الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى: التعريفات
يكون للألفاظ والكلمات الواردة في هذه اللائحة؛ المعاني المبينة أمام كل منها في نظام الرياضة، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللائحة: لائحة الأندية الرياضية.
النادي: النادي الرياضي الذي يتخذ شكل مؤسسة رياضية، المؤسس وفق أحكام النظام واللائحة.
النظام الأساس: النظام الأساس للنادي.
الاتحاد المختص: الاتحاد الرياضي المعني بالرياضة التي يمارسها النادي.
طالب التأسيس: الشخص أو أشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الراغبين بتأسيس نادي.
التأسيس: تأسيس نادي بعد استيفاء المتطلبات والشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة.
مقدم الطلب: من له الصفة في تمثيل طالبي التأسيس وفق للوثائق التأسيسية أو سند تمثيل صادر وفق الأنظمة ذات الصلة.
العضو: شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على عضوية النادي وفق أحكام العضوية لدى النادي.
الجمعية العامة: الجهاز المعني بشؤون النادي ومرجع السلطات والصلاحيات فيه، وتتكون من أعضاء النادي وفق نظامه الأساس وبما يتفق مع نظام الرياضة واللائحة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة النادي، الذي يتم انتخابه من قبل الجمعية العامة.
الرئيس التنفيذي: الشخص المسؤول عن الإدارة التنفيذية للنادي والإشراف على أعماله اليومية وفقاً لأحكام النظام واللائحة والنظام الأساس.
الحدث: كل من لم يتم (18) ثماني عشرة سنة هجرية.
المنصة الالكترونية: منصة أو منصات رقمية خاضعة لإشراف الوزارة تختص باستقبال وإدارة الطلبات وتنفيذ الإجراءات والتواصل مع الأندية الرياضية وغير ذلك من المهام والإجراءات الواردة في اللائحة.
الأصول: كل مال أو أصل مادي أو غير مادي ثابت أو منقول يملكه النادي، وله قيمة اقتصادية معتبرة، ويشمل الحقوق المتفرعة عن ملكية ذلك الأصل، كالعقارات والمنقولات والأموال النقدية والحقوق والأوراق التجارية والسمعة والشهرة وأي من حقوق الملكية الفكرية بصورها المختلفة وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية.
لجنة الانتخابات: لجنة تُشكل بقرار من الوزير، تختص بالإشراف على العمليات الانتخابية لأعضاء مجالس إدارات الأندية الرياضية.
لجنة الطعون والمخالفات: لجنة تُشكل بقرار من الوزير، تتولى النظر والفصل في الطعون والمخالفات المتصلة بالعملية الانتخابية للأندية الرياضية.
الفترة الانتخابية: المدة التي تبدأ من تاريخ بدء أول مراحل العملية الانتخابية التي تحددها لجنة الانتخابات، وتنتهي بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
الانتخاب: إدلاء الناخب بصوته لاختيار إحدى القوائم المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.
الناخب: عضو الجمعية العامة الذي يمتلك حق انتخاب إحدى القوائم المرشحة، والمقيد في قائمة الناخبين.
المرشح: عضو الجمعية العامة الذي يتقدم بطلب الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة.
القائمة المرشحة: قائمة تضم أسماء المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.
ورقة الانتخاب: نموذج يختار فيه الناخب قائمة من بين القوائم المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.
الطعن: اعتراض مكتوب يقدم إلى لجنة الطعون والمخالفات.
أصحاب المصلحة: يقصد بهم فيما يتصل بالباب الثامن على وجه التحديد: اللاعبون، والمدربون، والعاملون، والدائنون، والمتعاقدون، والرعاة، وأصحاب الحقوق التجارية أو الإعلامية، وكل من له حق أو مصلحة معتبرة متصلة بالنادي.
الرياضة الجماعية: الرياضة التي تمارس من قبل أكثر من شخص في جانب واحد، سواءً كانوا على شكل فرق أو مجموعات رياضية ونحوهما، وذلك وفق تصنيف الاتحاد المعني.
القريب: كل شخص تربطه قرابة مع المخاطب بأحكام اللائحة بحكم النسب والقرابة، ويشمل الأب والأم وإن علوا، والابن والابنة وإن نزلوا، والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبنائهم وبناتهم.
الصهر: كل شخص تربطه صلة مع المخاطب بأحكام اللائحة بحكم الزواج، ويشمل أب الزوج والأم وإن علوا، وابن الزوج والابنة وإن نزلوا، وإخوة وأخوات وأعمام وعمات وأخوال وخالات الزوج وأبنائهم وبناتهم .
اليوم: يوم تقويمي وفق التاريخ الميلادي.
المادة الثانية: نطاق تطبيق اللائحة
المادة الثالثة: شروط تأسيس النادي
يشترط للتأسيس ما يلي:
1. ألا يقل عدد السكان في المدينة أو المحافظة أو المركز الذي سيؤسس فيه النادي عن عشرة (10) آلاف نسمة.
2. ألا تقل المسافة بين الموقع الذي سيكون مقراً للنادي وبين أقرب ناد رياضي قائم عن خمسين (50) كيلومتر، ويستثنى من ذلك المدن والمحافظات التي يزيد عدد سكانها عن (100،000) مائة ألف، فيسمح فيها بوجود أندية رياضية بمعدل نادي رياضي واحد لكل (100) مائة ألف نسمة.
وللوزير الاستثناء من الشروط الواردة في هذه الفقرة، إذا رأى حاجة أو مصلحة لإنشاء ناد رياضي لأي سبب، على أن يكون القرار المتخذ بهذا الشأن مسبباً.
3. توفر أرض أو عقار قائم ليكون مقراً ومنشأة رياضية للنادي المراد تأسيسه، ويشترط فيها ما يلي:
أ. أن يستهدف نقل ملكيتها لتكون باسم النادي بعد تأسيسه وفق التعهدات والإقرارات التي تحددها الوزارة، ويستثنى من ذلك الأراضي أو العقارات المملوكة للدولة في المنطقة أو المحفظة التي ستخصص لمصلحة النادي.
ب. ألا تقل مساحتها عن (50) خمسين ألف متر مربع.
ج. أن تكون متوافقة مع الضوابط التي تصدرها الوزارة، وقواعد وتعليمات الجهات المختصة.
4. ألا يقل عدد المؤسسين عن (50) خمسين شخصاً طبيعياً، على ألا يكون من بينهم من صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو من صدر بحقه قرار نهائي من الوزارة بأي من العقوبات الآتية:
أ. الإيقاف عن العمل في أي كيان رياضي.
ب. إسقاط العضوية في أي ناد رياضي.
ج. إسقاط العضوية بصفة رئيس أو عضو مجلس إدارة ناد رياضي.
د. الحرمان من الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة ناد رياضي.
ه. المنع من دخول المنشآت الرياضية أو أماكن المنافسات والفعاليات الرياضية.
ويجوز أن يكون ضمن المؤسسين شخصيات اعتبارية بشرط أن تكون غير ربحية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين عن العدد المحدد في هذه الفقرة.
5. تقديم تعهد أو ضمان بتمويل تكاليف تأسيس النادي وإنشاء منشأته الرياضية -سواءً بالتمويل الذاتي من المؤسسين أو من أي جهة مانحة-، وتقديم ما يثبت كيفية تمويل عملية إنشاء منشأة
النادي وتغطية تكاليف التأسيس وبيان مصادر التمويل، بالإضافة إلى كيفية تغطية التكاليف التشغيلية اللاحقة للتأسيس لمدة (5) خمس سنوات على الأقل.
6. تستثنى الأندية القائمة عند صدور النظام من الشروط الواردة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة المتعلقة بعدد السكان والمسافة وعدد الأندية في كل محافظة.
المادة الرابعة: طلب التأسيس
1. يقدم طلب التأسيس من مقدم الطلب عبر المنصة الالكترونية أو أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة، ووفق النماذج المعتمدة، ويرفق مع طلب التأسيس الوثائق الآتية:
1. خطاب من طالبي التأسيس بطلب تأسيس النادي، أو موقع من المفوض أو الوكيل لطالبي التأسيس، على أن يكون طالبو التأسيس من أهالي المنطقة أو المحافظة المرغوب تأسيس نادي فيها.
2. أسماء طالبي التأسيس وهوياتهم الوطنية وبيانات التواصل معهم.
3. مشروع النظام الأساس.
4. الاسم والشعار المقترح للنادي موضحًا معه الألوان الخاصة به، ورؤيته، وأهدافه مع مراعاة ضوابط اختيار الاسم والشعار الواردة في اللائحة.
5. تحديد مقر النادي ونطاقه الجغرافي.
6. تحديد الرياضات التي سيبدأ بها النادي، على ألا يقل عددها عن (4) أربع رياضات وأن تكون (2) اثنتان منها من الرياضات الجماعية على الأقل، ويجوز للوزارة الموافقة على ألا يقل عدد الرياضات عن (3) ثلاث خلال السنتين الأوليين من تأسيس النادي.
7. التعهدات أو الوثائق المثبتة لتوافر التمويل اللازم لتغطية تكاليف التأسيس وإنشاء منشآت النادي الرياضية.
8. استراتيجية النادي للسنوات (5) الخمس التي تلي التأسيس والخطة التنفيذية لممارسة الأنشطة الرياضية.
9. إقرار طالبي التأسيس بالالتزام بأحكام النظام ولوائحه والقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة واللجنة والاتحادات الرياضية ذات العلاقة، والأنظمة واللوائح السارية في المملكة.
10. قائمة بالأسماء المقترحة لتولي رئاسة وعضوية أول مجلس إدارة للنادي تتضمن –على الأقل– البيانات الآتية: بيانات الهوية الوطنية، والمهنة، والمؤهلات الدراسية لكل عضو، والعنوان الوطني، ووسائل التواصل.
11. خطاب من الأمانة أو البلدية يفيد بإمكانية إتاحة الأرض لإنشاء النادي، وموافقة إمارة المنطقة أو المحافظة على ذلك. أو ما يثبت تبرع شخص أو جهة بأرض أو عقار –أو تعهد بالتبرع بعد التأسيس– ليكون مقراً ومنشأة للنادي وموافقة الجهات المختصة على استخدامها كمقر للنادي وتوقيع المتبرع على التعهدات والإقرارات التي تحددها الوزارة.
12. رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد يتضمن إحداثيات وموقع الأرض المحددة لإنشاء مقر النادي ومنشآته، وحدودها وأضلاعها ومساحتها.
13. تعهد بأن يتم إنشاء النادي وفقاً للشروط والمعايير الإنشائية والتشغيلية التي تحددها الوزارة، دون الإخلال باشتراطات ومتطلبات الجهات الحكومية الأخرى بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
14. تقديم التصميم الهندسي المقترح لمقر ومنشآت النادي إلى الوزارة لمراجعته واعتماده.
15. أي متطلبات أو بيانات إضافية تطلبها الوزارة.
المادة الخامسة: إجراءات نظر طلب التأسيس
1. يُشكل الوزير لجنة لا يقل عدد أعضائها عن (3) ثلاثة تتولى دراسة طلبات التأسيس، والتحقق من استيفائها للمتطلبات الآتية:
أ. ثبوت صفة مقدم الطلب.
ب. تقديم الطلب وفق النماذج والآلية المعتمدة لدى الوزارة.
ج. اكتمال الوثائق المطلوبة وسريانها.
2. للجنة المشار لها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ في سبيل قيامها بأعمالها ما يأتي:
أ. دعوة مقدم الطلب أو طالبي التأسيس أو المرشحين لعضوية أول مجلس إدارة للاجتماع؛ للتحقق من جدية طلب التأسيس ومدى القدرة على الوفاء بمتطلبات التأسيس والتزامات النادي.
ب. التنسيق مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أو أي جهة أخرى ذات علاقة، وطلب مرئياتها بشأن طلب التأسيس.
ج. تكليف من تراه من المختصين لزيارة الموقع المقترح لمقر النادي أو منشآته الرياضية، وإعداد تقرير عن الزيارة.
3. في حالة وجود أي نواقص أو أخطاء في الطلب، يُمنح مقدم الطلب مهلة (10) عشرة أيام لاستكمال النواقص أو لإجراء التصويب اللازم، وإذا مضت المهلة المشار لها، أو قدم الطلب دون إجراء اللازم؛ فترفض الوزارة الطلب، ويحق لمقدمه تقديمه من جديد.
4. ترفع اللجنة المشار لها في الفقرة (1) من هذه المادة بتوصياتها للوزير بالموافقة المبدئية على طلب التأسيس أو رفضه، على أن تتضمن التوصية أسبابها.
5. يجب على مقدم الطلب التجاوب مع طلبات الوزارة وملاحظاتها خلال المدة التي تحددها.
المادة السادسة: الموافقة المبدئية
1. يصدر الوزير قراره بشأن طلب التأسيس إما بالموافقة المبدئية على الطلب أو رفضه، ويبلغ مقدم الطلب بالقرار الصادر بشأنه عبر بيانات التواصل الموضحة في نموذج تقديم طلب التأسيس.
2. تكون مدة الموافقة المبدئية (30) ثلاثين يوميًا من تاريخ صدورها ما لم يحدد القرار مدة أخرى، وإذا لم تستأنف متطلبات الحصول الموافقة النهائية خلال هذه المدة؛ فتعد الموافقة لاغية.
3. على طالبي التأسيس بعد صدور الموافقة المبدئية على طلب التأسيس، عقد اجتماع تأسيسي للقيام بما يلي:
أ. اعتماد النظام الأساس.
ب. تعيين رئيس وأعضاء أول مجلس إدارة، وفقًا لقائمة الأسماء المرفوعة مع طلب التأسيس.
ج. معالجة أي ملاحظات من الوزارة مرفقة مع الموافقة المبدئية (إن وجدت)، أو استيفاء أي شروط أو متطلبات منصوص عليها في الموافقة المشروطة.
4. لا يجوز للنادي ممارسة أي نشاط، عدا ما ذكر في الفقرة (3) من هذه المادة، إلا بعد الحصول على الموافقة النهائية.
المادة السابعة: طلب الموافقة النهائية
يتقدم طالبي التأسيس –بعد عقد الاجتماع التأسيسي– إلى اللجنة بطلب الموافقة النهائية على التأسيس، على أن يرفق بالطلب ما يلي:
1. محضر الاجتماع التأسيسي.
2. النظام الأساس المعتمد من طالبي التأسيس، وفي حال إدخال أي تعديل على مشروع النظام المقدم مع طلب التأسيس؛ فيجب بيان تلك التعديلات وإشعار الوزارة بها.
3. أسماء رئيس وأعضاء أول مجلس إدارة وهوياتهم الوطنية وبيانات التواصل معهم.
4. تحديد مقر مؤقت للنادي، أو التعهد باتخاذ مقر مؤقت خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ الموافقة على تأسيس النادي .
5. تعهد بإنشاء المقر الدائم والمنشآت الرياضية للنادي خلال مدة لا تتجاوز (12) اثني عشر شهراً من تاريخ الموافقة النهائية.
6. تعهد بممارسة ما لا يقل عن (4) أربع رياضات، على أن تكون اثنتان منها على الأقل من الرياضات الجماعية، ويجوز استثناء -وفق تقدير الوزارة- الموافقة على أن تكون ثلاث (3) رياضات خلال السنتين الأوليين، كما يلتزم النادي بالتسجيل لدى الاتحادات الرياضية المعنية بها واستيفاء متطلباتها خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ اكتمال منشآت النادي الرياضية.
7. أي متطلبات أو وثائق أو بيانات أخرى تحددها الوزارة>
المادة الثامنة: الموافقة النهائية على التأسيس
1. يصدر الوزير قرار الموافقة النهائية على تأسيس النادي بعد اكتمال الطلب واستيفاء المتطلبات والشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة، وأداء المقابل المالي.
2. يجوز رفض طلب الموافقة النهائية إذا أجريت على مشروع النظام الأساس تعديلات جوهرية تخالف أحكام النظام أو اللائحة أو الموافقة المبدئية أو تختلف بصورة مؤثرة عن المشروع المقدم مع طلب التأسيس.
3. يلتزم على طالبي التأسيس أو مجلس الإدارة، بعد صدور قرار الموافقة النهائية، الإعلان عن تأسيس النادي من خلال الوسائل المذكورة في الفقرة (6) من هذه المادة، وللنادي الإعلان عن التأسيس من خلال وسائل الإعلام أو الصحف ذات الانتشار في المنطقة أو المحافظة، بما يحقق العلم لأهل المنطقة أو المحافظة بتأسيس النادي.
4. يترتب على صدور الموافقة النهائية ما يأتي:
أ. اعتماد المؤسسين أعضاء في الجمعية العامة.
ب. اعتماد مجلس الإدارة المقترح في الطلب.
ج. إصدار النظام الأساس المعتمد للنادي.
د. مباشرة النادي لمهامه وصلاحيته المنصوص عليها في النظام ولوائحه.
5. يدعو مجلس الإدارة الجمعية العامة لعقد أول اجتماع عادي لها خلال الـ(60) ستين يوماً من تاريخ صدور الموافقة النهائية.
6. يلتزم مجلس الإدارة خلال الـ(30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الموافقة النهائية بما يأتي:
أ. إنشاء حساب أو أكثر باسم النادي لدى أحد المصارف المرخص لها في المملكة.
ب. إنشاء موقع إلكتروني وبريد إلكتروني رسمي للنادي.
ج. إنشاء حسابات رسمية للنادي على منصات التواصل الاجتماعي.
د. إشعار الوزارة بالبيانات المشار إليها في هذه الفقرة.
ه. الإعلان عن فتح باب العضوية في النادي واستقبال طلبات الانضمام من خلال موقع النادي وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل التي تحددها الوزارة.
المادة التاسعة: محتويات النظام الأساس
المادة العاشرة: تعديل النظام الأساس
المادة الحادية عشرة: اسم النادي
1. يكون للنادي اسم يُحدد في نظامه الأساس.
2. يُراعى عند اختيار اسم النادي أو تعديله ما يأتي:
أ. ألا يتضمن ما يخالف الأنظمة أو الآداب العامة، أو ما من شأنه المساس بالنظام العام أو إثارة الفرقة أو الكراهية أو التعصب.
ب. أن يتكون من ألفاظ عربية أو معربة، أو من حروف أو أرقام عربية، أو من واحد أو أكثر منها.
ج. ألا يكون مطابقاً أو مشابهاً على نحو يثير اللبس مع اسم أي نادٍ آخر أو أي كيان آخر سواء كانت كيانات رياضية أم غير رياضية.
3. يجب على النادي كتابة الاسم باللغتين العربية والإنجليزية وتضمينه في الشعار.
4. يجب على النادي استخدام اسمه في جميع تعاملاته ومراسلاته ووثائقه الرسمية.
5. يكون اختيار اسم النادي عند التأسيس من اختصاص طالبي التأسيس، ويجوز تعديله بقرار من الجمعية العامة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة.
6. لا يكون تعديل اسم النادي نافذاً إلا بعد موافقة الوزارة.
7. لا يجوز أن يضم النادي اسم الوزارة إلى جانب اسمه، سواءً في محرراته أو منشآته أو منقولاته أو المنصات التابعة له، أو الإيهام بأي تصرف يحوي إلى تبعية النادي إلى الوزارة.
المادة الثانية عشرة: شعار النادي
1. يكون للنادي شعار يدرج في نظامه الأساس.
2. يُراعى عند اختيار الشعار أو تعديله ما يأتي:
أ. أن يكون قابلاً للتسجيل وفق الأنظمة ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية.
ب. ألا يكون مطابقاً أو مشابهاً على نحو يثير اللبس مع شعار أي نادٍ آخر أو أي كيان آخر سواء كانت كيانات رياضية أم غير رياضية.
ج. ألا يشتمل على شعارات الدولة أو أحد مؤسساتها.
3. يكون اعتماد الشعار عند التأسيس من اختصاص طالبي التأسيس، ويجوز تعديله بقرار من الجمعية العامة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة.
4. لا يكون اعتماد الشعار أو تعديله نافذاً إلا بعد موافقة الوزارة.
5. لا يجوز أن يضع النادي شعار الوزارة إلى جانب شعاره أو بمعزل عنه، سواءً في محرراته أو منشآته أو منقولاته أو المنصات التابعة له، أو الإيهام بأي تصرف يحوي إلى تبعية النادي إلى الوزارة.
المادة الثالثة عشرة: مقر النادي
المادة الرابعة عشرة: الأنشطة الرياضية
المادة الخامسة عشرة: أحكام العضوية
1. تكون عضوية النادي للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وفقاً لأحكام اللائحة والنظام الأساس.
2. يكتسب الشخص صفة العضو من تاريخ قيد عضويته.
3. لمجلس الإدارة إعداد لائحة العضوية تحتوي على فئات العضويات والمزايا لكل فئة والمقابل المالي لها وغيرها من الأحكام المنظمة للعضوية بما لا يتعارض مع النظام واللائحة، وترفعها من الجمعية العامة لإقرارها ومن ثم رفعها للوزارة للاعتماد.
4. يجب أن يتضمن النظام الأساس، أو لائحة العضوية –التي تقرها الجمعية العامة وتعتمدها الوزارة– الأحكام المنظمة للعضوية بما لا يتعارض مع النظام واللائحة.
المادة السادسة عشرة: فئات العضوية والمقابل المالي
1. يحدد النظام الأساس أو لائحة العضوية فئات العضوية وشروط كل فئة والمقابل المالي لها والحقوق والمزايا المرتبطة بها، مع مراعاة ما يلي:
أ. يجب أن ينص النظام الأساس على عضوية أساسية لا يقل المقابل المالي لها عن (500) خمسمائة ريال ولا يتجاوز (1،000) ألف ريال، ويتمتع حاملها بحق حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها.
ب. مع مراعاة الفقرة (3) من هذه المادة؛ يجوز للنادي استحداث فئات عضوية أخرى ذات مقابل مالي أعلى، مع بيان شروطها ومزاياها والمقابل المالي لكل فئة.
ج. تكون مدة العضوية (سنة) من تاريخ قبولها، وتجدد بمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يومًا قبل انتهائها، فإن انقضت هذه المدة؛ فعلى الراغب بالحصول على العضوية إعادة التقديم بطلبها من جديد.
د. يُعامل أي مقابل مالي يدفع خلال مدة العضوية وفقًا لأحكام المادة (الرابعة والسبعون بعد المائة) من اللائحة.
2. تعتمد الوزارة فئات العضوية التي يحددها النادي والمقابل المالي لكل فئة، ولا يجوز تعديلها إلا بعد موافقتها.
3. للوزارة أن تحدد فئات العضوية والمقابل المالي لكل فئة وتلزم الأندية أو بعضها بهذه الفئات.
4. لا يجوز الجمع بين المقابل المالي للعضوية وأي تعامل آخر، سواءً كان ماليًا أم غير مالي، كالقرض أو الاستثمار أو العمل أو أداء خدمة أو تقديم منتج أو غير ذلك.
5. يلتزم النادي بالإعلان عن فئات العضوية وشروطها والمقابل المالي لكل فئة من خلال موقعه الالكتروني الحسابات الرسمية له على مواقع التواصل الاجتماعي وأي وسيلة أخرى تحددها الوزارة.
المادة السابعة عشرة: شروط العضوية
يشترط في طالب العضوية ما يأتي:
1. أن يكون كامل الأهلية إذا كان شخصاً طبيعياً أو ممثلاً نظامياً إذا كان شخصاً اعتبارياً.
2. أن يكون مقيمًا إقامة دائمة في المملكة.
3. ألا يكون من منسوبي الوزارة.
4. ألا يكون من العاملين أو المتعاقدين مع النادي بأي صفة كانت، سواءً كان ذلك على سبيل التطوع أو لقاء مقابل.
5. ألا يكون، سواءً بنفسه أو من خلال شخص اعتباري يساهم فيه أو يسيطر عليه، من أعضاء أو منسوبي أي كيان رياضي أو اتحاد نوعي أو مركز التحكيم الرياضي السعودي أو اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، ويسري هذا الشرط على الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يساهم في كيان لديه عضوية في أيٍ من الجهات المشار لها في هذه الفقرة.
6. ألا يكون صادراً بحقه قرار يقضي بإسقاط العضوية، أو الحرمان منها ، وذلك طوال مدة العقوبة.
7. ألا يكون قد صدر بحقه سند إداري أو قضائي في فعل مخل بالشرف أو النزاهة أو منافٍ للآداب أو مؤثرًا على سيرته أو سلوكه، ما لم يرد إليه اعتباره.
8. أي شروط أخرى ينص عليها النظام الأساس أو تحددها الوزارة.
المادة الثامنة عشرة: طلب العضوية وقيدها
1. يقدم طلب الحصول على العضوية من خلال المنصة الالكترونية أو أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة، وفق الشروط والضوابط التي يحددها النظام الأساس أو لائحة العضوية.
2. لا يجوز للنادي أن يقبل المقابل المالي للعضوية أو أن يطلب بسداده إلا بعد مراجعة طلب الحصول على العضوية وقبوله.
3. يبت النادي في طلب العضوية خلال المدة التي يحددها النظام الأساس أو لائحة العضوية على ألا تزيد على (5) خمسة أيام من تقديم الطلب، وإن انقضت تلك المدة دون رد؛ عد ذلك رفضًا للطلب.
4. استثناءً من حكم الفقرة (3) من هذه المادة؛ على النادي البت في طلب العضوية، المقدم خلال فترة العملية الانتخابية، قبل اليوم الأخير من إقفال باب الترشح.
5. يجب قبول الطلب وقيد العضوية إذا استوفى طالب العضوية شروطها وقام بسداد المقابل المالي المقرر لها، وفي حال رفض الطلب فيجب بيان أسباب الرفض وإعادة المقابل المالي المدفوع لطالب العضوية، حال قيامه بدفعها عن طريق إحدى الوسائل البنكية.
6. يبلغ طالب العضوية بالقرار الصادر بشأن طلبه عبر وسائل الاتصال المحددة في طلب العضوية.
المادة التاسعة عشرة: حقوق الأعضاء وواجباتهم
1. العضوية حقٌ لصاحبها، ولا يجوز له أن ينقلها أو يسمح لغيره بالاستفادة من الحقوق أو تحمل الواجبات – أو جزءً منها – المترتبة لقاء الحصول عليها.
2. يتمتع العضو بالحقوق التي يقررها النظام واللائحة والنظام الأساس ولائحة العضوية (إن وجدت)، وعلى الأخص ما يأتي:
أ. حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت فيها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وذلك في حال كانت فئة العضوية تخول ممارسة هذه الحقوق.
ب. الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة متى استوفى الشروط المقررة.
ج. الاطلاع على قرارات الجمعية العامة والوثائق والمعلومات التي يحق للأعضاء الاطلاع عليها.
د. تعزيز القوة التصويتية، وفق أحكام اللائحة.
ه. الاستفادة من المزايا المقررة لفئة العضوية التي ينتمي إليها.
3. يلتزم العضو بما يأتي:
أ. الالتزام بالنظام واللائحة وقرارات وتعليمات الوزارة والنظام الأساس واللوائح والقرارات الصادرة عن النادي.
ب. الالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة.
ج. حضور اجتماعات الجمعية العامة، والتصويت على قراراتها، والمشاركة فيها بفاعلية.
د. تجنب كل ما من شأنه الإضرار بالنادي أو الإساءة إليه أو إثارة النزاعات أو التعصب أو العنصرية أو الكراهية.
ه. المساهمة في تحقيق أهداف النادي والمشاركة الإيجابية في أعمال الجمعية العامة.
المادة العشرون: تعليق العضوية وإسقاطها
1. يجوز لمجلس الإدارة تعليق العضوية والتوصية للجمعية العامة بإسقاطها في أي من الحالات الآتية:
أ. الإخلال بأي من شروط العضوية أو فقدها.
ب. الإخلال بالواجبات المفروضة عليه بموجب اللائحة أو النظام الأساس.
ج. أي حالة أخرى ينص عليها النظام الأساس.
2. يترتب على تعليق العضوية وقف جميع الحقوق والمزايا المرتبطة بها طوال مدة التعليق بما في ذلك حق حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت فيها والترشح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة.
3. يجب على مجلس الإدارة قبل تعليق العضوية تمكين العضو من تقديم ملاحظاته أو دفاعه وفق الإجراءات والمدد التي يحددها النظام الأساس، ويجوز للمجلس تفويض الرئيس التنفيذي بإجراءات التبليغ واستقبال ملاحظات العضو ودفاعه وغير ذلك من إجراءات ذات علاقة بالتعليق أو التوصية بالإسقاط، ويرفع الرئيس التنفيذي توصيته إلى المجلس.
4. تصدر الجمعية العامة قرارها بشأن إسقاط العضوية من عدمه، دون مشاركة العضو المنظور في شأن دراسة قرار إسقاط عضويته.
5. يجوز لمن أسقطت عضويته التقدم بطلب عضوية جديد بعد زوال أسباب الإسقاط واستيفاء الشروط المقررة، وذلك دون إخلال بأي التزامات مالية أو متطلبات أخرى ينص عليها النظام الأساس.
المادة الحادية والعشرون: انتهاء وإنهاء العضوية
1. تنتهي العضوية بانتهاء مدتها دون تجديدها أو وفاة الشخص الطبيعي أو انقضاء الشخص الاعتباري لأي سبب.
2. تنهى العضوية في أي من الحالات الآتية:
أ. طلب العضو إنهاء عضويته.
ب. حل النادي أو اندماجه أو انفصاله؛ مالم يترتب على الاندماج أو الانفصال بقاء الشخصية الاعتبارية للنادي.
ج. إسقاط العضوية وفقاً لأحكام اللائحة.
د. أي حالة أخرى ينص عليها النظام الأساس.
3. عدا حالات الحل أو الاندماج أو الانفصال؛ لا يحق لمن انتهت عضويته – أو ورثته – أو أنهيت التقدم بطلب استرداد من المقابل المالي للعضوية عن الفترة المتبقية منها.
4. يجوز لمن انتهت عضويته التقدم بطلب عضوية جديد لدى النادي، أو لدى أي نادٍ آخر، مالم يقرر في شأنه عقوبة الحرمان من الحصول عليها وفق قرار لجنة النظر.
المادة الثانية والعشرون: سجل العضوية
1. يتم تقديم قيد العضوية وتجديدها وتحديث بياناتها وتعليقها وإسقاطها وإنهاؤها من خلال المنصة الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة.
2. للوزارة السماح للنادي باستخدام منصة إلكترونية خاصة به لإدارة العضويات أو أي وسيلة أخرى تحقق الغرض، وفق الضوابط والمتطلبات التي تحددها، وبشرط أن يلتزم النادي بتزويد الوزارة ببيانات العضويات وأي تحديثات أو تعديلات تطرأ عليها وفق الآلية التي تحددها الوزارة.
المادة الثالثة والعشرون: الاعتراضات المتعلقة بالعضوية
1. يجب على النادي وضع آلية للنظر في الاعتراضات المتعلقة بطلبات العضوية والقرارات الصادرة بشأنها والإعلان عنها في موقعه الإلكتروني والحسابات الرسمية للنادي على منصات التواصل الاجتماعي.
2. يجوز لطالب العضوية الاعتراض على قرار رفض طلبه أو عدم البت فيه وفق الإجراءات التي يحددها النظام الأساس، أو لائحة العضوية (إن وجدت).
3. يجوز للعضو الاعتراض على القرارات المتعلقة بعضويته، بما في ذلك قرارات تعليق العضوية أو إسقاطها، وفق الإجراءات التي يحددها النظام الأساس، أو لائحة العضوية (إن وجدت).
المادة الرابعة والعشرون: تكوين الجمعية العامة
1. تتكون الجمعية العامة من أعضاء النادي الذين يتمتعون بعضوية سارية وفق أحكام اللائحة والنظام الأساس.
2. لا يحق حضور اجتماعات الجمعية العامة أو التصويت فيها إلا للأعضاء الذين يملكون حق التصويت وفق أحكام اللائحة والنظام الأساس، أو لائحة العضوية (إن وجدت).
3. لا يحق للعضو حضور اجتماعات الجمعية العامة أو التصويت فيها إذا كانت عضويته معلقة..
4. يحضر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة اجتماعات الجمعية العامة، ولا يكون لهم حق المشاركة في مداولاتها إلا في حال طُلب منهم ذلك، أو التصويت على قراراتها؛ ماعدا التصويت في انتخابات مجلس الإدارة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
المادة الخامسة والعشرون: أنواع الجمعيات العامة وتداخلها
1. تتكون جمعيات العامة للنادي من:
أ. الجمعية العامة العادية.
ب. الجمعية العامة غير العادية.
ج. الجمعية العامة الانتخابية.
2. تمارس كل جمعية الاختصاصات المقررة لها في اللائحة والنظام الأساس.
3. إذا تعذر مباشر موضوع أو إجراء يقع ضمن اختصاص الجمعية العامة العادية أو لم يحن وقته أو لم يكتمل أثناء عقد الجمعية؛ فيجوز إجراؤه من خلال جمعية عامة غير عادية، دون أن يخل ذلك بمسؤولية المتسببين في عدم مباشرة ذلك الموضوع أو الإجراء في الجمعية العامة العادية دون عذر تقبله الجمعية العامة؛ مالم يخالف النظام أو اللائحة أو النظام الأساس.
4. إذا صادف وقت البت في موضوع أو إجراء يقع ضمن اختصاص الجمعية العامة غير العادية انعقاد الجمعية العامة العادية؛ فيجب حسم الموضوع أو الإجراء أثناء عقد الجمعية العامة العادية بالإضافة إلى النظر والبت فيما يدخل في اختصاص الجمعية العامة غير العادية أثناء ذلك.
5. إذا صادفت الجمعية العامة الانتخابية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية؛ فيجب حسم المسائل الداخلة في اختصاص الجمعية العامة الانتخابية أثناء عقد الجمعية العامة العادية بالإضافة إلى النظر والبت فيما يدخل في اختصاص الجمعية العامة العادية أثناء ذلك.
المادة السادسة والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة العادية
تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي:
1. انتخاب مجلس الإدارة.
2. عزل رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام النظام واللائحة والنظام الأساس.
3. تعيين مراجع الحسابات وتحديد نطاق عمله وأتعابه ومناقشة تقاريره واعتمادها.
4. اعتماد التقارير السنوية للنادي ومناقشة مجلس الإدارة عن أعماله وأدائه.
5. اعتماد الحسابات الختامية وتقرير مراجع الحسابات.
6. مناقشة القوائم المالية واعتمادها.
7. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية.
8. اعتماد الاستراتيجيات والسياسات العامة وخطط وبرامج النادي والرياضات التي يشارك فيها، ولها تفويض مجلس الإدارة في ذلك.
9. اعتماد اللوائح والسياسات والقواعد الداخلية وتعديلها، ولها تفويض مجلس الإدارة في ذلك، فيما عدا اللوائح التي تنص اللائحة أو النظام الأساس على اختصاص الجمعية بها أو عدم جواز تفويضها.
10. أي اختصاص آخر تنص عليه اللائحة أو النظام الأساس.
المادة السابعة والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة غير العادية
تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتي:
1. الموافقة على تعديل النظام الأساس.
2. تغيير اسم النادي أو شعاره.
3. الموافقة على حل النادي أو اندماجه أو انفصاله.
4. حل مجلس الإدارة.
5. الموافقة على تحويل النادي إلى شركة وفقاً لأحكام النظام.
6. المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة بديل وفقاً لأحكام اللائحة والنظام الأساس.
7. إسقاط العضوية وفقاً لأحكام اللائحة وما ينص عليه النظام الأساس.
8. الموافقة على التصرفات أو التعاقدات أو الالتزامات المالية التي تشترط اللائحة أو النظام الأساس موافقتها عليها.
9. أي اختصاص آخر ينص عليه النظام أو اللائحة أو النظام الأساس.
المادة الثامنة والعشرون: القوة التصويتية
1. تكون القوة التصويتية للعضو في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على القرارات بما في ذلك انتخابات مجلس الإدارة، بحسب عدد الأصوات المحتسبة له لدى النادي وفق أحكام هذه المادة.
2. يُحتسب للعضو صوت واحد مقابل قيمة العضوية الأساسية، يدفعها العضو للنادي.
3. يجوز للعضو زيادة عدد الأصوات المحتسبة له، ويُحتسب له صوت إضافي عن كل مبلغ يدفعه وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة، شريطة أن يقدم خلال (يومين) من تاريخ السداد طلباً للنادي باحتساب الأصوات المقابلة للمبلغ المدفوع، فإن انقضت هذه المادة ولم يقدم العضو طلبه باحتساب المبلغ كقوة تصويتية؛ فعلى الرئيس التنفيذي رد المبلغ إلى العضو عن طريق إحدى الوسائل البنكية.
4. تسري الأصوات المدفوع مقابلها وفقًا لأحكام هذه المادة من تاريخ احتسابها إلى حين انتهاء العضوية.
5. تُحتسب القوة التصويتية لأغراض النصاب لاجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها وانتخابات مجلس الإدارة.
6. لا يقبل أي طلب حصول على أصوات في النادي؛ مالم يكن مقدم الطلب عضوًا فيه.
المادة التاسعة والعشرون: اجتماعات الجمعية العامة
1. تعقد الجمعية العامة العادية مرة واحدة على الأقل في السنة المالية الواحدة، وذلك في نهاية كل سنة مالية أو خلال (3) ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية التالية للنادي كحد أقصى.
2. تعقد الجمعية العامة غير العادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيس مجلس الإدارة –بإرادته المنفردة أو بناءً على طلب من المجلس–، أو إذا طلب ذلك – كتابياً – عدد من أعضاء الجمعية تتجاوز القوة التصويتية لهم ما نسبته (20%) عشرين بالمائة من إجمالي عدد الأصوات الكلي، على أن يُبين في الطلب بنود جدول الأعمال، ويعقد الاجتماع خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام الطلب، وفي حال عدم دعوة رئيس مجلس الإدارة إلى انعقاده؛ فيحق للأعضاء الذين طالبوا بعقده إخطار الوزارة بعدم استجابة رئيس مجلس الإدارة لطلب عقد الجمعية العامة غير العادية.
3. تعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة والنظام الأساس، ويجب أن تتضمن الدعوة موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعماله ، مع مراعاة توجيه الدعوة إلى الأعضاء عبر عناوين التواصل الخاصة بكل عضو من الأعضاء قبل موعد الاجتماع بالمدة التي يحددها النظام الأساس على ألا تقل عن (7) سبعة أيام – على الأقل – من موعد انعقاده.
4. يرأس اجتماعات الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة، وفي حال غيابه يرأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة. فإذا تعذر حضور نائب الرئيس، تولى رئاسة الاجتماع من يفوضه رئيس مجلس الإدارة من أعضاء المجلس، فإن لم يصدر تفويض بذلك، اختار أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون أحدهم لرئاسة الاجتماع، وفي حال تعذر حضور أي من أعضاء مجلس الإدارة تختار الجمعية العامة من بين أعضائها الحاضرين من يرأس الاجتماع.
5. يجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة باستخدام وسائل التقنية، وبما يتيح التحقق من هوية المشاركين وإثبات حضورهم وتمكينهم من المناقشة والتصويت.
المادة الثلاثون: نصاب الاجتماعات
1. لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا بحضور عدد من الأعضاء تتجاوز القوة التصويتية لهم ما نسبته (50%) من إجمالي عدد الأصوات الكلي.
2. إذا لم يكتمل النصاب المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، جاز عقد اجتماع ثانٍ وفق ما يحدده النظام الأساس على أن يكون عقد الاجتماع الثاني خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، وبشرط أن تتضمن الدعوة الأصلية موعد الاجتماع الثاني.
3. يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من الأعضاء تتجاوز القوة التصويتية لهم ما نسبته (25%) من إجمالي عدد الأصوات الكلي، ما لم ينص النظام الأساس على نسبة أعلى.
4. إذا لم يكتمل النصاب اللازم للاجتماع الثاني، فللوزارة اتخاذ ما تراه مناسباً لضمان استمرار أعمال النادي وممارسة اختصاصاته، بما في ذلك تكليف مجلس الإدارة باتخاذ القرارات اللازمة لتسيير أعمال النادي لحين عقد الجمعية.
5. إذا انعقد الاجتماع صحيحاً فلا يؤثر في صحة انعقاده أو القرارات الصادرة عنه انسحاب أي عدد من الأعضاء أثناء انعقاده.
6. باستثناء ما يتعلق بالجمعية العامة الانتخابية؛ لا يدخل ضمن احتساب النصاب لعقد الجمعية العادية وغير العادية الأصوات التي يحوزها أعضاء مجلس الإدارة، ويكون لأعضاء مجلس الإدارة حضور هذه الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت فيها.
المادة الحادية والثلاثون: قرارات الجمعية العامة
1. تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بموافقة أغلبية عدد الأصوات الحاضرة في الاجتماع.
2. تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية في المسائل الآتية بموافقة ثلثي عدد الأصوات الحاضرة في الاجتماع:
أ. تعديل النظام الأساس.
ب. تغيير اسم النادي أو شعاره.
ج. حل النادي أو اندماجه أو انفصاله.
د. حل مجلس الإدارة.
ه. تحويل النادي إلى شركة؛ عدا التحويل الذي يجرى بموجب نصوص أو أدوات نظامية خاصة.
3. يجوز أن ينص النظام الأساس على نسبة أعلى للقرارات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، على ألا تتجاوز ثلاثة أرباع عدد الأصوات الحاضرة في الاجتماع.
4. لا تكون القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساس، أو حل مجلس الإدارة ،أو تغيير اسم النادي ،أو شعاره أو حله، أو اندماجه أو انفصاله أو تحويله إلى شركة صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع عدد من الأعضاء تتجاوز القوة التصويتية لهم ما نسبته (50%) من إجمالي عدد الأصوات الكلي.
5. لا تعد القرارات التي تتطلب موافقة الوزارة نافذة إلا بعد صدور تلك الموافقة.
المادة الثانية والثلاثون: إشعار الوزارة ومحاضر الاجتماعات
1. يلتزم النادي بإشعار الوزارة بمكان وموعد اجتماع الجمعية العامة وجدول أعماله قبل انعقاده بسبعة (7) أيام على الأقل.
2. للوزارة تكليف أي من منسوبيها لحضور اجتماعات الجمعية العامة، ولا يؤثر حضور المنسوب من عدمه على صحة انعقاد الاجتماع، مالم تقرر الوزارة غير ذلك.
3. يعد محضر لكل اجتماع من اجتماعات الجمعية العامة يتضمن تاريخ الاجتماع ومكانه ووقائعه ومداولاته والقرارات الصادرة فيه ونتائج التصويت.
4. يوقع المحضر رئيس الاجتماع وأمين الاجتماع.
5. يلتزم النادي بتزويد الوزارة بنسخة من محضر الاجتماع والمستندات ذات الصلة خلال خمسة (5) أيام من تاريخ انعقاده.
المادة الثالثة والثلاثون: عقد جمعية عامة غير عادية بناءً على طلب الوزارة
1. للوزارة أن توجه النادي إلى عقد جمعية عامة غير عادية متى اقتضت المصلحة ذلك.
2. يلتزم مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة للاجتماع خلال المدة التي تحددها الوزارة، على ألا تقل عن (5) خمسة أيام من تاريخ الاجتماع.
3. يجب أن يشتمل جدول الأعمال على الموضوعات التي حددتها الوزارة.
المادة الرابعة والثلاثون: تشكيل مجلس الإدارة
1. يدير النادي مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء تنتخبهم الجمعية العامة وفقاً لأحكام اللائحة.
2. يجب أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة –بمن فيهم الرئيس– فردياً.
3. لا يجوز أن يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة (5) أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائبه، وللوزارة استثناء بعض فئات الأندية من هذا الشرط على ألا يقل عددهم عن ثلاثة (3) أعضاء، وفي جميع الأحوال؛ لا يجوز أن يزيد عدد أعضاء المجلس على (9) تسعة أعضاء.
4. دون إخلال بأي نص خاص وارد في اللائحة؛ يباشر مجلس الإدارة اختصاصاته من تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة القائم، أو من تاريخ انتخابه إذا لم يكن هناك مجلس إدارة قائم وقت الانتخاب، ويستمر إلى حين انتهاء دورته أو انتخاب أو تكليف المجلس الذي يخلفه، أيهما أبعد.
5. لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة تلقي أي مقابل من النادي لقاء عضويته في المجلس أو اللجان المنبثقة عنه.
المادة الخامسة والثلاثون: شروط عضوية مجلس الإدارة
1. يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يأتي:
أ. أن يكون شخصاً ذا صفة طبيعية.
ب. أن يكون عضواً في النادي، أو ممثلاً لعضو ذي صفة اعتبارية وفقاً لأحكام اللائحة والنظام الأساس، وفي حال انتخاب ممثل العضو الاعتباري في مجلس الإدارة فلا يجوز أن يمثل العضو في الجمعية العامة ويجب على العضو الاعتباري تعيين ممثل آخر له في الجمعية.
ج. أن يكون سعودي الجنسية، وللوزارة الاستثناء من هذا الشرط إذا اقتضت المصلحة ذلك، على أن يكون الرئيس ونائب الرئيس سعودي الجنسية.
د. أن يكون من ذوي الخبرة والكفاية، وحاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل في تخصص نظامي أو إداري أو مالي، ويجوز للوزارة الاستثناء من شرط المؤهل العلمي بالنسبة لأي من أعضاء المجلس – عدا الرئيس ونائب الرئيس – إذا اقتضت المصلحة ذلك، وخصوصاً لمن يملك خبرة مناسبة في المجال الرياضي. ويجوز قبول القائمة المرشحة عند عدم تحقق الشروط الواردة في هذه الفقرة لدى رئيس القائمة شريطة توفر الآتي:
1) أن تكون عضوية رئيس القائمة المرشحة أعلى فئة عضوية في النادي.
2) ألا يقل المؤهل التعليمي لرئيس وأعضاء القائمة المرشحة عن الثانوية العامة.
3) أن يمتلك رئيس القائمة المرشحة خبرة في المناصب التنفيذية والقيادية لا تقل عن (5) خمس سنوات، مالم تحدد الوزارة سنوات حد أعلى وفق تصنيف النادي.
ه. ألا يكون لديه مانع طبي يعوقه عن ممارسة مهماته واختصاصاته.
و. ألا يقل عمره عن (25) خمسة وعشرين عامًا ولا يزيد على (65) خمسة وستين عاماً ميلادياً.
ز. ألا يكون مرشحاً لدورة انتخابية ثالثة بعد قضائه دورتين انتخابيتين متتاليتين.
ح. ألا يكون العضو المرشح مقيدًا في أكثر من قائمة مرشحة.
ط. ألا يكون قد سبق إيقافه عن العمل في أي كيان رياضي، أو الحرمان من الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة النادي أو كيان رياضي آخر، وذلك طوال مدة العقوبة.
ي. ألا يرتبط بصلة قرابة أ أو مصاهرة بأي مرشح آخر في ذات القائمة، وإذا تبين خلاف ذلك؛ فيُستبعد المرشح الذي ورد اسمه تالياً في القائمة المرشحة وفقاً لتسلسل القيد فيها.
ك. أن يمتلك رئيس القائمة المرشحة خبرة في المناصب التنفيذية والقيادية كأن يكون رئيسًا لمجلس إدارة أو رئيسًا تنفيذيًا أو عضوًا منتدبًا أو مديراً عاماً وغيرها، وتكون سنوات الخبرة المطلوبة مرتبطة بتصنيف النادي الذي تحدده الوزارة.
ل. سداد مبلغ العضوية الأساسية – على الأقل – لمدة (4) أربع سنوات قادمة تغطي دورة مجلس الإدارة.
م. توقيع إقرار خطي بتحمّل المسؤولية القانونية عن قراراته وتصرفاته خلال دورة مجلس الإدارة، وفق النموذج الذي تعده الوزارة.
ن. توقيع إقرار بعدم وجود حالة تعارض مصالح أثناء فترة الترشح، والالتزام بالإفصاح عن أي حالة تعارض مصالح أثناء العضوية في مجلس الإدارة، وفق النموذج الذي تعده الوزارة.
س. أي شروط أخرى تنص عليها اللائحة أو النظام الأساس.
2. على رئيس القائمة التقدم بطلب ترشيح قائمته خلال فترة الترشح وفقاً لأحكام الانتخاب الواردة في هذه اللائحة.
3. تُستبعد القائمة المرشحة التي يُستبعد رئيسها، أو التي لا يُسمى فيها نائب للرئيس، أو التي يؤدي استبعاد أي من أعضائها إلى الإخلال بشروط الترشح، أو إلى نقص النصاب المكون لمجلس الإدارة.
المادة السادسة والثلاثون: مدة مجلس الإدارة
1. تكون مدة مجلس الإدارة (4) أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله وتسلمه لمهامه.
2. يستمر مجلس الإدارة في ممارسة اختصاصاته طوال مدة دورته.
3. إذا انتهت مدة المجلس دون انتخاب مجلس إدارة جديد، استمر المجلس القائم في تسيير أعمال النادي لمدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدته، ما لم تقرر الوزارة خلاف ذلك.
المادة السابعة والثلاثون: اختصاصات مجلس الإدارة
مع مراعاة اختصاصات الجمعية العامة والاختصاصات التي تتطلب موافقة الوزارة، يكون لمجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لإدارة النادي وتحقيق أغراضه، ويجب أن يتضمن النظام الأساس اختصاصات وصلاحيات المجلس، ومن ذلك ما يأتي:
1. الإشراف على أعمال الرئيس التنفيذي المتصلة بشؤون النادي الإدارية، والمالية، والفنية والرياضية.
2. تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
3. الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي للنادي ورفعهما لاعتماد الجمعية العامة وتزويد الوزارة بنسخ منهما.
4. الموافقة على الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج ورفعها للجمعية العامة لاعتمادها أو اعتمادها إذا فوضته الجمعية بذلك.
5. إعداد مشروع الميزانية السنوية ورفع نسخة للوزارة لاعتمادها، والحسابات الختامية والتقارير السنوية.
6. إعداد جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية، والدعوة إلى عقدها في الأحوال المقررة.
7. دراسة مقترحات الأعضاء واتخاذ ما يلزم بشأنها.
8. تعيين الرئيس التنفيذي.
9. اعتماد اللوائح والسياسات الداخلية التي لا تدخل ضمن اختصاص الجمعية العامة.
10. الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات والتصرفات اللازمة لتحقيق أغراض النادي الواقعة ضمن اختصاصه بموجب أحكام اللائحة أو النظام الأساس أو اللوائح والسياسات الداخلية المعتمدة، أو ما يخرج عن صلاحيات الرئيس التنفيذي، بما في ذلك عقود الرعاية والاستثمار وعقود المدربين واللاعبين وغيرها، مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة وما يتطلب موافقة الوزارة.
11. الموافقة على الرياضات التي يشارك في النادي، ورفعها إلى الجمعية العامة للاعتماد، من ثم مشاركة الوزارة بقائمة لتلك الرياضات.
12. الانتساب للاتحادات ذات العلاقة، ومتابعة المشاركة في أنشطتها، والالتزام باللوائح والقواعد التي تصدرها.
13. اعتماد التقارير الإدارية والمالية والفنية.
14. إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلس وأنشطة النادي وإنجازاته وتزويد الجمعية العامة به في اجتماعها السنوي، وتزويد الوزارة بالتقرير بعد اعتماده من الجمعية.
15. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التي تعاون المجلس في أداء مهامه وتحديد رئيس كل لجنة وأعضائها وأمينها واختصاصاتها ومكافآت أعضائها.
16. ترشيح ثلاثة من مراجعي الحسابات وعرضهم على الجمعية العامة لاختيار أحدها.
17. دراسة تقارير مراجع الحسابات واتخاذ ما يلزم بشأنها، وعرضها على الجمعية العامة.
18. اعتماد أنظمة الرقابة الداخلية والإشراف على تطبيقها.
19. إقرار سياسة الصرف ورفعها إلى الجمعية العامة للموافقة ثم إلى الوزارة للاعتماد، على أن تراعي الأحكام المالية الواردة في اللائحة وغيرها من التعليمات التي تصدرها الوزارة.
20. الموافقة على فتح الحسابات البنكية وتحديد الصلاحيات المتصلة بها، وإخطار الوزارة بذلك.
21. الموافقة على استئجار العقارات لمنفعة النادي بعد التحقق من عدالة الأسعار، واستيفاء الاشتراطات الفنية اللازمة.
22. قبول الهبات والتبرعات وفقاً لأحكام اللائحة وتعليمات الوزارة.
23. اقتراح اسم النادي أو شعاره أو تعديل أي منهما ورفعه للجمعية العامة للموافقة.
24. اتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات وتعليمات الوزارة.
25. أي اختصاص آخر ينص عليه النظام أو اللائحة أو النظام الأساس.
المادة الثامنة والثلاثون: التمويل والالتزامات المالية
1. لا يجوز لمجلس الإدارة إبرام اتفاقيات التمويل أو القروض التي تتجاوز مدتها مدة المجلس أو المدة المتبقية من دورته إلا بعد موافقة الوزارة، وفق الضوابط والنماذج التي تحددها.
2. لا يجوز لمجلس الإدارة إبرام أي اتفاقية تمويل أو قرض ما لم تتوافر لدى النادي موارد مالية كافية أو متوقعة تمكنه من الوفاء بالتزاماته المالية الناشئة عنها.
3. يجب أن يكون القرض أو التمويل الذي يرغب النادي بالحصول عليه حسنًا.
4. استثناءً من المدة الواردة في الفقرة (3) من المادة (الثامنة والعشرون) من اللائحة؛ إذا رغب المقرض أو الممول، سواءً من منسوبي النادي أو غيرهم، تحويل مبلغ القرض أو التمويل أو جزءًا منه إلى مقابل عضوية في النادي أو قوة تصويتية؛ فعلى النادي أن يبرم معه اتفاقية على التنازل عن مبلغ القرض أو التمويل أو جزءًا منه، مع تحديد قيمته وما يقابله من فئة العضوية أو أصوات، وفق الصيغة التي تعتمدها الوزارة، وتزود الوزارة بنسخة من الاتفاقية، على أن يسبق تعزيز القوة التصويتية؛ قبول عضوية المقرض أو الممول في النادي بعد انطباق شروط العضوية المنصوص عليها في اللائحة والنظام الأساس.
5. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي إقراض أو تمويل النادي، إلا بموافقة الوزارة ووفق شروط وأحكام تضمن عدم تأثر مصالح النادي أو تؤثر على استقلالية اتخاذ القرار، وألا يشتمل على أي منافع أو مزايا خاصة للمقرض أو الممول.
المادة التاسعة والثلاثون: تفويض الاختصاصات
1. عدا الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرات (1، 4، ،6، 8، 9، 13، 15، 16، 17، 18، 19، 21، 23) من المادة (السابعة والثلاثون) من اللائحة، يجوز لمجلس الإدارة تفويض رئيس المجلس أو أي من أعضائه أو الرئيس التنفيذي في مباشرة اختصاص أو أكثر من اختصاصاته، وذلك بما لا يتعارض مع النظام أو اللائحة أو النظام الأساس.
2. لا يحجب تفويض الاختصاصات، المتخذ بموجب أحكام هذه المادة، مسؤولية مجلس الإدارة عن أي إجراء يخالف أحكام النظام ولوائحه أو النظام الأساس باشره المفوض أثناء ممارسته للاختصاص محل التفويض، وتكون المسؤولية تضامنية بين المجلس والمفوض فيما يتصل بالإجراء المخالف.
المادة الأربعون: اختصاصات رئيس مجلس الإدارة
يتولى رئيس مجلس الإدارة ما يأتي:
1. تمثيل النادي أمام القضاء وهيئات التحكيم والجهات الحكومية والخاصة داخل المملكة وخارجها، ويشمل ذلك تمثيله لدى الكيانات الرياضية والظهور الإعلامي الرسمي للنادي.
2. الدعوة إلى اجتماعات مجلس الإدارة وترأسها.
3. الدعوة إلى اجتماعات الجمعية العامة وترأسها.
4. أي اختصاص آخر ينص عليه النظام أو اللائحة أو النظام الأساس أو يفوضه به مجلس الإدارة.
وللرئيس تفويض بعض اختصاصاته إلى نائب الرئيس أو أحد أعضاء المجلس، كذلك يجوز له تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس التنفيذي أو غيرهم عدا ما ورد في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة، ولا يحجب تفويض الاختصاص مسؤولية الرئيس عن أي إجراء يخالف أحكام النظام ولوائحه أو النظام الأساس باشره المفوض أثناء ممارسته للاختصاص محل التفويض، وتكون المسؤولية شخصية أو تضامنية بين الرئيس والمفوض فيما يتصل بالإجراء المخالف.
المادة الحادية والأربعون: نائب الرئيس
1. يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو تعذر ممارسته لمهامه أو تفويضه بذلك.
2. يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس إذا انتهت عضوية الرئيس أو أسقطت عضويته أو شغر منصبه لأي سبب وظل مجلس الإدارة مستمرًا، وذلك إلى حين عقد الجمعية العامة وتعيين رئيس للمجلس من بين أعضائه.
المادة الثانية والأربعون: أمين سر المجلس
يجوز لمجلس الإدارة تعيين أمين سر للمجلس من غير أعضائه، يتولى تنظيم أعمال المجلس وتوثيق اجتماعاته ومحاضره والمهام الأخرى التي يكلفه بها المجلس.
المادة الثالثة والأربعون: اجتماعات مجلس الإدارة
1. يجتمع مجلس الإدارة (4) أربع مرات – على الأقل – خلال السنة المالية الواحدة، وذلك بواقع اجتماع بنهاية كل ربع من السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
2. يدعو رئيس مجلس الإدارة إلى اجتماعات المجلس، ويجب عليه توجيه الدعوة إذا طلب ذلك اثنان من أعضاء المجلس أو ما يعادل ثلث أعضائه أيهما أقل، أو إذا طلب ذلك الرئيس التنفيذي.
3. يوجه أمين سر المجلس الدعوة إلى الأعضاء على عناوينهم المعتمدة لدى المجلس بناءً على توجيه رئيس مجلس الإدارة قبل (7) سبعة أيام على الأقل من موعد الاجتماع، ما لم يتفق أعضاء المجلس بالإجماع على مدة أقل.
4. يجب أن تتضمن الدعوة موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعماله وما يلزم من وثائق وبيانات تتعلق بالموضوعات المعروضة.
5. يجوز لكل عضو من أعضاء المجلس اقتراح إدراج موضوع أو أكثر على جدول الأعمال.
6. يجوز عقد اجتماعات المجلس والتصويت على القرارات باستخدام وسائل التقنية بما يتيح التحقق من هوية المشاركين وإثبات حضورهم وتمكينهم من المناقشة والتصويت.
7. يجوز في الاجتماعات الحضورية مشاركة أحد أعضاء المجلس باستخدام وسائل التقنية إذا تعذر حضوره بعذر يقبله المجلس.
8. يجوز للمجلس دعوة من يرى الاستعانة برأيه من المختصين أو الخبراء أو منسوبي النادي لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت.
9. يجوز للرئيس التنفيذي حضور اجتماعات المجلس بعد موافقة المجلس، دون أن يكون له حق التصويت. ومع ذلك لا يجوز له حضور اجتماعات مجلس الإدارة التي تتضمن مناقشة موضوعات تمسه بشكل مباشر، أو يكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة الرابعة والأربعون: نصاب اجتماعات مجلس الإدارة
1. لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه.
2. إذا لم يكتمل النصاب للاجتماع، جاز تأجيله لمدة (24) أربع وعشرين ساعة.
3. يكون الاجتماع المؤجل صحيحاً إذا حضره ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، ما لم ينص النظام الأساس على نصاب أعلى، حتى في حال عدم حضور رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، وفي هذه الحالة؛ يتفق الحاضرون على تعيين أحدهم رئيسًا للاجتماع.
4. إذا بدأ الاجتماع صحيحاً فلا يؤثر في صحة انعقاده أو القرارات الصادرة فيه خروج أحد الأعضاء بعد اكتمال النصاب.
المادة الخامسة والأربعون: قرارات مجلس الإدارة
1. تصدر قرارات مجلس الإدارة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، الحاضرين والغائبين.
2. عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس مجلس الإدارة.
3. لا يجوز لعضو المجلس تفويض غيره في حضور الاجتماعات أو التصويت نيابة عنه.
4. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت إلا إذا وجد سبب مشروع يقتضي ذلك كحالات تعارض المصالح.
5. يجوز للعضو إثبات اعتراضه على أي قرار في محضر الاجتماع مع بيان أسباب الاعتراض.
المادة السادسة والأربعون: إسقاط عضوية عضو مجلس الإدارة
1. يجوز لمجلس الإدارة إسقاط عضوية أحد أعضائه بقرار يصدر عنه، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ. إسقاط العضوية بموجب أحكام النظام أو اللائحة أو النظام الأساس.
ب. الإخلال بأي من شروط العضوية في مجلس الإدارة أو فقدها.
ج. إذا تغيّب عضو مجلس الإدارة عن ثلاث اجتماعات متتالية، أو خمس اجتماعات متفرقة خلال دورة مجلس الإدارة دون عذر مكتوب يقبله المجلس، وفي هذه الحالة؛ تسقط العضوية بشكل تلقائي اعتباراً من تاريخ صدور قرار المجلس دون الحاجة إلى مصادقة الجمعية العامة.
د. أي حالة أخرى تحددها اللائحة أو النظام الأساس.
2. باستثناء الحالة الوارد في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ يرفع مجلس الإدارة قرار إسقاط العضوية مسبباً ويعرضه على الجمعية العامة لاعتماده في أول اجتماع لها، وللجمعية– من تلقاء نفسها – إسقاط عضوية عضو مجلس الإدارة إذا تحققت فيه أحد حالات إسقاط العضوية دون الحاجة إلى توصية أو قرار من مجلس الإدارة. وإلى حين عقد الجمعية العامة لمناقشة قرار الإسقاط؛ تُعلّق عضوية عضو مجلس الإدارة الصادر في شأنه القرار، ويترتب على هذا التعليق توقف العضو عن ممارسة صلاحياته واختصاصاته، بما في ذلك حضور الاجتماعات أو التصويت على القرارات.
3. لا يخل إسقاط العضوية بمساءلة العضو عن الأفعال أو المخالفات التي وقعت أو الأضرار التي تسبب بها خلال مدة عضويته.
4. لا يجوز للعضو الذي أسقطت عضويته بقرار من المجلس أو اعتماد أو قرار من الجمعية العامة ترشيح نفسه لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة النادي إلا إذا زالت أسباب الإسقاط.
5. مالم يتضمن قرار الإسقاط خلافه؛ يبقى العضو – المسقطة عضويته في مجلس الإدارة – عضوًا في النادي إلى حين انتهاء مدة عضويته.
المادة السابعة والأربعون: انتهاء وإنهاء عضوية عضو مجلس الإدارة
1. تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة في حالة وفاته أو انتهاء مدة المجلس أو حلّه.
2. تنهى عضوية عضو مجلس الإدارة في أي من الحالات الآتية:
أ. استقالة العضو.
ب. إنهاء عضويته في النادي.
ج. إسقاط العضوية وفق أحكام المادة (السادسة والأربعون) من اللائحة.
د. اندماج النادي أو انفصاله؛ مالم يترتب على ذلك بقاء الشخصية الاعتبارية للنادي وبقاء مجلس إدارته، مالم ينص قرار الاندماج أو الانفصال على غير ذلك.
ه. أي حالة أخرى ينص عليها النظام الأساس.
3. يصدر المجلس قرار إنهاء العضوية ويسري من تاريخ صدوره؛ عدا الحالة الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة.
4. عدا حالات حل النادي أو اندماجه أو انفصاله؛ لا يحق لمن انتهت عضويته – أو ورثته – أو أنهيت التقدم بطلب استرداد المتبقي من قيمة المقابل المالي العضوية عن الفترة المتبقية منها.
المادة الثامنة والأربعون: شغور مقعد عضو مجلس الإدارة
1. إذا شغر مقعد أحد أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، جاز للمجلس تعيين عضو بديل لاستكمال المدة المتبقية بموجب قرار يصدر عنه.
2. يشترط في العضو البديل استيفاء شروط عضوية مجلس الإدارة.
3. يعرض قرار تعيين العضو البديل على الجمعية العامة لاعتماده في أول اجتماع لها.
4. لا يباشر العضو البديل مهامه إلا بعد اعتماد الجمعية العامة قرار تعيينه.
5. إذا أدى شغور المقعد أو المقاعد إلى نقص عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى اللازم لصحة تشكيله؛ وجب إخطار الوزارة وتعيين عضو أو أعضاء بدلاء، وللوزارة توجيه المجلس إما باستكمال مدة المجلس أو حل المجلس ودعوة الجمعية العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد.
المادة التاسعة والأربعون: حل مجلس الإدارة
1. يجوز للجمعية العامة غير العادية حل مجلس الإدارة وفقاً لأحكام اللائحة والنظام الأساس.
2. للوزارة حل مجلس إدارة النادي؛ إذا انخفض عدد أعضائه عن الحد الأدنى اللازم لتشكليه.
3. لا يخل قرار الحل بتطبيق العقوبة المقررة بموجب النظام وجدول تصنيف المخالفات، ولا بقيام المسؤولية الشخصية أو التضامنية تجاه أعضاء مجلس الإدارة، ولا بحق النادي أو الغير في مطالبة المتسبب بالضرر بالتعويض أو المساءلة وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
المادة الخمسون: المجلس المؤقت
1. للوزارة تكليف مجلس إدارة مؤقت للنادي وتعيين رئيس له في أي من الحالات الآتية:
أ. انتهاء مدة مجلس الإدارة دون انتخاب مجلس إدارة جديد.
ب. حل مجلس الإدارة سواءً من قبل الوزارة أو لجنة النظر، أو بموجب حكم قضائي، أو بقرار من الجمعية العامة دون قيام الجمعية بانتخاب مجلس جديد.
2. يتولى المجلس المؤقت إدارة شؤون النادي وممارسة اختصاصات مجلس الإدارة بالقدر اللازم لتسيير أعماله والمحافظة على مصالحه.
3. تكون مدة المجلس المؤقت (سنة) كحد أقصى، ويجوز تمديدها لسنة أخرى إذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد أو اقتضت المصلحة ذلك.
4. للوزارة إنهاء تكليف المجلس المؤقت أو إعادة تشكيله متى اقتضت المصلحة ذلك.
5. تسري الأحكام المنظمة لعملية الاستلام والتسليم الواردة في اللائحة بين المجلس السابق والمجلس المؤقت.
المادة الحادية والخمسون: إشعار الوزارة ومحاضر الاجتماعات
1. يلتزم النادي بإشعار الوزارة بأماكن ومواعيد اجتماعات مجلس الإدارة وجداول أعمالها قبل موعد الاجتماع ب (5) خمسة أيام على الأقل.
2. للوزارة تكليف أي من منسوبيها لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، ولا يؤثر حضور المنسوب من عدمه على صحة انعقاد الاجتماع، مالم تقرر الوزارة غير ذلك.
3. يعد محضر لكل اجتماع يثبت فيه تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الحاضرين والغائبين والموضوعات المعروضة والمداولات والاعتراضات والتحفظات والقرارات الصادرة ونتائج التصويت.
4. يوقع المحضر رئيس الاجتماع وأمين السر والأعضاء الحاضرون، من ثم يُزود للأعضاء الغائبين لإبداء ما يرونه والتصويت على القرارات الواردة فيه أو إبداء تحفظ أو اعتراض.
5. في حال الامتناع عن التوقيع؛ يبيّن أمين سر المجلس ذلك في محضر الاجتماع، وأسبابه إن توفرت.
6. يلتزم النادي بتزويد الوزارة بنسخة من محضر الاجتماع خلال (5) خمسة أيام من تاريخ انعقاده.
المادة الثانية والخمسون: أحكام عامة
1. تسري أحكام هذا الفصل على انتخابات رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي.
2. تتولى الوزارة تنظيم العملية الانتخابية والإشراف عليها وإدارتها وفقاً لأحكام اللائحة.
3. تهدف العملية الانتخابية إلى تمكين أعضاء الجمعية العامة من انتخاب مجلس إدارة النادي وفق مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.
4. للوزارة إصدار ما يلزم من ضوابط وتعليمات ونماذج واعتماد الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.
المادة الثالثة والخمسون: إجراء النادي للانتخابات بصورة مستقلة
1. للوزارة الموافقة للنادي على إدارة وتنظيم إجراءاته الانتخابية بصورة مستقلة بناءً على طلب من النادي معتمد من جمعيته العامة ووفق لائحة انتخابية خاصة به تقرها الجمعية وتعتمدها الوزارة.
2. يشترط للموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أن تتضمن اللائحة الانتخابية للنادي أحكاماً وإجراءات تكفل نزاهة العملية الانتخابية وعدالتها وشفافيتها ووضوحها، وللوزارة وضع الشروط والضوابط والمتطلبات اللازمة لتنظيم الانتخابات من قبل النادي بصورة مستقلة.
3. لا يخل إجراء النادي لانتخاباته بصورة مستقلة بحق الوزارة في حضور جميع مراحل العملية الانتخابية والإشراف عليها والرقابة على إجراءاتها والتدخل عند وقوع مخالفة أو نزاع انتخابي.
4. يلتزم النادي بإشعار الوزارة بمواعيد الانتخابات وإجراءاتها وتمكينها من الاطلاع على جميع الوثائق والسجلات والبيانات ذات العلاقة.
5. للوزارة تكليف من تراه من منسوبيها للإشراف على العملية الانتخابية أو أي مرحلة من مراحلها.
المادة الرابعة والخمسون: لجنة الانتخابات
1. تشكل لجنة الانتخابات بقرار من الوزير، وتتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن (4) أربعة ،ويُعين أمين لها.
2. يجوز للجنة تشكيل لجان فرعية أو فرق عمل أو لجان انتخاب وفرز بحسب الحاجة.
3. تمارس اللجنة اختصاصاتها وفق أحكام اللائحة والضوابط واللوائح الداخلية المعتمدة من الوزير.
المادة الخامسة والخمسون: اختصاصات لجنة الانتخابات
تختص لجنة الانتخابات بما يأتي:
1. الإعلان عن فتح باب الترشح وتحديد موعده واستقبال ملفات المرشحين.
2. إعداد البرنامج الزمني للعملية الانتخابية واعتماده وتعديله.
3. الإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية.
4. اعتماد القوائم الأولية والنهائية للمرشحين والناخبين.
5. فحص طلبات الترشح والتحقق من استيفائها للشروط النظامية.
6. قبول أو رفض طلبات العضوية المقدمة خلال الفترة الانتخابية.
7. إعادة فتح باب الترشح عند الاقتضاء.
8. تحديد مواعيد التصويت وبدايتها وانتهائها.
9. تحديد مكان عقد الجمعية العامة للنادي بالتنسيق مع الوزارة والنادي.
10. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.
11. تشكيل لجان الانتخاب والفرز عند الحاجة.
12. إعداد نماذج العمل اللازمة للعملية الانتخابية.
13. إعلان نتائج الانتخابات الأولية.
14. أي اختصاص آخر تقرره اللائحة أو ضوابطها ولائحتها.
المادة السادسة والخمسون: صلاحيات لجنة الانتخابات
للجنة الانتخابات في سبيل ممارسة اختصاصاتها القيام بما يأتي:
1. طلب المعلومات والبيانات والوثائق من النادي أو المرشحين أو الناخبين.
2. إيقاف العملية الانتخابية أو أي إجراء انتخابي بصفة مؤقتة إذا اقتضت سلامة العملية الانتخابية ذلك.
3. اتخاذ ما يلزم لمعالجة أي خلل أو مخالفة تؤثر في سلامة الانتخابات.
4. إيقاف الحساب البنكي للنادي بصفة مؤقتة، أو تقييد صلاحيات المخولين على الحساب البنكي المخصص للعضويات خلال الفترة الانتخابية عند الضرورة.
5. أي صلاحية أخرى تقتضيها طبيعة العملية الانتخابية.
المادة السابعة والخمسون: لجنة الطعون والمخالفات
1. تشكل لجنة الطعون والمخالفات بقرار من الوزير، وتتكون اللجنة من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن (3) ثلاثة، ويعين أمين لها.
2. يجب أن يكون رئيس اللجنة وأعضاؤها من المختصين في الأنظمة أو القانون أو ما يعادلها من تخصصات.
3. تباشر اللجنة اختصاصاتها باستقلال تام عن لجنة الانتخابات، وتمارس اختصاصاتها وفق أحكام اللائحة والضوابط واللوائح الداخلية التي يعتمدها الوزير.
المادة الثامنة والخمسون: اختصاصات لجنة الطعون والمخالفات
تختص لجنة الطعون والمخالفات بما يأتي:
1. النظر في الاعتراضات المقدمة على القوائم الأولية للناخبين أو المرشحين.
2. الفصل في المخالفات الانتخابية التي تحال إليها من لجنة الانتخابات ضد الناخبين أو المرشحين.
3. الفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات أو إجراءات لجنة الانتخابات وعلى إجراءات الانتخاب بشكل عام.
4. إصدار القرارات والتدابير اللازمة لمعالجة المخالفات الانتخابية.
5. الطعون التي تقدم ضد نتائج الانتخابات أو إجراءات عقد الجمعية العامة الانتخابية.
6. أي اختصاص آخر تقرره اللائحة أو الوزارة.
المادة التاسعة والخمسون: صلاحيات لجنة الطعون والمخالفات
للجنة الطعون والمخالفات في سبيل ممارسة اختصاصاتها القيام بما يأتي:
1. مخاطبة الجهة المختصة بالوزارة، وطلب البيانات والوثائق ذات الصلة.
2. طلب الإفادة من لجنة الانتخابات بشأن أي من الطعون المقدمة لها أو المخالفات المحالة إليها.
3. سماع أقوال الأطراف في المخالفات المحالة إليها والطعون المقدمة لها، وطلب تقديم المعلومات والمستندات اللازمة.
4. اتخاذ ما يلزم للتحقق من استيفاء الناخبين أو المرشحين للشروط والمتطلبات ذات العلاقة.
5. الاستعانة بمن تراه عند مباشرتها للصلاحيات والاختصاصات المناطة بها.
6. تحديد إجراءات تقديم طلبات الطعون والاعتراضات وإصدار التعليمات والنماذج اللازمة، ولها استبعاد أي طلب يخالف الإجراءات أو التعليمات أو النماذج التي تصدرها.
المادة الستون: مراحل العملية الانتخابية
تتكون العملية الانتخابية من المراحل الآتية:
1. الإعلان عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة وقيد الناخبين من خلال المنصة الإلكترونية التي تحددها الوزارة، أو أي وسيلة أخرى تحددها لجنة الانتخابات.
2. فحص وإعلان القوائم الأولية للمرشحين والناخبين.
3. تقديم الطعون على القوائم الأولية للمرشحين والناخبين.
4. الفصل في الطعون على القوائم الأولية للمرشحين والناخبين.
5. إعلان القوائم النهائية للمرشحين والناخبين.
6. عقد الجمعية العامة الانتخابية وإجراء الانتخابات.
7. إعلان النتائج الأولية.
8. النظر في الطعون على إجراءات الانتخاب ونتائجه.
9. اعتماد نتائج الانتخابات وتسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
المادة الحادية والستون: البرنامج الزمني
1. تعد لجنة الانتخابات البرنامج الزمني للعملية الانتخابية.
2. يجب أن يتضمن البرنامج جميع مراحل العملية الانتخابية ومددها.
3. يعلن البرنامج الزمني من خلال المنصة الإلكترونية التي تحددها الوزارة، ومن خلال عناوين التواصل الخاصة بكل عضو، أو غير ذلك من الوسائل التي يتحقق بها علم ومعرفة جميع أعضاء الجمعية العامة بالبرنامج، على أن يكون الإعلان عن البرنامج بمدة لا تقل عن (10) عشرة أيام قبل الموعد المقرر لبدء العملية الانتخابية.
4. يجوز للجنة تعديل البرنامج الزمني إذا اقتضت المصلحة ذلك.
5. إذا صادف آخر يوم لعمليتي الفصل في الطعون على القوائم الأولية للمرشحين والناخبين، أو النظر في الطعون على إجراءات الانتخاب ونتائجه إجازة رسمية؛ فيحال الإجراء إلى أول يوم عودة إلى العمل، وتُعدل لجنة الانتخابات البرنامج الزمني وفقًا لذلك.
المادة الثانية والستون: أسلوب الترشح
1. يكون الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة وفق أسلوب القوائم.
2. يقدم طلب الترشح من رئيس القائمة المرشحة.
3. يجب أن تتضمن القائمة اسم رئيس المجلس المرشح ونائبه والأعضاء المرشحون.
4. يشترط في جميع المرشحين استيفاء شروط عضوية مجلس الإدارة المنصوص عليها في اللائحة.
المادة الثالثة والستون: فتح باب الترشح
1. تعلن لجنة الانتخابات فتح باب الترشح وفق البرنامج الزمني، وتحدد اللجنة مدة الترشح بما لا يجاوز (5) خمسة أيام ما لم تقرر خلاف ذلك.
2. يتم الإعلان عن فتح باب الترشح من خلال المنصة الإلكترونية التي تحددها الوزارة، ومن خلال عناوين التواصل الخاصة بكل عضو، أو غير ذلك من الوسائل التي يتحقق بها علم ومعرفة جميع أعضاء الجمعية العامة.
المادة الرابعة والستون: تقديم طلبات الترشح
1. يقدم رئيس القائمة طلب الترشح إلى لجنة الانتخابات من خلال المنصة الإلكترونية التي تحددها الوزارة، ووفق الإجراءات والنماذج المعتمدة، ويرفق بالطلب جميع الوثائق والبيانات المؤيدة لاستيفاء شروط الترشح.
2. يكون تقديم طلب الترشح وبياناته ووثائقه خلال فترة فتح باب الترشح المحدد في البرنامج الزمني للعملية الانتخابية.
3. إذا حددت خانات معنية في المنصة الإلكترونية لإرفاق متطلبات الترشح، ولم تشتمل خانات لإرفاق بعض البيانات أو الوثائق؛ فيقوم المرشح بضمها إلى ملف ترشحه أو مع وثيقة أو بيان آخر ذي صلة ويرفعها عبر المنصة، على أن يشير إلى قيام بذلك أثناء تقديم الطلب.
4. في حال تعذر تقديم طلب الترشح أو جزءًا منه من خلال المنصة الإلكترونية؛ فيتم تقديم الطلب عبر البريد الإلكتروني للجنة الانتخابات، على أن تقوم اللجنة برفع ملف الطلب عبر المنصة الإلكترونية عند زوال السبب الذي منع تقديم الطلب عبر المنصة، وللجنة أن تمدد فترة إغلاق باب الترشح بقدر المدة التي حدثها خلال السبب المانع من تقديم الطلب، أو تأجيله لفترة أخرى مع تحديث البرنامج الزمني، على ألا يترتب على ذلك قبول أي طلب للحصول على عضوية في النادي أو تعزيز القوة التصويتية خلال فترة التأجيل.
5. للجنة الانتخابات الإعلان عن إمكانية تقديم خطة انتخابية وإعلامية من قبل المرشحين –وفق ضوابط تصدرها الوزارة– من خلال المنصة الإلكترونية وحسابات النادي عبر منصات التواصل الاجتماعي، على أن يتم نشر الخطة –في حال تقديمها– عبر حسابات النادي في منصات التواصل الاجتماعي، وتُعرض في اجتماع الجمعية العامة الانتخابية.
المادة الخامسة والستون: قيد الناخبين والمرشحين
1. تعد لجنة الانتخابات القوائم الأولية للناخبين وفقاً لأحكام اللائحة.
2. لا يقيد في قائمة الناخبين أو قوائم المرشحين إلا من استوفى شروط العضوية وسدد المقابل المالي المستحق قبل إقفال باب الترشح.
3. لا يجوز قيد أي ناخب أو مرشح ولا يقبل أي بيان أو وثيقة بعد إقفال باب الترشح.
المادة السادسة والستون: القوائم الأولية
1. تعلن لجنة الانتخابات القوائم الأولية للمرشحين والناخبين، وتعلن عنها بعد إقفال باب الترشح من خلال المنصة الإلكترونية التي تحددها الوزارة، أو في مقر النادي أو موقعه الالكتروني، أو من خلال عناوين التواصل الخاصة بكل عضو، أو غير ذلك من الوسائل التي يتحقق بها علم ومعرفة جميع أعضاء الجمعية العامة.
2. يجب أن يتضمن الإعلان المدة المحددة لتقديم الطعون.
المادة السابعة والستون: الطعون على القوائم الأولية
1. يجوز لكل مرشح أو ناخب الطعن على القوائم الأولية خلال المدة المحددة في البرنامج الزمني للعملية الانتخابية.
2. تقدم الطعون إلى لجنة الطعون والمخالفات وفق النماذج والإجراءات المعتمدة.
3. تبت اللجنة في الطعون خلال المدة المحددة في البرنامج الزمني للعملية الانتخابية.
المادة الثامنة والستون: القوائم النهائية
تعلن لجنة الانتخابات القوائم النهائية للمرشحين والناخبين –بعد الفصل في الطعون– من خلال المنصة الإلكترونية التي تحددها الوزارة، أو في مقر النادي أو موقعه الالكتروني، أو من خلال عناوين التواصل الخاصة بكل عضو، أو غير ذلك من الوسائل التي يتحقق بها علم ومعرفة جميع أعضاء الجمعية العامة، وتكون هذه القوائم هي المعتمدة عند إجراء الانتخاب.
المادة التاسعة والستون: الانسحاب من الترشح
1. لا يكون انسحاب المرشح معتبراً إلا بطلب مكتوب يقدم إلى لجنة الانتخابات.
2. لا يجوز لمن انسحب من الترشح إعادة ترشيح نفسه خلال ذات الفترة الانتخابية.
3. تحدد الوزارة أو لجنة الانتخابات الأحكام والإجراءات المترتبة على انسحاب بعض أعضاء القائمة أو جميعهم.
المادة السبعون: إعادة فتح باب الترشح
1. إذا لم تتقدم أي قائمة للترشح، أو استبعدت أو انسحبت القائمة الوحيدة المرشحة؛ جاز للجنة الانتخابات إعادة فتح باب الترشح للمدة التي تحددها اللجنة.
2. إذا تعذر انتخاب مجلس إدارة بعد إعادة فتح باب الترشح لأي سبب؛ فللوزارة اتخاذ ما تراه مناسباً إما بفتح باب الترشح مرة أخرى، أو بتكليف المجلس الحالي، أو تكليف مجلس إدارة جديد وفق أحكام اللائحة.
المادة الحادية والسبعون: الجمعية العامة الانتخابية
1. تعقد الجمعية العامة الانتخابية وفق البرنامج الزمني المعتمد، وتوجه الدعوة للاجتماع وفق الأحكام المنظمة لاجتماعات الجمعية العامة العادية.
2. تتولى لجنة الانتخابات الإشراف على إجراءات الانتخاب أثناء انعقاد الجمعية العامة.
المادة الثانية والسبعون: التصويت والفرز
1. يكون التصويت بالوسائل الإلكترونية أو بأي وسيلة تعتمدها الوزارة، ويجب بيان الطريقة والخطوات التنفيذية المتصلة بالوسيلة المستخدمة للناخبين والمرشحين.
2. إذا تعذر استخدام الوسائل الإلكترونية؛ جاز إجراء التصويت بالوسائل الورقية، وتتولى لجنة الانتخابات أو من تكلفه من لجان –في هذه الحالة– أعمال الانتخاب وفرز الأصوات وعدّها، وتتم عملية التصويت وفرز الأصوات وغير ذلك وفق ما تضعه الوزارة من ضوابط وأحكام، ويجوز للمرشحين أو ممثليهم حضور إجراءات الفرز.
3. تعتمد نتائج التصويت وفق القوة التصويتية المقررة للناخبين بحسب أحكام اللائحة.
المادة الثالثة والسبعون: نتيجة الانتخاب
1. إذا تقدمت أكثر من قائمة؛ فتفوز القائمة التي تحصل على أعلى عدد من الأصوات.
2. إذا تساوت قائمتان أو أكثر في عدد الأصوات؛ فتعاد عملية التصويت بين القوائم المتساوية فقط.
3. إذا كانت القائمة الوحيدة المرشحة مستوفية للشروط؛ فتعد فائزة بالتزكية.
4. تعلن لجنة الانتخابات أسماء القائمة الفائزة بالانتخاب بعد فرز الأصوات وعدها أو بالتزكية، أثناء انعقاد الجمعية العامة الانتخابية، وتعد محضراً بذلك.
المادة الرابعة والسبعون: المخالفات الانتخابية
يعد من المخالفات الانتخابية أي مما يأتي:
1. التأثير غير المشروع على الناخبين بأي وسيلة كانت.
2. تقديم مزايا أو وعود بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات.
3. انتحال شخصية الغير.
4. التصويت أكثر من مرة.
5. تقديم بيانات أو وثائق غير صحيحة.
6. الإضرار بمرافق أو أنظمة العملية الانتخابية.
7. تعطيل العملية الانتخابية أو عرقلة سيرها بأي صورة كانت.
8. أي مخالفة أخرى تحددها الوزارة.
المادة الخامسة والسبعون: قرارات لجنة الطعون والمخالفات
يجوز للجنة الطعون والمخالفات اتخاذ واحد أو أكثر من القرارات أو التدابير الآتية:
1. استبعاد ناخب أو مرشح.
2. إلغاء إجراء انتخابي كلي أو جزئي أو تعديله أو إيقافه.
3. إلغاء أي قرار أو إجراء صدر عن لجنة الانتخابات، أو إحدى اللجان المنبثقة منها.
4. إلغاء نتيجة الانتخاب كلياً أو جزئيًا والأمر بإعادة الانتخاب.
5. إعادة احتساب القوة التصويتية التي يحوزها المرشحين أو الناخبين.
6. تأييد القرار أو الإجراء المطعون عليه.
7. أي قرار أو تدبير آخر تقتضيه سلامة العملية الانتخابية.
المادة السادسة والسبعون: مراحل تقديم الطعون
تكون مراحل تقديم الطعون وفق ما يلي:
1. المرحلة الأولى: يحق لكل مرشح أو ناخب الطعن على إعلان القوائم الأولية للمرشحين والناخبين أمام لجنة الطعون والمخالفات خلال المدد المحددة في البرنامج الزمني، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ. استبعاد اسم ناخب من قائمة الناخبين.
ب. قيد من لا تنطبق عليه شروط الناخبين.
ج. قيد ناخب بعد انتهاء المدة المحددة.
د. وجود خطأ في احتساب القوة التصويتية التي يحوزها المرشحون أو الناخبون.
ه. استبعاد اسم مرشح من إحدى القوائم المرشحة.
و. قيد من لا تنطبق عليه شروط الترشح في إحدى القوائم المرشحة.
ز. تسجيل مرشح بعد انتهاء مدة الترشح.
2. المرحلة الثانية للطعن: يحق لكل مرشح أو ناخب الاعتراض على إجراءات عقد الجمعية العامة أمام لجنة الطعون والمخالفات خلال المدد المحددة في البرنامج الزمني، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا كان هناك خطأ في ترتيب مرشح، أو سقوط اسم مرشح في القائمة المرشحة في الانتخابات نتيجة خلل في إجراءات الانتخاب أو الفرز أو العد.
ب. السماح لغير الناخب المسجل بالإدلاء بصوته في الانتخابات.
ج. عدم تمكين ناخب من الإدلاء بصوته في يوم الانتخاب.
د. إذا لم يراعَ في نتائج الانتخابات ما سبق أن أصدرته لجنة الطعون والمخالفات من قرارات.
3. لا يجوز للمرشح أو الناخب، خلال المرحلة الثانية، التقدم بطلب الطعن على أي من الحالات المنصوص عليها في المرحلة الأولى.
4. يحق لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات لجنة الطعون والمخالفات مباشرة أمام ديوان المظالم.
المادة السابعة والسبعون: شروط قبول الطعن
يشترط لقبول الطعن ما يأتي:
1. أن يكون مقدماً من مرشح أو ناخب.
2. أن يقدم خلال المدة المحددة.
3. ألا يتضمن الطلب بيانات أو وثائق كان يجب تقديمها أثناء فترة فتح باب الترشح؛ مالم يكن ذلك بسبب وجود خلل في المنصة الإلكترونية حال دون تقديمه.
4. أن يكون ضمن الحالات التي يجوز الطعن بها، وأن يحدد الإجراء المراد الطعن به.
5. ألا يتضمن الطعن أكثر من حالة أو واقعة.
6. أن يتضمن أسباب الطعن وطلباته بوضوح، وألا يختلف مضمونه أو أسبابه عن عنوان الطلب أو جمعه لطلبات لا رابط بينها.
7. أن ترفق به الوثائق المؤيدة له، إن وجدت، ولا يقبل إرفاق مذكرة طعن، ويكتفى بنص الطعن المدرج في الخانة المخصصة لتقديم الطعن.
8. ألا يتضمن الطعن تقديم ادعاءات مرسلة أو مبنية على افتراض لا يدعمه واقع الحال أو يناهض الأصل.
9. ألا يكون مقدم الطعن قد سبق له تقديم طعن مماثل وتم الفصل فيه.
المادة الثامنة والسبعون: الإحالة للجهات المختصة
إذا ظهر للجنة الطعون والمخالفات أثناء نظر الطعن أو المخالفة ما يشكل شبهة جنائية أو مخالفة تستوجب اختصاص جهة أخرى؛ فلها إحالة الموضوع إلى الجهة المختصة أو الوزارة أو لجنة النظر في مخالفات النظام –بحسب الحال– مع استمرارها في نظر ما يدخل ضمن اختصاصها، مالم يكن الطعن أو المخالفة مرتبطًا بالكامل بالشق المحال إلى الجهة المختصة. وإذا كانت الإحالة سترتب تجاوز مدة نظر الطعن؛ فتبلغ اللجنة لجنة الانتخابات بتوقف العملية الانتخابية لحين إعادة الموضوع إليها، على ألا يباشر أي إجراء خلال فترة التوقف.
المادة التاسعة والسبعون: اعتماد نتائج الانتخابات
1. تعتمد الوزارة نتائج الانتخابات بعد انتهاء المدد المقررة للطعون والفصل فيها.
2. يعد قرار الاعتماد متضمناً تسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.
المادة الثمانون: إجراءات ما بعد الانتخابات
1. يتسلم مجلس الإدارة المنتخب مهامه من المجلس المنتهية دورته أو المنتهى تكليفه وفق أحكام اللائحة، ومع مراعاة ما يلي:
أ. إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لعملية الاستلام والتسليم بين المجلس السابق والمجلس المنتخب.
ب. تحديث الصلاحيات والتواقيع المتعلقة بالحسابات البنكية للنادي في المؤسسات المالية والمصرفية ولدى الجهات المختصة.
2. تشمل أحكام هذه المادة مجلس الإدارة الذي تم حله، أو المستقيل، أو العضو الذي سقطت أو انتهت عضويته.
3. للوزارة إصدار ما يلزم من أدلة وتعليمات وإجراءات لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة الحادية والثمانون: الرئيس التنفيذي
1. يعين مجلس الإدارة رئيساً تنفيذياً للنادي، ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن شؤون النادي الإدارية والمالية والفنية والرياضية وإدارة أعماله وأنشطته اليومية، وترتبط به كافة الوحدات الإدارية والعاملين في النادي ويتولى توجيههم والإشراف على عملهم ومساءلتهم في حال التقصير أو الإخلال.
2. لا يجوز أن يكون للنادي أكثر من رئيس تنفيذي.
3. دون إخلال بالأحكام المنظمة للعمل والتأمينات الاجتماعية؛ يشترط في الرئيس التنفيذي ما يأتي:
أ. أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز للوزارة الاستثناء من هذا الشرط بناء على مبررات يقدمها النادي وتقتنع بها الوزارة.
ب. ألا يقل عمره عن (25) خمسة وعشرين عاماً وألا يزيد على (60) ستين عاماً هجرية.
ج. ألا يكون قد أدين بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأمن أو السلامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
د. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل في تخصص إداري أو مالي أو قانوني أو رياضي أو ما يعادلها.
ه. أن يتفرغ للعمل في النادي.
و. ألا يكون قد صدر بحقه حكم أو قرار الإيقاف عن العمل في الكيانات الرياضية.
4. يحدد مجلس الإدارة أجر الرئيس التنفيذي ومزاياه الوظيفية وسائر شروط التعاقد معه؛ مع مراعاة ما تصدره الوزارة في شأن ترتيب هذه المسائل.
5. تنتهي علاقة الرئيس التنفيذي بالنادي وفقاً لعقده أو بقرار من مجلس الإدارة مع مراعاة الأحكام النظامية ذات الصلة.
المادة الثانية والثمانون: اختصاصات الرئيس التنفيذي
1. يجب أن يتضمن النظام الأساس تحديد اختصاصات وصلاحيات الرئيس التنفيذي.
2. مع مراعاة اختصاصات الجمعية العامة ومجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة، يتولى الرئيس التنفيذي إدارة أعمال النادي، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
أ. تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها.
ب. إعداد الهيكل التنظيمي للنادي، بحيث يتضمن الهرم الإداري للوحدات الإدارية للنادي وارتباطها ببعضها وارتباطها بالرئيس التنفيذي، ورفعه إلى مجلس الإدارة.
ج. إعداد الدليل التنظيمي للنادي، بحيث يُبيّن المهام والصلاحيات لكل وحدة إدارية بالنادي، ورفعه إلى مجلس الإدارة.
د. اقتراح الخطط التشغيلية والبرامج والمبادرات اللازمة لتحقيق أهداف النادي ورفعها إلى مجلس الإدارة.
ه. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحسابات والتقارير المالية والإدارية والفنية وخطة العمل الربع سنوية والختامية، بالتنسيق مع المختصين في النادي ورفعها إلى مجلس الإدارة.
و. التوقيع على المكاتبات والمراسلات والوثائق الخاصة بالنادي.
ز. تعيين المسؤولين والعاملين في النادي وإبرام عقود العمل معهم وإنهاء خدماتهم وفق الأنظمة والسياسات المعتمدة.
ح. استقبال طلبات العضوية والبت فيها وإدارة شؤون العضوية وفقاً لأحكام اللائحة والنظام الأساس، ولائحة العضوية (إن وجدت).
ط. حفظ سجلات النادي ووثائقه وعقوده وأختامه وتنظيمها.
ي. رفع التقارير الدورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال النادي وأنشطته وأوضاعه المالية والإدارية والفنية.
ك. التوقيع على العقود والاتفاقيات والتصرفات التي تقع ضمن صلاحياته، مع مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة من المجلس أو الوزارة إذا كانت مطلوبة، وتنفيذ العقود والاتفاقيات التي وافق عليها مجلس الإدارة أو استكملت الموافقات اللازمة بشأنها.
ل. التوقيع مع المدير المالي على أوامر الصرف والشيكات، أو مع رئيس مجلس الإدارة بحسب سياسة وصلاحيات الصرف.
م. تحديد البنك الذي تُودع فيه أموال النادي بالتنسيق مع المدير المالي، وفتح الحسابات البنكية وفق السياسات والقرارات المعتمدة من مجلس الإدارة، وإحاطة الوزارة بذلك.
ن. تمثيل النادي في الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات والفعاليات ذات العلاقة بأعماله.
س. رفع المقترحات والشكاوى والملاحظات التي تتعلق بأعمال النادي إلى مجلس الإدارة.
ع. التوقيع مع مجلس الإدارة على محضر التسليم والاستلام بين مجلس الإدارة السابق ومجلس الإدارة الجديد، ويشمل ذلك تسليم جميع المستندات ذات العلاقة بالاستلام والتسليم، وذلك دون إخلال بالإجراءات الأخرى الواردة في الدليل الاستلام والتسليم المعتمد من الوزارة.
ف. أي اختصاص آخر مما يخرج من اختصاصات الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمدير المالي، أو ما يسنده إليه المجلس أو تنص عليه اللائحة أو النظام الأساس.
3. لا يجوز للرئيس التنفيذي التصرف في أصول النادي أو الإبراء من الديون مهما بلغت قيمتها ويجب عليه الرجوع إلى المجلس بشأنها، وبعد ذلك يجب الحصول على موافقة الوزارة وفق أحكام اللائحة.
المادة الثالثة والثمانون: تفويض اختصاصات الرئيس التنفيذي
1. يجوز للرئيس التنفيذي تسمية من ينوب عنه مؤقتاً عند غيابه أو تعذر مباشرته لمهامه.
2. يجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى أي من منسوبي النادي أو مسؤوليه التنفيذيين وفق ضوابط يعتمدها مجلس الإدارة، على أن يكون التفويض مكتوباً ومحدداً من حيث المدة والاختصاص.
3. لا يخل التفويض بمسؤولية الرئيس التنفيذي عن الأعمال والقرارات الصادرة بناءً عليه، أو عن أي إجراء يخالف أحكام النظام ولوائحه أو النظام الأساس، وتكون المسؤولية شخصية أو تضامنية بين الرئيس والمفوض فيما يتصل بالإجراء المخالف.
المادة الرابعة والثمانون: نقل بعض اختصاصات الرئيس التنفيذي
1. يجوز لمجلس الإدارة، بعد موافقة الوزارة، سحب بعض اختصاصات الرئيس التنفيذي ونقلها إلى رئيس مجلس الإدارة إذا اقتضت المصلحة ذلك.
2. يثبت نقل الاختصاصات المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بمحضر مسبب يصدر من مجلس الإدارة يحدد الاختصاصات المنقولة ومدتها وتاريخ سريانها.
3. لا يجوز نقل الاختصاصات المنصوص عليه في المادة من غير سبب نتيجة مخالفة أو تقصير في أداء العمل، دون أن يخل ذلك بوجوب قيام النادي باتخاذ التدابير النظامية، وأن يثبت مجلس الإدارة ذلك في محضره.
4. لا يترتب على نقل الاختصاصات إبرام عقد عمل مع رئيس مجلس الإدارة أو استحقاقه لأي مقابل مالي بسبب ممارسته تلك الاختصاصات، ولا يجوز للرئيس إسنادها لغيره، ويترتب على نقل الاختصاصات المنصوص عليه في هذه المادة؛ انتقال المسؤولية عن ممارسة تلك الاختصاصات إلى الرئيس.
المادة الخامسة والثمانون: المدير المالي
1. يعين الرئيس التنفيذي مديراً مالياً للنادي يرتبط بالرئيس التنفيذي.
2. دون إخلال بالأحكام المنظمة للعمل والتأمينات الاجتماعية؛ يشترط في المدير المالي ما يأتي:
ج. ألا يكون قد أدين بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
د. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها.
3. يتولى المدير المالي إدارة الشؤون المالية والمحاسبية للنادي، ويشرف على إعداد الميزانية والتقارير والقوائم المالية والحسابات الختامية والسجلات المحاسبية وتنظيمها وحفظها، ويباشر الاختصاصات المعتادة لهذا المنصب وغيرها من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة أو التعليمات الصادرة من الوزارة أو التي تحددها اللوائح والسياسات المعتمدة من النادي أو التي يكلف بها من الرئيس التنفيذي، وترتبط به الإدارة المالية بالنادي.
4. إذا لم يُعين مدير مالي للنادي؛ فيمارس الرئيس التنفيذي الاختصاصات المناطة بالمدير المالي إلى حين تعيينه.
المادة السادسة والثمانون: الشؤون الإعلامية للنادي
1. يُنشأ في النادي وحدة أو إدارة إعلامية تتولى تنظيم وإدارة شؤونه الإعلامية والاتصالية.
2. تتبع الوحدة الإعلامية الرئيس التنفيذي، ويعين الرئيس التنفيذي المسؤول عن الوحدة.
3. دون إخلال بالأحكام المنظمة للعمل والتأمينات الاجتماعية؛ يشترط في مسؤول الوحدة الإعلامية ما يأتي:
أ. أن يكون سعودي الجنسية.
د. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص الإعلام، أو العلاقات، أو ما يعادلهما.
ه. أن يتمتع بالمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، والخبرة العملية ذات الصلة.
و. ألا يكون لديه مانع طبي يمنعه أو يعوقه عن ممارسة مهامه.
ز. أن يتفرغ للعمل في النادي.
ح. ألا يكون قد صدر بحقه حكم أو قرار الإيقاف عن العمل في الكيانات الرياضية.
ط. ألا يكون ممنوعاً من مزاولة النشاط الإعلامي من الجهات المختصة.
4. يتولى مسؤول الوحدة الإعلامية إدارة الشؤون الإعلامية للنادي وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
أ. إعداد استراتيجية للإعلام والاتصال في النادي تعتمد من مجلس الإدارة وتتضمن السياسات والتنظيم الإعلامي داخل النادي.
ب. المساهمة في نشر الوعي الرياضي والثقافة الرياضية.
ج. إدارة الحسابات والمنصات الإعلامية والرقمية التابعة للنادي وفق ما تصدره الوزارة.
د. إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج الإعلامية والتوعوية والتسويقية للنادي.
ه. نشر الأخبار والبيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطة النادي وبرامجه وفعالياته.
و. تعزيز التواصل مع الأعضاء والجمهور ووسائل الإعلام والجهات ذات العلاقة.
ز. المحافظة على الهوية الإعلامية للنادي والالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات والضوابط المنظمة للنشر الإعلامي المعتمدة من الوزارة أو من الجهات المختصة في المملكة.
5. يكون المسؤول عن الوحدة الإعلامية مسؤولاً عن إدارة المحتوى الإعلامي للنادي والالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة للنشر الإعلامي، وذلك في حدود اختصاصاته وصلاحياته.
6. تخضع الإدارة أو الوحدة الإعلامية لتوجيهات الوزارة فيما يتصل بشؤون الإعلام، دون أن يخل ذلك بمسؤولية الرئيس التنفيذي في الإشراف ومتابعة أعمالها، وعليها توطيد روابط التواصل مع الوزارة ومع الغير والجمهور في سبيل ضبط وتطوير الوضع الإعلامي في النادي، والعرض على الوزارة عن أي إشكالات أو عقبات تواجهها الوحدة.
7. إذا لم يُعين مسؤول عن الوحدة الإعلامية في النادي؛ فيمارس الرئيس التنفيذي الاختصاصات المناطة المسؤول عن الوحدة إلى حين تعيينه.
8. يحظر على النادي، سواءً على من خلال منصاته الرسمية أو منسوبيه بصفتهم الوظيفية أو الإدارية في النادي، نشر أو إعادة نشر أو تداول أو تأييد أو إنشاء محتوى إعلامي مرئي أو مسموع يحرض على التعصب الرياضي أو الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية أو ما هو خارج عن طابع الرياضة أو المنافسة أو الفعالية الرياضية.
المادة السابعة والثمانون: مهام النادي الرياضية
بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يتولى النادي المهام الآتية:
المادة الثامنة والثمانون: الالتزام بالنشاط الرياضي
المادة التاسعة والثمانون: المدربون والمشرفون على الأنشطة الرياضية
المادة التسعون: المنشآت الرياضية التابعة للنادي
المادة الحادية والتسعون: الأمن والسلامة
المادة الثانية والتسعون: البيانات والإحصاءات الرياضية
يلتزم النادي بتزويد الوزارة بالبيانات والإحصاءات المتعلقة بالأنشطة الرياضية التي يزاولها أو يشرف عليها، وذلك وفقاً لما تطلبه الوزارة، ويشمل ذلك البيانات المتعلقة بالمشاركة في المنافسات والفعاليات والبرامج الرياضية، وأعداد الممارسين والمستفيدين، وأي بيانات أو مؤشرات رياضية أخرى تطلبها الوزارة.
المادة الثالثة والتسعون: الالتزام بالأنظمة واللوائح
على النادي القيام بما يأتي:
المادة الرابعة والتسعون: النزاهة والسلوك
المادة الخامسة والتسعون: حماية الأحداث وذوي الإعاقة
المادة السادسة والتسعون: مسؤول الحماية
المادة السابعة والتسعون: الالتزام بقواعد مكافحة المنشطات
المادة الثامنة والتسعون: التمثيل الرسمي
المادة المائة: اللوائح الداخلية
المادة الأولى بعد المائة: اللائحة الإدارية
المادة الثانية بعد المائة: اللائحة المالية
المادة الثالثة بعد المائة: أحكام المشتريات والتعاقدات وسياسات الصرف
المادة الرابعة بعد المائة: لائحة تنظيم العمل
المادة الخامسة بعد المائة: اعتماد اللوائح وتزويد الوزارة بها
المادة السادسة بعد المائة: مبادئ الحوكمة والإدارة
1. يلتزم النادي بتطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة السليمة في جميع أعماله وأنشطته وتصرفاته.
2. يجب أن تكون أعمال النادي وقراراته وتصرفاته المالية والإدارية محققة لمصالحه وأغراضه، وأن تتم وفق أحكام النظام ولوائحه والنظام الأساس.
3. يلتزم النادي بوضع الأنظمة والإجراءات والضوابط الرقابية اللازمة لحماية أمواله وأصوله وحقوقه وضمان سلامة أعماله المالية والإدارية.
4. للوزارة إصدار ما يلزم من ضوابط وتعليمات تتعلق بالحوكمة والإدارة المالية والإدارية، وعلى النادي بالتقيد بها.
المادة السابعة بعد المائة: سياسة تعارض المصالح والإفصاح
1. على مجلس إدارة النادي إعداد سياسة واضحة لتنظيم حالات تعارض المصالح والإفصاح عنها، وأن يرفعها إلى الوزارة لاعتمادها.
2. يجب أن تتضمن سياسة تعارض المصالح –على الأقل– ما يأتي:
أ. حالات تعارض المصالح الفعلية أو المحتملة.
ب. إجراءات منع تعارض المصالح والحد منه واكتشافه ومعالجته.
ج. ضوابط الإفصاح وآلياته ومواعيده.
د. حالات الامتناع عن المشاركة في المناقشات أو التصويت أو اتخاذ القرار.
ه. الإجراءات المتخذة عند مخالفة السياسة.
و. الوسائل والإجراءات اللازمة لنشر الوعي بأحكام سياسة تعارض المصالح والإفصاح والتأكد من إلمام أعضاء النادي ومنسوبيه والعاملين لديه بها.
3. يلتزم أعضاء الجمعية العامة، وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ومنسوبو النادي والعاملون لديه بما يأتي:
أ. ممارسة مهامهم بأمانة ونزاهة، وعدم الاشتراك في المداولة أو اتخاذ قرار أو القيام بأي تصرف أو التأثير في أي منهما أو استغلال المنصب أو الصفة أو البيانات أو أصول النادي أو الفرص المتاحة له لتحقيق منفعة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له أو لزوجه أو قريبه أو صهره أو شريكه أو متعاقد معه أو عامل لديه أو شخص اعتباري يملكه أو يساهم فيه.
ب. التصرف بما يحقق مصلحة النادي وتجنب كل ما من شأنه الإضرار بمصالحه أو التأثير في سلامة قراراته أو نزاهة أعماله.
ج. الإفصاح عن أي مصلحة أو علاقة أو تعامل – مباشر أو غير مباشر – قد يؤدي إلى تعارض مصالح فعلي أو محتمل وفقاً للسياسات المعتمدة، والامتناع عن المشاركة في أي تصرف أو إجراء أو قرار متعلق بها
4. على المرشح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة الإفصاح عن أي مصلحة أو علاقة أو تعامل سابق أو قائم أو محتمل مع النادي، أو أي علاقة بينه وبين أحد منسوبي النادي أو العاملين فيه.
5. يتولى الرئيس التنفيذي متابعة تنفيذ سياسة تعارض المصالح والإفصاح، ويتخذ كافة الإجراءات للحد من وقوع تعارض المصالح أو دفعه في حال تحققه بالنسبة للعاملين تحت إشرافه، ويتولى مجلس الإدارة متابعة تنفيذها واتخاذ الإجراءات تجاه رئيسه أو نائبه أو أعضائه أو الرئيس التنفيذي، بما في ذلك المنع من المشاركة في الاجتماع أو القرار أو الإجراء محل تعارض المصالح.
6. يطبق الإفصاح عن تعارض المصالح على كافة المسائل والأعمال التي يتولها النادي، بما في ذلك المسائل والأعمال المتعلقة بالشؤون الفنية والإدارية والمالية والرياضية والاستثمارية والوظيفية والتعاقدية.
7. على النادي أن يحتفظ بسجلات الإفصاح ويزود الوزارة بنسخة منها بشكل سنوي، على أن تبيّن – بحدٍ أدنى –حالة الإفصاح والشخص المعني والعلاقة المنشأة لتعارض المصالح والمنفعة أو المصلحة محل التعارض والإجراء المتخذ وأي إيضاحات إضافية لازمة.
8. لا يخل تطبيق أحكام هذه المادة بأي مسؤولية أو عقوبة يقررها النظام ولوائحه أو الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
المادة الثامنة بعد المائة: تعارض المصالح
1. يجب على عضو الجمعية العامة أو مجلس الإدارة الإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له في أي موضوع معروض على الجمعية أو المجلس.
2. لا يجوز لعضو الجمعية العامة أو مجلس الإدارة الاشتراك في المداولات أو التصويت على أي موضوع تكون له، أو لزوجه، أو قريبه، أو صهره أو شريكه، فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
3. يثبت الإفصاح والامتناع عن المشاركة والتصويت في محضر الاجتماع.
لا يخل تطبيق هذه المادة بأي متطلبات أو التزامات أخرى تتعلق بتعارض المصالح تقررها الأنظمة أو اللوائح – بما في ذلك النظام ولوائحه – أو تعليمات الوزارة أو السياسات الصادرة عن النادي في هذا الشأن.
المادة التاسعة بعد المائة: تعارض المصالح بين الأندية والجهات الرياضية
1. لا يجوز للنادي أن يملك أو يساهم أو تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي نادٍ آخر.
2. لا يجوز للشركات التي يملكها النادي أو يساهم فيها أن تبرم عقوداً أو تقدم خدمات للاتحادات أو الروابط الرياضية أو غيرها من الجهات الرياضية التي يكون النادي عضواً فيها أو خاضعاً لإشرافها أو مشاركاً في منافساتها، إذا كان من شأن ذلك إيجاد حالة تعارض مصالح أو التأثير في نزاهة المنافسة.
المادة العاشرة بعد المائة: الإدارة المالية
يلتزم النادي بما يأتي:
1. إدارة موارده وأمواله وفق مبادئ الكفاءة والشفافية والاستدامة المالية.
2. توثيق وتسجيل جميع العمليات المالية والمحاسبية وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة.
3. التقيد بالأنظمة والتعليمات والمعايير المالية والمحاسبية الصادرة من الوزارة والجهات المختصة.
المادة الحادية عشرة بعد المائة: السجلات والحسابات المالية
1. يلتزم النادي بمسك السجلات والدفاتر المحاسبية والاحتفاظ بالوثائق المالية اللازمة لإثبات عملياته المالية ومركزه المالي، ويجب أن تعكس السجلات والوثائق المالية حقيقة المركز المالي للنادي بصورة صحيحة ودقيقة.
2. على النادي تنظيم حسابات وسجلات مالية تمكّن من التمييز بين الإيرادات والمصروفات والالتزامات المالية المتعلقة بكل نشاط أو رياضة على حدة، ولو كانت تلك الحسابات مدرجة ضمن السجلات المحاسبية والقوائم المالية الموحدة للنادي.
3. على النادي أن يخصص سجلات مخصصة للأصول الثابتة وآخر للأصول المنقولة غير النقدية وأخير للأصول المنقولة النقدية، تبيّن – على الأقل – وصف الأصل وسبب حيازته أو صرف وتاريخه والجهة المتلقى منه الأصل أو المصروف عليه.
4. يجب حفظ السجلات والوثائق المالية ورقياً وإلكترونياً وفق الوسائل الموثوقة التي تكفل سلامتها وإمكانية الرجوع إليها وبشكل محمي، ومشفر ومحدود الوصول والصلاحيات.
المادة الثانية عشرة بعد المائة: القوائم والتقارير المالية
1. يلتزم النادي بما يأتي:
أ. إعداد قوائم مالية ربع سنوية مفحوصة ومدققة من قبل مراجع حسابات معتمد ورفعها إلى الوزارة خلال (30) ثلاثين يوماً من نهاية كل ربع من الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية، يوضح فيها الأداء المالي العام للنادي عن الربع المنقضي، وبيانًا بالتدفقات النقدية ومصادر الإيرادات والمصروفات، على أن يُعد التقرير وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة في المملكة.
ب. إعداد القوائم المالية السنوية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة وتزويد الوزارة بها خلال (90) تسعين يوماً من نهاية السنة المالية.
ج. رفع موازنة تقديرية إلى الوزارة نهاية كل موسم رياضي مستوفية للمتطلبات التي تحددها الوزارة ومبنية على أسس مالية مدققة.
د. إعداد التقارير المالية الدورية التي تحددها الوزارة وتزويدها بها خلال المدة التي تحددها.
2. يجب أن تتضمن التقارير المالية بياناً بالإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية والالتزامات المالية وغيرها من البيانات التي تطلبها الوزارة.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة: مراجع الحسابات الخارجي
1. يعين النادي مراجع حسابات أو أكثر من المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة، ويتولى مراجع الحسابات مراجعة حسابات النادي والقوائم المالية والحسابات الختامية وإعداد التقارير المهنية المتعلقة بها وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة.
2. يلتزم النادي بتمكين مراجع الحسابات من الاطلاع على جميع السجلات والوثائق والمعلومات والبيانات التي يطلبها لأداء مهامه وتزويده بها.
3. يجب إشعار الوزارة بعزل مراجع الحسابات أو اعتزاله خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام من تاريخ العزل أو الاعتزال مع بيان الأسباب.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة: استقلال مراجع الحسابات
1. يجب المحافظة على استقلال مراجع الحسابات وعدم التأثير في أعماله أو نتائجه، ويلتزم النادي ومراجع الحسابات بالإفصاح عن أي حالة قد تؤثر في استقلاله أو حياده.
2. لا يجوز التعاقد مع مراجع الحسابات الذي يتولى مراجعة حسابات النادي للقيام بأي عمل إداري أو تنفيذي أو استشاري خارج نطاق أعمال المراجعة المتعلقة بالنادي.
3. لا يجوز تعيين مراجع حسابات يعمل أو لديه عضوية في النادي، أو سبق له العمل في النادي أو كانت له عضوية فيه في آخر (4) أربع سنوات سابقة لتعيينه، أو كان بينه وبين النادي نزاع أو بينهما نزاع قائم.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة: الحسابات البنكية والتحصيل
1. تودع أموال النادي في حسابات بنكية باسمه وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة من الوزارة، ويلتزم النادي بإشعار الوزارة بالحسابات البنكية الخاصة به وبأي تعديل يطرأ عليها.
2. على النادي فتح أكثر من حساب بنكي وتخصيصها بحسب أغراضه وأنشطته المختلفة، ومع مراعاة المتطلبات والاشتراطات المقررة من البنك المركزي السعودي.
3. لإنفاذ حكم الفقرة (2) من هذه المادة؛ يخصص النادي حسابات بنكية مستقلة لكل من الآتي:
أ. حساب بنكي خاص بتلقي الإعانات من الدولة، إن وجدت.
ب. حساب بنكي خاص برياضة كرة القدم تصرف على جميع شؤون الرياضة، بما يشمل عقود الرياضيين وأجورهم وعقد المعسكرات والطيران، ولا يدخل فيه شراء المستلزمات والأدوات الرياضية.
ج. حساب بنكي خاص لجميع الرياضات عدا كرة القدم تصرف على جميع شؤون الرياضة، بما يشمل عقود الرياضيين وأجورهم وعقد المعسكرات والطيران، ولا يدخل فيه شراء المستلزمات والأدوات الرياضية.
د. حساب بنكي خاص للمعاملات الاستثمارية، سواءً التي يجريها النادي بنفسه من خلال ذراعه الاستثماري، وتشمل نفقات الاستثمار وإيراداته.
ه. حساب بنكي خاص بالعمليات التشغيلية والإدارية والوظيفية، وتشمل شؤون الصيانة والتشغيل والإنشاءات والتوظيف والأجور – عدا توظيف الرياضيين وأجورهم – وشراء مستلزمات النادي والغرامات وكل ما يخرج عن نطاق الحسابات البنكية الأخرى.
و. حساب بنكي خاص لتلقي العضويات.
ز. حساب بنكي خاص لتلقي الهبات والتبرعات.
4. إذا أراد النادي إجراء مناقلة بين الأموال المودعة في أيٍ من الحسابات المشار لها في الفقرة (3) من هذه المادة إلى حساب آخر، سواءً لأحد حسابات النادي أو الحسابات الخارجية؛ فيجب أن تكون المناقلة على مال محدد ولقاء معاملة معينة، ولا يجوز نقل كافة الأموال إلى حساب آخر أو أن يتجاوز النقل ربع موجودات الحساب دون الحصول على موافقة الوزارة، على أن يبيّن النادي في سجلاته وحساباته وتقاريره المالية الغاية من إجراء المناقلة، وأن يرفق – في متن تلك السجلات والحسابات – سند المناقلة والوثيقة المرتبطة بالمعاملة محل إجراء المناقلة.
5. إذا أراد النادي فتح حساب آخر غير المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة أو فتح حساب فرعي لأيٍ من تلك الحسابات؛ فعليه الحصول على موافقة الوزارة قبل البدء بإجراءات فتح الحساب.
6. على النادي، قبل المضي بالمعاملة أو إبرام عقدها؛ أن يذكر الحساب المخصص لهذه المعاملة، والنص عليه في عقدها.
7. يكون التصرف من خلال الحسابات المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة على النحو الآتي:
أ. الصرف من الحساب في الغرض الذي لأجله خصص الحساب.
ب. تحصيل الإيرادات والمستحقات المالية عن الغرض الذي لأجله خصص الحساب.
ولا يجوز الصرف من حساب والتحصيل عبر حساب آخر لذات المعاملة التي لأجلها خصص الحساب وأبرم عقدها، عدا الحسابات البنكية المخصصة لتلقي الإعانة من الدولة أو العضويات أو الهبات والتبرعات، حينها يجوز النقل من تلك الحسابات إلى حسابات النادي الأخرى، مع مراعاة حكم الفقرة (4) من هذه المادة.
8. يجب أن يكون الصرف والتحويل من خلال الوسائل المالية الموثقة كالشيكات المصرفية، أو البنكية، أو التحويل المصرفي، أو الإيداع البنكي المباشر، ويمنع تحصيل الأموال نقداً.
المادة السادسة عشرة بعد المائة: الصرف والالتزامات المالية
1. يكون الصرف من أموال النادي وفق الميزانية السنوية المعتمدة ووفق سياسات وصلاحيات الصرف المعتمدة.
2. يجب أن تستند جميع عمليات الصرف إلى مستندات ومسوغات مؤيدة لها، كالفواتير والإيصالات والأحكام والقرارات القضائية أو الإدارية ونحو ذلك.
المادة السابعة عشرة بعد المائة: التبرعات والهبات
يجوز للنادي قبول التبرعات والهبات والإعانات وما في حكمها مع مراعاة ما يلي:
1. تكون صلاحية قبول التبرعات والهبات لمجلس الإدارة.
2. ألا يترتب على التبرع أو الهبة مخالفة الضوابط والتعليمات الصادرة من الوزارة، أو الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، أو الإخلال باستقلال النادي أو يخلق تعارض للمصالح.
3. ألا يترتب على التبرع أو الهبة الحصول على منفعة أو ميزة، عينيةً كانت أم نقدية، أو الوعد بها، أو التعهد بإبرام علاقة تعاقدية أو استثمارية أو غيرهما مع المتبرع أو الواهب.
4. أن يكون التبرع أو الهبة موجهًا للنادي، وألا يكون على شكل هدية أو عطية لعضو في النادي أو مجلس الإدارة أو أيٍ من منسوبي النادي.
5. ألا يكون المتبرع أو الواهب مرتبط بعلاقة تعاقدية قائمة أو محتملة مع النادي.
6. أن يتم استلام التبرعات أو الهبات النقدية بموجب حوالة بنكية، أو بموجب شيك مصرفي يحمل اسم المتبرع أو الواهب لمصلحة المستفيد الأول (النادي الرياضي) ويُعطى المتبرع أو الواهب إيصالاً باستلام المبلغ المتبرع به أو الموهوب، وإذا كان التبرع عينياً فيجب تسليم التبرع أو الهبة إلى النادي ويثبت ذلك بموجب محضر استلام يحصل كل طرف على نسخة منه.
7. أن يودع النادي التبرع أو الهبة عبر الحساب المخصص لتلقي التبرعات والهبات.
8. لا يجوز للنادي الدعوة العلنية لتلقي الهبات أو التبرعات.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة: الفوائض المالية والاستثمار
1. يجب على النادي الالتزام باللوائح والقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة أو أي جهة مختصة والتي تنظم مسائل الاستثمار، ومسائل استخدام واستغلال الأصول الممنوحة للكيان من الدولة.
2. يخصص النادي ما لا يقل عن (10%) عشرة بالمائة من الفائض المالي السنوي لإعادة استثماره وفقاً للوائح الاستثمار والضوابط المعتمدة من الوزارة، ويلتزم النادي بإشعار الوزارة بالمبالغ المخصصة لإعادة الاستثمار والإجراءات المتخذة بشأنها.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة: المشتريات والتعاقدات
1. يلتزم النادي عند شراء السلع أو الأعمال أو الخدمات بالتقيد بالأحكام والسياسات والإجراءات المنظمة للمشتريات والتعاقدات المعتمدة.
2. يجب أن تستند عمليات الشراء على مبادئ الكفاءة والشفافية والمنافسة العادلة وتحقيق أفضل قيمة للنادي، مع مراعاة تجنب حالات تعارض المصالح.
3. تحدد أحكام وسياسات وإجراءات المشتريات والتعاقدات المعتمدة بالنادي حالات وإجراءات الشراء المباشر، والحصول على عروض الأسعار، وطرح المنافسات، وحالات الاستثناء من المنافسة، والضوابط المنظمة لكل منها.
4. للوزارة وضع الحدود المالية والقواعد المنظمة لحالات الشراء المباشر، والحصول على عروض الأسعار، وطرح المنافسات، وعلى النادي الالتزام بها.
5. تكون الأولوية للمنتجات الوطنية والخدمات المحلية متى كانت مناسبة من الناحية الفنية والمالية، وبما لا يتعارض مع مصلحة النادي.
المادة العشرون بعد المائة: القيود على التعاقد والالتزامات المالية والتصرف بالأصول
1. لا يجوز للنادي إبرام أي عقد أو ترتيب أي التزام مالي بما يخالف أحكام اللائحة أو الضوابط والتعليمات التي تصدرها الوزارة أو النظام الأساس.
2. يجب على النادي الحصول على موافقة الوزارة بالنسبة للعقود أو المعاملات التي تتطلب موافقة مسبقة منها، سواءً بموجب هذه اللائحة أو بموجب أي لوائح أو تعليمات وقرارات تصدرها الوزارة.
3. لا يجوز التصرف في أصول النادي أو ممتلكاته أو حقوقه التي تعادل أو تتجاوز قيمتها (25%) من إجمالي قيمة أصول النادي وممتلكاته وحقوقه، سواء تم التصرف من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، إلا بعد موافقة الجمعية العامة واعتماد الوزارة.
4. يشمل التصرف المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة بيع الأصل أو رهنه أو أي تصرف يترتب عليه إنقاص قيمته أو حق النادي فيه.
5. لا يجوز القيام بأي تصرف يترتب عليه التنازل عن أيٍ من أصول النادي أو ممتلكاته أو حقوقه، كالهبة أو الإبراء أو المقايضة ونحوها؛ إلا بعد موافقة الجمعية العامة واعتماد الوزارة.
6. لا تسري أحكام الفقرة (3) من هذه المادة على التصرفات التي تقتضيها الإدارة المعتادة للنادي أو التي تحقق مصلحة للنادي كالتأجير والاستثمار، وفقاً للوائح والضوابط والتعليمات ذات العلاقة الصادرة من الوزارة.
7. لا يجوز للنادي إبرام عقد أو معاملة يترتب عليه التزام مالي تزيد قيمته على القيمة السوقية أو القيمة المتعارف عليها.
8. لا يجوز إبرام عقد أو معاملة تفوق ميزانية النادي أو قدرته على الوفاء بها، أو تؤثر على التزاماته الأخرى، أو لا يغطي احتياج أساسي وفعلي، وعلى النادي أن يباشر في الوفاء، أو معالجة محل عقوده أو معاملاته العالقة أو المتعثرة أو المتأخرة قبل الخوض في عقد أو معاملة جديدة.
6. يجب أن تكون جميع التعاقدات والالتزامات المالية وفقًا للأحكام واللوائح والسياسات والإجراءات المنظمة للمشتريات والتعاقدات المعتمدة في النادي.
7. لا تحجب موافقة الوزارة، الممنوحة بموجب أحكام هذه المادة، من قيام المسؤولية في مواجهة المتسبب؛ متى ترتب عليها مخالفة النظام أو اللوائح أو بُوشرت بالمخالفة لما تضمنته الموافقة، أو شاب العمل بها إخلال أو تقصير أو تباطؤ من جانب النادي، أو بُنيت على بيانات أو وثائق غير صحيحة أو مضللة أو مزورة.
8. لأغراض تطبيق الفقرة (8) من هذه المادة؛ يقصد بالاحتياج الأساسي هو الاحتياج الذي إذا تعذر وجوده أو انعدم تعطلت معه مصلحة أو نشاط أو تأثر في سير عملية أو تنفيذ متطلب، والاحتياج الفعلي؛ ما هو في حقيقته داخل في حيز الحاجة لمقتضيات واقع الحال لا مبنية على افتراض.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة: المحظورات المالية
يحظر على النادي ومجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو أي من منسوبي النادي ما يأتي:
1. الاقتراض أو الحصول على تمويل دون الحصول على موافقة الوزارة.
2. إنفاق أموال النادي في غير الأغراض المخصصة لها.
3. إنهاء عقود اللاعبين أو المدربين ومن في حكمهم على نحو يحمل النادي الآثار الناتجة عن هذا التصرف؛ إلا إذا كان في ذلك تخفيض الالتزامات المالية على النادي، على أن يكون الإنهاء في جميع الأحوال مبررًا.
4. إدخال النادي في التزام مالي يفوق إيرادات النادي ثابتة الاستحقاق، إلا في حال تحقق أي من الآتي:
أ. إيداع مبلغ في حساب النادي مخصص لتغطية كافة النفقات المترتبة عن الالتزام.
ب. وجود موارد مالية مستقبلية ثابتة الاستحقاق تستند إلى عقود سارية، على أن تغطي هذه الموارد كامل نفقات العقد المراد إبرامه.
ج. تكفل أحد الأعضاء أو الداعمين بسداد كافة الالتزامات المالية الناتجة عن العقود المراد إبرامها أو إلغائها، وفقًا لأحكام المادة (الثامنة والثلاثون) أو المادة (السابعة عشرة بعد المائة) من اللائحة – حسب الحال – على أن يعتبر المبلغ المتكفل به تبرعاً، ولا يجوز المطالبة باسترداده.
5. دفع أموال إلى خارج المملكة أو استلام أموال أو منافع من خارجها قبل الحصول على موافقة الوزارة.
6. سداد الغرامات الشخصية المفروضة على أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي النادي من أموال النادي.
7. التحايل لتجاوز أحكام الأنظمة أو التعليمات المالية أو قرارات الوزارة أو استخدام أي شخص أو كيان أو شركة لتحقيق ذلك.
8. التعامل النقدي سواءً في سداد الالتزامات أو تحصيل المستحقات باستثناء المبالغ اليسيرة التي لا تتجاوز (3000) ثلاثة آلاف ريال.
9. تجزئة المعاملات والعقود المالية لغرض تلافي الموافقات الواجب الحصول عليها وفق أحكام اللائحة أو النظام الأساس.
10. أي تصرف مالي آخر تحظره الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات ذات العلاقة.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة: المسؤولية عن المخالفات المالية
1. يتحمل كل من يرتكب أحد المحظورات أو المخالفات المالية المسؤولية المترتبة على ذلك وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ولا يخل ذلك بحق النادي في الرجوع على المتسبب لاسترداد ما تحمله من أضرار أو خسائر أو مبالغ مالية نتيجة ذلك.
2. لا يخل تطبيق أحكام هذه المادة بأي مسؤولية أخرى مقررة نظاماً.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة: حماية حقوق النادي
المادة الثلاثون بعد المائة: تزويد الوزارة بالبيانات والوثائق
يلتزم النادي، علاوةً على البيانات والوثائق المطلوبة بموجب اللائحة، بتقديم ما تطلبه الوزارة من بيانات أو وثائق تتصل بأعماله أو أنشطته أو أوضاعه المالية أو الإدارية أو الفنية، بما في ذلك أي معلومات حول مصادر تمويله وأي معلومات إضافية حول التبرعات أو الإعانات المالية التي قد يستلمها، أو البيانات والوثائق الصادرة من الجهات الحكومية أو القضائية المختصة خلال المدة التي تحددها الوزارة، وذلك للتحقق من التزام النادي بأحكام النظام واللائحة واللوائح والتعليمات والقرارات ذات العلاقة.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة: حفظ البيانات والوثائق
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة: شرط الموافقة المسبقة
لا يجوز للنادي اتخاذ أي إجراء أو قرار متعلق بحله أو اندماجه أو انفصاله أو تصفيته، ولا يعد أي من ذلك نافذًا، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، بما في ذلك الدخول في مفاوضات أو مباشرة إجراء لدى جهة مختصة.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة: تضمين الأحكام في النظام الأساس
يُضمّن النظام الأساس بيان حالات انتهاء النادي وحله، وصور اندماجه وانفصاله، وتسري عليها أحكام هذا الباب.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة: حفظ حق النادي وعدم الإخلال بحقوق الغير
لا يجوز اللجوء إلى الحل أو الاندماج أو الانفصال لتفادي الديون أو الالتزامات أو المسؤوليات النظامية أو التعاقدية المتعلقة بحقوق الغير، ولا يجوز أن تسقط هذه الإجراءات أيٍ من حقوق النادي، وعلى النادي السعي إلى تحصيل كافة الحقوق وتصفية أو معالجة كافة الالتزامات قبل اللجوء إلى أيٍ من الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة: حالات انتهاء النادي وحله
1. ينتهي النادي بانتهاء المدة المحددة للنادي في نظامه الأساس، إذا كان محدد المدة، ما لم تمدد وفق الإجراءات النظامية.
2. يُحل النادي بموجب قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بالإجماع في أي من الحالات الآتية:
أ. اندماج النادي أو انفصاله.
ب. تعذر تحقيق الأغراض التي أنشئ النادي من أجلها.
ج. الاتفاق على حل النادي.
د. إذا بلغت التزامات النادي المالية الثابتة أكثر من (50%) خمسين بالمائة من قيمة صافي أصوله وحقوقه، وتعذر إيجاد بدائل أو خطط مالية لمعالجتها.
ه. أي حالة أخرى ينص عليها النظام الأساس، بما لا يتعارض مع النظام واللائحة.
3. للوزارة إصدار قرار بحل النادي في أيٍ من الحالات التالية:
أ. تبيّن تأسيسه بالمخالفة لأحكام النظام أو اللائحة.
ج. توقف النادي عن ممارسة نشاطه أو أنشطته مدة (سنة) دون مبرر تقبله الوزارة.
د. فقدان النادي أحد المتطلبات الجوهرية اللازمة لاستمراره، كأحكام التأسيس أو ممارسة النشاط، وتعذر تصحيح الوضع خلال المهلة التي تحددها الوزارة.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة: صور الاندماج
يكون اندماج النادي بإحدى الصورتين الآتيتين:
1. اندماج نادي في نادٍ آخر قائم، بحيث تنقضي شخصية النادي المندمج وتنتقل أصوله وحقوقه والتزاماته إلى النادي الدامج.
2. اندماج ناديين أو أكثر لتأسيس نادٍ جديد، بحيث تنقضي الشخصيات الاعتبارية للأندية المندمجة وتنتقل أصولها وحقوقها والتزاماتها إلى النادي الجديد.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة: صورة الانفصال
يكون انفصال النادي انفصاله إلى ناديين أو أكثر، مع توزيع الأصول والحقوق والالتزامات والأنشطة الرياضية بينها.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة: موافقة الوزارة المبدئية وبدء إجراءات الحل أو الاندماج أو الانفصال
1. يجب على مجلس الإدارة قبل تقديم أو عرض مقترح الحل أو الاندماج أو الانفصال على الجمعية العامة أو اتخاذ أي إجراء أو إعداد أي دراسات أو تقارير؛ أن يقدم إلى الوزارة طلباً بمقترح الحل أو الاندماج أو الانفصال، ويرفق بالطلب ملخص للمقترح وأسبابه ومبرراته والآثار المتوقعة وترتيبات معالجتها إن وجدت وبيان ما إذا كان هناك خيار آخر بديل للحل، وتدرس الوزارة الطلب وتصدر قرارها إما بالموافقة المبدئية أو الرفض.
2. بعد الحصول على الموافقة المبدئية، أو بطلب من الوزارة متى رأت وجود أسباب تستدعي ذلك؛ تبدأ إجراءات حل النادي أو اندماجه أو انفصاله باقتراح من مجلس الإدارة. ويتولى مجلس الإدارة – في كلا الحالتين– إعداد تقرير تفصيلي عن المقترح، ثم يعرض التقرير والإجراء المقترح على الجمعية العامة غير العادية وفق أحكام اللائحة.
3. للوزارة أن تعدل عن موافقتها المبدئية؛ متى اقتضت المصلحة ذلك أو تبيّن عدم دقة أو كفاية البيانات الواردة في الطلب المقدم أو بناءً على طلب النادي بالعدول عن الموافقة أو دائنيه.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة: إعداد تقرير مجلس الإدارة
1. قبل عرض أي قرار متعلق بحل النادي أو اندماجه أو انفصاله على الجمعية العامة غير العادية، يجب على مجلس الإدارة إعداد تقرير تفصيلي عن وضع النادي، يتضمن فحصًا لأوضاعه المالية والإدارية والرياضية، وبيان مدى كفاية أصوله للوفاء بديونه والتزاماته.
2. يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة المشار إليه في هذه المادة –على الأقل– ما يأتي:
أ. بيان القرار المقترح، وما إذا كان متعلقًا بالحل أو الاندماج أو الانفصال.
ب. الأسباب والمبررات النظامية أو الرياضية أو المالية أو الإدارية للقرار المقترح.
ج. حصر أصول النادي وأمواله وممتلكاته وحقوقه.
د. بيان الديون والالتزامات المالية والتعاقدية، سواء كانت حالة أو آجلة أو متنازعًا عليها.
ه. أثر القرار المقترح على اللاعبين والمدربين والعاملين والمتعاقدين.
و. أثر القرار المقترح على المنافسات والأنشطة الرياضية التي يشارك فيها النادي.
ز. أثر القرار المقترح على العقود الاستثمارية والحقوق التجارية والإعلامية.
ح. الترتيبات المقترحة لمعالجة حقوق الدائنين وأصحاب المصلحة.
ط. الترتيبات المقترحة لمعالجة أوضاع اللاعبين والمدربين والعاملين.
ي. أي بيانات أو وثائق أخرى تطلبها الوزارة أو يرى المجلس وجوب تضمينها.
3. في حال الاندماج، يجب أن يتضمن التقرير، إضافة إلى ماورد في الفقرة (1) من هذه المادة، ما يلي:
أ. أطراف الاندماج، وصورته المقترحة.
ب. شروط الاندماج وأحكامه.
ج. بيان أصول كل طرف وحقوقه والتزاماته.
د. بيان الأصول والحقوق والالتزامات التي ستنتقل بموجب الاندماج والتصور المقترح لمآلها.
ه. تقييم الأصول والحقوق محل الاندماج، إن طلبت الوزارة ذلك.
و. الترتيبات المقترحة لاستمرار المشاركة في المنافسات والأنشطة الرياضية، متى كان لذلك مقتضى.
ز. مشروع النظام الأساس للنادي الجديد، إذا كان الاندماج سيتم من خلال تأسيس نادٍ جديد.
4. في حال الانفصال، يجب أن يتضمن التقرير إضافة إلى ماورد في الفقرة (1) من هذه المادة، ما يلي:
أ. أطراف الانفصال.
ب. النشاط أو الأنشطة الرياضية محل الانفصال.
ج. النادي أو الأندية التي ستنشأ عن الانفصال.
د. أعضاء النادي الأصلي الذين سينتقلون إلى النادي أو الأندية الناشئة، إن وجدوا.
ه. توزيع الأصول والحقوق والالتزامات والعقود بين النادي الأصلي والنادي أو الأندية الناشئة عن الانفصال.
و. الترتيبات المقترحة لاستمرار النشاط الرياضي للنادي الأصلي والنادي أو الأندية الناشئة دون تأثير على المنافسات الرياضية ذات العلاقة، إن كان لذلك مقتضى.
ز. مشروع النظام الأساس للنادي أو الأندية الناشئة عن الانفصال.
المادة الأربعون بعد المائة: عرض التقرير على الجمعية العامة غير العادية
يُعرض تقرير مجلس الإدارة على الجمعية العامة غير العادية خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إعداده، ولا يجوز للجمعية العامة التصويت على قرار الحل أو الاندماج أو الانفصال ما لم يطلع الأعضاء على التقرير والمستندات المؤيدة له.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة: قرار الجمعية العامة غير العادية
يجب أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية ما يأتي:
1. الموافقة على الحل أو الاندماج أو الانفصال بحسب الأحوال.
2. أسباب القرار ومبرراته.
3. اعتماد تقرير مجلس الإدارة.
4. تفويض مجلس الإدارة أو من تحدده الجمعية باستكمال الإجراءات أمام الوزارة.
5. الترتيبات الأولية لحماية حقوق اللاعبين والعاملين والدائنين والمتعاقدين.
6. في حال الحل، تعيين مصفٍ أو أكثر.
7. في حال الاندماج، اعتماد مقترح الاندماج وأطرافه وشروطه وأحكامه.
8. في حال الانفصال، اعتماد مقترح الانفصال وتوزيع الأصول والحقوق والالتزامات.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة: رفع القرار إلى الوزارة
يجب على النادي رفع قرار الجمعية العامة غير العادية إلى الوزارة خلال (5) خمسة أيام من تاريخ صدوره، مرفقًا به تقرير مجلس الإدارة وجميع المستندات المؤيدة، ولا يجوز للنادي اتخاذ أي إجراء بناءً على القرار قبل صدور موافقة الوزارة.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: عدم كفاية الأصول للوفاء بالديون
إذا تبين من تقرير مجلس الإدارة أن أصول النادي لا تكفي للوفاء بديونه أو التزاماته، وجب رفع الأمر إلى الوزارة قبل عرض قرار الحل على الجمعية العامة غير العادية، ولا يجوز اتخاذ أي قرار بالحل أو التصرف في أصول النادي إلا بعد دراسة الوزارة للوضع المالي واتخاذ ما تراه مناسبًا، مع مراعاة حقوق الدائنين وأصحاب المصلحة.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة: الحل بسبب الصعوبات المالية
إذا كان سبب الحل راجعًا إلى صعوبات مالية، ورأت الوزارة أن مصلحة قطاع الرياضة تقتضي بقاء النادي لأغراض الاستمرار في ممارسة النشاط الرياضي والمنافسات الرياضية؛ فلها أن تطلب من النادي دراسة الخيارات اللازمة لمعالجة أوضاعه، بما في ذلك إعادة هيكلة التزاماته، أو جدولة ديونه، أو بحث وسائل دعمه وتمويله، أو اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه من تسبب في تعثره.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة: حظر التصرفات السابقة للموافقة
لا يجوز للنادي، قبل صدور موافقة الوزارة، التصرف في أصوله أو نقل حقوقه أو التزاماته أو إنهاء عقوده أو تعطيل نشاطه الرياضي أو مشاركاته، متى كان ذلك مرتبطًا بقرار الحل أو الاندماج أو الانفصال، إلا بعد موافقة الوزارة أو وفق ما تقرره في موافقتها.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة: الديون والالتزامات غير المدرجة في الطلب
إذا لم يدرج دين أو التزام ثابت في ذمة النادي أثناء التقدم بطلب الحل أو الاندماج أو الانفصال، أو لم يقم النادي بضمه لاحقًا بالطلب قبل صدور الموافقة، وتقديم الدائنين بالمطالبة بذلك الدين أو الالتزام بعد صدور الموافقة على الحل أو الاندماج أو الانفصال؛ فيكون أعضاء مجلس الإدارة – مقدمي الطلب – أو الرئيس التنفيذي والمدير المالي، إن ثبت ارتباطهم بالأمر، مسؤولين عن الوفاء بذلك الدين أو الالتزام.
المادة السابعة والأربعون بعد المائة: موافقة الوزارة على الطلب وإخطار الدائنين وأصحاب المصلحة
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة: أحكام خاصة بالاندماج
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة: أحكام خاصة بالانفصال
المادة الخمسون بعد المائة: بدء التصفية
يدخل النادي الذي تم حله أو انتهى في مرحلة التصفية من تاريخ موافقة الوزارة على الحل أو الانتهاء، أو من التاريخ الذي تحدده الوزارة في قرارها.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة: استمرار الشخصية الاعتبارية أثناء التصفية
يحتفظ النادي خلال مدة التصفية بشخصيته الاعتبارية بالقدر اللازم لإتمام أعمال التصفية فقط، ولا يجوز له مباشرة أي نشاط جديد لا تقتضيه أعمال التصفية.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة: تعيين المصفي
تُعيّن الجمعية العامة غير العادية، عند صدور قرار الحل أو الانتهاء، مصفيًا واحداً أو أكثر، ويخضع تعيينه لاعتماد الوزارة. وإذا لم تعين الجمعية المصفي، أو تعذر تعيينه، أو رأت الوزارة أن المصلحة تقتضي قيامها بذلك، فللوزارة تعيين مصفٍ واحد أو أكثر، وتحديد نطاق صلاحياته ومدة عمله وأتعابه، على أن تخصم أتعاب المصفي من أموال النادي محل التصفية بعد إتمامها.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: شروط المصفي
يشترط في المصفي ما يأتي:
1. أن يكون ذا خبرة في أعمال التصفية، وفي تصفية الكيانات الرياضية أو الكيانات ذات الطبيعة المشابهة إن أمكن.
2. أن يكون مؤهلًا أكاديمياً ومهنيًا في الأعمال المالية أو المحاسبية أو النظامية ذات الصلة بأعمال التصفية.
3. أن يكون مرخصًا له من الجهة المختصة؛ متى كان الترخيص لازمًا لممارسة أعماله.
4. ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5. ألا يكون قد صدر بحقه حكم أو قرار يمنعه من ممارسة الأعمال ذات الصلة بالتصفية أو الإدارة أو المحاسبة أو المراجعة أو الاستشارات القانونية.
6. ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع النادي أو أعضاء مجلس إدارته أو إدارته التنفيذية أو كبار دائنيه أو المتعاقدين معه، متى كان من شأن ذلك التأثير في حياده أو استقلاله.
7. ألا يكون عضوًا في النادي أو في مجلس إدارته أو من العاملين لديه خلال السنوات الأربع السابقة على تعيينه.
8. ألا يكون دائنًا أو مدينًا للنادي، وألا يكون طرفًا في نزاع قائم معه.
9. عدم وجود حالة تعارض مصالح، مع التزامه بالإفصاح الفوري للوزارة والنادي عن أي تعارض مصالح ينشأ أثناء مدة التصفية.
10. إذا كان المصفي شخصًا اعتباريًا، فيجب أن تتوافر فيه القدرة الفنية والمالية والبشرية اللازمة، وأن يسمي ممثلًا مسؤولًا عن أعمال التصفية تتوافر فيه الشروط الواردة في هذه المادة، وأن تتوفر الشروط المشار لها في شركائه أو المساهمين فيه أو رئيس أو عضو مجلس إدارته أو رئيسه أو مديره أو أمينه.
11. أي شروط أخرى تحددها الوزارة، أو ينص عليها النظام الأساس.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة: التزام مجلس الإدارة ومنسوبي النادي
يلتزم مجلس إدارة النادي والرئيس التنفيذي وكافة منسوبي النادي بتمكين المصفي من مباشرة أعماله، وتسليمه جميع السجلات والوثائق والعقود والحسابات البنكية والبيانات التي يطلبها، والامتناع عن أي تصرف من شأنه عرقلة أعمال التصفية أو الإضرار بحقوق الدائنين أو أصحاب المصلحة.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة: مهام المصفي
يتولى المصفي أعمال التصفية، وتشمل على ما يأتي:
1. جرد أصول النادي وممتلكاته وحقوقه.
2. حصر الديون والالتزامات المالية والتعاقدية، سواء كانت حالة أو آجلة أو متنازعًا عليها.
3. تحصيل حقوق النادي لدى الغير.
4. الوفاء بديون النادي والتزاماته وفق الأولويات النظامية.
5. تجنيب المبالغ اللازمة للديون الآجلة أو المتنازع عليها.
6. تسوية العقود القائمة أو إنهاؤها وفقًا للأنظمة وأحكام العقود ذات العلاقة.
7. المحافظة على أصول النادي وممتلكاته.
8. إعداد التقارير اللازمة عن سير أعمال التصفية ورفعها إلى الوزارة.
9. إعداد الحساب الختامي للتصفية.
10. أي عمل آخر تكلف به الوزارة المصفي.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة: التقرير الافتتاحي للتصفية
يلتزم المصفي بإعداد تقرير افتتاحي للتصفية خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ مباشرته أعماله، ورفعه إلى الوزارة، على أن يتضمن – على الأقل – ما يأتي:
1. بيانًا أوليًا بالمركز المالي للنادي.
2. بيان أصول النادي وممتلكاته وحقوقه.
3. بيان الديون والالتزامات الحالة والآجلة والمتنازع عليها.
4. بيان العقود القائمة والحقوق المرتبطة بها.
5. بيان المنازعات أو المطالبات القائمة أو المحتملة.
6. خطة التصفية المقترحة.
7. المدة المتوقعة لإنهاء أعمال التصفية.
8. المخاطر المحتملة التي قد تؤثر في حقوق أصحاب المصلحة.
9. أي بيانات أخرى يرى تضمينها، أو تطلبها الوزارة.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة: التصرف في الأصول أثناء التصفية
لا يجوز للمصفي التصرف في أصول النادي، بما في ذلك المنشآت أو المعدات أو الحقوق المرتبطة بالنشاط الرياضي، إلا بعد موافقة الوزارة أو وفق الضوابط التي تحددها، ودون إخلال باختصاص الوزير في التصرف في أموال النادي وممتلكاته بعد حله أو انتهائه.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة: مراعاة حقوق أصحاب المصلحة
يجب أن تراعي أعمال التصفية حقوق أصحاب المصلحة، وألا يترتب على التصفية إسقاط أي حق أو التزام قائم إلا وفقًا للأنظمة والعقود ذات العلاقة.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة: حظر النشاط الجديد أثناء التصفية
يحظر على النادي –بعد دخوله مرحلة التصفية– مباشرة أي نشاط رياضي أو مالي أو تعاقدي جديد، إلا إذا كان ذلك لازمًا لإتمام أعمال التصفية، أو المحافظة على أصول النادي وحقوقه، أو تفادي ضرر محقق، وبشرط موافقة الوزارة متى كان التصرف جوهريًا أو مؤثرًا في حقوق أصحاب المصلحة.
المادة الستون بعد المائة: مدة التصفية
1. يجب إنهاء أعمال التصفية خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاث سنوات من تاريخ بدئها، ويجوز تمديدها بقرار من الوزير، بناءً على طلب المصفي أو إذا رأت الوزارة ذلك.
2. إذا طلب المصفي تمديد مدة التصفية، وجب أن يرفق بطلبه تقريرًا يتضمن ما يأتي:
أ. ما تم إنجازه من أعمال التصفية.
ب. ما تبقى من أعمال وإجراءات.
ج. أسباب عدم إنهاء التصفية خلال المدة المحددة.
د. المدة الإضافية المطلوبة.
ه. أثر التمديد على الدائنين وأصحاب المصلحة.
المادة الحادية والستون بعد المائة: التقارير الدورية
يلتزم المصفي بتقديم تقارير دورية إلى الوزارة عن سير أعمال التصفية، وفق المدد التي تحددها، على أن تتضمن هذه التقارير – على الأقل – ما يأتي:
1. الأصول، بما في ذلك العقارات والمنقولات التي تم جردها.
2. الحقوق التي تم تحصيلها.
3. الحقوق القائمة أو المتنازع عليها.
4. الديون والالتزامات التي تم سدادها.
5. الديون أو الالتزامات القائمة أو المتنازع عليها.
6. التصرفات التي تمت على أصول النادي.
7. العقود التي تم تسويتها أو إنهاؤها.
8. المعوقات أو النزاعات التي تواجه أعمال التصفية.
9. أي بيانات أخرى يرى المصفي تضمينها، أو تطلبها الوزارة.
المادة الثانية والستون بعد المائة: رقابة الوزارة على التصفية
للوزارة في أي مرحلة من مراحل التصفية ممارسة الصلاحيات اللازمة للرقابة على أعمال التصفية، ومن ذلك:
1. طلب أي بيانات أو وثائق أو إيضاحات من المصفي أو مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي.
2. توجيه المصفي أو طلب تعديل خطة التصفية.
3. وقف أي تصرف ترى الوزارة أنه قد يضر بحقوق الدائنين أو أصحاب المصلحة أو بالمصالح الرياضية.
4. طلب تصحيح أي خلل في أعمال التصفية.
5. اشتراط الحصول على موافقتها المسبقة على بعض التصرفات.
6. استبدال المصفي أو تعيين مصفٍ آخر.
7. اتخاذ أي إجراء لازم لحماية أصول النادي أو حقوق الدائنين أو أصحاب المصلحة.
المادة الثالثة والستون بعد المائة: التصرفات المحظورة بعد بدء الحل أو التصفية
يحظر على مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو أي من منسوبي النادي، بعد بدء إجراءات الحل أو التصفية، القيام بأي من التصرفات الآتية:
1. التصرف في أصول النادي أو ممتلكاته أو حقوقه خارج نطاق أعمال التصفية.
2. الإضرار بحقوق الدائنين أو أصحاب المصلحة.
3. إخفاء أي وثائق أو بيانات مؤثرة.
4. إبرام عقود أو التزامات جديدة لا تقتضيها أعمال التصفية.
5. عرقلة عمل المصفي أو الامتناع عن تمكينه من أداء مهامه.
المادة الرابعة والستون بعد المائة: مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
لا يُخل أي إجراء من إجراءات حل النادي أو تصفيته بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو أي من منسوبي النادي عن أي ضرر ينشأ بسبب مخالفتهم للنظام أو اللوائح أو النظام الأساس أو قرارات الوزارة، أو بسبب أي خطأ أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم قبل الحل أو أثناء التصفية.
المادة الخامسة والستون بعد المائة: الحساب الختامي للتصفية
عند انتهاء أعمال التصفية، يُعد المصفي حسابًا ختاميًا يرفعه إلى الوزارة لاعتماده، على أن يتضمن -على الأقل- ما يأتي:
1. ما تم تحصيله من حقوق.
2. ما تم سداده من ديون والتزامات.
3. ما تم التصرف فيه من أصول وممتلكات.
4. ما تبقى من أموال أو ممتلكات.
5. بيان المنازعات أو الالتزامات التي لم تنتهِ، إن وجدت.
6. بيان مقترح المصفي فيما يتعلق بمآل الأموال والممتلكات المتبقية، دون إخلال باختصاص الوزير وفقًا للنظام.
المادة السادسة والستون بعد المائة: اعتماد الحساب الختامي
1. يرفع المصفي الحساب الختامي للتصفية متضمنًا كافة أعمال التصفية ونتائجها، ويعتمد التقرير من الوزارة.
2. يكون اعتماد الوزارة للحساب الختامي للتصفية سابقًا على اتخاذ أي إجراء نهائي متعلق بانتهاء شخصيته الاعتبارية، ودون إخلال بما يقرره الوزير بشأن التصرف في أموال النادي وممتلكاته بعد حله أو انتهائه.
المادة السابعة والستون بعد المائة: أثر مخالفة أعمال التصفية والمسؤولية
كل تصرف يتم بالمخالفة لأعمال التصفية، أو خارج نطاقها، أو يضر بمصالح النادي أو يضيع حقوقه أو أصوله، أو دون موافقة الوزارة – متى كانت متطلبة – أو مخالفة لقراراتها وتعليماتها، يعد غير نافذ، ولا يخل ذلك بمساءلة المصفي أو أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو أي شخص ذي علاقة عن الأضرار أو المخالفات المترتبة على ذلك.
المادة الثامنة والستون بعد المائة: اختصاص الوزير
يكون التصرف في أموال النادي وممتلكاته بعد حله أو انتهائه بقرار من الوزير، بعد انتهاء أعمال التصفية واعتماد الحساب الختامي، وبعد الوفاء بالديون والالتزامات المستحقة على النادي، وذلك بما يحقق مصلحة قطاع الرياضة ويتفق مع غايات النظام.
المادة التاسعة والستون بعد المائة: ضوابط التصرف في الأموال والممتلكات
يراعى عند التصرف في أموال النادي وممتلكاته بعد حله أو انتهائه ما يأتي:
المادة السبعون بعد المائة: مصارف الأموال والممتلكات المتبقية
يجوز أن يشمل قرار الوزير بشأن الأموال والممتلكات المتبقية بعد التصفية واحدًا أو أكثر من المصارف الآتية:
المادة الحادية والسبعون بعد المائة: المنصة الالكترونية
المادة الثانية والسبعون بعد المائة: آلية الشكاوى
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة: الرقابة على الأندية وشركاتها
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة: المقابل المالي
يحدد جدول المقابل المالي؛ قيمة الخدمات المشمولة بأحكام اللائحة.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: تصنيف الأندية الرياضية
للوزير تصنيف الأندية الرياضية إلى فئات وفق معايير محددة، وذلك لأغراض إعفاء بعض الفئات من بعض الاشتراطات والمتطلبات الواردة في اللائحة أو في غيرها من قرارات وتعليمات الوزارة أو اشتراط متطلبات إضافية على بعض الفئات، أو لغير ذلك من أغراض. كما يجوز له وضع تصنيفات متعددة للأندية الرياضية بحسب الغرض من التصنيف، وبناءً على المعايير التي يراها مناسبة، بما في ذلك المعايير المالية أو الإدارية أو الفنية أو الجغرافية أو غيرها من معايير.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة: أتمتة الإجراءات واستخدام وسائل التقنية
المادة السابعة والسبعون بعد المائة: المخالفات والعقوبات
يبيّن جدول تصنيف المخالفات؛ مخالفات أحكام اللائحة والعقوبة لكل مخالفة.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة: تعديل اللائحة وإصدار القرارات التنفيذية والنماذج الإرشادية
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة: إلغاء الأحكام المتعارضة
تحل اللائحة محل اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم (______) وتاريخ: _______، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.
المادة الثمانون بعد المائة: نشر اللائحة
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 12 يوليو 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة