4-1 التعريفات
1-1-4 مقياس التجسيد اللوني (CRI): مقياس مدى دقة مصدر الضوء في كشف لون الجسم مقارنةً بضوء النهار.
2-1-4 درجة حرارة اللون (CT) أو (CCT): دفء أو برودة مصدر الضوء، بحيث يميل الضوء الدافئ إلى اللون الكهرماني، بينما يميل الضوء البارد إلى اللون الأزرق، وتقاس درجة حرارة اللون بالكلفن.


3-1-4 فترات حظر تشغيل الإضاءة الخارجية: الفترات الزمنية التي تحددها الهيئة والتي يجب خلالها إغلاق مصادر الإضاءة الخارجية أو تعتيمها.
4-1-4 إضاءة الزينة: إضاءة خارجية لغرض الزينة فقط ولا تستخدم كإضاءة مهام أو لغرض الأمن والسلامة.
5-1-4 المبنى القائم: المباني المشيدة بمحافظة العلا. يمكن أن يشمل ذلك المباني السكنية والتجارية أو أنواع أخرى من استخدامات الأراضي حسب فئة المخطط الرئيسي المخصصة- ولا يشترط أن يكون المبنى مأهولاً-.
6-1-4 إضاءة الواجهات: الإضاءة الخارجية للمبنى.
7-1-4 الإضاءة المانعة للتعدي بالكامل: تركيبات الإضاءة التي يتم عن طريقها تعتيم الأضواء وانعكاسها بشكل غير مباشر لما دون مستوى ارتفاع الضوء (أفقيًا)، بحيث لا ينبعث أي ضوء للأعلى.
8-1-4 إضاءة المهام: إضاءة خارجية لغرض توفير الأمن والسلامة أو لأي أغراض وظيفية أخرى.
9-1-4 النطاق الجغرافي: محافظة العلا والمواقع التراثية والثقافية الواقعة في محافظة خيبر وقلعة المُعظَّم، بالإضافة إلى المواقع التراثية والثقافية في محافظة تيماء المضافة إلى اختصاص الهيئة بموجب الأمر الملكي رقم (25741) وتاريخ 9/ 5/ 1442هـ، وأي مواقع أخرى خارج نطاق الهيئة تُضاف إلى اختصاص الهيئة في مرحلة لاحقة.
10-1-4 الوهج: دخول الإضاءة إلى العين بشكل مباشر عن طريق الإضاءة الخارجية أو بشكل غير مباشر عن طريق الأسطح العاكسة، مما يسبب إزعاجًا بصريًا أو انخفاض بمستوى الرؤية أو تلوث ضوئي.
11-1-4 الإضاءة: مقدار الضوء الساقط على السطح أو المضيء لسطحٍ ما.
12-1-4الدليل: الدليل الفني للإضاءة الخارجية وملاحقه.
13-1-4إضاءة المناطق الخارجية: إضاءة أي منطقة خارجية، كالحدائق أو المسطحات الخضراء أو المياه أو التضاريس الجيولوجية.
14-1-4لِد (LED): الصمام الثنائي الباعث للضوء الذي يوفر مصدر ضوء كافي.
15-1-4منطقة الإضاءة منطقة تحددها الهيئة يتم وضع متطلبات خاصة للإضاءة الخارجية بها بناءً على حساسية البيئة الليلية فيها للإضاءة الاصطناعية.
16-1-4 شدة الإضاءة: مقدار الضوء الساقط على سطحٍٍ ما الذي يتم قياسه إما باللومن لكل قدم مربع (قدم – شمعة)، أو اللومن لكل متر مربع (لوكس).
17-1-4 التلوث الضوئي: أي تأثير سلبي للإضاءة الخارجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الوهج وتعدي الضوء والوهج السماوي وأي تأثيرات ضوئية على البيئة الليلية.
18-1-4 مصدر الضوء: الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) داخل توصيلات الإضاءة أو المصباح أو اللمبة.
4.1.19 تعدي الضوء: الضوء المتسرب لخارج المنطقة المراد إضاءتها.
4.1.20 لومن: وحدة قياس سطوع مصدر الضوء.
4.1.21 المقدار المسموح به من اللومن: مقدار الضوء المسموح به لنوع محدد من المباني بناءًً على إجمالي الضوء الصادر من وصلات الإضاءة.
14.1.22لوكس(Lux): وحدة قياس شدة الإضاءة، وتُقدر بواحد لومن للمتر المربع.
4.1.23 المساحة المضاءة في الخارج: المساحة الخارجية لأي مبنى، والتي تكون مستخدمة ومضاءة خلال ساعات الليل.
4.1.24 الإضاءة الخارجية: الإضاءة المركبة داخل وخارج حدود المبنى، سواءًً كانت مركبة على الأعمدة أو هياكل المباني أو الأرض أو أي مكان آخر، وأي تركيبات إضاءة مرتبطة بها.
4.1.25 الإضاءة المؤقتة: الإضاءة الخارجية غير الدائمة والمستخدمة لفترة محدودة خلال المناسبات العامة أو الأعياد الوطنية، وتعرف أيضًا باسم الإضاءة الموسمية.
4.1.26 الهيئة: الهيئة الملكية لمحافظة العلا.