الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه المتطلبات والإشتراطات - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
تُحدد هذه المتطلبات والاشتراطات شروط دخول، وإبحار، ومغادرة اليخوت الزائرة في النطاق الجغرافي،وتُطبّق أحكامها على جميع اليخوت الزائرة الخاصة أو التي تستخدم لأغراض تجارية في النطاق الجغرافي.
1- يجب على مالك اليخت الزائر، قبل دخوله النطاق الجغرافي، التعاقد مع وكيل ملاحي سياحي مرخص وتفويضه.
2- يجب الحصول على الترخيص الملاحي لليخت الزائر قبل دخول النطاق الجغرافي، واستمرار سريان الترخيص طوال مدة الزيارة.
3- يشترط لتأجير اليخت الزائر في النطاق الجغرافي الحصول على ترخيص التأجير السياحي.
4- يُعتد بعقد الإيجار المعترف به لتأجير اليخت الزائر في النطاق الجغرافي.
5- يجب على اليخت العابر استكمال متطلبات خدمة (يخت عابر) من خلال المنصة الإلكترونية قبل دخوله النطاق الجغرافي.
6- لايسمح لأفراد الطاقم والركاب بإداء فريضة الحج أو مناسك العمرة إلا بعد الحصول على التأشيرة النظامية اللازمة (للحج أو العمرة) والموافقة الرسمية المسبقة من وزارة الحج والعمرة، ووفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
1- يجب على الوكيل الملاحي السياحي المفوض تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية مع إرفاق نسخة واضحة من المستندات الداعمة -باللغة العربية أو الإنجليزية- وفقاً للآتي: أ. بيانات المالك / المستأجر وتشمل (اسمه وجنسيته وأرقام التواصل والبريد الالكتروني وعنوانه)
ب. شهادة التسجيل لليخت.
ج. الإفصاح عن نطاق الرحلة ( مناطق الإبحار للرحلة – مدة البقاء).
ه. قائمة بأفراد الطاقم والركاب.
و. شهادة التصنيف أو تقرير الفحص العام.
ز. رخصة اللاسلكي لليخت الزائر ((Ship Station License.
ح. وثيقة تأمين شامل سارية المفعول في النطاق الجغرافي، تغطي المسؤولية المدنية الكاملة للمؤمن ولشركة التأمين والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية او الأضرار المادية التي تنتج عن اليخت الزائر وإزالة الحطام.
ط. عقد مع وكيل ملاحي معتمد داخل المملكة.
ي. اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻠﺤﻘﺎت اﻟﻴﺨﺖ وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل : (اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ، اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ، ، اخرى).
2- الافصاح عن الانشطة البحرية السياحية المراد القيام بها في النطاق الجغرافي. (الغوص، الصيد الترفيهي، التنزه، اخرى).ستنظر الهيئة والهيئة العامة للنقل في طلب الترخيص الملاحي من الناحية الفنّية لتتحقّق من استيفائه جميع المتطلبات ذات الصلة والتأكد من أن الطلب مرفق مع جميع المستندات المطلوبة.
3- سداد المقابل المالي لإصدار الترخيص الملاحي وفقًا للمقابل المالي المقرّر لدى الهيئة العامة للنقل.4- يصدر الترخيص الملاحي وفق هذه المتطلبات والاشتراطات.5- في حال تم رفض الطلب، يتم إبلاغ مقدم الطلب بأسباب الرفض، ويجوز لمن رفض طلبه التقدم مرة أخرى بطلب جديد.6- يسري الترخيص الملاحي لمدة ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ إصداره على ألا تتجاوز مدة سريان الترخيص تاريخ انتهاء سريان أي من الشهادات أو الوثائق المطلوبة.، ويُجدّد بتقديم طلب جديد لمدة مماثلة. 7- يجب على أي قارب مُتابعة يُبحر بجانب اليخت الزائر المُقرّر إبحاره في النطاق الجغرافي أن يُصدر التراخيص والتصاريح وفق هذه المتطلبات والاشتراطات.
1- يجب على الوكيل الملاحي السياحي المفوض تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية مع إرفاق نسخة واضحة من المستندات الداعمة -باللغة العربية أو الإنجليزية- وفقاً للآتي: أ. رخصة الوكيل الملاحي السياحي تشمل تقديم خدمة تأجير اليخوت. ب. الترخيص الملاحي الصادر لليخت. ج. أن يكون اليخت مسجل تجارياً.د. إذا كان اليخت مسجل خاص يجب أن يكون ضمن برنامج اليخوت المخصصة للأغراض التجارية المعتمد من الهيئة.ه. وثيقة تأمين سارية المفعول في النطاق الجغرافي، تغطي المسؤولية تجاه الغير والركاب.2- بعد التأكد من استيفاء جميع المستندات والمتطلبات المطلوبة، يتم تحديد موعد للمعاينة الفنية على اليخت الزائر من قبل الهيئة،إذا رأت الهيئة ذلك، وبعد اجتياز المعاينة، يقوم الوكيل الملاحي السياحي بسداد المقابل المالي لإصدار ترخيص تأجير اليخوت. 3- في حال تم رفض الطلب، تقوم الهيئة بإبلاغ مقدم الطلب بأسباب الرفض، ويجوز لمن رفض طلبه التقدم للهيئة مرة أخرى بطلب جديد.
4- يسري ترخيص التأجير السياحي لمدة ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ إصداره على ألا تتجاوز مدة سريان الترخيص تاريخ انتهاء سريان أي من الشهادات أو الوثائق المطلوبة، ويُجدّد بتقديم طلب جديد لمدة مماثلة.
1- يجب على الوكيل الملاحي السياحي المفوض أو المالك أو من يمثله تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية وإدخال المعلومات التالية: أ. تاريخ الإبحار وتاريخ العودة (المدة الزمنية للرحلة). ب. نقطة الذهاب والعودة (المرسى البحري السياحي) ج. تحديد وجهة الإبحار (المواقع البحرية للرحلة). د. الغرض من الرحلة (الأنشطة البحرية السياحية)ه. بيانات الطاقم والركاب. و. بيانات اليخت الزائر. 2- يجب على مشغل المرسى البحري السياحي التحقق من مطابقة بيانات اليخت والطاقم والركاب مع التصريح قبل إبحار اليخت.
1- بجانب المتطلبات والمواصفات الفنّية التي يجب أن تفي بها اليخوت وفق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة و المدونات الصادرة من دولة علمها، يجب أن يفي اليخت الزائر بالمتطلبات والمواصفات الفنّية الآتية:
أ. يجب أن يكون اليخت الزائر مُزوّدًا ومُجهّزًا بمعدّات السلامة، والملاحة، والاتصالات، وحماية البيئة حسب ما تقتضيه منطقة الملاحة / الحمولة الإجمالية وعدد أفراد طاقم اليخت الزائر وركّابه. كما يجب استبدال هذه المُعدّات أو إصلاحها أو صيانتها عند تعطّلها.
ب. يجب أن يكون اليخت الزائر مزوّدًا بمعدات الكشف عن الحرائق ومكافحتها. كما يجب استبدال هذه المُعدّات أو إصلاحها أو صيانتها عند تعطّلها.
يصدر الدليل الاسترشادي بالتنسيق مع الجهات المعنية بقرار من الهيئة ويحدث بالطريقة نفسها، وينشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
تصدر هذه المتطلبات والاشتراطات بموجب قرار من المجلس، ويتم التعديل عليها أو إلغاءها أو تعليق بعض الشروط والمتطلبات أو الإعفاء منها بقرار من المجلس.
تنشر هذه المتطلبات والإشتراطات في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 05 أكتوبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة