الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تسري أحكام هذا النظام والجداول الملحقة به ولائحته، على المركبات بجميع أنواعها وسائقيها وركابها، وعلى مرور المشاة والحيوانات.
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
1 - الطريق : كل سبيل مفتوح للسير.2 - نهر الطريق: جزء من الطريق يسمح فيه بسير المركبات.3 – المسار : أي جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمرور صف واحد من المركبات المتتابعة، سواء حددته علامات طولية على سطح الطريق أم لم تحدده.4 - الرصيف : جزء من الطريق معد لسير المشاة.5 – الجزيرة : الحيز الفاصل بين نهري الطريق.6 - كتف الطريق : جزء من الطريق محاذٍ وملاصق لنهره من جانب أو جانبين معد للتوقف الاضطراري للمركبات.7 - حرم الطريق : الحيز المخصص للطريق.8 – التقاطع : كل تلاق أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى واحد أو عدة مستويات، ويشمل المساحة التي تتكون نتيجة لذلك كاملة.9 - طريق حر الحركة: نهر الطريق الذي يتم الدخول إليه أو الخروج منه عبر مداخل ومخارج محكمة مخصصة لذلك، ولا يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق.10 - طريق الخدمة : نهر الطريق المحاذي للطريق حر الحركة، ويخدم الملكيات المجاورة مباشرة.11 – التوقف: وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير، أو نزول الأشخاص، أو ركوبهم، أو تحميل البضائع، أو تفريغها.12 - الوقوف أو الانتظار : وجود المركبة في مكان ما لفترة محددة أو غير محددة في غير حالات التوقف.13 – الموقف : المكان المخصص لوقوف المركبات.
14 - علامات الطريق : خطوط أو علامات على الطريق أو على جانبيه لتنظيم استخدام الطريق.15 – العاكسات : أي مادة عاكسة توضع على الطريق كإحدى علاماته أو توضع في أطراف المركبة أو جانبيها بحيث يمكن رؤيتها من مسافة مناسبة.16 – المنعطف: المنحنى الذي يتغير به اتجاه الطريق.17 – الشاخصات : كل ما يقام على الطريق من لوحات وإشارات وغيرها.18 – المركبة : كل معدة أو وسيلة من وسائل النقل البري أعدت للسير على عجلات أو جنزير وتسير أو تسحب بقوة آلية أو جسدية، ولا تشمل وسائل النقل المعدة للسير على خطوط السكك الحديدية.19 – السيارة : كل مركبة آلية تستخدم في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما، أو جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما.20 - السيارة الخاصة : السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر، ويجوز استخدام السيارة الخاصة المصرح لقائدها من هيئة النقل العام بمزاولة النقل بأجر برخصة القيادة الخاصة.21 - سيارة أجرة : السيارة المعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر، ولا تزيد سعتها على ثمانية أشخاص.22 – الحافلة: سيارة معدة لنقل عدد من الركاب ومستلزماتهم يزيد عددهم على ثمانية، وتنقسم إلى نوعين:
-أ حافلة عامة: لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر.
-بحافلة خاصة: لنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر.
23 - سيارة النقل : سيارة معدة لنقل الحيوانات والأشياء، وتنقسم إلى نوعين:
-أنقل عام: لنقل الحيوانات والأشياء والبضائع بأجر.
-ب نقل خاص: لنقل الحيوانات والأشياء والبضائع دون أجر.
24 - السيارة القاطرة : سيارة موصول بها مقطورة، ويكوِّنان معًا وحدة واحدة.25 – المقطورة : كل مركبة ليس لها محرك تجرها مركبة آلية أخرى.26 - نصف المقطورة : مقطورة يستند جزء كبير من وزنها على السيارة القاطرة.27 - مركبات الطوارئ : سيارات الخدمات الأمنية العامة، والإسعافية المجهزة بإشارات ضوئية ومنبهات خاصة، التي يتطلب عملها عند الضرورة تجاوز السرعة النظامية المحددة وعدم التوقف عند إشارات المرور.
28 - الدراجة الآلية : كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، وقد يلحق بها عربة، وليست مصممة على شكل سيارة.29 - الدراجة العادية : كل وسيلة نقل ذات عجلتين أو أكثر غير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة راكبها.30 - مركبات الأشغال العامة : المعدات والآلات التي تسير بالدفع الذاتي، بما فيها المعدات الزراعية.31 - أ- نور القيادة: (النور العالي) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة في حالة عدم وجود مركبة مقابلة لها.ب- نور التلاقي: (النور المنخفض) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة قصيرة في حالة وجود مركبة مقابلة لها.ج- أنوار الموضع: (الصغير) الأنوار الأمامية والخلفية والجانبية للمركبة، التي تشير إلى وجودها في السير وتحدد موضعها، وتبين عرضها من الأمام والخلف.32 - الفحص الفني : الكشف على المركبة في أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة.33 - السائق : كل شخص يقود مركبة.34 - رخصة القيادة : وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة، أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة، تثبت أن حاملها مؤهل لقيادة نوع أو أنواع من المركبات.35 - رخصة السير : وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة، أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة، تجيز للمركبة السير على الطرق.36 - الإدارة المختصة : أي جهة تخول صلاحية تطبيق هذا النظام واللائحة، وفقًا لما يرد فيهما من أحكام.37 – الراكب : كل من يوجد في المركبة أو يكون صاعدًا إليها أو نازلًا منها بخلاف السائق.38 – المشاة : الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم، ومن في حكمهم، مثل الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون عربة أطفال، أو عربة مريض، أو ذوي الاحتياجات الخاصة.39 - المحكمة المختصة : المحكمة المخولة صلاحية النظر والبت في القضايا والحوادث المرورية.40 - الحادث المروري : كل واقعة يكون أحد أطرافها مركبة متحركة واحدة على الأقل، أو حمولتها، وينتج منها أضرار بشرية أو مادية أو كليهما دون قصد، وينقسم إلى قسمين: أ- حادث مروري بسيط: ما ينتج منه تلفيات في الممتلكات، خاصة أو عامة، ولا تنتج منه إصابة تتطلب علاجًا إسعافيًا.ب- حادث مروري جسيم: ما ينتج منه إزهاق للأرواح، أو إصابات تتطلب علاجًا إسعافيًا، أو كلاهما، أو تلفيات جسيمة.
41 - التفحيط : قيادة المركبة بتهور في الطرق أو الأماكن العامة بشكل غير منتظم عمدًا ودون سبب مشروع؛ بحيث تحدث الإطارات غالبًا صوتًا عاليًا، مع جعل المركبة تقوم بالزحف يمينًا أو يسارًا، أو الالتفاف حول نفسها أثناء السير للأمام أو الخلف باستخدام قوة محركها أو مكابحها أو ناقل الحركة فيها لأجل الاستعراض. ويُعد في حكم التفحيط إمالة المركبة وجعلها تسير على الإطارين الأيمنين أو الأيسرين، أو جعل الدراجة الآلية ذات الإطارين تسير على إطار واحد، أو خروج السائق أو الراكب من المركبة أثناء سيرها، أو القيام بفك بعض أجزائها أثناء سيرها؛ لأجل الاستعراض.42 – الأوزان : أ- وزن السيارة الفارغ: وزن السيارة وهي مجهزة بمحروقاتها وآلات الصيانة والإصلاح وأدواتها الاحتياطية. ب - وزن السيارة الإجمالي: وزن السيارة الفارغ مضافًا إليه الحمولة والسائق والركاب. ج - الوزن الصافي، الحمولة: الفرق بين الوزن الإجمالي والفارغ. د- الوزن المحوري: الوزن الجزئي من الحمولة على المحور الواحد.43 – اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.44 – هيكل المركبة : جسم المركبة باستثناء المحرك والمحاور وقاعدة المركبة، الشاصي.
أ- يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة.
1/3 - الرقم الخاص هو رقم اللوحة الذي تصرفه إدارة المرور للمركبة بناءً على نوع تسجيلها، وفقاً لتصنيف اللوحات الوارد في المادة السابعة من هذا النظام.2/3 - ترتبط لوحة المركبة بهوية مالكها.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة، والأخرى في مؤخرتها، ولا يجوز سير المركبة دونهما.
1/4 - لا يجوز تسيير أي مركبة ما لم تكن تحمل لوحاتها الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.2/4 - تُثبّت إحدى اللوحتين في مقدمة المركبة والأخرى في مؤخرتها في المكان المخصص لكل منهما، على أن تكونا ظاهرتين وقابلتين للقراءة.
أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها.
ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة إذا كان حجمها يحجب رؤية تلك اللوحة، وأن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة لوحة خاصة بها بحسب ما تحدده اللائحة.
ج- دون إخلال بالأحكام ذات الصلة بالمقطورة ونصف المقطورة الواردة في النظام، تحدد اللائحة الأحكام التـي تخضع لها المقطورة ونصف المقطورة من بين أحكام النظام ذات الصلة بالمركبة، وذلك بما يتفق مع طبيعة المقطورة ونصف المقطورة.
5/ 1 - تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة لوحة خاصة بها تُثبّت على جانبها الأيسر لإثبات ملكيتها وإجراء الفحص الفني الدوري عليها.2/5- تخضع المقطورة ونصف المقطورة للأحكام الآتية:1/2/5- تسري أحكام المركبة القاطرة على المقطورة ونصف المقطورة أثناء السير.2/2/5- تُسجَّل المقطورة ونصف المقطورة، وتُجدَّد رخصة سيرها، وتُنقل ملكيتها وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته.3/2/5- تخضع للفحص الفني الدوري وفقاً لأحكام هذا النظام.4/2/5- تسري أحكام تأمين المركبة القاطرة على المقطورة ونصف المقطورة.5/2/5- يُلغى سجل المقطورة ونصف المقطورة وفقاً للإجراءات الواردة في هذا النظام ولائحته.
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
6/ 1 - تتولى الإدارة العامة للمرور إصدار لوحات المركبات.6/ 2- يُسمح للمركبات التي تحمل لوحات غير سعودية بالسير على طرق المملكة وفق الضوابط الآتية:6/ 2 / 1 - أن تكون المركبة مرخصة في بلدها الأصلي بترخيص ساري المفعول طوال مدة وجودها في المملكة، مع حملها للوحات النظامية الخاصة بذلك البلد.6/ 2 /2- أن تكون المركبة مغطاة بوثيقة تأمين وفقاً للشروط الصادرة عن هيئة التأمين.
تنقسم لوحات المركبات إلى الأنواع الآتية:
1- اللوحات الخاصة، وتشمل الآتي: أ- لوحات المركبات الخاصة. ب- لوحات مركبات النقل الخاصة.ج- لوحات الحافلات الخاصة.2- اللوحات العامة، وتشمل الآتي:أ- لوحات مركبات نقل عام.ب- لوحات الحافلات العامة.ج- لوحات مركبات الأجرة.3- اللوحات الدبلوماسية والقنصلية.4- اللوحات المؤقتة.5- لوحات مركبات الأشغال العامة.6- لوحات التصدير.7- لوحات الدراجات الآلية.8- لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة.9- لوحات المقطورة ونصف المقطورة.وتحدد اللائحة فئات هذه اللوحات ومواصفاتها، وشروط إصدارها، وكيفية المحافظة عليها.
1/7- أنواع اللوحات وفئاتها وشروط إصدارها:1/1/7- اللوحات الخاصة:1/1/1/7- لوحة المركبة الخاصة: تُصرف للمركبة التـي لا تزيد سعتها عن ثمانية ركاب للاستخدام الخاص، باستثناء المركبة التـي يحمل مالكها ترخيصاً من الهيئة العامة للنقل لاستخدامها بأجر، وفقاً لأحكام ذلك الترخيص.
2/1/1/7- لوحات مركبات النقل الخاص التي تستخدم بدون أجر وتنقسم إلى الفئات الآتية:1/2/1/1/7- لوحة مركبة النقل الخاص الخفيف: تُصرف للمركبة المعدة للنقل، التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن 3500 كجم، ويجوز لها نقل الأشخاص في الأماكن المخصصة لهم.2/2/1/1/7- لوحة مركبة النقل الخاص الثقيل: تُصرف للمركبة المعدة للنقل، التي يزيد وزنها الإجمالي عن 3500 كجم، ويجوز لها نقل الأشخاص في الأماكن المخصصة لهم.3/1/1/7- لوحة مركبة الحافلة الخاصة التي تستخدم بدون أجر وتنقسم إلى الفئات الآتية:1/3/1/1/7-لوحة مركبة الحافلة الخاصة الصغيرة: تصرف للحافلة التي لا تزيد سعتها عن (15) راكب لنقل الركاب ومستلزماتهم.2/3/1/1/7-لوحة مركبة الحافلة الخاصة الكبيـرة: تصرف للحافلة التي تزيد سعتها عن (15) راكب لنقل الركاب ومستلزماتهم.2/1/7- اللوحات العامة بأنواعها:1/2/1/7- لوحات مركبات النقل العام التي تستخدم بأجر وتنقسم إلى الفئات الآتية:1/1/2/1/7- لوحة مركبة النقل العام الخفيف: تُصرف للمركبات المُعدّة للنقل التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كجم، وتُستخدم لنقل الأشخاص في الأماكن المخصصة لهم.2/1/2/1/7- لوحة مركبة النقل العام الثقيل: تُصرف للمركبات المُعدّة للنقل التي يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كجم، وتُستخدم لنقل الأشخاص في الأماكن المخصصة لهم.2/2/1/7- لوحات مركبات الحافلات العامة والتي تستخدم بأجر وتنقسم إلى الفئات الآتية:1/2/2/1/7-لوحة الحافلة العامة الصغيرة: تُصرف للحافلات التي لا تزيد سعتها عن (15) راكباً لنقل الركاب ومستلزماتهم.2/2/2/1/7- لوحة الحافلة العامة الكبيرة: تُصرف للحافلات التي تزيد سعتها عن (15) راكباً لنقل الركاب ومستلزماتهم.3/2/1/7 - لوحات مركبات الأجرة: تُصرف للسيارات المُعدّة لنقل الركاب ومستلزماتهم مقابل أجر، وبسعة لا تتجاوز ثمانية ركاب، شريطة ترخيصها من الهيئة العامة للنقل.
3/1/7- اللوحات الدبلوماسية والقنصلية: تُصرف للمركبات العائدة ملكيتها للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية، ومن في حكمهم، أو لأي من موظفيها ممن يحملون الصفة الدبلوماسية.4/1/7 - اللوحات المؤقتة: تُصرف للمركبات بغرض السير بها مؤقتاً داخل المملكة وفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.5/1/7 - لوحات مركبات الأشغال العامة: تُصرف لجميع الآليات الثقيلة والمعدات المتحركة التي تستخدم على الطرق أو خارجها.6/1/7- لوحات التصدير:1/6/1/7 - تُصرف للمركبات المراد تصديرها خارج المملكة بعد سداد الرسوم المقررة، ويسمح بالسير بها على الطرق باتجاه المنافذ لمدة محدودة تتناسب مع المسافة بين موقع صرف اللوحات ومنفذ العبور، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الإدارة العامة للمرور.2/6/1/7 - لا يُسمح للمركبة التي تحمل لوحات تصدير بالسير في أي طريق يغاير اتجاه منفذ العبور المحدد لها.3/6/1/7- يسمح لغير السعوديين بتملك مركبات النقل والحافلات ومعدات الأشغال العامة لغرض تصديرها فور تسجيلها بأسمائهم.7/1/7- لوحات الدراجات الآلية: تصــرف للـــــدراجة الآلـــــــية الممـــــــلوكة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.8/1/7- لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة: تصرف للمركبة التاريخية القديمة التي يرغب مالكها في اقتناؤها وفق الضوابط التي تضعها الإدارة العامة للمرور.9/1/7- لوحات المقطورة والنصف مقطورة : تُصرف للمقطورة التي ليس لها محرك، وتجرها المركبة القاطرة والنصف المقطورة التـي يستند جزء كبير من وزنها على السيارة القاطرة.2/7- مواصفات اللوحات:1/2/7- تُصنع اللوحات من مواد عالية الجودة وفقاً للمعايير التي تقرُّها الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.2/2/7 - تُصنف اللوحات إلى عادية، وطويلة، وقصيرة، وتتولى الإدارة العامة للمرور تحديد مقاساتها.3/2/7 - يجب أن تحمل اللوحات دلالة على نوع تسجيل المركبة وفقاً لما تحدده الإدارة العامة للمرور.
4/2/7- تصرف اللوحات الطويلة والقصيرة وفق الضوابط التي تضعها الإدارة العامة للمرور.3/7- يلتـزم مالك المركبة أو سائقها بالمحافظة على اللوحات وفق الآتي:1/3/7- تثبيت اللوحات في مكانها المخصص، وبطريقة تضمن كونها ظاهرة ومقروءة وفقاً لما تقره الإدارة العامة للمرور.2/3/7 - الحفاظ على وضوح معالم اللوحات وسلامتها من التلف، مع تفقدها بصفة مستمرة.3/3/7 - عدم إجراء أي تعديل أو إضافة على اللوحات، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- وضع ملصقات، أو الطمس، أو تغيير اللون.4/3/7 - تقع مسؤولية اللوحات على عاتق مالكها أو قائدها أو حائزها، وفي حال الاستغناء عنها لأي سبب، يجب اتخاذ ما يضمن إتلافها ومنع إساءة استخدامها.4/7 - للإدارة العامة للمرور طرح بعض اللوحات غير المسجلة للبيع وفقاً للضوابط التي تحددها.5/7- لا يجوز عرض اللوحات المسجلة أو بيعها إلا وفق الضوابط التي تضعها الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما يضمن عدم استغلالها في أنشطة غير نظامية أو إساءة استخدامها.6/7 - تُصمم شعارات مميزة على لوحات المركبات وفق الآتي: -1/6/7 - تقترح الإدارة العامة للمرور تصاميم الشعارات على لوحات المركبات بما يضمن تميـّزها وتحقيق تطلعات الراغبين في اقتنائها، ولها في سبيل ذلك استقبال المقترحات من أي شخص طبيعي أو اعتباري، والاستعانة بمن تراه مناسباً.2/6/7 - عند تصميم الشعارات المميّزة للوحات المركبات، يجب مراعاة الضوابط الآتية: -1/2/6/7 - ألا يؤثر الشعار على بيانات لوحة المركبة.2/2/6/7 - ألا يتضمن الشعار دلالات تخالف الشريعة الإسلامية، أو تنافي الآداب العامة، أو تخل بالسلم الاجتماعي، أو تحمل دلالات قبلية أو عنصرية، أو تنشر التعصب والكراهية.3/2/6/7 - ألا يخالف الشعار الأنظمة المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والأنظمة السارية.3/6/7 - تتولى الإدارة العامة للمرور تصميم الشعار، ولها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للأنظمة، على أن يُعتمد التصميم من قبل وزير الداخلية.4/6/7- يوضع الشعار على لوحتي المركبة أو إحداهما بعد سداد الرسوم المقررة، ويُثبَت ذلك في سجل المركبة.5/6/7 - في حال تلف أو فقدان لوحة المركبة أو كلتيهما، يُصرف بدل فاقد أو تالف يحمل الشعار المميّز نفسه، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.
7/7- يمكن توثيق ملكية اللوحة غير المسجلة على مركبة إلكترونياً عبر المنصة المعتمدة من قبل الإدارة العامة للمرور.
أ- لا يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقررة - وفقاً لجداول الرسوم الملحقة بهذا النظام - وصدور رخصة السير الخاصة بها، ووضع لوحات عليها وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته. ويستثنى من ذلك المركبات العسكرية المستخدمة لأغراض عسكرية التي لا تستخدم الطرق العامة بصورة اعتيادية.
1/8- يخضع التأمين على المركبات للتنظيمات الصادرة عن هيئة التأمين.
يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسؤولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط التي تنظم ذلك.
1/9- تُنقل ملكية المركبات وفق الآلية المعتمدة لدى الإدارة العامة للمرور، مع استيفاء المتطلبات والإجراءات الآتية:1/1/9- تقديم عقد بيع أو حكم قضائي أو مستند نظامي لنقل الملكية.2/1/9- خلو سجل المركبة من أي قيد يمنع نقل الملكية.3/1/9- الحصول على موافقة الجهات المختصة في الحالات التي تتطلب ذلك.4/1/9- سريان رخصة سير المركبة، وسداد الرسوم المقررة.5/1/9 – وجود تأمين سارٍ على المركبة وفقاً للشروط الصادرة عن هيئة التأمين.6/1/9 - سريان الفحص الفني الدوري للمركبة، ويُستثنى من ذلك المركبات التي صدر بشأنها حكم أو قرار قضائي بنقل ملكيتها، على أن يلتزم المالك الجديد بإجراء الفحص قبل استخدام المركبة.
2/9- تُنظم إجراءات نقل ملكية المركبات العائدة ملكيتها للمتوفي وفق الضوابط التي تضعها الإدارة العامة للمرور.3/9- للإدارة العامة للمرور وضع التنظيمات اللازمة لمعالجة أوضاع المركبات التي لم تستكمل إجراءات نقل ملكيتها من محلات بيع المركبات المرخصة.4/9- يتم نقل ملكية المركبات المراد اقتناؤها بعد دفع الرسوم المقررة، وتُستثنى في هذه الحالة من شرطي الفحص والتأمين.5/9- يتم نقل ملكية المركبة المباعة لأحد أعضاء البعثات الدبلوماسية -ممن يحمل الصفة الدبلوماسية- باسمه أو باسم البعثة قبل منحها الصفة الدبلوماسية؛ لتجنب بقائها باسم المالك السابق، مع الإشارة إلى صرف لوحات دبلوماسية أو قنصلية لها.
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.
1/10- يُعدّل مجال استعمال المركبة وفق الشروط والإجراءات الآتية:1/1/10- توافق التعديل مع أحكام هذا النظام ولائحته.2/1/10- الحصول على موافقة الجهات المختصة عند تطلّب الوضع ذلك.3/1/10- الالتزام بما ورد في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام ولائحته في حال ترتّب على التعديل تغيير في معالم المركبة، أو تجهيزاتها الأساسية، أو زيادة في حمولتها أو أبعادها المقررة.4/1/10- خلوّ المركبة من أي قيود تمنع تعديل مجال استعمالها.5/1/10- سداد الرسوم المقررة.6/1/10- تحديث بيانات رخصة سير المركبة بما يتوافق مع التعديل.
يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
1/11- لرجل الأمن طلب رخصة السير والاطلاع عليها والتحقق من صحتها، ولا يعد ذلك حجزاً لها.2/11 - يُعتد برخصة السير الرقمية عبر المنصات المعتمدة.
يحظر حجز رخصة سير المركبة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها.
1/12 -لا يجوز حجز رخصة سير المركبة لدى الغير، أو رهنها، أو قبولها رهناً مقابل أي التزام أياً كان نوعه.
أ- تصرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقررة. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
ب- في حالة بيع المركبات العائدة ملكيتها إلى البعثات الدبلوماسية، تستوفى الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة شروط ذلك.
1/13 – تُصرف رخص السير ولوحات المركبات وفق الآلية المعتمدة من الإدارة العامة للمرور، مع استيفاء الشروط والإجراءات الآتية:1/1/13- تقديم ما يُثبت ملكية المركبة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أو الجهات المصنعة محلياً، أو أي جهة معتمدة.2/1/13- مطابقة اللوحة لنوع المركبة.3/1/13- تسديد الرسوم المقررة والغرامات المترتبة على المخالفات -إن وُجدت-.4/1/13- سريان تأمين المركبة وفق الشروط الصادرة عن هيئة التأمين.5/1/13- الحصول على موافقة الجهات المعنية لتسجيل المركبات التي يتطلب تملكها موافقة مسبقة منها.6/1/13- إمكانية وضع قيد على سجل المركبة إذا تطلب الأمر ذلك.
7/1/13- لا تُسجَّل المركبة باسم مالكها -باستثناء الشخصيات الاعتبارية- إذا كان لا يحمل رخصة قيادة تؤهله لقيادتها، إلا إذا أقرَّ هو أو من ينوب عنه بتفويض شخصٍ آخر يحمل رخصة قيادة سارية، مع تحمُّله كامل المسؤولية في حال مخالفة ذلك.8/1/13- تُصرف اللوحات الدبلوماسية أو القنصلية وتُنقل ملكيتها وفق الشروط التي تحددها الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمالية، مع مراعاة حالات الإعفاء من بعض الشروط أو الرسوم استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل أو الاتفاقيات الدولية السارية.2/13- يتم تملك المركبات لغير السعوديين وفق الضوابط التي تضعها الإدارة العامة للمرور.3/13- لا تُسجَّل المركبات المصفحة أو التي تحمل أجهزة مشابهة لأجهزة الجهات الأمنية إلا بعد موافقة جهة الاختصاص.4/13- تُسجَّل المركبة المراد اقتناؤها بعد دفع الرسوم المقررة، وتُستثنى من الفحص الفني الدوري والتأمين، ويُسمح بسيرها على الطريق بعد موافقة الجهات المختصة واستكمال المتطلبات النظامية.5/13- يجوز نقل اللوحة من مركبة إلى أخرى بشرط توافق نوع المركبتين وسريان رخصتيهما.6/13- يجوز الاستفادة من اللوحات المسقطة أو المستبدلة بعد إلغاء تسجيلها، وذلك بإعادة صرفها مجدداً بعد سداد الرسوم المقررة، ووفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.7/13- للإدارة العامة للمرور منح صلاحية تسجيل المركبات أو نقل ملكيتها لمن تراه وفقاً للضوابط التي تضعها، ولها إيقاف هذه الصلاحية أو سحبها عند الاقتضاء.
أ- تكون مدة صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها وفق ما تحدده اللائحة.
ب- تجدد رخص السير بعد دفع الرسوم المقررة.
1/14- تُصدر أو تُجدد رخص سير المركبات بجميع أنواعها لمدة سنة أو أكثر، وتُستثنى مركبات الاقتناء من شرط التجديد.2/14 - يُشترط لتجديد رخصة سير المركبة الآتي:1/2/14 - اجتياز المركبة للفحص الفني الدوري.2/2/14 - استيفاء الرسوم المقررة نظاماً.
3/2/14 - أن تكون المركبة مؤمناً عليها وفق الشروط الصادرة من هيئة التأمين.4/2/14 - موافقة الجهات المختصة إذا تطلب الإجراء ذلك.5/2/14 - خلو سجل المركبة ومالكها من أي قيود تمنع ذلك.
يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص السير، أو اللوحات، بعد دفع الرسوم المقررة وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
1/15- عند فقدان رخصة السير أو تلفها، يجب إبلاغ إدارة المرور المعنية وسداد الرسوم المقررة.2/15- في حال فقدان لوحات المركبة أو تلفها، يتخذ ما يلي:1/2/15- في حال فقدان لوحتي المركبة، يجب إبلاغ الشرطة عبر القنوات المعتمدة، ثم استكمال إجراءات إصدار لوحات (بدل فاقد)، ويُحظر قيادة المركبة قبل الحصول عليها.2/2/15- في حال فقدان إحدى لوحتي المركبة، يجب إبلاغ الشرطة عبر القنوات المعتمدة، ثم استكمال إجراءات إصدار لوحات (بدل فاقد)، ويُسمح بقيادة المركبة لمدة لا تتجاوز (10) أيام من تاريخ البلاغ، شريطة تثبيت اللوحة الأخرى في مكانها المخصص خلف المركبة.3/2/15- في حال تلف لوحتي المركبة بما يتعذر معه قراءتهما، تُستكمل إجراءات إصدار لوحات (بدل تالف)، ويُحظر قيادة المركبة قبل الحصول عليهما.4/2/15- في حال تلف إحدى لوحتي المركبة، يُسمح بقيادتها لمدة لا تتجاوز (10) أيام من تاريخ طلب اللوحة، شريطة تثبيت اللوحة السليمة في مكانها المخصص خلف المركبة.5/2/15- عند فقدان إحدى اللوحتين أو كلتيهما، تُصرف لوحات (بدل فاقد) بالرقم ذاته، مع إضافة علامة تُبيّن تسلسل إصدار النسخة وتدوين ذلك في سجل المركبة.6/2/15- عند فقدان إحدى لوحتي المركبة أو كلتيهما خارج المملكة، تُصرف لوحات (بدل فاقد) بالرقم ذاته مع إضافة علامة تُبيّن تسلسل إصدار النسخة وتدوين ذلك في سجل المركبة، ويشترط إرفاق ما يثبت واقعة الفقدان من الجهات المختصة في الدولة المعنية مصدّقاً من وزارة الخارجية، وتتولى إدارة المرور مخاطبة الشرطة الدولية (الإنتربول) بشأن اللوحات المفقودة؛ لضمان عدم استخدامها في أي نشاط غير مشروع.
7/2/15- سداد الرسوم المقررة.8/2/15- عند فقدان إحدى اللوحات الدبلوماسية أو كلتيهما، يجب إبلاغ الشرطة وتُشعر وزارة الخارجية إدارة المرور لاتخاذ إجراءات إصدار لوحات (بدل فاقد).
لا تستحصل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
1/16- تُنقل ملكية المركبات المُباعة بقصد التفكيك والانتفاع بأجزائها وفق الإجراءات التالية:1/1/16- تسليم المركبة لأحد المحلات المرخص لها ببيع المركبات الملغى تسجيلها أو محلات مكابس الحديد، ونقل ملكيتها باسم صاحب المحل مع إسقاط سجلها.2/1/16- يجب أن تكون رخصة سير المركبة المراد إسقاط سجلها سارية المفعول، ولا يُشترط وجود فحص فني دوري أو تأمين.3/1/16- لا يجوز إعادة تسجيل أي مركبة أُسقط سجلها بقصد التفكيك والانتفاع بأجزائها.4/1/16- يتطلب إسقاط سجل المركبات ذاتية القيادة الحصول على موافقة الجهة المختصة.
لا يجوز لمالك المركبة السماح للغير بقيادتها إلا بموجب تفويض، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
1/17 - يتحمل مالك المركبة المسؤولية الكاملة إذا سمح للغير بقيادتها دون تفويض.2/17 - يحق لمالك المركبة تفويض الغير بقيادتها داخل المملكة وخارجها وفقاً للإجراءات التالية:1/2/17 - يصدر التفويض من مالك المركبة أو وكيله الشرعي بما لا يتعارض مع الأنظمة، وبعد موافقة الشخص المفوض له.2/2/17 - يُعد المفوض له مسؤولاً عن المركبة ما لم يثبت عكس ذلك.3/2/17 - يجب أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول ومؤمّناً عليها.4/2/17 - خلو سجل المركبة ومالكها والمفوض له من أي قيود تمنع إجراء التفويض، وتحدد الإدارة العامة للمرور هذه القيود بالتنسيق مع الجهات المعنية.
5/2/17 - يجب أن يحمل المفوض له رخصة قيادة سارية المفعول ومعترفاً بها طوال مدة التفويض، وأن تتناسب مع نوع المركبة وحجمها وغرض استخدامها، وفي حال كان المفوض له وافداً، يُشترط سداد مخالفاته المرورية قبل إتمام التفويض.6/2/17 - يجب إشعار مالك المركبة في حال وفاة المفوض له، وعلى ورثة المتوفى أو وكيلهم الشرعي استكمال الإجراءات اللازمة وإضافة مفوض آخر.7/2/17 - لا يُسمح بتفويض الوافد كمستأجر إلا على مركبة واحدة فقط تحمل لوحة خاصة، ما لم يرد نصٌّ باستثناء ذلك.8/2/17 - لا يُسمح بتفويض الوافد بقيادة مركبة داخل المملكة إذا حصل على تأشيرة خروج وعودة أو صدر بحقه حكم بالإبعاد، كما لا يُمنح تأشيرة خروج نهائي وهو مفوض على أي مركبة، ما لم يرد نصٌّ باستثناء ذلك.9/2/17 - لا يُسمح بتفويض أكثر من شخص بقيادة المركبة نفسها في آنٍ واحد.10/2/17 - يجب على الجهات المالكة للمركبات أو الحائزة لها بموجب عقود معتمدة، تسجيل مفوض بقيادتها أو منح الصلاحية للغير بذلك.11/2/17- لا يُلغى التفويض الخارجي للمركبة إلا بعد عودتها إلى المملكة، ولا يُسمح للمفوض له بالتفويض على مركبة أخرى خارج المملكة ما لم تعد المركبة الأولى، إلا في حال تقديم عذر تقبله الإدارة المختصة.12/2/17 - يُلغى تفويض المركبة فور نقل ملكيتها، أو إسقاط سجلها، أو تصديرها، ويُبلَّغ المالك بذلك.13/2/17 - يجوز التفويض بحيازة المركبة دون قيادتها في الحالات التي تحددها الإدارة العامة للمرور.14/2/17 - لا تسري أحكام هذه المادة على المركبات ذاتية القيادة التي تعمل دون تدخّل بشري.
تُلزم الجهات الحكومية بعدم بيع مركباتها إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة.
1/18 - تظل الجهة الحكومية مسؤولة عن مركباتها إلى حين نقل ملكيتها لمالك آخر أو إسقاط سجلها.2/18 - على الجهة الحكومية الراغبة في بيع مركباتها إشعار إدارة المرور بوقت كافٍ؛ لتتولى تدقيق بيانات المركبات والتأكد من خلوها من أي قيود.
3/18 - تتولى الجهة الحكومية إزالة كافة الشعارات والتجهيزات والأرقام والألوان الخاصة بها من المركبات قبل عرضها للبيع.4/18 - مع مراعاة الأنظمة واللوائح المنظمة لبيع مركبات الجهات الحكومية، تخضع المركبات عند نقل ملكيتها للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته.5/18 - لا تُسلم المركبة الحكومية المباعة للمشتري إلا بعد إتمام إجراءات نقل الملكية باسمه.6/18 - تُستثنى المركبات الحكومية المباعة من الفحص الفني الدوري عند نقل ملكيتها، على أن يلتزم المشتري بإجراء الفحص قبل استخدام المركبة.7/18 - إذا كان بيع المركبة الحكومية بغرض تفكيكها والانتفاع بأجزائها، فتُباع لمحلات بيع المركبات الملغى تسجيلها أو لمكابس الحديد، مع التقيد بأحكام نظام المركبات الملغى تسجيلها.
تسجل مركبات الأشغال العامة لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها، ووضع لوحات عليها وتحديد إجراءات نقل ملكيتها، والشروط اللازمة لاستخدامها وقيادتها، وفق ما تحدده اللائحة.
1/19- تتولى الإدارة العامة للمرور تسجيل مركبات الأشغال العامة ونقل ملكيتها، وفقاً للمتطلبات المعتمدة من اللجنة الإشرافية لمركز تنظيم المعدات الثقيلة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.2/19- يجب حصول المركبة على تصريح تشغيل معدة وفقاً للمتطلبات المعتمدة من اللجنة الإشرافية لمركز تنظيم المعدات الثقيلة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. 3/19- مع مراعاة ما ورد في المادة (3/35) من هذه اللائحة، يُسمح بقيادة مركبات الأشغال العامة وفقاً للمتطلبات المعتمدة من اللجنة الإشرافية لمركز تنظيم المعدات الثقيلة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.4/19- يلتزم مالك مركبة الأشغال العامة غير المسموح لها بالسير على الطرق بنقلها عبر وسائل النقل المخصصة لهذا الغرض، بما يتوافق مع متطلبات السلامة العامة، وتُحدد الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع مركز تنظيم المعدات الثقيلة المركبات المسموح لها بالسير على الطرق.
لوزير الداخلية إسناد المعاينة وإجراءات الاستدلال في الحوادث المرورية وسحب المركبات وحجزها وبعض الخدمات المرورية الأخرى للقطاع الخاص، وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.
1/20- يجوز إسناد خدمات المعاينة، وإجراءات الاستدلال في الحوادث المرورية، وسحب المركبات وحجزها، وغيرها من الخدمات المرورية إلى القطاع الخاص، وفقاً للضوابط والأحكام الآتية:1/1/20- تقدّم الإدارة المختصة دراسة جدوى مفصّلة حول إسناد أي من تلك الخدمات إلى القطاع الخاص.2/1/20- يتولى الأمن العام (الإدارة العامة للمرور) إعداد كراسة الشروط والمواصفات للخدمة المراد إسنادها، ورفعها إلى وزير الداخلية للموافقة عليه.3/1/20- بعد موافقة وزير الداخلية، تطرح الإدارة العامة للمرور الخدمة في منافسة عامة، وتتم إجراءات الطرح والترسية وكل ما يتصل بها وفقاً لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.4/1/20- بعد ترسية المنافسة، يبـرم وزير الداخلية -أو من ينيبه- عقداً مع الجهة الفائزة يحدد شروط الخدمة، وآليات تقديمها، وضوابط الرقابة عليها، والإجراءات المترتبة على الإخلال ببنود العقد.
أ- لا يجوز افتتاح معارض لبيع المركبات إلا بترخيص من الإدارة المختصة، وبعد الحصول على السجل التجاري.
1/21- لا يجوز افتتاح معارض أو صالات أو وكالات أو مزادات لبيع المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، ووفقاً للشروط التي تضعها الإدارة العامة للمرور.2/21- لا يُسمح لمعارض بيع المركبات بإبرام عقد بيع لمركبة بها تلفيات في هيكلها الخارجي قبل إصلاحها، إلا بعد الحصول على موافقة إدارة المرور، على أن يتضمن الطلب ما يأتي:1/2/21- توضيح طبيعة التلف ومكانه في المركبة، بشرط أن يكون التلف بسيطاً، وألا يصل إلى درجة التلف الكلي أو الجسيم الذي يجعل المركبة غير صالحة للسير.2/2/21- نقل ملكية المركبات المتضررة خارجياً وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته.3/21- تلتزم معارض وصالات ووكالات ومزادات بيع المركبات بالضوابط الآتية:1/3/21- التقيد بأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.2/3/21- توفير حراسات أمنية وفقاً لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية.3/3/21- تأمين موقع المنشأة وتجهيزه بكاميرات مراقبة وإضاءة كافية.4/3/21- توفير مساحة كافية ومظللة لوقوف المركبات المعروضة للبيع، مع تجهيز صالة انتظار مكيفة للعملاء، ومصلى، ودورات مياه، ومكاتب للموظفين.5/3/21- أرشفة عقود المبايعة إلكترونياً والاحتفاظ بها للرجوع إليها عند الحاجة.6/3/21- حصر عمليات الدفع في الوسائل الإلكترونية المعتمدة من البنك المركزي السعودي (كالتحويل المصرفي عبر نظام "سريع" أو "سداد"، أو بطاقات "مدى"، أو البطاقات الائتمانية)، ومنع التعامل النقدي.7/3/21- وضع لوحات مضاءة عند مدخل محلات بيع المركبات (وكالات، صالات معارض، مزادات) توضح الاسم ورقم الترخيص الصادر من الجهات الحكومية المختصة.8/3/21- الالتزام بممارسة النشاط المرخص به فقط داخل المعرض أو الوكالة أو الصالة أو المزاد، وعدم مزاولة أي نشاط آخر.9/3/21- منع وضع المركبات المخصصة للبيع خارج حدود المعارض والوكالات والصالات.10/3/21- يُشتـرط على الوكالات والصالات الراغبة في ممارسة بيع وشراء المركبات أن تكون طرفاً مباشراً في عقد البيع أو الشراء، وأن يكون هذا النشاط مُدرجاً ضمن السجل التجاري للمنشأة.11/3/21- منع إقامة الحراج على المركبات داخل محلات بيع المركبات، باستثناء المحلات المرخصة للبيع بالمزاد.
12/3/21- إجراء عقود بيع المركبات وفق الآلية المعتمدة من الإدارة العامة للمرور، مع تحمل صاحب المعرض المسؤولية الكاملة عن صحة بيانات المركبة ومطابقتها للواقع، والتحقق من هوية البائع والمشتري، وضمان دقة تعبئة البيانات.13/3/21- يُشترط لتسجيل المركبة أو اتمام عقد البيع، وجود المركبة داخل محل بيع المركبات وموافقة البائع والمشتري أو الوكيل بالبيع، وأن تكون رخصة سير المركبة سارية، وأن تكون المركبة مجتازة للفحص الفني الدوري ومؤمّنة.14/3/21- يُحظر عرض المركبات المستعملة للبيع داخل المعرض قبل توثيق بياناتها، وتظل تحت مسؤولية المعرض إلى حين بيعها أو إعادتها إلى مالكها.15/3/21- يُحظر بيع أو شراء المركبات التي تحمل لوحات أجنبية.16/3/21- تجديد الترخيص الصادرة من الإدارة العامة للمرور قبل انتهائه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من انتهائه.17/3/21- يجب أن يتم بيع مركبات النقل العام والخاص التي يزيد وزنها الإجمالي عن (3500 كجم)، والحافلات العامة والخاصة، ومركبات الأشغال العامة، وسيارات الأجرة، وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.18/3/21- يجب تزويد إدارة المرور بمستندات البيع عند طلبها.19/3/21- يُحظر ممارسة عمليات البيع والشراء أثناء فترة تطبيق عقوبة الإغلاق.20/3/21- في حال بيع المركبات إلكترونياً عن طريق المعارض أو الصالات أو الوكالات أو المزادات، يجب الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور وفقاً للضوابط المحددة لذلك.21/3/21- لا يجوز الاستمرار في مزاولة نشاط بيع المركبات بعد وفاة مالكه إلا في حال نقل ملكيته للغير أو تعيين وكيل عن الورثة.4/21- يُلغى ترخيص محلات بيع المركبات في الحالات الآتية:1/4/21- تقديم ما يثبت إلغاء النشاط من الجهات المختصة.2/4/21- سداد الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.3/4/21- إلغاء الصلاحيات التقنية الممنوحة للمحل من إدارة المرور.4/4/21- إخلاء المعرض من المركبات وتسليمها لمالكيها أو وكلائهم تحت مسؤولية صاحب المعرض، ثم إغلاقه بصفة نهائية.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاماً للمركبات.
1/22 - تُطبَّق الأوزان والأبعاد وفقاً للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.
تُعد - بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير النقل - قواعد وإجراءات ضبط مخالفات الأوزان والأبعاد المقررة وتعديل هذه القواعد والإجراءات، وتحديد فئات هذه المخالفات، والغرامة المالية لكل مخالفة وفق جسامتها، وذلك بحد أعلى قدره مائة ألف ريال ولو تعددت المخالفات.
1/23 - يجب على مركبات النقل المسموح لها بالسير على الطرق الالتزام بالأوزان والأبعاد المعتمدة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.2/23 - تضبط مخالفات الأوزان والأبعاد لمركبات النقل وفقاً للقواعد والإجراءات التالية:1/2/23 - مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والعشرون) من نظام المرور يعاقب كل من يخالف الوزن الإجمالي لمركبات النقل المقررة حسب الجدول الآتي:
* أي قراءة لخانة المئات أقل من (100) كجم وأكثر من (50) كجم تحتسب بـ(100) كجم.** أي قراءة لخانة المئات تساوي أو أقل من (50) كجم تحتسب بـ(0) كجم.
2/2/23 - يعاقب كلّ من يتجاوز وزن أي من المحاور بـ(200)كلجم بغرامة مالية قدرها (2000) ألفا ريال لكل محور.3/2/23 - مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والعشرون) من نظام المرور يعاقب كل من يخالف الأبعاد المقررة نظاماً لمركبات النقل وفقاً للآتي:
1/3/2/23 - يعاقب كل من يخالف الأبعاد المقررة نظاماً لهيكل مركبات النقل بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال.2/3/2/23 - يعاقب من يخالف أبعاد الحمولة على مركبات النقل وفقاً لما ورد بالفقرة رقم (22) من جدول المخالفات رقم (5) الملحق بنظام المرور.3/23 - عند تكرار المخالفات المنصوص عليها في المادة (2/23) خلال الرحلة الواحدة للشاحنة تتضاعف الغرامة المفروضة في المرة السابقة بما لا يتجاوز (100,000) مائة ألف ريال.4/23 - يعاقب من يتجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل على الطرق بغرامة مالية قدرها (5,000) خمسة آلاف ريال، وعند تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة المفروضة في المرة السابقة بما لا يتجاوز (100,000) مائة ألف ريال خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.5/23 - تمنع مركبة النقل من قبل محطات قياس الأوزان من مواصلة السير على الطرق في حال تجاوز مقدار الوزن المخالف (2,500) كجم أو تجاوز مقدار الوزن المخالف للمحور (500) كجم مع عدم الإخلال بتطبيق الغرامة المالية على المخالفة المرتكبة.6/23 - تتخذ وزارة الداخلية التدابير اللازمة لمنع المركبات المخالفة للأوزان أو الأبعاد المعتمدة من مواصلة سيرها، وكذلك عدم بقاء المركبة في محطات الوزن أو على الطرق، بالتنسيق مع الجهات المختصة.7/23 - تتحمل الجهة الناقلة المسؤولية الكاملة عن مركبة النقل وحمولتها في حال منعها من السير على الطرق لمخالفتها للأوزان أو الأبعاد المقررة نظاماً، وكذلك عدم بقاء المركبة في محطات الوزن أو على الطرق.8/23 - يسمح لمركبات النقل بمواصلة السير على الطرق في حال كانت مخالفتها للأوزان أو الأبعاد المقررة نظاماً تستوجب منعها من ذلك؛ إذا وجد تصريح من الجهة المعنية أو تم إزالة المخالفة التي تسببت في المنع.9/23 - توضع علامات إرشادية بارزة على مسافة كافية لا تقل عن ثلاث علامات قبل محطات قياس الأوزان والأبعاد الثابتة والمتحركة وما في حكمها لتنبيه السائقين بذلك.10/23 - تشتمل وسيلة ضبط المخالفة على البيانات الأساسية للمخالفة وتتضمن رقم لوحة المركبة، ونوع تسجيلها، ومسمى المخالفة، ومكان ارتكابها، وتاريخ وقوعها، وبيانات المخالف، ورقم المحور في حال تعلقت المخالفة به على ان تكون وسيلة ضبط المخالفة مثبته لها بشكل واضح.
تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
1/24 - تُعد المركبة الحاصلة على البطاقة الجمركية مستوفية ومجتازة للمواصفات القياسية السعودية.2/24 - يُشترط لتسجيل المركبة المُصنعة محلياً تقديم شهادة تثبت مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.
يحضر - دون تصريح سابق من الجهة المختصة - إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها ، أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية ، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها ، أو أبعادها المقررة.
1/25- يُصدر تصريح تغيير لون المركبة من قِبل إدارة المرور المختصة.2/25- يُصدر تصريح تعديل معالم المركبة أو تجهيزاتها الأساسية أو زيادة حمولتها أو أبعادها المقررة وفق الضوابط الآتية:1/2/25- يُقدَّم طلب تعديل المركبات إلى مراكز الصيانة والإصلاح المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.2/2/25- تُنفَّذ التعديلات أو التجهيزات في المركبة عبر مراكز معتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.3/2/25- يجب حصول المركبة المعدَّلة على شهادة فحص تُثبت مطابقة التعديلات للمواصفات القياسية واللوائح الفنية ذات العلاقة، صادرة عن الهيئة أو جهات التفتيش المختصة.4/2/25- تقوم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو جهات التفتيش المختصة بإشعار إدارة المرور المعنية بالتعديل؛ لتسجيله في سجل المركبة.5/2/25- يُجرى الفحص الفني الدوري وفقاً لتنظيم الفحص الفني الدوري، وما يصدر عن اللجنة التنفيذية الدائمة لتطبيق أحكام تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات ولائحته التنفيذية.
تخضع جميع المركبات - على اختلاف أنواعها - لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال وتحدد اللائحة الشروط الخاصة لذلك.
1/26- يُجرى الفحص وفقاً لتنظيم الفحص الفني الدوري، وما يصدر عن اللجنة التنفيذية الدائمة لتطبيق أحكام تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات ولائحته التنفيذية.
يجوز التصريح بنقل الحمولات غير القابلة للتجزئة التي تزيد أوزانها أو أبعادها عن تلك المقررة نظاماً. ويحدد وزيرا الداخلية والنقل شروط ذلك وإجراءاته.
يُعد السائق مسئولا عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة؛ نتيجةً لنقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاماً، أو لعدم مراعاة قواعد السلامة في التحميل، ما لم تثبت مسؤولية غيره .
1/28- يلتـزم سائق مركبة النقل برصّ أو وضع الحمولة وتنسيقها وتنظيمها، وكذلك تأمين أدوات الربط والتحميل وكل ما يتعلق بها، بطريقة آمنة ومنظمة، مع مراعاة ما يلي:1/1/28 - ألا ينتج منها أي خطر على الأشخاص أو تسبب ضرراً للأموال العامة أو الخاصة.2/1/28 - ألا تسبب ضوضاء ولا يتطاير منها ما يعرض الغير للخطر، أو ينبعث منها ما يضر بالصحة العامة.3/1/28 - ألا تحجب رؤية قائد المركبة ولا تعرض اتزان المركبة أو قيادتها للخطر.4/1/28 - ألا تحجب إشارات الاتجاه أو أنوار المركبة أو العاكسات أو أرقام اللوحات.2/28- لا يجوز نقل المفرقعات والمواد الخطرة بالمركبات قبل الحصول على موافقة من الجهة الأمنية المختصة وفقاً لنظام المتفجرات والمفرقعات ولائحته التنفيذية.3/28- لا يجوز أن تتجاوز حمولة المركبة الوزن المسموح به في ترخيص سيرها.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
1/29- يحظر تركيب أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية مشابهة لأجهزة مركبات الطوارئ في المركبات العادية إلا بإذن من إدارة المرور.2/29- يحظر على الشركات والمؤسسات والمحلات بيع وتركيب أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية المشابهة لأجهزة مركبات الطوارئ إلا بإذن من إدارة المرور.3/29- تقدم طلبات الحصول على تصاريح تركيب أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية المشابهة لأجهزة الطوارئ لإدارات المرور لرفعها للإدارة العامة للمرور لتقييمها والتأكد من حاجة الجهة الطالبة لها .4/29- تتولى الإدارة العامة للمرور وضع المواصفات اللازمة لأجهزة التنبيه الصوتية والضوئية التـي يمكن التصريح بتركيبها على المركبات العادية بحيث يراعي عدم توافق مواصفاتها مع مواصفات أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية لمركبات الطوارئ.
يجب تزويد المقطورة ، أو المركبة المتعطلة - عند سحبها - بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
1/30 - يُسمح للمركبات بجر مركبة أخرى معطلة في حال عدم توفر وسيلة سحب أو نقل، وذلك باستخدام أداة ربط آمنة ومخصصة لهذا الغرض، وعلى مسؤولية سائق المركبة القاطرة، مع مراعاة الضوابط التالية:1/1/30- يمنع استخدام الحبال أو السلاسل غير المخصصة لعمليات سحب المركبات على الطرق.2/1/30- يجب أن تقتصر عملية السحب على إيصال المركبة المعطلة لأقرب موقع متاح لإصلاحها.3/1/30- لا يجوز سحب أكثر من مركبة واحدة في آنٍ واحد.4/1/30- يجب ألا تقل قوة محرك المركبة القاطرة عن قوة محرك المركبة المقطورة.5/1/30- يجب خلو المركبتين (القاطرة والمقطورة) من الركاب والحمولات، باستثناء السائقين.6/1/30- يجب على سائق المركبة القاطرة الالتزام بسرعة مناسبة لا تشكل خطراً على السلامة العامة.
يجب تزويد المركبات الكبيرة، كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، وتلك التي تجرها الحيوانات ، بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة توضع في المؤخرة وعلى جانبي هذه المركبات والمعدات.
1/31- تزود المركبات الكبيرة كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة وذلك وفق الشروط والضوابط الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته.
1/32- يجوز لمن يُستقدم بمهنة سائق قيادة المركبات برخصة القيادة الصادرة من بلاده (المعترف بها) لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بشرط وجود ترجمة لرخصة القيادة، ويتناسب نوعها مع المركبة التي يقودها.2/32- يجوز لغير السعوديين الحصول على رخصة قيادة عامة أو رخصة قيادة مركبات أشغال عامة شريطة أن تتوافق الرخصة مع مسمى مهنته.3/32- يجب أن يتناسب نوع رخصة القيادة مع حجم المركبة ونوعها وقوتها، ويُسمح لحامل رخصة القيادة العامة قيادة أي مركبة خاصة، ولحامل رخصة النقل الثقيل قيادة مركبة النقل الخفيف، ولحامل رخصة الحافلات الكبيرة قيادة الحافلات الصغيرة، ويُستثنى من ذلك رخص قيادة مركبات الأشغال العامة والدراجات الآلية.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
1/33- لرجل الأمن طلب رخصة القيادة والاطلاع عليها والتحقق من صحتها ولا يعد ذلك حجزاً لها.2/33- يعتد برخصة القيادة الرقمية الموجودة على المنصات الإلكترونية المعتمدة.
لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة.
1/34- يجوز استبدال الرخصة العسكرية برخصة قيادة عامة بحسب فئة رخصة القيادة العسكرية ويشترط انتهاء علاقة حاملها بعمله.
تنقسم رخص القيادة إلى:
1-رخصة قيادة خاصة. 2- رخصة قيادة عامة.3-رخصة قيادة مركبات أشغال عامة.4-رخصة قيادة دراجة آلية. وتحدد اللائحة فئات هذه الرخص ومواصفاتها.
1/35- رخصة قيادة خاصة: تمنح لقيادة المركبات التالية:
1/1/35- المركبات الخاصة التي لا تزيد سعتها عن (8) ركاب.2/1/35- مركبات النقل (بك آب) العادية والكهربائية.2/35- رخصة قيادة عامة، وتنقسم إلى ثلاث فئات:1/2/35- الفئة الأولى: رخصة قيادة أجرة عامة، تجيز لحاملها قيادة سيارات الأجرة التي لا تزيد سعتها عن (8) ركاب.2/2/35- الفئة الثانية: رخصة قيادة مركبات النقل، وتنقسم إلى:1/2/2/35- رخصة النقل الخفيف: تجيز لحاملها قيادة مركبات النقل التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن (3500 كجم)، باستثناء مركبات النقل (بك آب).2/2/2/35- رخصة النقل الثقيل: تجيز لحاملها قيادة مركبات النقل التي يزيد وزنها الإجمالي عن (3500 كجم).3/2/35- الفئة الثالثة: رخصة قيادة الحافلات، وتنقسم إلى:1/3/2/35- رخصة قيادة الحافلة الصغيرة: تجيز لحاملها قيادة الحافلات التي لا يزيد عدد ركابها عن (15) راكباً.2/3/2/35- رخصة قيادة الحافلة الكبيرة: تجيز لحاملها قيادة الحافلات التي يزيد عدد ركابها عن (15) راكباً.
3/35- رخصة قيادة مركبات الأشغال العامة: تجيز لحاملها قيادة مركبات الأشغال العامة، ويحدد نوع المعدة في رخصة القيادة.4/35- رخصة قيادة الدراجات الآلية: تجيز لحاملها قيادة الدراجات الآلية بجميع أنواعها.5/35- يجوز الجمع بين أكثر من نوع من رخص القيادة.6/35- تصدر رخص القيادة بمواصفات أمنية عالية، وتحدد الإدارة العامة للمرور البيانات التي تشتمل عليها.
يشترط للحصول على رخصة القيادة ما يلي:
1. إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية.
2. إتمام سن العشرين لرخص القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة.
3. ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة، ورخصة قيادة مركبات الأشغال العامة، قد سبق الحكم عليه قضائياً في جريمة اعتداء على النفس ، أو العرض ، أو المال ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون طالب الرخصة - مهما كان نوعها - قد أُدين بحكم قضائـي بتعاطـي المخدرات أو صنعها أو تهريبها، أو ترويجها، أو حيازتها، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5. الإقامة النظامية لغير السعوديين.
6. السلامة من الأمراض والعاهات التي تمنع من قيادة المركبة المرخص بقيادتها.
7. إتمام ساعات تدريبية في مدارس تعليم قيادة المركبات، واجتياز اختبار القيادة، وتحدد اللائحة عدد الساعات التدريبية اللازمة، والاختبار الخاص بكل رخصة، وشروط أدائه.
8. دفع الرسوم المقررة.
9. تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة، إن وجدت.
1/36- يُعتمد التاريخ الهجري في تحديد السن النظامي لطالب الرخصة.2/36- يُشترط لحصول أي شخص على رخصة قيادة -بمختلف أنواعها- أن يحمل هوية وطنية (للسعوديين)، أو هوية مقيم (لغير السعوديين)، أو وثيقة نظامية تُثبت إقامته في المملكة.
3/36- يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالحصول على رخصة قيادة، بشرط إقامتهم الفعلية في المملكة أو عملهم فيها.4/36- يُعد شرط رد الاعتبار في القضايا التي تتوفر فيها شروط تسجيل سابقة جنائية.5/36- يُشترط للحصول على رخصة القيادة أو تجديدها تقديم تقرير طبي معتمد يُثبت اللياقة الطبية، وسلامة الجسم والعقل، وقوة الإبصار، والقدرة على تمييز الألوان، كما يمكن للمواطن المقيم خارج المملكة تجديد رخصته بعد إثبات لياقته الطبية عبر الجهات المعتمدة لدى ممثليات المملكة في بلد إقامته.6/36- يُقيّم مستوى قيادة طالب الرخصة وفق التصنيف المعتمد من الإدارة العامة للمرور كالآتي: (يجيد القيادة، متوسط الإجادة، لا يجيد القيادة).7/36- تُحدد الساعات التدريبية لطالب الرخصة بناءً على نوع الرخصة ومستوى الإجادة، وفقاً للتنظيم المعتمد من قبل لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة، وذلك على النحو الآتي:1/7/36- الساعات التدريبية لرخصة القيادة الخاصة، ورخصة الدراجة الآلية، وترخيص القيادة المؤقتة:1/1/7/36- يجيد القيادة: (6) ساعات تدريبية (عملي ونظري).2/1/7/36- متوسط الإجادة: (16) ساعة تدريبية (عملي ونظري).3/1/7/36- لا يجيد القيادة: (30) ساعة تدريبية (عملي ونظري).2/7/36- الساعات التدريبية للرخصة العامة:1/2/7/36- يجيد القيادة: (12) ساعة تدريبية (عملي ونظري).2/2/7/36- متوسط الإجادة: (30) ساعة تدريبية (عملي ونظري).3/2/7/36- لا يجيد القيادة: (40) ساعة تدريبية (عملي ونظري).3/7/36- الساعات التدريبية لرخصة قيادة مركبات الأشغال العامة كالتالي:1/3/7/36- يجيد القيادة: (20) ساعة تدريبية (عملي ونظري).2/3/7/36- متوسط الإجادة: (60) ساعة تدريبية (عملي ونظري).3/3/7/36- لا يجيد القيادة: (90) ساعة تدريبية (عملي ونظري).8/36- يُقيَّم المتدرب ويُدرَّب ويُختبَر على نوع المركبة التي يرغب في الحصول على رخصة قيادتها.
9/36- في حال عدم اجتياز المتدرب لاختبار القيادة العملي، تتحمل مدرسة تعليم القيادة تكاليف إعادة تدريبه بواقع (ساعتين) تدريب عملي. وفي حال عدم اجتيازه للاختبار للمرة الثانية أو الثالثة، يتحمل المتدرب تكاليف إعادة تدريبه بواقع (4) ساعات تدريب عملي مع منحه الأولوية في التدريب، أما إذا لم يجتز الاختبار للمرة الرابعة، فيُعامل معاملة طالب الرخصة الجديد.10/36- في حال عدم اجتياز المتدرب لاختبار القيادة النظري، يُعاد له الاختبار في كل مرة حتى يجتازه، ويحق له طلب إعادة التدريب النظري بعدد الساعات التي يرغبها على نفقته الخاصة، مع منحه الأولوية في التدريب.11/36- يُمنح المتدرب الساعات التدريبية النظرية والعملية المقررة، ويُخصَّص له مدرب للتدريب العملي.12/36- تتولى الإدارة العامة للمرور إعداد برامج التدريب النظري والعملي، وآلية الاختبار لكل منهما.13/36- يُجرى الاختبار وفق الشروط الآتية:1/13/36- إتمام ساعات التدريب النظري والعملي المقررة.2/13/36- يُقيَّم المتدرب في الاختبار العملي على مهارات القيادة التي تضمن سلامته على الطريق.3/13/36- يُقيَّم المتدرب في الاختبار النظري على مدى إلمامه بأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وتنظيمات السير، والعلامات والإشارات المرورية، وقواعد السلامة العامة.4/13/36- يُعقد الاختباران النظري والعملي كلٌّ على حدة، وفق الآلية التي تقررها الإدارة العامة للمرور.
يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملكة وتكون سارية المفعول.
1/37- تحدد الإدارة العامة للمرور رخص القيادة الأجنبية المُعفاة من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة السادسة والثلاثين من هذا النظام.2/37- يُعتد برخص القيادة الأجنبية غيـر المشمولة في المادة رقم (1/37) من هذه اللائحة وفق اتفاقيات يتم التنسيق بشأنها مع وزارة الخارجية.3/37- يشترط أن تتوافق رخصة القيادة المطلوبة مع فئة رخصة القيادة الأجنبية التي يحملها المتقدم.4/37- تُستبدل رخص القيادة السارية الصادرة من إدارات المرور في دول مجلس التعاون الخليجي برخص سعودية مماثلة.
1. تتولى الإدارة المختصة تنظيم إصدار الرخص الدولية، ودفاتر المرور والمكث المؤقت (التريبتك) وفقاً لما تحدده اللائحة.
2. يعاقب كل من يخالف الضوابط التي تضعها الإدارة المختصة، وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة بغرامة مالية لا تتجاوز (مائة ألف) ريال. وتضع اللائحة تصنيفاً لتلك المخالفات وما يقابلها من عقوبات مع مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة.
3. في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، يعاقب المخالف بغرامة مالية لا تقل عن نصف مقدار الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، يعاقب المخالف بضعف العقوبة المالية المقررة في المرة الثانية أو إلغاء الترخيص، أو بهما معاً.
1/38- تتولى الإدارة العامة للمرور الترخيص للجهات التي تراها مؤهلة لإصدار رخص القيادة الدولية.2/38- على الجهات الراغبة في إصدار رخص القيادة الدولية التقيد بالضوابط التالية:1/2/38- الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.2/2/38- وجود سجل تجاري ينص على مزاولة هذا النشاط.3/2/38- الربط الآلي مع الأنظمة التقنية للمرور لتوثيق الرخص الصادرة.4/2/38- الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور قبل التعاقد مع أي وكلاء.5/2/38- الالتزام في إصدار الرخص الدولية بما ورد في اتفاقية فيينا لعام 1968م بشأن حركة المرور على الطرق، وما يطرأ عليها من تعديلات.3/38- يشترط للحصول على رخصة قيادة دولية ما يلي:1/3/38- أن يكون لدى المتقدم رخصة قيادة سارية المفعول صادرة من إدارة المرور، على ألا تقل مدة صلاحيتها المتبقية عن سنة.2/3/38- خلو سجل المتقدم من أي قيود تمنع إصدار الرخصة.3/3/38- تكون صلاحية رخصة القيادة الدولية سنة واحدة من تاريخ إصدارها.
4/3/38- تُمنح الرخصة الدولية وفقاً لنوع وفئة الرخصة الصادرة من إدارة المرور.5/3/38- في حال كان المتقدم غير سعودي، يُشترط أن يكون مقيماً بصفة نظامية في المملكة.6/3/38- لا يجوز استخدام رخصة القيادة الدولية الصادرة من المملكة لقيادة المركبات داخل المملكة أو في أي من دول مجلس التعاون الخليجي.4/38- يعاقب من يخالف ضوابط وشروط إصدار الرخص الدولية وفق الجدول التالي:
5/38- تتولى الإدارة العامة للمرور تنظيم ومتابعة أندية السيارات فيما يتعلق بإصدار دفاتر العبور والمكث المؤقت (التريبتك).6/38- تتولى إصدار هذه الدفاتر أندية السيارات الأعضاء في الاتحاد الدولي للسيارات FIA)) ، أو الأندية المرخص لها بذلك.7/38- تلتزم الجهات المخولة بإصدار دفاتر العبور والمكث المؤقت بالضوابط التالية:1/7/38- حصول نادي السيارات غير العضو في الاتحاد الدولي للسيارات FIA)) على موافقة الإدارة العامة للمرور قبل البدء بإصدار الدفاتر المعتمدة.2/7/38- الربط الآلي مع الأنظمة التقنية للإدارة العامة للمرور.3/7/38- الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور عند الرغبة في تفويض جهات أخرى بإصدار تلك الدفاتر.
4/7/38- متابعة عودة المركبة بعد انتهاء صلاحية الدفتر، وإبلاغ الجهة المختصة في الإدارة العامة للمرور في حال عدم عودتها.5/7/38- عدم إصدار دفاتر العبور للمركبات المصدرة، والمركبات التي تحمل لوحات غير سعودية، والمركبات التابعة للهيئات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية.6/7/38- عدم إلزام المستفيد بتقديم أي ضمانات، كالكفالة أو غيرها.8/38- يشترط للحصول على دفتر العبور والمكث المؤقت (التريبتك) ما يلي:1/8/38- أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول لمدة لا تقل عن مدة تأشيرة الخروج والعودة.2/8/38- سريان صلاحية إثبات الهوية وجواز السفر.3/8/38- وجود تفويض رسمي بقيادة المركبة خارج المملكة في حال كان السائق غير مالكها.4/8/38- أن يحمل السائق رخصة قيادة سارية المفعول تتناسب مع فئة المركبة ونوعها.5/8/38- خلو سجل المركبة ومالكها أو المفوض بقيادتها من أي قيود تمنع ذلك.6/8/38- تعهد المستفيد بإعادة المركبة إلى المملكة قبل انتهاء صلاحية دفتـر (التريبتك)، والمحافظة عليها أثناء تواجدها في الخارج، وعدم استخدامها في أي نشاط يسيء لسمعة المملكة.9/38- يلتـزم كل من غادر بمركبة سعودية بإعادتها خلال المدة المسموح بها، وفي حال عدم تجاوب المالك مع الجهات المانحة للدفتر، تتولى الإدارة العامة للمرور اتخاذ التدابير اللازمة بحقه.10/38- يعاقب من يخالف ضوابط وشروط إصدار دفاتر المرور والمكث المؤقت (التريبتك) وفق الجدول التالي:
استثناء من الفقرة (1) من المـادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يجوز - وفق ضوابط تحددها اللائحة - منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة من العمر.
1/39- يقتصر استخدام ترخيص القيادة المؤقت على قيادة المركبات الخاصة داخل المملكة.2/39- أن يكون طالب الترخيص قد أتم سن السابعة عشرة ويحمل هوية وطنية مستقلة للسعوديين أو هوية مقيم مستقلة لغير السعوديين، أو من يحمل وثيقة نظامية لإقامته في المملكة.3/39- أن تُطبق بحقه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة القيادة.4/39- في حال إتمام صاحب الترخيص لسن الثامنة عشرة فيُستبدل الترخيص برخصة قيادة خاصة دون إخضاعه للتدريب والاختبار.
تعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة لأعضاء البعثات الدبلوماسية، والقنصلية، والهيئات الإقليمية، والدولية، المعتمدين في المملكة.
1/40- تُصرف رخص القيادة لأعضاء البعثات الدبلوماسية، والقنصلية، والهيئات الإقليمية والدولية، المعتمدين في المملكة وفقاً للشروط التي تحددها الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمالية، مع مراعاة حالات الإعفاء من بعض الشروط أو الرسوم استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل أو الاتفاقيات الدولية السارية.2/40- يجوز لمن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول القيادة بموجب رخصته لمدة سنة من تاريخ دخوله للمملكة أو انتهاء صلاحية رخصته أيهما أقرب.
تكون مدة صلاحية رخص القيادة بأنواعها وفق ما تحدده اللائحة
1/41- تكون مدة صلاحية رخصة القيادة الخاصة ورخصة قيادة الدراجة الآلية سنتين أو خمس سنوات أو عشر سنوات.2/41- تكون مدة صلاحية رخصة القيادة العامة ورخصة قيادة الأشغال العامة سنتين عند إصدارها لأول مرة، وتُجدد بعد ذلك لمدة سنتين أو خمس سنوات.
تحدد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها، أيهما أقرب.
1/42- يشترط أن تكون رخصة القيادة مناسبة لنوع المركبة التي يقودها السائق.2/42- يحق لإدارة المرور طلب ترجمة معتمدة للرخص الأجنبية.3/42- يجوز للزائر قيادة المركبة برخصة دولية أو أجنبية سارية المفعول، وذلك لمدة سنة من تاريخ دخوله البلاد، أو حتى انتهاء صلاحية رخصته، أيهما أقرب.4/42- يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة المركبات برخص صادرة من دولهم، طوال فترة سريانها.5/42- لا يُعتد برخص القيادة الدولية الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي.
يحق لذي الاحتياجات الخاصة الحصول على رخصة قيادة بعد تقديم تقرير طبي معتمد يثبت قدرته على القيادة. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
1/43- يحق لذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على رخصة قيادة، بشرط إتمام ساعات التدريب المقررة واجتياز اختبار القيادة بنجاح، مع تزويد المركبة بالوسائل المساعدة الملائمة، وتقديم تقرير طبي معتمد يثبت القدرة على قيادة نوع المركبة التي يرغب الحصول على رخصة لقيادتها.2/43- يجب تدوين الوسائل المساعدة التـي يحتاجها السائق ومركبته في رخصة القيادة، مع النص على عدم جواز قيادة المركبة ما لم تتوفر فيها تلك الوسائل.
تجدد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة إن وجدت. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
1/44- تُجدّد رخصة القيادة وفق الشروط التالية:
1/1/44- أن يكون لائق طبياً.2/1/44- سداد رسوم التجديد.3/1/44- خلو سجله من القيود التي تمنع ذلك.2/44- يمكن تجديد رخصة القيادة قبل عام من تاريخ انتهائها، على أن تبدأ فتـرة صلاحية الرخصة الجديدة من تاريخ انتهاء الرخصة السابقة.
يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة إن وجدت. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
1/45- إذا كانت رخصة القيادة التالفة أو المفقودة سارية المفعول، فيُصرف بدل تالف أو فاقد لها بعد سداد الرسوم المقررة، ما لم يوجد قيد يمنع ذلك.2/45- إذا كانت رخصة القيادة التالفة أو المفقودة منتهية الصلاحية، فتُطبق عليها إجراءات التجديد بعد سداد الرسوم المقررة.
يحظر حجز رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها.
1/46- لا يجوز حجز رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها مقابل أي التزام مهما كان نوعه.
1- لا يجوز إنشاء أو تشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات إلا بموجب ترخيص من الإدارة المختصة، كما لا تجوز مزاولة مهنة تعليم القيادة إلا بموجب رخصة، وتحدد لائحة خاصة يصدرها وزير الداخلية الأحكام المنظمة لذلك.
2- يعاقب كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالفقرة (1) من هذه المادة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- غرامة مالية لا تتجاوز مائتي ألف ريال.
ج- تعليق الترخيص أو الرخصة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
وتضع اللائحة تصنيفاً للمخالفات وما يقابلها من عقوبات، مع مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة.3- في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، يعاقب المخالف بضعف العقوبة المالية المقررة في حقه في المرة الأولى، أو إيقاع أي عقوبة أخرى أشد وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، يعاقب المخالف بضعف العقوبة المالية المقررة في المرة الثانية أو إلغاء الترخيص، أو بهما معاً.
1/47- يتولى الأمن العام /الإدارة العامة للمرور إعداد اللائحة الخاصة بإنشاء وتشغيل مدارس تعليم قيادة المركبات، ومزاولة مهنة تعليم القيادة، والأحكام المنظمة لذلك وفقاً للمادة السابعة والأربعين من هذا النظام، وتصدر اللائحة بقرار من وزير الداخلية. 2/47- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام اللائحة المنظمة لإنشاء أو تشغيل مدارس تعليم قيادة المركبات أو مزاولة مهنة تعليم القيادة وفقاً للجدول الآتي:
1/2/47- يجوز تطبيق عقوبة تعليق التـرخيص لمدة لا تتجاوز (6) أشهر، إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة (2/47) من هذه اللائحة، وذلك للمخالفات ذات الأرقام (3، 4، 5، 8، 9، 12، 13، 14، 29، 32)، وفق الآتي:1/1/2/47- عدم استقبال أي طلب جديد للتدريب من تاريخ صدور عقوبة تعليق الترخيص.2/1/2/47- الاستمرار في استكمال إجراءات المتدربين الذين تم قبولهم أو البدء في تدريبهم قبل تاريخ صدور قرار عقوبة التعليق.
للإدارة المختصة إلغاء رخصة القيادة، أو عدم تجديدها؛ إذا ثبت أن حاملها فاقد الأهلية أو اللياقـة الطبية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها.
1/48- لإدارة المرور المعنية إلغاء رخصة القيادة أو عدم تجديدها، في حال ثبوت فقدان حاملها للأهلية أو اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية معتمدة.2/48- يجوز إعادة إصدار الرخصة الملغاة أو تجديدها لصاحبها، متى ثبتت لياقته الطبية بموجب شهادة طبية معتمدة.
لوزير الداخلية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق. وتحدد اللائحة واجبات هذه الجمعيات واختصاصاتها.
1/49- مع مراعاة ما ورد في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية يجوز إنشاء جمعيات أهلية غير حكومية تكون دوافعها إنسانية وتضم أعضاء متطوعين وتكون واجباتها واختصاصاتها ما يلي:1/1/49- التوعية بأهمية السلامة المرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.2/1/49- إطلاق حملات وطنية للتوعية بمخاطر الحوادث المرورية.3/1/49- تشجيع العمل التطوعي في مجال السلامة المرورية، وتنمية روح المسؤولية لدى أفراد المجتمع.4/1/49- تقديم الرعاية والدعم اللازم للمتضررين من الحوادث المرورية.5/1/49- عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل، وتنظيم الفعاليات والأنشطة المتعلقة بالسلامة المرورية.6/1/49- إعداد برامج توعوية وإرشادية لتنمية القيم المرورية لدى الفئات المستهدفة.7/1/49- المشاركة في فعاليات وأسابيع المرور الخليجي والعربي والعالمي.
يجب الالتزام بتنظيمات السير على الطريق، وفقاً لما يحدده النظام واللائحة.
1/50- تتولى الإدارة المختصة تطبيق هذا النظام ولائحته التنفيذية، وتنظيم حركة السير على الطرق وفق الآتي:1/1/50- تحديد أوقات دخول الشاحنات والمعدات الثقيلة وما في حكمها إلى المدن أو الخروج منها، ووضع اللوحات الإرشادية اللازمة لذلك.2/1/50- تقييد استخدام المنبهات الصوتية داخل المناطق المأهولة، أو منعها كلياً أو جزئياً في بعض المناطق السكنية خلال أوقات الراحة، باستثناء حالات الطوارئ.3/1/50- حظر وضع أي كتابات أو رسوم أو ملصقات أو أي بيانات أو إعلانات على جسم المركبة دون موافقة الجهات المختصة.4/1/50- حظر إقامة سباقات المركبات والدراجات على الطرق، أو تسيير المواكب والمسيرات دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة.5/1/50- حظر تظليل زجاج المركبة بما يخالف الضوابط والشروط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.6/1/50- حظر مباشرة أي أعمال على الطرق دون التنسيق المسبق مع الإدارة المختصة.7/1/50- وضع الضوابط المنظمة للقيام بالأعمال على الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق.8/1/50- الموافقة على إنشاء المطبات الاصطناعية وفق متطلبات السلامة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.2/50- يلتزم سائق المركبة بتنظيمات السير على الطرق وفقاً للآتي:1/2/50- التقيد بهذا النظام ولائحته، وتنفيذ تعليمات المخولين بتطبيقهما حتى وإن تعارضت مع قواعد السير، مع التأكيد على أن تعليماتهم أو قواعد المرور وعلاماته لا تُعفي السائق من واجبه في توخي الحيطة والحذر.
2/2/50- الكشف على مركبته قبل تحريكها والتأكد من سلامة جميع أجزائها وصلاحيتها للسير، وعدم السير بها قبل التأكد من نزول أو ركوب المرافقين له بشكل آمن.3/2/50- إخراج المركبة من الطريق فوراً وبشكل آمن إلى أقرب مكان خارجه في حال طرأ عليها ما يؤثر على السلامة العامة، وإذا تعطلت فعليه وضع علامات التحذير اللازمة لتنبيه المركبات الأخرى وإبلاغ الجهات المختصة.4/2/50- السيطرة على المركبة وقيادتها بالسرعة النظامية، مع مواءمة القيادة وفقاً للظروف الطبيعية وحالة الطريق بما يضمن السلامة العامة لكافة مستخدمي الطريق.5/2/50- تجنب استخدام المكابح (الفرامل) فجأة إلا للضرورة أو بداعي السلامة، وبما لا يعيق حركة المركبات الأخرى أو يؤثر على مستخدمي الطريق.6/2/50- الوقوف عند وجود توجيه أو علامة تُلزم بذلك أمام مراكز الضبط أو نقاط التفتيش الأمني.7/2/50- يمنع قطع صفوف المشاة العسكرية، والطلاب، والفرق الكشفية والرياضية، والجنائز وما في حكمها أثناء سيرها.8/2/50- عدم إيقاف محرك المركبة بقصد تسييرها بقوة اندفاعها.9/2/50- لا يجوز استخدام أجهزة التنبيه الصوتية إلا للضرورة، ويُمنع إجراء أي تعديلات عليها تخالف الغرض المخصصة له.10/2/50- يمنع تركيب أو إضافة أي تجهيزات على المركبة تخالف المواصفات القياسية السعودية.11/2/50- يجب على السائق الالتـزام بمقعده أثناء القيادة، ويُمنع ترك المقود لأي سبب كان.12/2/50- في الطرق المقسمة إلى مسارات عدة، يجوز السير في اتجاه واحد مع التـزام المركبات البطيئة بالمسار الأيمن ولا يجوز الانتقال منه إلا عند التأهب لترك الطريق أو سلوك مسار آخر يساراً، شريطة التأكد من خلو الطريق وتنبيه الآخرين.13/2/50- عند الرغبة في تغيير اتجاه السير، يجب على السائق التأكد من سلامة الإجراء وتنبيه مستخدمي الطريق الآخرين.14/2/50- يجب توخي الحذر عند الاقتـراب من التقاطعات، وتهدئة السرعة بما يضمن إيقاف المركبة لإعطاء الأولوية لمن يستحقها.
15/2/50- يجب على السائقين الوقوف في الأماكن المخصصة لهم، ويُمنع تجمعهم بما يعيق حركة السير.16/2/50- يمنع سائقي مركبات الأجرة من السير ببطء أو التوقف المفاجئ بما يعرقل حركة السير.17/2/50- يمنع إجراء أي تعديلات تزيد من صوت محرك المركبة، أو التسبب في أي ضوضاء أو إزعاج أثناء استخدامها.18/2/50- يجب على السائقين ترك مسافة أمان كافية بين مركباتهم تتناسب مع سرعة مركباتهم، بحيث تزداد المسافة بزيادة السرعة تفادياً لوقوع الحوادث.19/2/50- عند التلاقي، إذا تعذر على سائق المركبة ترك مسافة جانبية كافية بسبب وجود عائق أو مستخدمين آخرين للطريق، فعليه الاقتـراب قدر الإمكان من حافة مساره، وتهدئة سرعته أو التوقف عند الضرورة حتى مرور القادمين من الجهة المقابلة.20/2/50- يتم التلاقي من جهة اليمين والتجاوز من جهة اليسار، وعلى السائق عند التلاقي الالتـزام بالجانب الأيمن من الطريق قدر الإمكان.21/2/50- في حال تعطل أي مركبة دبلوماسية أو قنصلية أو ما في حكمها، يجب على سائقها أو الجهة التابعة لها المبادرة بسحبها، وفي حال تعذر ذلك، تتولى الإدارة المختصة إخراجها من الطريق.22/2/50- في حال تعطل أي مركبة عسكرية، يجب على سائقها أو الجهة التابعة لها المبادرة بسحبها، وفي حال تعذر ذلك، تتولى الإدارة المختصة إخراجها من الطريق.23/2/50- يُحظر المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها.24/2/50- توفير حارس لكل قطيع أو مجموعة من الحيوانات، وفي حال كان القطيع كبيـراً يجب تقسيمه إلى مجموعات تفصل بينها مسافة كافية تتيح للمركبات اجتيازها بسهولة؛ كما يُحظر ترك الحيوانات قرب الطريق دون حراسة، ما لم تكن مقيدة بإحكام وبعيدة عن حرم الطريق.25/2/50- يجب على سائق المركبة الالتـزام بأقصى الجانب الأيمن من الطريق في الحالات التالية:1/25/2/50- عند الرغبة بالانعطاف إلى طريق آخر على يمينه.2/25/2/50- إذا كانت هناك مركبة أخرى ترغب في تجاوزه، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق.3/25/2/50- إذا كانت سرعة مركبته أقل من السرعة القصوى المقررة.4/25/2/50- عندما تكون الرؤية على الطريق غير واضحة.5/25/2/50- إذا تقابل مع مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المقابل.
26/2/50- على كل سائق قبل البدء بأي انحراف بمركبته يميناً أو يساراً، أو قبل الدوران للعودة في الاتجاه المعاكس، مراعاة ما يلي:1/26/2/50- التأكد من إمكانية تنفيذ ذلك دون تعريض نفسه أو غيره من مستخدمي الطريق للخطر.2/26/2/50- إعطاء الإشارات اللازمة قبل البدء بأي حركة بوقتٍ كافٍ.3/26/2/50- الاقتراب مبكراً وبمسافة كافية من حافة الطريق الذي يرغب الانحراف نحوه.4/26/2/50- عدم الانعطاف إلا بعد التأكد من خلو المسار من المركبات والمشاة، على أن يتم الانعطاف ببطء.27/2/50- يُمنع سائق المركبة من الرجوع للخلف في الطرق السريعة والرئيسية، ويُسمح بذلك في الطرق الأخرى لمسافة لا تزيد عن (20) متراً، بشرط عدم عرقلة حركة السير أو التسبب في وقوع حادث مروري.3/50- يلتـزم ركاب المركبة بتنظيمات السير على الطرق وفق الآتي:1/3/50- الصعود والنـزول من الجانب الأيمن للمركبة، مع عدم إخراج أي جزء من الجسم من النوافذ أو غيرها، مع مراعاة المركبات الأجنبية ذات المقود الأيمن.2/3/50- عدم التعلق بالمركبة من الخارج أو الصعود إليها أو النزول منها وهي في حالة حركة.3/3/50- توخي الحيطة والحذر عند فتح أبواب المركبة للصعود أو النـزول لتجنب تعريض مستخدمي الطريق للخطر، ويكون ذلك حصراً من الجانب الملاصق للرصيف.4/50- يلتـزم سائقو الشاحنات والمعدات الثقيلة وما في حكمها بتنظيمات السير على الطرق وفقاً للآتي:1/4/50- الالتزام بالسير في المسار الأيمن في الطرق متعددة المسارات.2/4/50- التقيد بالأوقات المسموح بها لدخول المدن أو الخروج منها وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة.3/4/50- إحكام غلق صنابير الصهاريج، وإقفال أبواب الصناديق، وتغطية الحمولة بشكل آمن في مركبات النقل والمعدات وما في حكمها.4/4/50- عدم نقل الركاب في الشاحنات ومركبات الأشغال العامة في غير الأماكن المخصصة لذلك.5/4/50- عدم سير مركبات الأشغال العامة ذات العجلات غير المطاطية على الطرق المسفلتة، وفي حال التنقل يجب نقلها على مركبات مخصصة لذلك.
6/4/50- يُحظر تسيير مركبات الأشغال العامة على الطرق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أضرارها، بما في ذلك تثبيت الشرائح العاكسة على جانبي مؤخرة المركبة.7/4/50- في حالة تعطل المركبة على الطريق خارج المدن، يجب على قائدها إخراجها عن الطريق، ووضع إشارة أو أكثر عاكسة للنور مثلثة الشكل خلف المركبة وبامتداد جانبها الأيسر على مسافة كافية.5/50- يلتـزم سائق الدراجة العادية وما في حكمها (كالسكوترات بأنواعها) بتنظيمات السير على الطرق، مع مراعاة الآتي:1/5/50- عدم السير إلا في المسارات المخصصة لها.2/5/50- عدم التعلق بأي مركبة أخرى أثناء السير، أو سحب أو حمل أشياء تعرضه أو تعرض مستخدمي الطريق للخطر.3/5/50- قيادة الدراجة بكلتا اليدين، وعدم الانشغال بغير الطريق.4/5/50- عدم السير على الأرصفة المخصصة للمشاة إلا في حال الترجل منها، شريطة أن يسمح عرض الرصيف بذلك.5/5/50- ارتداء الخوذة أثناء القيادة.6/5/50- أن تكون الدراجة مجهزة بإضاءة أمامية وخلفية وعاكسات خلفية.7/5/50- عدم إركاب أي مرافق إلا في المكان المخصص لذلك -إن وُجد-.6/50- قواعد وأولويات السير على الطرق:1/6/50- قواعد الأفضلية:1/1/6/50- تُحدد قواعد الأفضلية على الطرق وفق الآتي:1/1/1/6/50- الأفضلية لمركبة التي تسير باتجاه مستقيم عند سير مركبتين بشكل متوازٍ، وعلى من يرغب في تغيير اتجاهه إعطاء حق الأفضلية للمركبة التي تسير بمسار مستقيم.2/1/1/6/50- الأفضلية للمركبة التي تسير باتجاه مستقيم عند الدخول إلى طريق حر الحركة أو الخروج منه إلى طريق الخدمة أو العكس.3/1/1/6/50- الأفضلية للمركبة التي تسير داخل الدوار.4/1/1/6/50- الأفضلية لمن كان طريقه مفتوحاً في حال التقى سائقان في طريق ذي اتجاهين أُغلق جزء منه.
5/1/1/6/50- الأفضلية للمركبات القادمة من الاتجاهات الأخرى على المركبة التي يرغب قائدها بالدوران إلى الخلف.6/1/1/6/50- الأفضلية للمركبة التي تسير على الطريق الرئيسي عند التقائه بطريق فرعي.7/1/1/6/50- تكون الأفضلية للمركبة القادمة من الطريق الفرعي عند التقائه بطريق ترابي أو طريق خاص.8/1/1/6/50- تكون الأفضلية للمركبة القادمة من الطريق الترابي عند التقائه بطريق ذي ملكية خاصة.9/1/1/6/50- تكون الأفضلية للمركبة الصاعدة في الطرق الجبلية والمنحدرات الشديدة على المركبة النازلة إذا تعذر مرورهما معاً، ما لم يكن هناك مكان لوقوف الطوارئ أقرب للمركبة الصاعدة، فعليها في هذه الحالة التوقف للسماح بمرور المركبة النازلة.10/1/1/6/50- تكون الأفضلية لعربات ودراجات الركوب على مركبات النقل البطيئة في الأماكن المخصصة لها.11/1/1/6/50- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، تكون الأفضلية للمركبة المتقدمة، مع التزام سائقها بمراقبة حركة المرور وتأثير أي تغيير في السرعة أو الاتجاه على المركبات الأخرى، وعليه ألا يتوقف أو يغير اتجاه مركبته فجأة بما يؤدي إلى وقوع حادث.2/1/6/50- تخضع الأفضلية في التقاطعات غير المنظمة بإشارات ضوئية أو علامات مرورية للقواعد الآتية:1/2/1/6/50- مع مراعاة التوقف التام قبل دخول أي تقاطع متساوي الأفضلية، تكون الأفضلية للمركبة القادمة من جهة اليمين.2/2/1/6/50- الأفضلية في التقاطعات الغير متساوية الأفضلية تكون بحسب قواعد الأفضلية الواردة في المادة رقم (1/1/6/50) الواردة في هذه اللائحة.3/2/1/6/50- عند التقاء أو تقاطع أكثر من طريق متساوي الأفضلية، تكون الأولوية للمركبة القادمة من جهة اليمين.4/2/1/6/50- يجب على كل من يتمتع بحق الأولوية أو استمرار السير التنازل عنها إذا اقتضت حالة المرور ذلك.3/1/6/50- قواعد أولوية العبور عند تقاطعات السكك الحديدية:1/3/1/6/50- الأولوية في العبور على السكك الحديدية للقطارات.
2/3/1/6/50- إذا كان التقاطع مجهزاً بحواجز أو حراسة، يجب على السائق الالتزام بالحاجز أو بتعليمات حارس التقاطع.3/3/1/6/50- إذا كان التقاطع غير مجهز بحاجز أو غير محروس، يجب على السائق عند رؤية الإشارة النظامية الدالة على وجود ممر، التوقف وعدم العبور إلا بعد التأكد من خلو المسار من القطارات وإمكانية العبور بأمان.2/6/50- على سائق المركبة قبل البدء بالتجاوز مراعاة ما يلي:1/2/6/50- التجاوز من جهة اليسار دائماً في الطرق المكونة من مسارين، ويُسمح بالتجاوز من اليمين إذا أعطى سائق المركبة الأمامية إشارة بنيته الانعطاف يساراً، أو إذا كان الطريق مقسماً إلى أكثر من مسارين في الاتجاه نفسه.2/2/6/50- التأكد من إمكانية التجاوز وفقاً لعلامات الطريق، مع مراعاة معايير السلامة المرورية وتوفر مساحة كافية.3/2/6/50- التأكد من خلو الطريق من العوائق والمركبات الأخرى ووضوح الرؤية.4/2/6/50- مراعاة فرق السرعة بين مركبته والمركبة التي ينوي تجاوزها.5/2/6/50- التأكد من أن المركبة التي خلفه لم تبدأ فعلياً في تجاوزه.6/2/6/50- التأكد من أن المركبة المراد تجاوزها لم تشرع في تجاوز مركبة أمامها أو لم تعطي إشارة تحذيرية بذلك.7/2/6/50- إعلان الرغبة في التجاوز بوضوح وفي الوقت المناسب باستخدام إشارات التنبيه الضوئية.8/2/6/50- ترك مسافة جانبية كافية بين مركبته والمركبة المراد تجاوزها.9/2/6/50- العودة إلى يمين الطريق فور إتمام التجاوز، ما لم يرغب في تجاوز مركبة أخرى، فيبقى في مساره حتى ينتهي من ذلك ثم يعود إلى يمين الطريق.10/2/6/50- يلتـزم سائق المركبة المراد تجاوزها بعدم زيادة السرعة، والالتـزام بأقصى يمين الطريق، وإعطاء إشارة تسمح للمركبة التي خلفه بالتجاوز.3/6/50- يُحظر على سائق المركبة إجراء التجاوز في الحالات التالية:1/3/6/50- وجود إشارات أو علامات أرضية تمنع ذلك.
2/3/6/50- إذا كانت الرؤية على الطريق غير واضحة.3/3/6/50- إذا كان الطريق المقابل لا يسمح بإتمام التجاوز بأمان.4/3/6/50- في التقاطعات، وعلى خطوط السكك الحديدية، والجسور، وأماكن عبور المشاة.5/3/6/50- في المنحنيات، والمرتفعات، والمنحدرات، والميادين، والطرق الزلقة، والمنعطفات.6/3/6/50- إذا كانت سرعة المركبة المراد تجاوزها أكبر من سرعة المركبة التي تنوي التجاوز.7/3/6/50- إذا كانت المركبة المراد تجاوزها قد بدأت بالفعل في تجاوز مركبة أخرى أمامها.8/3/6/50- إذا كانت المركبة القادمة من الخلف قد شرعت فعلاً في تجاوز مركبته.9/3/6/50- في الأماكن التي تحظر فيها الإدارة المختصة إجراء التجاوز.10/3/6/50- في المسارات المحددة بخطوط طولية متصلة تمنع السير عليها أو تخطيها.7/50- يلتزم سائق المركبة بقواعد السير عند الانعطاف أو تغيير المسار وفقاً للآتي:1/7/50- تشغيل إشارات الانعطاف الضوئية قبل مسافة كافية من تغييـر الاتجاه يميناً أو يساراً، مع ضرورة إطفائها فور إتمام عملية الانعطاف.2/7/50- تنبيه السائقين الآخرين بإشارات ضوئية قبل مسافة كافية عند الرغبة في إيقاف المركبة، مع الاستمرار في تشغيل الإشارة حتى توقف المركبة تماماً.3/7/50- الالتزام بالطرف الأيمن من الطريق عند الانعطاف يميناً، ما لم توجد علامات مرورية تلزم بغير ذلك.4/7/50- الاقتـراب قدر الإمكان من حافة الطريق المخصصة للاتجاه المراد سلوكه، مع التقيد التام بالعلامات المرورية المحددة للمسارات، وعدم تجاوز الخطوط المتصلة أو السير عليها.5/7/50- عدم الالتفاف للخلف عند وجود إشارة ضوئية حمراء، أو في المواقع التي تمنع فيها الإشارات المرورية ذلك.8/50- يلتزم السائق عند الالتفاف إلى اليسار بالآتي:1/8/50- الالتزام بيمين الخط المنصف للطريق في الطرق ذات الاتجاهين.2/8/50- السير في المسار الأيسر في الطرق ذات الاتجاه الواحد أو متعددة المسارات.3/8/50- التقيد بإشارات المرور المنظمة للحركة.
9/50- قواعد الوقوف والتوقف:1/9/50- يُحظر على سائق المركبة الوقوف في الأماكن التالية:1/1/9/50- عند المنعطفات، أو قمم الطرق، أو ملتقيات الطرق.2/1/9/50- على الجسور، وممرات المشاة، ومداخل ومخارج المرائب (الكراجات).3/1/9/50- الأماكن المخصصة لوقوف ذوي الاحتياجات الخاصة.4/1/9/50- عكس اتجاه السير، أو بعرض الطريق، أو في منتصفه.5/1/9/50- على مسافة تقل عن (15) متراً من إشارة ضوئية أو منعطف.6/1/9/50- على مسافة تقل عن (20) متراً من جسر أو نفق.7/1/9/50- على مسافة تقل عن (7) أمتار من صنابير الإطفاء.8/1/9/50- على مسافة تقل عن (2) متر من ممرات طلاب المدارس.9/1/9/50- المواضع المشار إليها بإشارات (ممنوع الوقوف) أو الشوارع العامة المدهونة أرصفتها باللون الأصفر.2/9/50- تمتد الأماكن المشمولة بإشارات (مسموح الوقوف) أو (ممنوع الوقوف) من موقع الإشارة وحتى أول منعطف يليه، أو المسافة بين الإشارة والتي تليها، أو الأرصفة المدهونة باللون الأصفر.3/9/50- في الأماكن المسموح بالوقوف فيها، يجب اصطفاف المركبات بمحاذاة الرصيف أو على حدود الطريق بشكل موازٍ له، ما لم توجد إشارة تدل على خلاف ذلك.10/50- القواعد المنظمة لحدود السرعة:1/10/50- يلتزم سائق المركبة بالقيادة بانتباه تام، والسيطرة على سرعة مركبته وموائمتها مع ظروف الطريق أو العوائق المحتملة، لضمان قدرته على إيقافها في أي حالة طارئة.2/10/50- يلتزم السائق بعدم تجاوز السرعة القصوى المقررة، وفي حال وجود حد أدنى للسرعة فيجب التقيد به وعدم السير بسرعة أقل من ذلك.3/10/50- لا يُعفي التقيد بالسرعة القصوى السائق من واجب تخفيف السرعة أو التوقف لتفادي وقوع حادث، وعليه تخفيف سرعته خاصة في الحالات التالية:1/3/10/50- في حال ازدحام الطريق.
2/3/10/50- عند ضعف الرؤية بسبب الضباب، أو الأمطار، أو العواصف الرملية.3/3/10/50- عند المنعطفات، والمنحدرات، والمرتفعات، ومفارق الطرق، والمناطق المزدحمة.4/3/10/50- عند ملاقاة أو تجاوز مجموعات من المشاة، في حالة سيرهم أو توقفهم.5/3/10/50- عند الاقتراب من حيوانات تظهر عليها علامات الذعر.4/10/50- في حال خلو الطريق من إشارات تحدد السرعة، لا يجوز للسائق تجاوز السرعات التالية:1/4/10/50- (50) كم/ساعة داخل الأحياء السكنية للمركبات الصغيرة.2/4/10/50- (30) كم/ساعة داخل الأحياء السكنية للمركبات الكبيرة.3/4/10/50- (80) كم/ساعة على الطرق الرئيسية داخل المدن للمركبات الصغيرة.4/4/10/50- (50) كم/ساعة على الطرق الرئيسية داخل المدن للمركبات الكبيرة.5/4/10/50- (120) كم/ساعة خارج حدود المدن للمركبات الصغيرة.6/4/10/50- (100) كم/ساعة خارج حدود المدن للمركبات الكبيرة.5/10/50- للإدارة المختصة تحديد سرعات قصوى أو دنيا مغايرة للسرعة المحددة على بعض الطرق أو أجزاء منها؛ وذلك وفقاً لمقتضيات السلامة المرورية.11/50- القواعد المنظمة للإشارات الضوئية:1/11/50- يلتزم السائق عند وصوله للإشارة الضوئية بالآتي:1/1/11/50- عدم تجاوز خط الوقوف أو منطقة عبور المشاة المحددة بالقرب من الإشارة عند إضاءة النور الأصفر أو الأحمر، ما لم يُسمح بالالتفاف إلى اليمين.2/1/11/50- الوقوف في مكان يتيح له رؤية الإشارة عند إضاءة النور الأحمر في حال عدم وجود خط للوقوف أو منطقة لعبور المشاة.3/1/11/50- التحرك فور تحول الإشارة إلى النور الأخضر بعد التأكد من خلو التقاطع.2/11/50- يلتزم السائق بقواعد الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية وفقاً للآتي:1/2/11/50- يمنع الالتفاف إلى اليمين عند إضاءة النور الأحمر في حال وجود مسار مخصص لذلك قبل الإشارة.2/2/11/50- في حال عدم وجود مسار مخصص للالتفاف، يُسمح بالالتفاف إلى اليمين عند إضاءة النور الأحمر بعد التوقف التام والتأكد من سلامة الطريق، ما لم توجد علامة مرورية تمنع ذلك.
3/2/11/50- يمنع الالتفاف إلى اليمين من غيـر المسار الأيمن عند إضاءة النور الأحمر إذا لم يكن هناك مسار مخصص للالتفاف.3/11/50- يُمنع الالتفاف إلى اليسار أو الدوران للخلف عند الإشارة الضوئية في غير الاتجاه المخصص لها.4/11/50- دلالات الإشارات الضوئية لتنظيم سير المركبات:1/4/11/50- الإضاءة المستمرة:1/1/4/11/50- النور الأخضر: يعني استمرار سير المركبة.2/1/4/11/50- النور الأحمر: يعني وجوب توقف المركبة وعدم تجاوز خط الوقوف، أو منطقة عبور المشاة، أو مستوى عمود الإشارة.3/1/4/11/50- النور البرتقالي: يعني التنبيه بضرورة التوقف وعدم تجاوز خط الوقوف أو منطقة عبور المشاة، أو مستوى عمود الإشارة.2/4/11/50- الإضاءة المتقطعة:1/2/4/11/50- النور الأحمر: يوجب التوقف عند خط الوقوف أو بمحاذاة عمود الإشارة، مع عدم تجاوز منطقة عبور المشاة، أو التقاطعات، أو خطوط السكك الحديدية، أو مداخل الكباري المتحركة، أو عند الحاجة لإفساح الطريق لمركبات الطوارئ، ولا يجوز التحرك إلا بعد التأكد من خلو الطريق.2/2/4/11/50- النور البرتقالي: يسمح لقائدي المركبات بالاستمرار في السير مع توخي الحيطة والحذر الشديدين.3/4/11/50- يُثبت ترتيب الإشارات الضوئية ذات الوضع الرأسي (من الأعلى للأسفل) على النحو التالي: (أحمر، برتقالي، أخضر)، ويجوز تزويد الإشارات بعدسات ذات أسهم لتوضيح اتجاهات المرور المسموح بها.12/50- قواعد استخدام مصابيح المركبة:1/12/50- يجب على السائق استخدام "أنوار التلاقي" (النور المنخفض) في الحالات التالية:1/1/12/50- عند السير ليلاً في الطرق سواء كانت مجهزة بإنارة عامة أو غير مجهزة.2/1/12/50- عند السير نهاراً في ظروف الضباب الكثيف أو العواصف الرملية التي تحجب الرؤية.3/1/12/50- في جميع الحالات التي يُمنع فيها استعمال "أنوار القيادة" (النور العالي).
2/12/50- يمنع استخدام "أنوار القيادة" ( النور العالي ) في الحالات التالية:1/2/12/50- عند التقابل مع مركبة قادمة لتجنب إبهار سائقها وضمان سلامة الطريق.2/2/12/50- عند السير خلف مركبة أخرى بمسافة قصيرة.3/2/12/50- في أي حالة قد تؤدي إلى إبهار السائقين الآخرين أو التأثير على رؤيتهم.4/2/12/50- في الطرق المجهزة بإنارة عامة داخل المدن.5/2/12/50- يجب قصر استخدام أنوار القيادة على حالات الضرورة وإطفاؤها فور زوال الحاجة.3/12/50- يُمنع تركيب أو استخدام أي أنوار إضافية في المركبة دون موافقة الجهات المختصة.4/12/50- يقتصر استخدام مصابيح الضباب على حالات وجود الضباب، أو تساقط الثلوج، أو هطول الأمطار الغزيرة.5/12/50- يجب على السائق عند التوقف ليلاً في طريق غيـر مجهز بإنارة، أو عند وجود ضباب أو ما في حكمه نهاراً، وضع نور أحمر في مؤخرة المركبة من الجهة المعاكسة للرصيف أو لجانب الطريق.6/12/50- تستخدم الإشارات الضوئية التنبيهية للمركبات لتنبيه السائقين الآخرين بوجود حالة طارئة أو خطر قادم لتفادي الحوادث.7/12/50- تستخدم أنوار الموضع في الحالات نفسها التي تستخدم فيها أنوار التلاقي.13/50- تسري أحكام هذه المادة على سائق المركبة ذاتية القيادة أثناء سيرها على الطريق، وعلى مالكها في حال عدم وجود تدخل بشري.
يُشترط لإنشاء مراكز تجارية - أو ما في حكمها - الحصول على موافقة الإدارة المختصة، وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة لذلك، على أن يتم التنسيق في شأنها مع الجهات ذات العلاقة.
50 مكرر/ 1- تصدر الإدارة العامة للمرور لائحة فنية تحدد المعايير والاشتراطات المرورية اللازمة للتـرخيص للمراكز التجارية وما في حكمها.50مكرر/2- تنسق الإدارة العامة للمرور مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ ما ورد في المادة (50 مكرر/ 1) من هذه اللائحة.
تُعد علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة بهذا النظام جزءاً منه، ويجب على السائق التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته.
1/51- يجب على السائق التقيّد بعلامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة بهذا النظام، ما لم تصدر له تعليماتٌ بخلاف ذلك من قِبل المخولين بتطبيق أحكام هذا النظام ولائحته.2/51- يلتـزم سائق المركبة ذاتية القيادة أثناء سيرها على الطريق بعلامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة بهذا النظام ولائحته، وفي حال غياب التدخل البشري؛ يقع هذا الالتزام على عاتق مالك المركبة.3/51- لا تعفي تعليمات منسوبي الجهة المخولة بتطبيق هذا النظام ولائحته، أو القواعد المرورية، أو العلامات الإرشادية؛ السائقين من واجبهم في العناية والالتزام بالحيطة والحذر أثناء القيادة.4/51- يجب أن تتوافق علامات الطريق والعاكسات والشاخصات المستخدمة مع المعايير الدولية المعتمدة في اتفاقية فيينا لعام 1968م.5/51- توضع العلامات والعاكسات والشاخصات على مسافة كافية من المواقع الخطرة لتنبيه السائقين.6/51- تكون علامات المرور مطابقة للأحكام العامة الخاصة بالعلامات والإشارات المرورية الملحقة بهذا النظام.
يحظر إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات، أو العبث بها أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحاً، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دولياً.
1/52- يُحظر تركيب أي لوحات أو إعلانات أو أجهزة قد تُحدث إرباكاً في دلالات علامات المرور أو غيرها من أجهزة تنظيم السير، أو تؤدي إلى تقليل وضوحها وفعاليتها، أو تشتت انتباه السائقين بما يهدد سلامة المرور. 2/52- يُحظر وضع أي ملصقات على علامات الطريق والعاكسات والشاخصات وأجهزة مراقبة المرور، كما يُحظر إزاحتها من مكانها أو تغيير اتجاهها.
جهة السير على الطرق هي الجهة اليمنى.
أفضلية المرور لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهماتها، والمواكب الرسمية، ولا يُعفى سائقوها من القيادة بما يضمن سلامة الغير.
1/54- تُستخدم أجهزة التنبيه أثناء أداء مهام الطوارئ.2/54- يُحظر استخدام أجهزة التنبيه الصوتي إلا في حالات الضرورة وبصفة متقطعة.3/54- يُحظر على مركبات الطوارئ استعمال منبهاتها الخاصة إلا عند انطلاقها لأداء واجباتها.4/54- يُحظر على أي سائق ملاحقة مركبات الطوارئ أو السير خلفها أثناء أدائها لمهامها، ويجب عليه ترك مسافة كافية بينه وبينها.5/54- يجب على مستخدمي الطريق إفساح المجال لمركبات الطوارئ فور الإعلان عن اقترابها بأجهزة التنبيه الصوتي أو الضوئي، وعدم تجاوزها، والمبادرة فوراً إلى تمكينها من المرور دون أدنى إعاقة.6/54- يجب على السائقين إفساح ممر لمركبات الطوارئ أثناء أدائها لخدمتها، بحيث يكون في وسط الطريق ذي المسارين سواءً بالاتجاه الواحد أو الاتجاهين، وبجانب المسار الأيسر من جهة اليمين في الطرق متعددة المسارات.
7/54- يجب على مستخدمي الطريق إفساح المرور للمواكب الرسمية فور الإعلان عن اقترابها بأجهزة التنبيه الصوتي والضوئي، والوقوف على الجانب الأيمن من الطريق عند صدور تعليمات بذلك من الجهة المختصة، وعدم التحرك إلا بعد مرورها أو وفقاً للتعليمات الصادرة.8/54- مع عدم الإخلال بالمسؤولية عن الأضرار التي قد تلحق بالأرواح أو الممتلكات، يجوز لسائقي مركبات الطوارئ والمواكب الرسمية والمركبات المدنية التابعة للجهات الأمنية الحكومية -عند الضرورة أثناء أداء مهامها- تجاوز السرعة المقررة، أو عدم التقيد بإشارات المرور وقواعد السير بالقدر اللازم لضمان السلامة العامة، مع استخدام المنبهات الضوئية والصوتية ما أمكن ذلك، ولا تسري هذه الاستثناءات أثناء عودة هذه المركبات بعد انتهاء مهمتها.9/54- تسري أحكام هذه المادة على سائق المركبة ذاتية القيادة أثناء سيرها على الطريق، وعلى مالكها في حال عدم وجود تدخل بشري.
على المشاة السير في الأماكن المخصصة لهم، وفق ما تحدده اللائحة.
1/55- تخصص الأرصفة لسير المشاة، وعربات الأطفال، وعربات المرضى والمقعدين المدفوعة يدوياً، ويُحظر وضع أي شيء عليها يعيق حركة مستخدميها.2/55- على المشاة الذين يسيرون في مجموعات يقودها مسؤول، أو في مواكب، ارتداء أحزمة أو سترات عاكسة عند تنقلهم ليلاً على الطرق المعبدة المخصصة للمركبات.3/55- على حراس الماشية -سواء كانت متفرقة أو في قطعان- وسائقي حيوانات الجر والحمل والركوب، ارتداء أحزمة أو سترات عاكسة عند اقترابهم ليلاً من الطرق المعبدة.4/55- على سائق المركبة عند اقترابه من ممر مشاة محدد بعلامات أرضية، في حال عدم وجود رجل مرور أو إشارة ضوئية تنظم العبور، تهدئة السرعة بشكل كافٍ لتجنب تعريض المشاة الذين باشروا العبور للخطر، وعليه التوقف التام عند الضرورة لإفساح الطريق لهم.5/55- تنظم الإشارات الضوئية عبور المشاة وفق الآتي:1/5/55- الإضاءة المستمرة:
1/1/5/55- النور الأخضر: يعني السماح للمشاة بعبور الطريق.2/1/5/55- النور الأحمر: يعني وجوب وقوف المشاة.2/5/55- الإضاءة المتقطعة:1/2/5/55- النور الأخضر: يظهر عند قرب انتهاء مدة العبور لحث المشاة على الإسراع في اجتياز الطريق.2/2/5/55- النور البرتقالي: يُستخدم في أماكن عبور المشاة خارج التقاطعات، وتكون الأولوية فيه للمشاة.3/2/5/55- الإشارة الضوئية المخصصة لمزلقانات السكك الحديدية: يستخدم النور الأحمر المتقطع للتحذير من قرب وصول القطار، ويُلزم المركبات بعدم عبور المزلقان، وقد تُزود هذه الإشارات بأجراس تنبيهية.6/55- يجب على المشاة السير على الأرصفة المخصصة لهم، والالتـزام بالإشارات الدالة على أماكن عبور الطريق، مع التأكد من خلو الطريق من المخاطر قبل اجتيازه، ويُستثنى من ذلك الطوابير العسكرية وما في حكمها، إذ يجب عليهم السير على الجانب الأيمن من الطريق.7/55- يجب على المشاة عند عبور الطريق مراعاة الآتي:1/7/55- إذا كان ممر العبور مجهزاً بإشارة ضوئية خاصة بالمشاة، فيجب عليهم الالتزام بها.2/7/55- إذا لم يكن ممر العبور مجهزاً بإشارة ضوئية، وكانت حركة السير تنظمها إشارات ضوئية أو أحد أفراد الجهة المخولة، وكان الطريق مفتوحاً للمركبات، فيجب على المشاة عدم العبور إذا كان ذلك يُلزم السائقين بتغيير اتجاههم أو تعديل سرعة مركباتهم، كما يجب عليهم تقدير سرعة المركبات القادمة قبل النـزول إلى الطريق.3/7/55- عند عبور المشاة للطريق من غيـر الممرات المخصصة لهم، يجب ألا يباشروا العبور إلا بعد التأكد من عدم إعاقة حركة المرور.4/7/55- عند العبور من الممرات المخصصة، يجب على المشاة اتخاذ أقصر مسار، وتجنب التباطؤ أو التوقف دون مبرر.8/55- لا يُسمح للمشاة بالسير في الطرق السريعة والرئيسية، وحال سيـرهم في الطرق الأخرى عند تعذر استخدام الأرصفة أو جوانب الطريق، يجب عليهم السير بالقرب من حافة الطريق وفي الاتجاه المعاكس لحركة المركبات، بشرط عدم إعاقة المرور أو تعريض سلامتهم للخطر.9/55- يجب على سائق المركبة عدم تعريض المشاة الذين يسيرون على الأرصفة أو جوانب الطريق لأي خطر.
10/55- عند وجود ممر مشاة محدد بعلامات أرضية وغيـر منظم بإشارة ضوئية أو رجل مرور، يجب على السائق التوقف قبل الممر إذا كان الطريق مغلقاً أمامه، أما إذا كان الطريق مفتوحاً فيجب عليه عدم عرقلة المشاة الذين بدأوا بالفعل في عبور الممر.11/55- على سائق المركبة عند الانعطاف إلى طريق آخر يحتوي على ممر للمشاة أن يسير ببطء لفسح المجال للمشاة الذين شرعوا في عبور الممر، والتوقف عند الضرورة حتى يتم عبورهم.12/55- على سائق المركبة عند رغبته في تجاوز مركبة نقل ركاب متوقفة في المكان المخصص لوقوفها، أن يبطئ سرعته، والتوقف التام إذا لزم الأمر، لفسح المجال لصعود الركاب أو نزولهم.13/55- للمشاة الذين يعبـرون مفارق الطرق أو التقاطعات أثناء ظهور الضوء الأخضر المخصص لهم أولوية المرور.14/55- إذا كانت مفارق الطرق أو التقاطعات غيـر مجهزة بإشارات ضوئية أو غيـر مراقبة من قِبل رجال المرور، تكون الأولوية للمشاة، وعلى السائق توخي الحذر عند رؤية أي منهم يجتاز الطريق.15/55- تُحدد ممرات عبور المشاة إما بخطوط طولية موازية لاتجاه السير تفصل بينها فراغات تظهر سطح الطريق، أو بوضع لوحة (ممر مشاة).16/55- تُحدد ممرات عبور طلاب المدارس بخطين طوليين يمتدان عبـر الشارع موازيين لاتجاه السير، مع وضع لوحة دلالية بالقرب من الممر.17/55- يخضع المشاة في مواسم الحج والعمرة والمناسبات وما في حكمها للتنظيمات الصادرة عن الجهات المختصة.18/55- تتولى الإدارة المختصة اقتـراح إنشاء أو تطوير ممرات أو طرق للمشاة على الجهات المعنية، وفقاً للمواصفات والمعايير المتفق عليها.19/55- يجب على المشاة التقيد بهذا النظام ولائحته، وتنفيذ تعليمات المخولين بتطبيقهما حتى وإن تعارضت مع القواعد المنظمة للمشاة؛ وفي جميع الأحوال لا تعفي تلك التعليمات أو قواعد وعلامات المرور المشاةَ من واجب الحيطة والحذر.
يحظر تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك.
1/56- يشترط عند توقف حافلات النقل المدرسي للتحميل أو التنزيل ما يلي:1/1/56- وقوف الحافلة المدرسية عند التحميل أو التنزيل في المواقف المخصصة لذلك مع استخدام إشارة (قف).2/1/56- أن تتم عمليات التحميل والتنزيل من الجهة اليمنى للحافلة بإشراف السائق أو معاونيه.3/1/56- حصر مسؤولية فتح وإغلاق بوابة الحافلة بالسائق أو معاونيه، وعدم فتحها إلا بعد التوقف التام.4/1/56- عدم تحريك الحافلة إلا بعد تأكد السائق أو معاونيه من صعود أو نزول جميع الطلاب وضمان سلامتهم.5/1/56- تزويد الحافلة بالعلامات والإشارات التي توضح تخصيصها للنقل المدرسي.6/1/56- التزام السائق أو معاونيه باتخاذ كافة التدابير التي تضمن سلامة الطلاب أثناء السير.2/56- على سائقي المركبات الأخرى التوقف التام عند قيام حافلات نقل الطلاب بعمليات التحميل أو التنزيل، والالتزام بعدم الوقوف في المواقف المخصصة لها.
يجب على قائدي المركبات وركابها استخدام أحزمة الأمان، والمقاعد المخصصة للأطفال، أثناء السير على الطرق.
1/57- على قائد المركبة تنبيه الركاب بضرورة ربط حزام الأمان.2/57- على قائد المركبة توفير مقاعد الأمان المخصصة للأطفال عند ركوبهم، بما يتوافق مع اللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.3/57- يُستثنى من ربط حزام الأمان –بعد تدوين ذلك في سجلاتهم– الحالات التالية:1/3/57- الأشخاص الذين لا تتوافق أحجام أجسامهم مع استخدام حزام الأمان.2/3/57- المشمولين بأنظمة حماية تستخدم وسائل تثبيت أخرى.3/3/57- الأشخاص الذين لديهم عائق صحي يمنعهم من ربط حزام الأمان، شريطة إثبات ذلك بموجب شهادة طبية معتمدة.
يجب على قائدي الدراجات الآلية ومرافقيهم ارتداء خوذة للرأس بإحكام أثناء القيادة. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
1/58- يجب ارتداء خوذة الرأس وفقاً للشروط الآتية:1/1/58- ارتداؤها بالطريقة الصحيحة.2/1/58- ألا تحجب رؤية سائق الدراجة الآلية.3/1/58- مطابقتها لمعايير السلامة التي تضمن حماية السائق ومرافقه.
تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين:
أ- الحادث المروري البسيط.ب- الحادث المروري الجسيم.وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك.
1/59- الحادث المروري: كل ما ينتج عن استخدام المركبة أو حمولتها دون قصد أثناء سيرها،أما الحوادث التي تقع عن قصد من أحد الأطراف أو كليهما، أو التي تقع للمركبة أو منها وهي في حالة وقوف، فتختص الشرطة باستكمال إجراءاتها، مع مراعاة اختصاص الدفاع المدني بمباشرة واستكمال إجراءات الحوادث الناتجة عن حريق أو كوارث طبيعية وما في حكمها، سواء كانت المركبة في حالة وقوف أو سير.2/59- الحادث المروري البسيط: حادث ينتج عنه أضرار في الممتلكات الخاصة أو العامة دون وقوع إصابات تتطلب علاجاً إسعافياً.3/59- الحادث المروري الجسيم: حادث ينتج عنه إصابة واحدة على الأقل، ويُصنّف وفق الآتي:1/3/59- حادث إصابة طفيف: إصابة في موقع الحادث تتطلب علاجاً إسعافياً دون الحاجة إلى النقل للمستشفى.2/3/59- حادث إصابة متوسط: إصابة تتطلب النقل الإسعافي إلى المستشفى مع بقاء المصاب فيها مدة لا تتجاوز (24) ساعة.3/3/59- حادث إصابة خطيرة أو وفاة: إصابة تتطلب النقل الإسعافي إلى المستشفى مع بقاء المصاب فيها مدة تتجاوز (24) ساعة أو وفاة.4/59- يُقيد الحادث الواقع على الطرق المعبدة ضمن إحصائيات الوفيات إذا أدى إلى وفاة المصاب خلال شهر من تاريخ وقوع الحادث، وما زاد عن ذلك يُسجّل ضمن إحصائيات الإصابات، وتحدد الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الحوادث التي تُحتسب إحصائياً.
يعد الحادث المروري موجباً للمسؤولية إذا نتج من الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة.
1/60- تقع المسؤولية في الحوادث المرورية عند وجود علاقة سببية مباشرة أو غير مباشرة بين الفعل والنتيجة. 2/60- تُحدد نسبة المسؤولية في الحوادث المرورية بناءً على جسامة الفعل ومدى مساهمته في وقوع الحادث، وفق النسب الآتية: (100%، 75%، 50%، 25%)، وذلك استناداً إلى الأسباب الآتية: 1/2/60- الإهمال: ترك عملٍ كان يجب القيام به، أو الامتناع عن اتخاذ إجراء يوجبه الحذر والاحتياط، بحيث لو اتُّخذ ذلك الإجراء لما وقع الحادث المروري. 2/2/60- قلة الاحتـراز: ارتكاب فعل خاطئ يدل على عدم التبصر أو سوء تقدير العواقب. 3/2/60- عدم مراعاة الأنظمة : ارتكاب فعل يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. 3/60- يتم تسبيب مسؤولية الحادث المروري بوصف الفعل المرتكب أو الامتناع الذي أدى إلى وقوع الحادث، وتصنيفه وفقاً لأسباب المسؤولية الواردة في المادة رقم (2/60).4/60- يُعفى سائق المركبة من المسؤولية عن الحق العام إذا وقع الحادث بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادته. 5/60- إذا كان أحد أطراف الحادث ليس محلاً للمسؤولية، فيتحمل المسؤولية مالكه أو المسؤول عنه. 6/60- إذا تعذر تحديد المسؤولية لأسباب مبـررة، وبعد استكمال إجراءات الاستدلال والمعاينة، يُحال أطراف الحادث إلى المحكمة المختصة للفصل في تحديد المسؤولية. 7/60- يتولى محقق الحادث تحديد نسبة المسؤولية تحت إشراف الضابط المختص أو مدير الشعبة أو القسم المعني، ويجوز الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في ذلك. 8/60- يلتزم أطراف الحادث بتمكين الإدارة المختصة من الاطلاع على الأدلة الرقمية المتعلقة بالمركبة، بما يسهم في تحديد ملابسات الحادث والمسؤولية عنه، مع ضمان المحافظة على تلك الأدلة وعدم العبث بها.
9/60- يُقدم الاعتـراض على نسبة المسؤولية خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ ذوي الشأن بها، ما لم يوجد عذر تقبله الجهة المختصة. 10/60- يُنظر في الاعتراضات على نسب المسؤولية في الحوادث المرورية وفق الضوابط التي تضعها الإدارة العامة للمرور. 11/60- لمدير الإدارة العامة للمرور تشكيل لجان للنظر في المسؤولية عن الحوادث المرورية متـى اقتضت الحاجة ذلك. 12/60- تتولى الجهات الأمنية مباشرة الحوادث الناتجة عن المطاردة، فإذا ثبت أن الحادث وقع دون قصد، أُحيل إلى إدارة المرور المختصة لاستكمال إجراءاته. 13/60- عند وجود شبهة جنائية في الحادث المروري، تُبلغ الجهة الأمنية المختصة لمباشرة الحادث واستكمال الإجراءات النظامية. 14/60- للإدارة المختصة إخضاع أيٍ من أطراف الحادث للفحص الطبي أو المخبـري عند الاشتباه بقيادته المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير يُحذر من القيادة تحت تأثيرها. 15/60- للإدارة المختصة الاستعانة بالأدلة الجنائية لمباشرة مواقع الحوادث المرورية إذا اقتضت الحاجة ذلك. 16/60- تسري أحكام هذه المادة على مالك المركبة ذاتية القيادة أثناء سيرها على الطريق في حال عدم وجود تدخل بشري.
1- في حال وقوع حادث مروري ترتب عليه حق عام، تباشر الإدارة المختصة إجراءات الاستدلال في الحادث فور وقوعه، على أن تشعر النيابة العامة به وترفع إليها ملف القضية وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
2- في حال وقوع حادث مروري ترتب عليه حق خاص فقط، فعلى الإدارة المختصة إيقاف المتسبب في الحادث مدة لا تتجاوز (24) ساعة، ما لم يقدم كفالة غرميه أو حضورية أو ما يضمن الوفاء بالحق الخاص، فإن لم يقدم أيّا من ذلك، يُحال إلى المحكمة المختصة - وفقاً للإجراءات النظامية - بعد انقضاء المدة المشار إليها في هذه الفقرة.
1/61- عند تلقي بلاغ عن حادث مروري، تُستوفى كافة المعلومات الممكنة عنه، وتُمرر للجهات المعنية لسرعة الانتقال ومباشرته وفقاً لاختصاص كلٌ منها.2/61- يباشر إجراءات الاستدلال في الحوادث المرورية ذوو الكفاءة والخبـرة من المختصين المخولين بذلك من قبل الإدارة المعنية.3/61- تباشر الشرطة إجراءات الاستدلال في الحوادث المرورية التـي تقع خارج الاختصاص المكاني للإدارة المختصة.4/61- تُجرى أعمال الاستدلال في الحوادث المرورية وفق النموذج المعتمد لذلك.5/61- تباشر الإدارة المختصة الحادث المروري وفق الإجراءات التالية:1/5/61- اتخاذ تدابير السلامة اللازمة لحماية مستخدمي الطريق، وإبلاغ الجهات المختصة فوراً إذا تطلبت الحالة ذلك.2/5/61- جمع المعلومات الأولية من موقع الحادث، وتحديد درجة خطورته وأعداد المصابين وحالتهم، والتأكد من حضور الجهات المختصة في حال طلبها مسبقاً.3/5/61- إبعاد المتجمهرين عن موقع الحادث، مع العمل على تحديد الشهود وضبط أقوالهم في الموقع إن أمكن.4/5/61- تسجيل كافة الظروف المحيطة بالحادث ذات الصلة بوقوعه.
5/5/61- معاينة وتصوير موقع الحادث، وتحديد الآثار المترتبة عليه ووصفها وإثباتها بدقة.6/5/61- بيان موقع الحادث، ووقت وقوعه، وحالة الطقس والطريق، وعدد أطرافه وحالتهم الصحية، وتحديد السائقين والمرافقين، وبيانات المركبات، وأماكن استقرارها بعد الحادث، ومواضع التلفيات بها، وأسباب الحادث وكيفية وقوعه، والتحقق من وجود أدلة رقمية وإيضاح ذلك في المعاينة.7/5/61- سماع أقوال الأطراف في موقع الحادث، أو في المكان الذي نُقلوا إليه عند تعذر ذلك، مع إمكانية الاستعانة بالوسائل التقنية للتواصل معهم.8/5/61- إعداد رسم كروكي للحادث باستخدام الأجهزة والتقنيات المساعدة.9/5/61- التأكد من خلو المركبات وموقع الحادث من كافة الآثار (أشخاص، أو أجزاء أجسام، أو أشياء، أو ما في حكمها) بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإثبات ذلك.10/5/61- حصر المضبوطات التي عُثر عليها في موقع الحادث أو داخل المركبة، ووصفها وصفاً دقيقاً وإثبات ذلك.11/5/61- إذا حُرِّكت المركبات من موقع الحادث قبل مباشرته، فيُشار إلى ذلك، ويُعدُّ رسم كروكي للحادث استناداً إلى الآثار الموجودة في الموقع وأقوال الأطراف والشهود.12/5/61- عند انتهاء إجراءات مباشرة الحادث، يُسمح لسائقي المركبات أو من ينوب عنهم بتسلم مركباتهم مع التأكيد على إبعادها عن الطريق، وفي حال تعذر ذلك، تُتحفظ عليها وتُحجز مع اتخاذ تدابير عاجلة لتسليمها.13/5/61- إذا تبين أن موقع الحادث يكثـر فيه وقوع الحوادث أو كان الطريق يعاني من خلل، فيُبلَّغ المرجع بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.6/61- يلتـزم مباشر الحادث بالاستعانة بالأجهزة التقنية المساعدة في التحقيق، واستخدام أدوات القياس والتصوير، مع الحرص على أن يكون رسم الحادث دقيقاً وواضحاً.7/61- تقوم الإدارة المختصة فور وقوع حادث مروري مترتب عليه حق عام بإشعار النيابة العامة، ورفع ملف القضية إليها وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
8/61- يُطلق سراح المتسبب في حادث مروري ترتب عليه حق خاص فقط في الحالات التالية:1/8/61- تقديم كفالة غُرْمية أو حضورية، ويُسمح بتقديمها عبر الوسائل التقنية المعتمدة.2/8/61- تقديم ضمان للوفاء بالحق الخاص.3/8/61- تنازل صاحب الحق.4/8/61- تقديم ما يثبت انتهاء الحق الخاص.5/8/61- تقديم وثيقة تأمين معتمدة وسارية المفعول.9/61- يُطلق سراح السائق الذي لم تثبت مسؤوليته عن الحادث المروري.10/61- يُحال من تعذر عليه تقديم ضمان للوفاء بالحق الخاص بعد مرور (24) ساعة إلى المحكمة المختصة للنظر في تمديد إيقافه أو اتخاذ ما تراه مناسباً لضمان الحق الخاص، مع إرفاق أوراق الحادث متضمنةً الآتي:1/10/61- تقرير الحادث المروري متضمناً بيانات الأطراف، ومكان الحادث وزمانه وأسبابه ونسبة المسؤولية.2/10/61- إشعار المدعي (صاحب الحق الخاص) بمواصلة دعواه أمام المحكمة المختصة وفقاً لنظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.3/10/61- إقرار المدعى عليه بعجزه عن تقديم ضمان للوفاء بالحق الخاص.11/61- تحدد الإدارة العامة للمرور الضوابط اللازمة لتنظيم الكفالات في الحوادث المرورية.12/61- تُصدر الإدارة العامة للمرور دليلاً لإجراءات الحوادث المرورية، وتعمل على تحديثه دورياً وفقاً للمستجدات.13/61- تباشر "هيئة المقيمين المعتمدين" أعمالها في تقدير تلفيات الحوادث المرورية في المواقع المحددة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، أما المواقع التي لم تباشر الهيئة أعمالها فيها، فيتم تقدير التلفيات وفقاً للتنظيم الذي تضعه الإدارة العامة للمرور.14/61- في غير المواقع التي باشرت فيها "هيئة المقيمين المعتمدين" أعمالها، يجوز إعادة تقدير التلفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بإذن من إدارة المرور إذا وُجد ما يبرر ذلك.15/61- في حال وقوع حادث مروري لأحد الأشخاص المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية، تُؤخذ المعلومات اللازمة ويُخلى سبيله، مع إبلاغ وزارة الخارجية بتفاصيل الحادث وملابساته.
16/61- يُراعى في التعامل مع أطراف الحادث من ذوي الحصانة الأنظمة ذات الصلة.17/61- يمكن توثيق الحوادث المرورية البسيطة تقنياً وفق إجراءات الجهة المخولة بالاستدلال والمعاينة، دون الحاجة للانتقال لموقع الحادث.
1- كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منهما؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.
2- كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على خمسة عشر يوماً؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.3 - فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان (1) و (2) من هذه المادة، يحال كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً إلى المحكمة المختصة - وفقاً لـلإجراءات النظامية - للنظر في تقرير العقوبة المناسبة بحقه، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص . وتحدد اللائحة حالات التعدي والتفريط التي تندرج ضمن هذه الفقرة.
1/62- في الحوادث المرورية التي ينتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو إصابة تزيد مدة الشفاء على (15) يوماً؛ يُحدد تعدي المتسبب أو تفريطه وفقاً للفقرة رقم (1) من المادة (الحادية والستين) من هذا النظام.2/62- يُعدّ المتسبب في الحادث المروري الذي ينتج عنه إصابة لا تتجاوز مدة الشفاء منها خمسة عشر يوماً "متعدياً" في الحالات الآتية:1/2/62- ممارسة التفحيط.2/2/62- قيادته للمركبة وهو تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.3/2/62- تجاوزه لإشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر.4/2/62- قيادته للمركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير.
5/2/62- تجاوزه للسرعة المحددة بأكثر من (50) كلم / ساعة إذا كانت السرعة المحددة على الطريق من (120) كلم / ساعة فأقل.6/2/62- تجاوزه للسرعة المحددة بأكثر من (30) كلم / ساعة إذا كانت السرعة المحددة على الطريق (140) كلم / ساعة.3/62- يُعدّ المتسبب في الحادث المروري الذي ينتج عنه إصابة لا تتجاوز مدة الشفاء منها خمسة عشر يوماً "مفرطاً" في الحالات الآتية:1/3/62- عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطرق العامة.2/3/62 عدم تغطية وتثبيت الحمولة المنقولة.3/3/62- عدم إبعاد الحيوانات المسؤول عنها عن حرم الطريق، أو السماح بعبورها من غيـر الأماكن المخصصة لها.4/3/62- الانشغال عن الطريق أثناء القيادة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و (الثانية والستين) من هذا النظام على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معاً.
ويجوز تحريك المركبة من موقع الحادث في الحالات التي تحددها اللائحة.2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: أ- استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث أو المشاركة في ذلك.ب- افتعال وقوع حادث مروري.
1/63- يجوز تحريك المركبة من موقع الحادث البسيط قبل وصول الجهة المختصة في الحالات التالية:1/1/63- إذا سُجّل الحادث تقنياً من قبل أحد الأطراف عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
2/1/63- إذا كان وجود المركبات في موقع الحادث يشكّل خطراً على السلامة العامة أو يعرقل حركة السير، مع ضرورة توثيق الحادث بالوسائل الإلكترونية.2/63- يُسمح بمغادرة موقع الحادث بعد الوقوف وإبلاغ الجهات المختصة، في حال وجود عذر مبـرر تقبله الإدارة المختصة.3/63- تطبق العقوبة الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر.
يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم، القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك - ساري المفعول - من الإدارة المختصة:
1- إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.2- تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها، أو قوة محركها.3- تغيير في شكل المركبة أو لونها.4- إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبة.ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال للمرة الأولى مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المقررة في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.
1/64- تصدر الإدارة العامة للمرور التصاريح اللازمة لإصلاح المركبات المتضررة في الحوادث المرورية عبـر الوسائل التقنية المعتمدة.2/64- تصدر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة التصاريح اللازمة لأصحاب الورش المتعلقة بتعديل المركبات.3/64- يلتزم أصحاب الورش بالضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.4/64- تتولى إدارة المرور ضبط المخالفات وتطبيق العقوبات الواردة في هذه المادة على أصحاب ورش إصلاح المركبات والعاملين فيها، دون الإخلال بأي أنظمة أخرى.
لا يجوز بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها - أو جزء منها - إلا وفق الضوابط التي تضعها الإدارة المختصة ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى، وفي حالة تكرارها للمرة الثانية يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال، وفي حالة تكرارها بأكثر من ذلك يحال المخالف إلى المحكمة المختصة - وفقاً للإجراءات النظامية - لتقرير ما تراه.
1/65- مع مراعاة أحكام نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1422/1/10هـ، تتولى الإدارة العامة للمرور وضع الضوابط اللازمة لتنظيم عمليات بيع وشراء المركبات التالفة أو أجزائها.
يحدد وزير الداخلية - أو من ينيـبه - الجهات المخولة صلاحية ضبط مخالفات أحكام هذا النظام.
1/66- تُخول صلاحية ضبط مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية للأشخاص والجهات التالية:1/1/66- الضباط وضباط الصف والجنود العاملون في الإدارة العامة للمرور وما يتبعها من إدارات.2/1/66- المخولون من الجهات الأمنية بتطبيق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بحكم طبيعة عملهم.3/1/66- مَن يُخوِّله مدير الأمن العام من الجهات الأمنية والعسكرية، أو أي شخص طبيعي أو اعتباري، على أن تضع الإدارة العامة للمرور الشروط المنظمة لذلك.4/1/66- المكلفون من القطاع الخاص بضبط مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته وفقاً للأنظمة المرعية.
تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية.
1/67- تتولى الهيئات المرورية الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية، وذلك إلى حين مباشرة المحاكم المختصة لمهامها.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في جداول المخالفات الملحقة بهذا النظام بما يأتي:
1- غرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا النظام، إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه فيما يتعلق بالمخالفة رقم (6) من الجدول نفسه.2- غرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ريالاً ولا تزيد على ثلاثمائة ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا النظام، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفة رقم (15) من الجدول نفسه.3- غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا النظام.4- غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (4) الملحق بهذا النظام، إضافة إلى حجز المركبة في حالة تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه فيما يتعلق بالمخالفة رقم (20)، وحجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفات من رقم (21) إلى رقم (25) من الجدول نفسه.5- غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (5) الملحق بهذا النظام، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفات من رقم (23) إلى رقم (25) من الجدول نفسه.6- غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (6) الملحق بهذا النظام، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفات من رقم (11) إلى رقم (14) من الجدول نفسه.7- غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (7) الملحق بهذا النظام، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفتين رقم (4) ورقم (5) من الجدول نفسه.8- غرامة مالية لمن يتجاوز السرعة المحددة على الطريق، وفقاً للجدول رقم (8) الملحق بهذا النظام.
1/68- تُحجز المركبة فوراً من قِبَل جهة الضبط عند ارتكاب أي من المخالفات التي تستوجب الحجز والمنصوص عليها في هذه المادة وذلك حتى إزالة المخالفة، مع إمكانية تسليم المركبة في موقع ضبطها إذا أمكن إزالة المخالفة فيه. 2/68- تحدد الإدارة العامة للمرور الآلية المناسبة لإزالة المخالفات التي ترتب عليها حجز المركبة.3/68- تسري أحكام هذه المادة على سائق المركبة ذاتية القيادة أثناء سيرها على الطريق، وتُطبق على مالكها في حال عدم وجود تدخل بشري.
يُعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
أ- في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يوماً ، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.ب- في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.ج- في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة، الواردتين في هذه المادة. المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.
1/69 - يحال المخالف إلى النيابة العامة لتباشر اختصاصها بإحالته إلى المحكمة المختصة، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، للنظر في تطبيق عقوبتي السجن والمصادرة.
مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و (السادسة والأربعين) من هذا النظام ، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال.
هذه المادة ملغاه استناداً للمرسوم الملكي رقم م/140 وتاريخ 1446/7/12هـ
أ- يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (مائة ألف) ريال مع إغلاق المعرض محل المخالف إلى حين الحصول على ترخيص.
ب- يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرات الفرعية (1) و (2) و (3) و (4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ريال للمرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدراها ثمانية آلاف ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يلغى ترخيص المعرض.ج- يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرات الفرعية (5) و (6) و (7) من الفقرة (ب) من المـادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المقررة في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض.
1/72- تُغلق معارض بيع المركبات وفق الإجراءات الآتية:1/1/72- حصر المركبات الموجودة، وتسليمها لملاكها، وإغلاق المعرض.2/1/72- منع المعرض من مزاولة نشاط البيع والشراء.3/1/72- تعليق الصلاحية التقنية الممنوحة للمعرض طوال مدة العقوبة.2/72- في حال إلغاء الترخيص، تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (4/21) من هذه اللائحة.
1- تضبط مخالفات السير من الجهات التي يحددها وزير الداخلية بموجب المادة (السادسة والستين) من هذا النظام، وتحدد اللائحة آلية ضبط المخالفات مشتملة على البيانات الأساسية للمخالفة، وحدي الغرامة الأدنى والأعلى لها.
2- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة والسبعين) والمادة (الخامسة والسبعين) والمادة (السابعة والسبعين) من هذا النظام، تسجل المخالفات بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى في حالة ظروف مشددة بقرار من قبل لجنة أو لجان تشكل من قبل الوزير وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.
1/73- تُحدِّد الإدارة العامة للمرور وسائل ضبط المخالفات وضوابط استخدامها.2/73- يجب أن تُثبِت وسيلة ضبط المخالفة وقوعها بشكلٍ واضح.3/73- تُصدر الإدارة العامة للمرور دليلاً إجرائيّاً لأعمال السير.4/73- تُضبط المخالفات المرورية وفق الآتي:1/4/73- عند رصد مخالفة مرورية، يُنبَّه المخالف بالوسائل المناسبة للوقوف في مكانٍ آمن مع بقائه داخل مركبته، ويترجل المخوَّل بتطبيق هذا النظام إليه لإنهاء إجراءات الضبط بأسرع وقتٍ ممكن.2/4/73- يجب أن تشتمل وسيلة ضبط المخالفة -أياً كان نوعها- على البيانات الأساسية؛ وهي: رقم لوحة المركبة، ونوع تسجيلها، ولونها، ووصف المخالفة، وتاريخها ووقت وقوعها ومكانها، واسم المخالف (إن وُجد)، والحدّان الأدنى والأعلى للغرامة.3/4/73- في حال عدم وجود سائق المركبة أو هروبه، يجب إثبات رقم لوحة المركبة وأوصافها قدر الإمكان في محضرٍ مستقل.4/4/73- تُعدّ المخالفات المرتكبة بين نقطة سفر المركبة ونقطة وصولها مخالفةً واحدة إذا تعذّر تلافيها خلال تلك الرحلة.5/4/73- يُعاقب المخالف على جميع المخالفات التي يرتكبها في آنٍ واحد.
6/4/73- تُسجَّل المخالفات التــي يرتكبها الزوار والعابرون ومن في حكمهم بحق مرتكبيها، وعلى جهات الضبط سرعة تسجيلها، واتخاذ التدابير اللازمة لتحصيلها قبل مغادرتهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ وإذا غادر المخالف قبل السداد فتُسجَّل ديناً مستحقاً عليه، ولا يُسمح له بدخول المملكة إلا بعد سدادها.7/4/73- تُسجَّل المخالفات التـي تُرتكب بواسطة مركبات تحمل لوحات دبلوماسية أو قنصلية، وتُشعَر وزارة الخارجية بذلك.5/73- تتولى الإدارة المختصة التثبت من صحة المخالفات المرورية قبل تسجيلها.6/73- ترتبط المخالفة بسجل المخالف.7/73- مع مراعاة ما ورد في المادة (1/74) من هذه اللائحة، يجوز للجان المشكلة لهذا الغرض إيقاع عقوبة المخالفة بحدها الأعلى في الظروف المشددة التالية:1/7/73- تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها للمرة الرابعة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، وذلك للمخالفات التي تحددها الإدارة العامة للمرور.2/7/73- مع مراعاة ما ورد في المادة (1/62) من هذه اللائحة، إذا تسبب السائق في حادث مروري نتيجة ارتكابه مخالفة تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، أو قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.3/7/73- اقتران ارتكاب المخالفة بسلوك يدل على الاستهتار واللامبالاة من قبل المخالف.8/73- تُشكل لجنة أو أكثـر -حسب الحاجة- من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم من ذوي الاختصاص الشرعي أو النظامي -إن وُجد-، وتتولى رفع عقوبة المخالفة إلى حدها الأعلى وفق الإجراءات التالية:1/8/73- تقديم طلب رفع المخالفة للحد الأعلى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالمخالفة.2/8/73- اشتمال الطلب على نوع المخالفة، ومكانها، وزمانها، ومعلومات السائق وعنوانه، مع إرفاق ما يثبت اقترانها بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة (7/73) من هذه اللائحة.3/8/73- تنظر اللجنة في الطلب وتصدر قرارها مسبباً وفق ما يثبت لديها.
4/8/73- يقتصر رفع العقوبة للحد الأعلى على المخالفة المقترنة بالظروف المشددة فقط.5/8/73- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات.6/8/73- يُشعر المخالف في حال رفع عقوبة المخالفة إلى حدها الأعلى.
1- على الإدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة - وفقاً للإجراءات النظامية - للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم ترَ المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية. وتحدد اللائحة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.
2- لوزارة الداخلية إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكاب أي من المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها، وفقاً لضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة العدل، والنيابة العامة. وتحدد اللائحة الفئات المستثناة من تطبيق هذه الفقرة.
1/74- المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر هي:1/1/74- تجاوز السرعة بأكثر من 30 كلم/ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 140 كلم/ساعة.2/1/74- تجاوز السرعة بأكثر من 50 كلم/ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة من 120 كلم/ساعة فأقل.3/1/74- قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.4/1/74- القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة.5/1/74- تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر.6/1/74- قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير.7/1/74- التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز، مثل المنعطفات والمرتفعات.8/1/74- نقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم في المركبة.
9/1/74- عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف.10/1/74- سماح أصحاب الحيوانات بعبور حيواناتهم من غير الأماكن المخصصة لها، أو دون التنسيق مع الجهات المختصة.11/1/74- تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل.12/1/74- المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة.13/1/74- إجراء سباق للمركبات على الطرق العامة، أو السير في مواكب دون الحصول على تصريح.14/1/74- عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن حرم الطريق المعتمد.15/1/74- دخول الشاحنات والمعدات الثقيلة وما في حكمها إلى المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها.16/1/74- قيادة المركبة برخصة قيادة لا تتناسب مع حجم المركبة ونوع استخدامها.17/1/74- قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة أو في حال سحب الرخصة.18/1/74- ترك أجسام على الطرق العامة تعرض السلامة العامة للخطر.19/1/74- التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز، مثل المنعطفات والمرتفعات.20/1/74- استخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة.21/1/74- عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة أو نصف المقطورة.2/74- يُحتسب تكرار المخالفة في المرتين الثانية والثالثة بدءاً من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.3/74- تعد المخالفة تكراراً إذا كانت من نفس نوع المخالفات السابقة.4/74- في حال تكرار المخالفة التي تُعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة، تُرفع العقوبة آلياً إلى حدها الأعلى.5/74- في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة خلال السنة نفسها، يُحال المخالف إلى النيابة العامة لتباشر اختصاصها بإحالته إلى المحكمة المختصة، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، للنظر في تطبيق عقوبة السجن، وعقوبة الإبعاد لغير السعودي.
6/74- يُبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها إذا صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في أي من المخالفات المرورية التـي تُعرض السلامة العامة للخطر، ويُمنع من دخول المملكة نهائياً مع مراعاة تعليمات الحج والعمرة، ويُستثنى من ذلك الفئات الآتية: الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون ومن في حكمهم، ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمستثمر الأجنبي، وحامل الإقامة المميزة، والحدث، ومن لهم روابط أسرية بمواطنين سعوديين (الأزواج والأقارب حتى الدرجة الرابعة).
1- للمخالف حق الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالمخالفة، وتحدد اللائحة كيفية إبلاغ المخالف بمخالفته. وللمحكمة أن تنظر في الاعتراض بعد هذه المدة إذا قدم المعترض عذراً تقتنع به.
2- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، وما تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، إذا مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة رقم (1) من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، فيجب على المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً، ويجوز للمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة مدتها لا تتجاوز (90) يوماً لتسديد الغرامة.فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرةً وفق آليه تضعها وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، وتحدد وزارة الداخلية - بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية للسلامة المرورية - المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر.3- تجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية.
1/75- يُبلَّغ المخالف بالمخالفة عبـر الوسائل الإلكترونية من خلال بياناته الموثقة آلياً، مع إشعاره بحقه في الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً.2/75- يتم إبـلاغ المخالف بالمخالفة المرورية في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ ارتكابها، ما لم تكن إجراءات التسجيل مرتبطة بجهات أخرى، أو كان التأخير لظروف استثنائية يُقدّرها وزير الداخلية.3/75- تبدأ مدة الاعتراض المحددة بثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالمخالفة.4/75- يتحمل المخالف المسؤولية المترتبة على عدم تحديث بياناته الموثقة آلياً.
يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط - بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة - وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك، ومُدد سحب الرخصة.
1/76- تُسحب رخصة القيادة وفق القواعد الآتية:1/1/76- تُسحب الرخصة إذا تجاوز مجموع النقاط المسجلة على المخالف (60) نقطة خلال سنة ميلادية واحدة من تاريخ ارتكاب أول مخالفة.2/1/76- تُحدّد الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، عدد النقاط لكل مخالفة بناءً على جسامتها وتأثيرها على السلامة العامة، وذلك وفق التصنيف الوارد في الجدول الآتي:
3/1/76- يُسجَّل عدد النقاط المترتبة على المخالفة بعد انقضاء مدة الاعتراض عليها، أو بعد صدور قرار نهائي بتأييد صحتها في حال تقديم اعتراض.4/1/76- تُشطب النقاط المسجلة في حال إلغاء المخالفة المترتبة عليها.5/1/76- تُسقط النقاط المسجلة بحق المخالف إذا لم يرتكب أي مخالفة خلال سنة ميلادية واحدة.6/1/76- تُسحب رخصة القيادة إذا تجاوز المخالف الحد المسموح به من النقاط خلال سنة ميلادية من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، على أن تُلغى النقاط التي استوجبت سحب الرخصة.7/1/76- يُحسب تكرار سحب الرخصة خلال ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى وفق الآتي:1/7/1/76- في المرة الأولى: تُسحب الرخصة لمدة ثلاثين يوماً، ولا تُعاد إلا بعد اجتياز المخالف تقييماً يثبت إلمامه بقواعد السلامة المرورية.2/7/1/76- في المرة الثانية: تُسحب الرخصة لمدة تسعين يوماً، ولا تُعاد إلا بعد اجتياز المخالف برنامجاً تأهيلياً.3/7/1/76- في المرة الثالثة: تُسحب الرخصة لمدة مئة وثمانين يوماً، ولا تُعاد إلا بعد اجتياز المخالف برنامجاً تأهيلياً مكثفاً.4/7/1/76- في المرة الرابعة: تُلغى الرخصة، ولا يُسمح للمخالف باستخراج رخصة جديدة إلا بعد مضي سنة من تاريخ السحب، واجتيازه برنامجاً تأهيلياً مكثفاً، ويعامل معاملة السائق المستجد.8/1/76- يسقط احتساب عدد مرات سحب الرخصة بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.9/1/76- يسري سحب رخصة القيادة على جميع فئات الرخص الممنوحة للمخالف دون استثناء.10/1/76- تُحسب النقاط لكل مخالفة على حدة، ويشمل ذلك حالات سحب الرخصة أو عدم وجود رخصة لدى المخالف.11/1/76- في حال تداخل مدد سحب الرخصة، تُستوفى جميع مدد السحب المقررة.12/1/76- يُلغى الترخيص المؤقت للقيادة في حال تجاوز الحد المسموح به من النقاط من المرة الأولى، ولا يُسمح للمخالف باستخراج رخصة جديدة إلا بعد مرور سنة ميلادية على إلغاء الترخيص، واجتيازه لبرنامج تأهيلي مكثف، ويُعامل معاملة السائق الجديد.13/1/76- عند إصدار رخصة قيادة أو ترخيص مؤقت، تُؤخذ النقاط المسجلة بحق المتقدم في الاعتبار، وتُطبق عليه أحكام المادة رقم (7/1/76).2/76- تُسحب رخص القيادة وفق الإجراءات الآتية:1/2/76- يُبلغ المخالف بالنقاط المرورية المترتبة على مخالفاته عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.2/2/76- في حال قيادة السائق الذي سُحبت رخصته، تُطبق بحقه العقوبة المقررة في الفقرة (11) من جدول المخالفات رقم (5) الملحق بهذا النظام.3/2/76- تُقدَّم البرامج التأهيلية لمَن سُحبت رخصته في مدارس تعليم القيادة، وتتولى لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة إعداد البرامج التأهيلية وبرامج التقييم واعتمادها، وتحديد مددها بناءً على تكرار سحب الرخصة.4/2/76- تتخذ الإدارة العامة للمرور التدابير اللازمة لمنع مَن سُحبت رخصته من القيادة خلال فترة السحب.
دون إخلال بالعقوبات المقررة في حق السائق، إذا سمح مالك المركبة، أو المسئول عن قيادتها، أو حائزها لشخص آخر ليست لديه رخصة قيادة بقيادة المركبة؛ فيعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال، وإذا نتج من ذلك حادث مروري فيكون متضامناً مع السائق في المسؤولية المادية وفقاً لتقدير المحكمة المختصة.
يجب إبـلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة؛ لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال.
1/78- في حال بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، يجب اتخاذ الإجراءات الآتية:1/1/78- إبلاغ مالك المركبة إدارة المرور ببيعها أو تلفها خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ عودته إلى المملكة، ما لم يقدم عذراً تقبله إدارة المرور.2/1/78- تقديم ما يثبت مصير المركبة من الجهة المختصة في الدولة التي تم فيها البيع أو التلف، مصادقاً عليه من وزارة الخارجية.3/1/78- إلغاء سجل المركبة مع التأشير فيه بما يفيد بيعها أو تلفها خارج المملكة.4/1/78- سداد الرسوم المقررة.5/1/78- تسليم رخصة السير ولوحات المركبة لإدارة المرور، وفي حال فقدان اللوحات يجب إبلاغ الجهة الأمنية المختصة بذلك.2/78- تُصدر إدارة المرور شهادة براءة ذمة للمركبة بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة (1/78) من هذه اللائحة.3/78- في حال عدم إبلاغ إدارة المرور عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، تطبق العقوبة المقررة في المادة (78) من هذا النظام.
1-تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة لدى الإدارة المختصة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقاً لأحكام هذا النظام، أو تلك المحجوزة بسبب حوادث مرورية إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه أو أحد الورثة لتسملها خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ حجزها، ويسدد ما على المركبة من غرامات ورسوم وأجرة السحب والحجز من ثمن بيعها ويودع الباقي لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك أو للورثة، وتحدد اللائحة إجراءات بيع تلك المركبة.
2- تسقط المخالفات المرورية عن الذين فارقوا الحياة ولم يسددوها.
1/79- لا تُحجز أي مركبة إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام، أو عند الضرورة في الحوادث المرورية، مع مراعاة عدم ربط تسليمها بالحقوق المترتبة على الحادث.2/79- تتولى الجهة المسؤولة عن الحجز اتخاذ الإجراءات الآتية:1/2/79- إنشاء سجل إلكتروني لكل مركبة محجوزة يدوّن فيه جميع الإجراءات المتخذة حيالها.2/2/79- توثيق بيانات المركبة، وحالتها عند الحجز، وما تحتويه من متعلقات.3/2/79- تدوين أسباب الحجز وتاريخه.4/2/79- تسليم المركبة للجهة الطالبة إذا كانت مطلوبة لأي جهة رسمية.5/2/79- استدعاء مالك المركبة أو وكيله عند الحاجة، وفي حال عدم استجابته تُخاطب الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم لإحضاره.3/79- تُباع المركبات المحجوزة مرورياً في مزاد علني وفق الإجراءات الآتية:1/3/79- تشكيل لجنة من الإدارة المختصة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مسؤولاً مالياً، للإشراف على إجراءات البيع.2/3/79- لا تُباع المركبات المقيدة بقيود تمنع استكمال إجراءاتها إلا بعد معالجة تلك القيود.3/3/79- يتولى عملية البيع جهة متخصصة في المزادات العلنية إن أمكن، أو من أصحاب الخبـرة في هذا المجال، وفقاً للضوابط والأحكام التي تضعها الإدارة العامة للمرور.
4/3/79- تعلن الجهة المنظمة للمزاد عن البيع عبـر الوسيلة المعتمدة قبل موعده بما لا يقل عن (15) يوماً، متضمناً مكان وتاريخ ووقت المزاد، على أن تتحمل تلك الجهة كافة الرسوم المتعلقة به.5/3/79- تقوم اللجنة المشار إليها في المادة (1/3/79) بتسعير كل مركبة على حدة، وتحديد ما عليها من التزامات مالية.6/3/79- لا تخرج المركبة من موقع المزاد إلا بعد نقل ملكيتها، ويُستثنى من ذلك شرط الفحص الفني الدوري عند نقل الملكية، بشرط إلزام المشتري بإجرائه قبل السير بها، وإذا لم تجتـز المركبة الفحص فيُلزم المشتري بإسقاط سجلها وتحمل كافة التبعات المترتبة على ذلك.7/3/79- إذا لم تستوفى الرسوم والغرامات غير المسددة فترحل إلى سجل مالك المركبة.8/3/79- يلتزم المشتري باستلام المركبة بعد إتمام إجراءات نقل ملكيتها.9/3/79- إذا كانت المركبات المراد بيعها تالفة أو غير صالحة للسير، فتُباع بالمزاد على محلات بيع المركبات المُلغى تسجيلها.10/3/79- المركبات التـي لا يتقدم أحد لشرائها لأي سبب كان، تُباع لمحلات مكابس الحديد بعد تحديد قيمتها، ويُلغى سجلها بعد سداد الرسوم وغرامات التأخير عن التجديد من ثمن بيعها. وفي حال عدم تغطية ثمن البيع لتلك الرسوم والغرامات، تُحال المطالبة على سجل مالك المركبة.
ينشأ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور، ويصدر بتكوينه أمر ملكي، محدداً مهماته واختصاصاته بناء على اقتراح من وزير الداخلية، ويكون المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور.
تنظر المحكمة المختصة فيما يلي:
1- الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته.2- الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته.
يجوز للمحكمة المختصة - لاعتبارات تقدرها - وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
يحل هذا النظام محل نظـام المرور، الصادر بالمـرسوم الملكي رقم (م/49) تاريـخ 6/11/1391هـ وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره .
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره .
الغرامة المالية ( 100 / 150 ) ريال
الغرامة المالية ( 150 / 300 ) ريال
الغرامة المالية ( 300 /500 ) ريال
الغرامة المالية ( 500 /900 ) ريال
الغرامة المالية ( 1000 / 2000 ) ريال
الغرامة المالية ( 3000 / 6000 ) ريال
الغرامة المالية ( 5000 / 10000 ) ريال
1- السرعة من 120كلم / ساعة فأقل
2- السرعة من 140 كلم / ساعة
* ملاحظة / اللوحات المؤقتة (300) ريال لمدة ثلاثين يوماً فقط.* ملاحظة / رسم بدل التالف أو المفقود (100) ريال عند إصدار لوحة أو لوحتين.* ملاحظة / رسم لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة يستحصل مرة واحدة عند الإصدار .* ملاحظة/ رسم لوحة بشعار مميز (تستحصل مرة واحدة عند الإصدار).
1 - تكون العلامات والإشارات التحذيرية والتنظيمية والإعلامية وفقاً الأحجام القياسية المعتمدة .2 - يجب أن تكون كافة العلامات والإشارات التحذيرية والتنظيمية والإعلامية للنوع الواحد ذات أشكال موحدة، وأن تكون العلامات بأصنافها المختلفة متماثلة في مواصفاتها، وأن يغطي التجانس في التصميم كلاً من الشكل، واللون، والأبعاد، والرموز أو الكتابة، والإضاءة، والانعكاسية بحيث تشكل وحدة متجانسة متكاملة.3 - يجب استخدام العلامات والإشارات في الأماكن التي تستدعي الحاجة لها دون الإفراط في استخدامها حتى لا تفقد دورها.4 - يجب وضع العلامات والإشارات على مسافات كافية من الموقع المعني بها.5 - يجب عدم وضع أي ملصق أو إعلان على العلامات أو الكتابة عليها سواء على اللوحات التفسيرية أو الأعمدة الحاملة لها.6 - يجب أن تكون العلامة مصنعة من معدن صلب، وأن تكون العلامات عاكسة أو مضاءة بحيث تظهر بنفس اللون ليلاً ونهاراً.7 - يجب على مستخدمي الطريق مراعاة التعليمات التي تحتويها العلامات والتقيد التام بالتحذيرية والتنظيمية منها في الظروف الطبيعية.
أولاً: الغرض من الإشارات التحذيرية:تستخدم الإشارات التحذيرية لتنبيه وتحذير السائق وكافة مستخدمي الطريف في أخطار أو أوضاع خطرة قائمة أو محتملة على الطريق أو الشارع أو بجوارهما وذلك حتى لا يفاجأ بالخطر ويؤثر سلباً على تصرفه. وتطالب الإشارات التحذيرية بأخذ الحيطة والحذر من قبل السائق من أجل سلامته وسلامة من معه وكافة مستخدمي الطريق.ثانياً: شكل وألوان الإشارات التحذيرية:بوجه عام تكون جميع الإشارات التحذيرية ذات شكل مثلث. وتكون الأرضية (خلفية الإشارة) باللون الأبيض والرموز أو الرسوم باللون الأسود على وجه الإشارة وإطار باللون الأحمر.
أولاً: الغرض من الإشارات التنظيمية:تستخدم الإشارات التنظيمية لتعريف السائق وكافة مستخدمي الطريق بالأنظمة المرورية والقيود والمحظورات المختلفة الواجب التقيد بها إثناء القيادة أو استخدام الطريق. وهذه الإشارات توضح أنظمة المرور وقوانينه ويتعرض من يخالفها للمخالفة والعقاب.كما أن هناك عدة أنواع وأصناف الإشارات التنظيمية حسب التالي:مجموعة إشارات حرم الطريق وتتضمن الآتي:- علامة (قف).- علامة (أعط الأفضلية).- مجموعة إشارات السرعة.- مجموعة إشارات السير وممنوعات السير.- مجموعة إشارات الانتظار.- مجموعة الإشارات الإجبارية.ثانياً: شكل وألوان الإشارات التنظيمية:بوجه عام تكون جميع الإشارات التنظيمية دائرية الشكل وتكون الأرضية (خلفية الإشارة) باللون الأبيض والرموز أو الرسوم باللون الأسود على وجه الإشارة وإطار باللون الأحمر وهناك بعض الاستثناءات مثل:1 - شكل إشارتي (قف) و (أعط الأفضلية) يختلف ، فإشارة (قف) ذات الشكل ثماني الأضلاع وأرضية حمراء والكتابة والإطار بالأبيض وذلك لتمييزها لأهميتها ، أما إشارة (أعط الأفضلية) ذات شكل مثلث متساوي الأضلاع مقلوب (رأسه إلى أسفل) وتكون الأرضية باللون الأبيض والإطار باللون الأحمر.2 - الإشارات الإجبارية تكون أرضيتها باللون الأزرق والكتابة بالأبيض.
أولاً: الغرض من الإرشادات الإرشادية:تستخدم الإشارات الإرشادية بصفة أساسية من أجل إرشاد وتوجيه السائقين وكافة مستخدمي الطرق على طول الشوارع والطرق إلى المدن و القرى والشوارع وغيرها من المقاصد الهامة والضرورية. وإحاطتهم بالتقاطعات وتحديد المسافات والاتجاهات والأماكن ذات الأهمية الجغرافية والجيولوجية والتاريخية والدينية ومرافق الخدمات على الطرق. وبشكل عام فإن هذه الإرشادات تؤمن مثل هذه المعلومات، كما تساعد السائقين على طول الطريق بسلك أقصر الطرق للوصول لمقاصدهم.ثانياً: شكل وألوان الإشارات الإرشادية: بالنسبة لمعظم الإشارات الإرشادية فإن الكتابة أو الرموز تكون مختلفة ومتنوعة لدرجة أنه لا يمكن أن يكون هناك حجم موحد لجميع الإشارات. ولذلك فإن أحجام الإشارات تتحدد أساساً بطول الرسالة المراد توصيلها. بالنسبة للألوان الإرشادات الإرشادية فهي أيضاً مختلفة وقد تم تحديد الألوان حسب نوع الرسالة فمثلاً.
.1الإشارات على الطرق خارج المدن تكون الأرضية باللون والكتابة باللون الأبيض. أما داخل المدن تكون الأرضية بالأخضر والكتابة بالأبيض.
.2للتأشير للمدن والقرى والهجر فتكون الأرضية بالأزرق والكتابة بالأبيض.
.3للتأشير للشوارع والأحياء داخل المدن فيكون لون الأرضية بالأخضر والكتابة بالأبيض.
.4للتأشير للمقاصد المهمة كالمستشفيات يكون لون الخلفية بالأبيض والكتابة بالأسود.
.5 للتأشير للمزارع والمجمعات الترفيهية والمتاحف يكون لون الخلفية بالبني والكتابة بالأبيض وكذلك بالنسبة للإشارات الدينية.
أولاً: الغرض من إشارات مناطق العمل والمؤقتة: تستخدم إشارات وعلامات مناطق العمل والمؤقتة لنفس الغرض التي تستخدم فيه الإشارات السابق ذكرها التحذيرية والتنظيمية والإرشادية مع اختلاف بسيط بأن إشارات مناطق العمل تحذر وتنظم لوضع طارئ وغير عادي ومؤقت على الطريق يجب مراعاته من قبل السائقين ومستخدمي الطريق.ثانياً: شكل وألوان إشارات مناطق العمل والمؤقتة:أشكال إشارات مناطق العمل والمؤقتة في الشوارع والطرق هي نفس أشكال الفئات الرئيسية الثلاث التي تنقسم إليها إشارات المرور وهي التحذيرية والتنظيمية والإرشادية مع اختلاف في اللون بحيث تكون ألوان إشارات مناطق العمل الأرضية صفراء وإطار أحمر والكتابة أو الرسم بالأسود.
آخر تحديث : 09 سبتمبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة