المادة السادسة والسبعون: البرامج التدريبية والمهنية
1. تختص الوزارة بتصنيف البرامج التدريبية والمهنية الرياضية، ولا يجوز إقامة مثل هذه البرامج إلا بعد الحصول على الترخيص من الوزارة.
2. تتولى الوزارة معادلة شهادات البرامج التدريبية والمهنية الرياضية الصادرة من جهات خارج المملكة.
3. تحدد اللوائح أحكام تصنيف وترخيص البرامج التدريبية والمهنية الرياضية ومعادلتها.
المادة السابعة والسبعون: البرامج الأكاديمية
تنسق الوزارة مع الجهات المختصة بشأن تصنيف واعتماد البرامج الأكاديمية الرياضية التي تقدم من المؤسسات التعليمية ومعادلة المؤهلات الأكاديمية الرياضية الصادرة من جهات أكاديمية خارج المملكة.