تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الحادية والستون: التعاون مع لجنة الرقابة على المنشطات

​تلتزم الكيانات الرياضية واللاعبين والمدربين والأطقم المساندة لهم وغيرهم بتمكين لجنة الرقابة على المنشطات من أداء عملها والتعاون معها في تنفيذ برامجها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية