الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أن لا يتجاوز معدل أوامر التداولات الخوارزمية إلى الصفقات المنفذة على ورقة مالية مدرجة في السوق الرئيسية خلال يوم تداول واحد لكل متداول مسجل عن (20) أمر للصفقات المنفذة على الأوراق المالية المصنفة حسب سيولتها لأغراض صناعة السوق في الفئات الآتية: (سيولة عالية - سيولة متوسطة - سيولة منخفضة - سيولة منخفضة جداً) الواردة في الفقرة الفرعية (5.3.1) من الفقرة (5.3) من البند (5. حوافز صناعة السوق) من إجراءات صناعة السوق، وذلك بدءاً من 01/11/2026م.
ويكون التقييد على مستوى كل متداول مسجل (شخص مسجل لدى السوق يكون مسؤولاً عن القيام بنشاطات التداول لعضو السوق ولعملائه من خلال الدخول إلى نظام التداول)، وذلك وفقا للمعادلة التالية:
ضرورة الالتزام بأحكام المادة الرابعة والخمسون من لائحة مؤسسات السوق المالية بما في ذلك وضع النظم والإجراءات الرقابية والمحافظة عليها، حيث يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية نظم وإجراءات تكفل سلامة التداولات الخوارزمية وكفاءتها، بما يضمن عدم وجود تأثيرات سلبية على السوق أو مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى وضع منهجيات محددة لتطوير واختبار تلك الأنظمة والخوارزميات والاستراتيجيات قبل تطبيقها واستخدامها، وذلك لضمان ألا تؤدي إلى اضطراب التداولات في السوق، وأن تستمر في العمل بفعالية في ظل ظروف السوق المختلفة، كما يجب عليها إجراء اختبارات كافية بشكل مستمر للخوارزميات والوسائل التقنية المستخدمة للتأكد من أنها موثوقة وفعالة لتحقيق الغرض منها وللتأكد من دقة نتائج الخوارزميات. كما تؤكد الهيئة على أهمية وضع سياسات ونظم للرقابة على التداولات الخوارزمية التي تتم عبر أنظمة مؤسسة السوق المالية، بما يضمن مراقبة الأوامر المدخلة بفعالية، وإصدار التنبيهات والتقارير المتعلقة بالتداولات الخوارزمية، وأن تُمكن – عند الضرورة– من إيقاف تشغيل نظام التداول الخوارزمي أو خوارزمية التداول، وأن تحتفظ بسجلات لجميع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالتداولات الخوارزمية وأنظمتها، والسياسات والإجراءات والاستراتيجيات والضوابط الخاصة بالتداول الخوارزمي، بالإضافة إلى الوثائق المتعلقة بتطوير الخوارزميات واختبارها، وذلك لمدة عشر سنوات بعد تاريخ التوقف عن استخدامها أو تعديلها. وأن يتم تزويد الهيئة وشركة تداول السعودية عند طلبها لأي معلومات أو بيانات متعلقة بالتداولات الخوارزمية.
آخر تحديث : 22 سبتمبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة