تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjectPageLayOutIconمتطلبات واشتراطات اليخوت السعودية

    إضافة تعليق ؟

    يمكنك إضافة مرئياتك على المشروع بما لا يتجاوز 5000 حرف,باقي 5000 حرف
    (فارغة)

    المادة الأولى
    المادة الثانية (الغرض من المتطلبات والاشتراطات)
    المادة الثالة (نطاق التطبيق)
    المادة الرابعة (تسجيل اليخت وإصدار الترخيص الملاحي)
    المادة الخامسة
    المادة السادسة
    المادة السابعة (اجراءات ومتطلبات إصدار ترخيص تأجير سياحي)
    المادة الثامنة (مدة ترخيص تأجير سياحي)
    المادة التاسعة (تجديد أو إلغاء ترخيص تأجير سياحي)
    المادة العاشرة (إجراءات ومتطلبات التقديم على تصريح إبحار في النطاق الجغرافي)
    المادة الحادية عشرة (الخدمات التي يجب مراعتها عند التأجير السياحي)
    المادة الثانية عشرة (التزامات الوكيل الملاحي السياحي)
    المادة الثالثة عشرة
    المادة الرابعة عشرة
    الامدة الخامسة عشرة (الملاحة الآمنة)
    المادة السادسة عشرة (التزامات المستأجر)
    المادة السابعة عشرة (المقابل المالي)
    المادة الثامنة عشرة (اعتماد المتطلبات والاشتراطات وتعديلها)
    المادة التاسعة (النشر وسريان المتطلبات والاشتراطات)

آخر تحديث : 05 أكتوبر 2026

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية