الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى(1): التعريفاتترخيص التأجير السياحي: ترخيص صادر من الهيئة بموجب هذه اللائحة للسماح بتأجير الواسطة البحرية لأغراض السياحة في النطاق الجغرافي.
المادة الثانية (2): الغرض من اللائحةتَهدُف هذه اللائحة إلى وضع الأطر التنظيمية لليخوت السعودية في النطاق الجغرافي والأنشطة المتعلقة بها وتحديد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة.
المادة السابعة (7) إجراءات ومتطلبات إصدار ترخيص تأجير سياحي
المادة الثامنة (8): مدة ترخيص تأجير سياحيفقرة (1)- تكون مدة سريان الترخيص ستة أشهر ميلادية من تاريخ إصدار الترخيص، قابلة للتجديد على ألا تتجاوز مدة سريان الترخيص تاريخ انتهاء سريان الترخيص الملاحي والترخيص الفني (السياحي والترفيهي).
فقرة (2)- تستمر تراخيص التأجير الصادرة لليخوت قبل نفاذ هذه اللائحة إلى حين انتهائها أو تجديدها.
المادة الثامنة (8): مدة ترخيص تأجير سياحيفقرة (1). تكون مدة سريان الترخيص ستة أشهر ميلادية من تاريخ إصدار الترخيص، قابلة للتجديد على ألا تتجاوز مدة سريان الترخيص تاريخ انتهاء سريان الترخيص الملاحي .
فقرة (2)- تستمر تراخيص التأجير الصادرة لليخوت قبل نفاذ هذه المتطلبات والاشتراطات إلى حين انتهائها أو تجديدها.
المادة التاسعة (9): تجديد أو إلغاء ترخيص تأجير سياحيفقرة (1)- على الوكيل الملاحي السياحي التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل (14) يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص الحالي وتقوم الهيئة بتجديد الترخيص في حال تم استيفاء جميع المتطلبات.
فقرة (2)- للهيئة الحق في رفض تجديد أو إلغاء الترخيص في حال المخالفة من قبل المؤجر أو المستأجر لأية أحكام واردة في هذه اللائحة أو القيام بأنشطة تشكل تهديدًا كبيرًا للسلامة والبيئة أو انخفاض مستوى الخدمات المقدمة أو عدم الامتثال للتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة.
فقرة (2)- للهيئة الحق في رفض تجديد أو إلغاء الترخيص في حال المخالفة من قبل المؤجر أو المستأجر لأية أحكام واردة في هذه المتطلبات والاشتراطات أو القيام بأنشطة تشكل تهديدًا كبيرًا للسلامة والبيئة أو انخفاض مستوى الخدمات المقدمة أو عدم الامتثال للتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة.
المادة العاشرة (10): إجراءات و متطلبات التقديم على تصريح رحلة سياحية في النطاق الجغرافي:يجب على الوكيل الملاحي السياحي أو المالك حسب الحال تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة الموحدة مع نسخ واضحة من المستندات الداعمة باللغة العربية أو الإنجليزية. وفي حال عدم توفر أي مستند باللغتين المذكورتَيّن، يمكن تقديم نسخة مترجمة إلى العربية عبر مترجم معتمد مع نسخة من المستند الأصلي والمستندات المطلوبة هي:
في حال كانت الرحلة خاصة:
بيان بأسماء الركاب ومعلوماتهم.
تحديد وجهة الإبحار.
مايثبت أن الاستخدام لأغراض خاصة.
في حال كانت رحلة تأجير:
عقد التأجير.
المادة الحادية عشر (11): الخدمات التي يجب مراعاتها عند التأجير السياحي
أولاً: المتطلبات العامة: فقرة (2)- يجب على إدارة المرسى البحري السياحي التأكد من أسماء الركاب ومطابقتها مع جواز السفر أو الهوية الوطنية أو الإقامة.
فقرة (5)- يجب تقديم عرض ترحيب وسلامة قبل كل جولة، والذي يتضمن نقاط الإخلاء وموقع سترات النجاة/المخاطر المحتملة في المناطق النائية تنظيم برامج تفاعلية مع الزوار لتلبية توقعاتهم.
فقرة(11)- نوافذ كبيرة في الغرف لتوفير إطلالات على المناظر الساحلية.
ثانياً: الإسعافات الأوليةفقرة (1)- يُعتبر حصول طاقم اليخت على مؤهلات الإسعافات الأولية إجباريًا، على أن لا يقل ذلك عن وجود شخص واحد على الأقل مدرب على متن اليخت مع الركاب.
فقرة (2) يُشترط وجود معرفة أساسية في الإسعافات الأولية لأفراد الطاقم المساعدين.
فقرة (3)-يجب الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالإسعافات الأولية السابقة بحد أدنى ثلاث سنوات.
فقرة (7)- منقذ معتمد من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية على متن اليخت، إذا كانت هناك أنشطة بحرية، لتعزيز السلامة والاستجابة الفورية في حالات الطوارئ.
المادة الحادية (11): الخدمات التي يجب مراعاتها عند التأجير السياحي
أولاً: المتطلبات العامة: فقرة (2)- (حذف)
فقرة (4)- يجب تقديم عرض ترحيب وسلامة قبل كل جولة، والذي يتضمن نقاط الإخلاء وموقع سترات النجاة/المخاطر المحتملة في المناطق النائية.
فقرة(11)- (حذف).
ثانياً: الإسعافات الأولية:فقرة (1)- يُشترط وجود معرفة أساسية في الإسعافات الأولية لأفراد الطاقم ، على أن يتواجد على متن اليخت فرد واحد مؤهل كحد أدنى برفقة الركاب.
فقرة(2)- (حذف).
فقرة (3)-يجب الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بحالات الإسعافات الأولية السابقة بحد أدنى ثلاث سنوات.
فقرة (7)- تعيين منقذ معتمد من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية على متن اليخت، إذا كانت هناك أنشطة بحرية، لتعزيز السلامة والاستجابة الفورية في حالات الطوارئ.
المادة الثانية عشر(12): التزامات الوكيل الملاحي السياحي
فقرة (3)- توفير مخطط لمواقع التأجير السياحي يشمل خط سيرها وأماكن رسوها ويشمل قائمة الاسعار.
فقرة (17) فقرة (2)- يجب أن يتمتع الطاقم والأفراد الذين يقدمون الخدمة بالأخلاق والقيم الحميدة والنزاهة.
· فقرة (17) فقرة (2)- عدم السماح للمستأجرين من السباحة في الموانئ أو المراسي البحرية السياحية أو في أي مكان غير مخصص ومجهز في النطاق الجغرافي.
· فقرة (29) توفير عدد كافٍ من سترات النجاة لكل شخص على ظهر اليخت بما يتناسب مع الحمولة المسموح بها للركاب بما في ذلك، القائمين بأعمال المراقبة.
المادة الثانية عشرة (12): التزامات الوكيل الملاحي السياحي
فقرة (3)- توفير مخطط لمواقع التأجير السياحي يشمل خط سيرها وأماكن رسوها ويشمل قائمة الاسعار.فقرة (17) فقرة (ب)- يجب أن يتمتع الطاقم والأفراد والعاملين في تقديم الخدمة بالأخلاق والقيم الحميدة والنزاهة. فقرة (17) فقرة (2)- عدم السماح للمستأجرين بالسباحة في الموانئ أو المراسي البحرية السياحية أو في أي مكان غير مخصص ومجهز في النطاق الجغرافي. فقرة (29) توفير عدد كافٍ من سترات النجاة لكل شخص على ظهر اليخت بما يتناسب مع الحمولة المسموح بها للركاب
لا يوجد بها تعديل ، ولم تحذف.
المادة الرابعة عشرة (14): المحافظة على البيئة البحرية مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة نظاماً والمعمول بها في المملكة، يجب على من تسري عليه أحكام هذه اللائحة الالتزام بما يلي:
المادة الخامسة عشرة (15):الملاحة الآمنة
مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة نظاماً والمعمول بها في المملكة، يجب على كل من تسري عليه أحكام هذه اللائحة الالتزام بما يلي:
فقرة (11) التأكد بصفة دائمة وخاصةً قبل بدء الإبحار من سلامة اليخت واستيفائه لشروط الترخيص الملاحي والترخيص الفني (السياحي والترفيهي).
فقرة (16)- عند مغادرة النطاق الجغرافي يجب على المالك أو المجهز والوكيل الملاحي السياحي والربان الحصول على ترخيص ملاحي دولي لمغادرة البحر الإقليمي للسعودية للمِملكة صادر من الجهة المختصة.
المادة الخامسة عشرة (15): الملاحة الآمنة
مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة نظاماً والمعمول بها في المملكة، يجب على كل من تسري عليه أحكام هذه المتطلبات والاشتراطات الالتزام بما يلي:
فقرة (11) التأكد بصفة دائمة وخاصةً قبل بدء الإبحار من سلامة اليخت واستيفائه لشروط الترخيص الملاحي .
فقرة (16)- عند مغادرة النطاق الجغرافي يجب على المالك أو المجهز والوكيل الملاحي السياحي والربان الحصول على ترخيص ملاحي دولي لمغادرة البحر الإقليمي للمملكة صادر من الجهة المختصة.
المادة السابعة عشرة ( 17): المقابل المالي
المادة السابعة عشرة (17): المقابل المالي
المادة الثامنة عشرة( 18): اعتماد اللائحة وتعديلها
تصدر هذه اللائحة المتطلبات والاشتراطات بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد المجلس أي تعديلات عليها سواء بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.
آخر تحديث : 05 أكتوبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة