4-1-2-
5 جودة الهواء والتغير المناخي
الاشتراطات:
•يجب تطبيق الحدود النظامية للملوثات مثل (NO2 - PM2.5 - SO2 ) .
•يفضل منع استخدام الوقود الثقيل في المناطق الجبلية.
•يفضل تفعيل حلول النقل المستدام.
| المؤشر | المرجع |
| خفض درجة حرارة الأسطح والشوارع بنسبة 2-3 درجات من خلال المواد والتصميم | الدليل الوطني السعودي للتصميم العمراني. |
| نسبة المركبات المستدامة | الاستراتيجية الوطنية للبيئة. |
| عدد تجاوزات حدود التلوث | تقرير جودة الهواء بمكة.
|
![]()
الاشتراطات:
•يفضل تحديد حدود قصوى للضوضاء (≤40 ديسيبل ليلاً).
•لا يجوز عمل الأنشطة الصاخبة في المواسم والمناطق الحساسة بيئياً.
4-1-2-7
إدارة النفايات
الاشتراطات:
•يجب إلزام المشاريع بجمع وفرز النفايات.
•يجب منع رمي النفايات في المناطق الجبلية.
•يجب إنشاء نقاط تجميع وفرز.
| المؤشر | المرجع |
| عدد النقاط المجهزة | اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات. |
| نسبة النفايات المعاد تدويرها | اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات.
|