تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الثامنة والسبعون: الشروط المتعلقة بالمصدر

​قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ​ ​​
النص الحاليالنص بعد التعديل المقترحالإيضاح

الباب الثامن

الطرح أو التسجيل في السوق الموازية

المادة الثامنة والسبعون: الشروط المتعلقة بالمصدر

...

الباب الثامن

الطرح أو التسجيل في السوق الموازية

المادة الثامنة والسبعون: الشروط المتعلقة بالمصدر

...

ج) لا تنطبق أحكام الفقرات الفرعية الآتية إذا كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة:

1) الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

2) الفقرتين الفرعيتين (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، ما لم تمضِ سنة مالية على تأسيسها دون إدراج أسهمها في السوق الموازية.
...

من المقترح تعديل المادة الثامنة والسبعين من الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ لغرض إيضاح طبيعة الأحكام التي لا يشترط توافرها في شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة عند تقديم طلب تسجيل وطرح أسهم الشركة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية