الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى: التعريفات
يكون للألفاظ والكلمات الواردة في هذه اللائحة؛ المعاني المبينة أمام كل منها في نظام الرياضة، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللائحة: لائحة المعاهد الرياضية.
طالب الترخيص: الشخص الاعتباري الراغب بالحصول على الترخيص.
الترخيص: موافقة الوزارة على مزاولة نشاط المعهد الرياضي وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
المرخص له: الشخص الحاصل على ترخيص بموجب أحكام هذه اللائحة.
المستفيد: كل من ينتفع من أي خدمة يقدمها المعهد الرياضي.
الاتحاد المختص: الاتحاد الرياضي المعني بالرياضة التي تمارسها المعهد الرياضي.
المنشأة: المكان الذي يزاول فيه المعهد الرياضي نشاطه كلياً أو جزئياً، سواء كان مستقلًا أو ضمن منشأة أخرى.
الوسيلة الإلكترونية: المنصة أو النظام أو الوسيلة التقنية التي يستخدمها المعهد الرياضي لتقديم نشاطه عن بعد، سواءً بشكل كلي أو جزئي.
اليوم: يوم تقويمي وفق التاريخ الميلادي.
المادة الثانية: نطاق تطبيق اللائحة
تسري أحكام هذه اللائحة على كل طالب ترخيص ومرخص له يمارس نشاطه في المملكة حضوريًا أو إلكترونيًا أو بالوسيلتين معًا، وذلك دون إخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، ولا تجوز مزاولة نشاط المعهد الرياضي إلا بعد الحصول على الترخيص وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
المادة الثالثة: طلب الترخيص
1. يقدم طلب الترخيص ممن له الصفة في تمثيل طالب الترخيص من خلال المنصة الإلكترونية التي تحددها الوزارة ووفق النماذج المعتمدة، ويرفق مع طلب الترخيص الوثائق الآتية:
أ. السجل التجاري لطالب الترخيص، أو الترخيص الصادر له عن الجهة المختصة، على أن يتضمن نشاط المعهد الرياضي من ضمن أنشطته.
ب. بيان بطريقة تقديم النشاط، وما إذا كان حضوريًا أو إلكترونيًا أو بالوسيلتين معًا، وفي حال كان النشاط حضوريًا ويتضمن ممارسة نشاط رياضي فيجب تقديم نسخة من ترخيص المنشأة الرياضية التي سيمارس المعهد الرياضي نشاطه فيها الصادر وفقاً لأحكام لائحة المنشآت الرياضية.
ج. وصف واف لطبيعة النشاط أو الأنشطة والمجالات التخصصية التي يرغب مقدم الطلب في ممارستها ونطاقها والفئات المستهدفة منها.
د. سند التمثيل ساري أثناء تقديم الطلب؛ مالم يكن متحققًا في أيٍ من الوثائق المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة.
ه. أي بيانات أو وثائق إضافية تطلبها الوزارة.
2. يجب أن تكون الوثائق المشار لها في الفقرات الفرعية (أ، ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، سارية أثناء تقديم الطلب وإلى حين انتهاء مدة الترخيص.
3. إذا رغب المرخص له بفتح أكثر من فرع للمعهد الرياضي؛ فيقدم طلب ترخيص لكل فرع بشكل مستقل.
المادة الرابعة: إجراءات نظر طلب الترخيص وإصداره
1. تنظر الوزارة في طلب الترخيص للتحقق من استيفائه المتطلبات الآتية:
أ. ثبوت صفة ممثل طالب الترخيص.
ب. تقديم الطلب وفق النماذج والآلية المعتمدة لدى الوزارة.
ج. أن تتطابق طبيعة النشاط أو الأنشطة المطلوب الترخيص بها ونطاقها والفئات المستهدفة الواردة في طلب الترخيص مع تعريف المعهد الرياضي الوارد في النظام، والمتطلبات الواردة في اللائحة.
د. اكتمال الوثائق المطلوبة وسريانها.
ه. التحقق من توافق المنشأة أو الوسيلة الإلكترونية المستخدمة في النشاط مع اشتراطات الترخيص وسائر الشروط الواردة في النظام واللوائح الصادرة بمقتضاه، متى كان لذلك مقتضى.
2. في حالة وجود أي نواقص أو أخطاء في الطلب، يُمنح طالب الترخيص مهلة لا تقل عن (5) خمسة أيام لاستكمال النواقص أو لإجراء التصويب اللازم. وإذا مضت المهلة المشار لها، أو قدم الطلب دون إجراء اللازم؛ فترفض الوزارة الطلب. ويحق لمقدمه تقديمه من جديد.
3. للوزارة إصدار موافقة مبدئية لطالب الترخيص، لتمكينه من استكمال الإجراءات والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة وفقًا لأنظمة ولوائح تلك الجهات، وفي جميع الأحوال؛ لا يجوز -استنادًا إلى الموافقة المبدئية- البدء في ممارسة نشاط المعهد الرياضي أو الإعلان عن بدء النشاط أو تسجيل المستفيدين أو تحصيل مقابل مالي إلا بعد الحصول على الترخيص من الوزارة.
4. تصدر الوزارة الترخيص بعد اكتمال الطلب ودفع المقابل المالي وفق ما يحدده في جدول المقابل المالي.
المادة الخامسة: نطاق الترخيص
1. يلتزم المرخص له بممارسة نشاط المعهد الرياضي الذي مُنح الترخيص على أساسه في نطاقيه الموضوعي والمكاني، ولا يغني الترخيص الصادر بموجب اللائحة عن أي ترخيص أو موافقة تقتضيها الأنظمة واللوائح الأخرى أو تستلزمه طبيعة النشاط أو المنشأة.
2. لا يجوز للمرخص له التوسع إلى نشاط آخر أو تخصصات أخرى أو فئة مستهدفة أخرى على نحوٍ يفقد المعهد الرياضي هويته أو يميل عن هدفه، أو تعديل طبيعة النشاط على خلاف ما تقضي به شروط الترخيص إلا بعد موافقة الوزارة واستيفاء المتطلبات النظامية ذات الصلة.
المادة السادسة: مدة الترخيص وتجديده
تكون مدة الترخيص (سنة) واحدة من تاريخ صدوره، ويجوز للوزارة منح الترخيص لمدة أطول، ويجدد الترخيص بناءً على طلب يقدمه المرخص له قبل انتهاء مدته ب (30) ثلاثين يومًا على الأقل، بعد التحقق من استمرار استيفاء شروط الترخيص وسداد المقابل المالي المقرر، ولا يجوز الاستمرار في ممارسة نشاط الاكاديمية الرياضية بعد انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.
المادة السابعة: التنازل عن الترخيص والتغييرات الجوهرية
1. الترخيص مخصص للمرخص له ولا يجوز التنازل عنه إلى الغير أو ترتيب أي أثر يؤدي إلى انتقال استغلاله كليًا أو جزئيًا إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، وجميع الأحوال؛ يجب أن يكون المتنازل له مستوفيًا للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة.
2. لأغراض تطبيق جدول تصنيف المخالفات؛ يدخل في حكم التنازل المشار إليه في هذه المادة السماح للغير بممارسة النشاط، حتى لو لم يكن هنالك تنازل فعلي عن الترخيص.
1. يجب على المرخص له إشعار الوزارة بأي تغيير جوهري يتعلق بالملكية أو الشركاء أو السيطرة أو المسؤول الإداري أو الجهاز الفني أو الفئات المستهدفة أو المقر أو الوسيلة الإلكترونية، أو أي تغيير جوهري يطرأ على الوثائق والبيانات الأساسية المقدمة ضمن طلب الترخيص أو تجديده، وذلك خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوعه.
المادة الثامنة: المحظورات على المرخص له
يحظر على المرخص له ما يأتي:
1. الإعلان أو مزاولة أي نشاط يتطلب ترخيصًا مستقلًا سواءً من الوزارة أو من جهة حكومية أخرى أو يخضع لتنظيم خاص، ما لم تستوفَ متطلباته النظامية.
2. توظيف مدربين أو فنيين غير مرخصين من الوزارة ، أو الاستعانة بأشخاص غير مستوفين للمتطلبات الترخيص ذات العلاقة.
3. استخدام أي وصف أو مسمى أو ادعاء يوحي بصفة نظامية أو تنظيمية، أو تعليمية أو مهنية أو اعتماد أو تمثيل رسمي لم يمنح له نظامًا.
4. وصف النشاط المرخص به وصفًا يخالف حقيقة الترخيص الصادر بموجب هذه اللائحة.
5. مارس نشاطًا يخالف طبيعة النشاط المرخص له، صراحة أو ضمنًا، أو استخدام الترخيص لغير الغرض الذي منح من أجله.
6. جميع الممارسات والتصرفات المخالفة للنظام العام والآداب العامة والأنظمة السارية.
7. بيع أو ترويج المواد المحظورة في المجالات الرياضية، أو السماح باستخدامها أو تعاطيها أو تداولها داخل المنشأة أو أثناء نشاطه.
8. تغيير موقع المنشأة أو الوسيلة الإلكترونية أو طريقة تقديم النشاط إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، وتوافق المنشأة أو الوسيلة الجديدة مع الاشتراطات والمتطلبات ذات العلاقة.
9. تقديم أو تنفيذ أي برنامج تدريبي أو الإعلان عنها دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الوزارة، ويعتد بحقيقة النشاط لا بمسماه.
المادة التاسعة: متطلبات السلامة والتشغيل الآمن
يلتزم المرخص له بمتطلبات السلامة والتشغيل الآمن، ويشمل ذلك ما يأتي:
1. الالتزام بمتطلبات السلامة الإنشائية والتشغيلية بما يتوافق مع نشاط المعهد الرياضي وطبيعة الرياضة أو الرياضات التي تمارس فيها، وما يترتب عليها من مستوى مخاطر.
2. استمرار أعمال الصيانة الاستباقية والإصلاح للمرافق والأجهزة والمعدات الموجودة في المعهد الرياضي.
3. تأمين الحماية للمنشأة ومنسوبيها والمنتسبين لها.
4. وضع تعليمات واضحة ومعلنة للمستفيدين بشأن قواعد الحضور واستخدام المقر أو المرافق أو الأدوات ومتطلبات السلامة وإجراءات الطوارئ متى كانت طبيعة النشاط تستوجب ذلك.
5. إذا تضمن النشاط تدريبًا عمليًا أو تطبيقًا ميدانيًا رياضيًا، وجب أن يتم ذلك في منشأة مرخصة من الوزارة أو ملبية لمتطلبات لائحة المنشآت الرياضية إذا كانت مستثناة من الترخيص، وتحت إشراف مناسب وبما يراعي طبيعة النشاط ومستوى المخاطر المرتبطة به.
6. الالتزام بالسعة التشغيلية أو التدريبية التي تحددها الوزارة أو تعتمدها، متى كان لذلك مقتضى، بما يتناسب مع مساحة المنشأة، وطبيعة النشاط، وعدد القائمين على الإشراف، ومستوى المخاطر المرتبطة به.
7. الإفصاح للمستفيد بطريقة واضحة وميسرة عن المتطلبات الصحية والإجراءات الوقائية والمخاطر المعتادة المرتبطة بالنشاط الرياضي، أو باستخدام المرافق والأجهزة، متى ما كانت طبيعة النشاط تستوجب ذلك.
8. اشتراط تقديم المستفيد إقرارًا صحيًا أو تقريرًا طبيًا أو ما في حكمه بالنسبة للأنشطة أو الفئات التي تشترط الوزارة أو الاتحاد المختص ذلك بشأنها، وبما يتوافق مع طبيعة النشاط أو مستوى المخاطر.
9. الالتزام بالضوابط التي تعتمدها الوزارة عند تقديم خدمات أو برامج للنساء، بما يكفل الخصوصية والسلامة، وتوفير المرافق والكوادر النسائية الإدارية والتدريبية والإسعافية والمساندة المناسبة. .
10. اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المستفيدين عند تقديم النشاط إلكترونيًا، بما يشمل وضوح وسيلة الوصول إلى النشاط وأمنها التقني، وحماية بيانات المستفيدين، وتوفير وسيلة مناسبة للتواصل أو الدعم عند الحاجة، وذلك مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات الصلة.
11. اعتماد ترتيبات واضحة للتعامل مع الإصابات والاستجابة للحوادث المرتبطة بالنشاط التدريبي.
12. مع عدم الإخلال بإبلاغ الجهات المختصة؛ يجب إبلاغ الوزارة بأي حادث جسيم يقع داخل المنشأة أو أثناء النشاط أو بسببه، وعلى الأخص الوفاة، أو الإصابة الجسيمة ،أو الحريق أو العطل الجسيم أو أي حادث يترتب عليها توقف كلي أو جزئي للنشاط أو ينطوي على خطر على السلامة العامة، على أن يتضمن البلاغ وصف الحادث وأسبابه الظاهرة والإجراءات المتخذة بشأنه
13. الالتزام بما تصدره الوزارة أو الاتحاد المعني أو الجهات المختصة من متطلبات إضافية.
المادة العاشرة: الالتزام بمتطلبات الوزارة والاتحاد
يلتزم المرخص له بما يقرره الاتحاد المختص في حدود اختصاصه بالنسبة لكل نشاط رياضي يكون محلاً للترخيص، بما في ذلك ما يتعلق بالمنشآت الرياضية ومواصفات التجهيزات والمواد المستخدمة فيها والأبعاد والفئات المسموح لها بممارسة الرياضة المعنية، والوسيلة الإلكترونية والبرامج التدريبية ومراحل الإعداد ومؤهلات الكوادر الفنية وضوابط الإشراف والرقابة المستمرة على المستفيدين، وغير ذلك مما يدخل في اختصاصه.
المادة الحادية عشرة: متطلبات الامتثال
لأغراض الامتثال لأحكام اللائحة؛ يلتزم المرخص له بما يأتي:
1. الاحتفاظ بسجلات منتظمة ومحدثة تشمل بيانات المستفيدين، والأنشطة، والبرامج التدريبية المرخص له إقامتها والأنشطة والجداول العامة للحضور وبيانات العاملين والقائمين على النشاط، والسعة التشغيلية، وما قد يقع من أعطال تشغيلية جوهرية أو حوادث أو إصابات، بالإضافة إلى سجل خاص للشكاوى والملاحظات، وما اتخذ بشأنها من إجراءات.
2. إجراء تقييمات دورية للمخاطر المحتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وتوثيق ذلك.
3. تقديم ما يطلب منه من بيانات أو إيضاحات أو وثائق خلال المدة التي تحددها الوزارة، بما في ذلك التقارير والقوائم المالية السنوية.
4. معالجة الشكاوى واتخاذ الإجراءات التصحيحية خلال المدد المحددة.
5. الالتزام بجميع الشروط والالتزامات التي منح الترخيص على أساسها طوال مدة التشغيل.
6. حماية بيانات المستفيدين وعدم استخدامها أو الإفصاح عنها إلا في الحدود النظامية أو بموافقة صاحبها، وذلك دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، مع اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على سرية البيانات، بما يتوافق مع أحكام الأنظمة السارية.
7. حفظ السجلات والوثائق والبيانات المرتبطة بالنشاط لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات.
المادة الثانية عشرة: إظهار بيانات الترخيص والبيانات الأساسية
يلتزم المرخص له بإبراز بيانات الترخيص وقواعد الاستخدام وحقوق المستفيدين وآلية الشكاوى في مكان ظاهر داخل المنشأة وعبر الوسائل والمنصات الإلكترونية التابعة أو التي يتعامل من خلالها مع المستفيدين، وتمكين المستفيد من الاطلاع على البيانات الأساسية المتعلقة بالنشاط أو البرامج التدريبية قبل التعاقد.
الفصل الأول: أحكام إدارة النشاط
المادة الثالثة عشرة: متطلبات الجهاز الفني والإداري
1. يلتزم المرخص له بتوفير جهاز فني يتناسب مع طبيعة نشاطها ومستوى النشاط والبرامج التدريبية التي تقدمها، ويشمل ذلك ما يأتي:
أ. استيفاء الجهاز الفني للمتطلبات النظامية ولمتطلبات الترخيص ذات العلاقة.
ب. تناسب تأهيل الجهاز الفني وخبرته مع مستوى البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد الرياضي والفئات المستهدفة فيها.
ج. توافر العدد الكافي من الكوادر الفنية بما يضمن جودة الإشراف والمتابعة الفردية المستفيدين.
د. توافر تخصصات فنية أو مساندة إضافية، بحسب طبيعة النشاط أو الفئة العمرية أو مستوى المخاطر إذا تطلبت الوزارة ذلك.
ه. تدريب العاملين في المعهد الرياضي على متطلبات الحماية والسلامة وتلقي البلاغات ذات الصلة والتعامل معها.
2. يلتزم المرخص له بتعيين مسؤول إداري ممن تتوفر لديه المؤهلات أو الخبرات الإدارية أو التشغيلية المناسبة لطبيعة النشاط والفئة المستهدفة بالنسبة لكل نشاط أو مجموعة أنشطة، يُعنى بمتابعة الجوانب التشغيلية وتنظيم الحضور والتواصل مع المستفيدين وتوثيق الملاحظات والحوادث والشكاوى والتغييرات التي تطرأ على النشاط.
المادة الرابعة عشرة: سجل النشاط
1. يلتزم المرخص له بإعداد سجل لكل نشاط أو برنامج يقدمه، على أن يتضمن الآتي:
أ. اسم النشاط أو البرنامج التدريبي ومحتواه.
ب. مدة النشاط أو البرنامج التدريبي، ومواعيد إقامته.
ج. طريقة تقديم النشاط أو البرنامج التدريبي، وطريقة تقديمه.
د. الفئة المستهدفة من النشاط أو البرنامج التدريبي والطاقة الاستيعابية له.
ه. بيان بأسماء الجهاز الفني والإداري للنشاط أو البرنامج التدريبي.
و. أي متطلبات تشغيلية مرتبطة بالنشاط أو البرنامج التدريبي.
ز. بيانات الترخيص الصادر للنشاط أو البرنامج التدريبي.
2. في حال اشتمل النشاط أو البرنامج التدريبي على تطبيق عملي، أو زيارة ميدانية، أو استخدام منشأة رياضية، أو تنفيذه في موقع خارج المنشأة، فيلتزم المعهد الرياضي بتوثيق ذلك في السجل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، مع بيان مكان التنفيذ، وموعده، وطبيعته، وأسماء القائمين على الإشراف.
3. يلتزم المرخص له بتزويد الوزارة بشكل ربع سنوي بتقرير لأنشطته وبرامجه التي قدمها خلال ذلك الربع، مشتملًا على نتائج البرنامج من حيث المواد التدريبية والتطبيقية المقدمة وطريقة التقديم ومدة النشاط أو البرنامج ومقدميه وعدد الحضور، بما في ذلك تحديد المعوقات التي واجهها المعهد الرياضي، واستبيانات المستفيدين وملاحظاتهم ومعالجة المعهد لها، بالإضافة إلى تقديمه لسجل لكافة الأنشطة والبرامج سيقدمها في الربع القادم مشتملًا على المتطلبات المذكورة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
المادة الخامسة عشرة: الجداول والمجموعات
ينظم المرخص له أنشطته من خلال جداول ومجموعات واضحة، ويبلغ المستفيدين بمواعيد النشاط ومكان تقديمه والقائم عليه أو المشرف المسؤول عنه، ولا يجوز دمج المجموعات أو زيادة أعداد المستفيدين أو تغيير مكان التنفيذ أو طريقة التقديم على نحو يؤثر في سلامة المستفيدين أو استفادتهم أو يخالف نطاق الترخيص أو أحكام العقد المبرم بين المعهد والمستفيد.
الفصل الثاني: الإعلان والمسؤولية عن الأعمال التشغيلية
المادة السادسة عشرة: الإعلان والتسويق
يلتزم المرخص له في إعلاناته ومواده التسويقية بما يأتي:
1. أن تكون البيانات المعلنة صحيحة وواضحة.
2. بيان اسم المعهد الرياضي ورقم الترخيص بوضوح.
3. ألا يتضمن الإعلان ما يوحي باعتماد أو اعتراف أو صفة مهنية أو تعليمية أو أكاديمية غير مقررة نظامًا، أو نشاطاً غير مشمول بالترخيص.
4. عدم الإعلان عن أي موافقة أو ارتباط بالوزارة أو بجهة مختصة أو اتحاد مختص إلا في حدود السند النظامي الصادر بذلك.
5. عدم تضمين الإعلان أي وعد بضمان توظيف أو ترقية أو اعتماد أو ترخيص مهني أو اعتراف رسمي.
المادة السابعة عشرة: مسؤولية المرخص له
تكون المسؤولية المباشرة عن تشغيل المعهد الرياضي وإدارة استخدامه وضمان سلامة المستفيدين وتنظيم الأنشطة داخلها على عاتق المرخص له، ولا يجوز إيراد أي شرط في عقد الالتحاق أو في العقود المبرمة مع الغير بموجب المادة (التاسعة عشرة) من اللائحة، يقضي بإعفاء المرخص له من تبعات ذلك، حيث يبقى المرخص له مسؤولاً عن هذه التبعات.
المادة الثامنة عشرة: الإشراف المباشر وإتاحة تقديم بعض الخدمات والأنشطة من الغير
1. يخضع أي نشاط يمارس داخل المنشأة أو عبر الوسيلة الالكترونية للمرخص له أو تحت اسمه أو ضمن نطاق ترخيصه لإشراف إدارته، ويعد جزءًا من مسؤوليته، بما في ذلك الأنشطة أو الخدمات التي يقدمها الغير داخل المنشأة أو عبر الوسيلة الإلكترونية.
2. إذا استعان المرخص له بغيره في تقديم أي خدمة أو نشاط داخل نطاق الترخيص، وجب أن يكون ذلك وفق إطار تعاقدي مكتوب محدد الزمان والمكان، وتحت إشراف المرخص له، وأن يكون نشاطًا مستقلًا عن أنشطة وخدمات المرخص له وباسم الغير، وبشرط الحصول على التراخيص اللازمة إن كان يُشترط لها ترخيص، مع بقاء مسؤولية المرخص له عن الامتثال لأحكام اللائحة في حدود ما يقع داخل المنشأة أو عبر الوسيلة الالكترونية، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية المترتبة على الغير.
3. لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص لصالح الغير أو يتيح له استخدام الترخيص أو تمثيله أو التصرف باسمه؛ بداعي تنفيذ أحكام هذه المادة.
وفي جميع الأحوال؛ يبقى المرخص له مسؤولًا عن أفعال الغير الذي أتاح له تقديم بعض الخدمات والأنشطة داخل المنشأة أو عبر الوسيلة الإلكترونية؛ متى ترتب عليها إضرار بمستفيدي المعهد الرياضي أو حال دون الاستفادة الكلية أو الجزئية من خدمات وأنشطة المعهد.
المادة التاسعة عشرة: العقد بين المعهد الرياضي والمستفيد
تُنظم العلاقة بين المرخص له والمستفيد بموجب عقد مكتوب، بحيث يعطى للمستفيد نسخة موقعة من المرخص له أو معتمدة منه، ويجب أن يكون العقد باللغة العربية مع جواز إضافة لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية، وفي حال الاختلاف يعتمد النص العربي، على أن يكون العقد واضحًا ومفهومًا للمستفيد، وألا يتضمن أي غش أو تضليل أو بيانات غير واضحة، ولا يجوز أن يبرم المرخص له عقد أو عقود بمدد تتجاوز مدة ترخيصه، ويجب أن يحدد العقد بوضوح -على الأقل- ما يأتي:
1. اسم ورقم هوية المستفيد بالإضافة إلى وسائل التواصل معه كرقم الهاتف أو البريد الإلكتروني الخاص به ورقم شخص آخر للتواصل معه في حالات الطوارئ.
2. أيام وساعات عمل المعهد الرياضي.
3. نوع النشاط أو البرنامج التدريبي التي يقدمها المعهد الرياضي.
4. آلية تقديم النشاط أو البرنامج التدريبي، وموقع المنشأة أو الوسيلة الإلكترونية التي يقدم من خلالها.
5. تاريخ بداية الالتحاق بالنشاط أو البرنامج التدريبي، ومدته ومواعيده السنوية. إن وجد.
6. رسوم الالتحاق وأي مبالغ أخرى قد يفرضها المعهد الرياضي.
7. شروط التسجيل والحضور والغياب والانسحاب والتأجيل والاسترداد.
8. الحالات التي يحق فيها للمعهد الرياضي إيقاف المستفيد وإنهاء العقد، وما يترتب على ذلك من إجراءات وتبعات.
9. الحقوق والالتزامات الأساسية للطرفين.
10. حالات إنهاء العقد.
11. المتطلبات الصحية أو الاحترازية أو الفنية العامة، متى وجدت.
12. آلية الشكاوى والتواصل مع المعهد الرياضي.
13. بيان أن الترخيص الصادر للمعهد الرياضي لا يعد بذاته اعتمادًا تعليميًا أو أكاديميًا أو مهنيًا، ولا يمنح المستفيد أي ترخيص أو صفة مهنية ما لم يصدر بذلك ترخيص أو سند نظامي من الجهة المختصة.
14. أحكام حماية البيانات الشخصية والسرية.
المادة العشرون: إنهاء العقد وعدم تجديده
1. لا يجوز أن تتضمن عقود الالتحاق أو إجراءات المعهد الرياضي ما يجعل إنهاء العقد أو عدم تجديده مرهقًا على نحو غير مبرر، وإذا تضمّن العقد ذلك؛ فيعد هذا الشرط باطلًا، ويستمر العقد بدونه.
2. إذا أنهى المرخص له التحاق المستفيد دون إخلال من المستفيد لالتزاماته المنصوص عليها في العقد؛ فيرد المعهد الرياضي للمستفيد رسوم الالتحاق عن المدة المتبقية، دون أي يخل ذلك بحقه في المطالبة بالتعويض.
3. إذا كان التحاق المستفيد محدد لغرض معين، وتعطّل بما يعيق الاستفادة منه؛ فللمستفيد الخيار ما بين إنهاء الالتحاق واسترداد الرسوم عن المدة المتبقية أو الاستفادة من الأنشطة أو البرامج التدريبة الأخرى للمعهد الرياضي.
4. إذا ترتب على ممارسة المستفيد للنشاط الرياضي – المتطلب وفق البرنامج الذي يقدمه المعهد الرياضي – إصابة بسبب خطأ في توجيه أحد منسوبي المعهد أو المدربين أو بسبب أي منهم أو خطأ في وصف كيفية التطبيق المدرجة في المادة التدريبية، وذلك أثناء إقامة البرنامج؛ فيكون للمستفيد الحق باسترداد الرسوم عن المدة المتبقية.
5. باستثناء حالات القوة القاهرة، يلتزم المرخص له بتعويض المستفيد عن الأيام التي تكون فيها منشأته أو الوسيلة الإلكترونية – بحسب الحال – مغلقة أو معطلة وفي حالة تمنع الاستفادة الكلية أو الجزئية منها، وفي حال استمرار الإغلاق أو العطل لأكثر من شهر؛ فيجوز للمستفيد إنهاء التحاقه في المعهد الرياضي واسترداد الرسوم عن المدة المتبقية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إنهاء عقد المستفيد إلا في الحالات المحددة مسبقًا في العقد، ويحق للمستفيد فسخ العقد واسترداد المبالغ المدفوعة عن المدة أو الجزء غير المقدم من النشاط في حال إخلال المعهد الرياضي بأي من التزاماته الجوهرية الواردة في العقد.
المادة الحادية والعشرون: تنظيم عقد الالتحاق
بالإضافة إلى ما ورد في اللائحة، للوزارة أن تصدر أي تعليمات إضافية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المعهد الرياضي والمستفيدين، ويلتزم المرخص لهم بها؛ بما يضمن حماية حقوق الطرفين.
المادة الثانية والعشرون: الشكاوى لدى المرخص له
يلتزم المرخص له بوضع آلية داخلية واضحة ومعلنة لتلقي شكاوى المستفيدين وملاحظاتهم والتعامل الأولي معها، وحفظ سجل بها، دون إخلال بحق المستفيد في التقدم بشكواه إلى الوزارة، وفقًا للإجراءات المعتمدة، وعلى المرخص له أن يباشر في معالجة الشكاوى خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ تلقيها.
المادة الثالثة والعشرون: الشكاوى لدى الوزارة
تضع الوزارة آلية لتلقي شكاوى المستفيدين ونظرها والبت فيها، ويجوز لها تسوية الشكاوى بين المعهد الرياضي والمشتكي وديًا، أو اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة، بما في ذلك إيقاع العقوبات على المعهد الرياضي إذا ثبت ارتكابه لمخالفة من مخالفات النظام أو هذه اللائحة أو إحالة الموضوع إلى لجنة النظر في مخالفات النظام.
المادة الرابعة والعشرون: تدابير الحماية المؤقتة
دون إخلال بحكم المادة (السابعة والثمانون) من النظام؛ للوزارة، عند وجود خطر مهدد لسلامة المستفيدين أو العاملين، اتخاذ أي تدبير تحفظي تقتضيه حالة الاستعجال، بما في ذلك وقف نشاط معين للمعهد الرياضية أو إغلاق المنشأة أو جزء منه مؤقتًا إلى حين زوال الخطر أو أسبابه، وفي جميع الأحوال لا تخل الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بتوقيع أي عقوبة مقررة بموجب النظام وجدول تصنيف المخالفات.
المادة الخامسة والعشرون: المقابل المالي
يحدد جدول المقابل المالي؛ قيمة الخدمات المشمولة بأحكام اللائحة.
المادة السادسة والعشرون: تصنيف المعاهد الرياضية
للوزير تصنيف المعاهد الرياضية إلى فئات وفق معايير محددة، وذلك لأغراض إعفاء بعض الفئات من بعض الاشتراطات والمتطلبات الواردة في اللائحة أو في غيرها من قرارات وتعليمات الوزارة أو اشتراط متطلبات إضافية على بعض الفئات.
المادة السابعة والعشرون: أتمتة الإجراءات واستخدام وسائل التقنية
1. للوزارة أتمتة جميع الإجراءات الواردة في هذه اللائحة، واستخدام وسائل التقنية، وتعتبر الإجراءات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة محققة لصحة الإجراء الوارد في أحكام هذه اللائحة.
2. يجوز للوزارة الموافقة على استخدام وسائل أخرى غير الوسائل الإلكترونية في الإجراءات المتعلقة بهذه اللائحة، وذلك في الأحوال التي يتعذر فيها استخدام وسائل التقنية لأي سبب.
المادة الثامنة والعشرون: المخالفات والعقوبات
يبيّن جدول تصنيف المخالفات؛ مخالفات أحكام اللائحة والعقوبة لكل مخالفة.
المادة التاسعة والعشرون: تعديل وتفسير اللائحة، وإصدار النماذج والأدلة الإرشادية
1. للوزير تعديل أحكام اللائحة وتفسيرها، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامها، وتعتبر القرارات والتعليمات الصادرة من الوزير- بعد نفاذ اللائحة -جزءًا مكملًا لها.
2. تصدر الوزارة النماذج والأدلة الإرشادية ذات الصلة بتنفيذ أحكام اللائحة.
المادة الثلاثون: الإلغاء
تحل اللائحة محل لائحة الترخيص لمعاهد التدريب الرياضي الصادرة بالقرار رقم ( ______ ) وتاريخ: _______، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.
المادة الحادية والثلاثون: نشر اللائحة
تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 12 يوليو 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة