الأبعاد والهوامش للمتاجر المتجاورة:
يتم تحديد الفراغات على كامل مساحة اللوحة من الأعلى والأسفل واليمين واليسار بقيمة ثابتة على حسب ارتفاع اللوحة كالتالي:
3.4.1 المباني التجارية المتجاورة:
يتم استخدام أحرف ثلاثية الأبعاد (بارزة) مثبتة على الحاجز أو مادة المبنى على الواجهة للمتجر ويمكن استخدام خلفية لتثبيت اللوحة.
تراعى القواعد السابق ذكرها في قسم مبادئ تصميم اللوحات التجارية، والألوان المستوحاة من مصادر عمارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
يعتبر عرض المتجر في جميع الأحوال متغيرًا وفق واجهة المحل التجاري، ولا يعتمد عليه في تحديد اشتراطات اللوحة التجارية.
اللوحة بارتفاع 80-100 سم
يترك مسافة هامش بمقدار 10-15 سم
على كامل أطراف اللوحة
اللوحة بارتفاع 100-130 سم
يترك مسافة هامش بمقدار 15-20 سم
على كامل أطراف اللوحة
اللوحة بارتفاع 130-180 سم
يترك مسافة هامش بمقدار 20-40 سم
على كامل أطراف اللوحة
