الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أطلقت الهيئة العامة للعقار إطارًا لتصنيف المنشآت المرخصة لنشاط المزادات العقارية، وذلك بهدف رفع مستوى الاحترافية، وتعزيز شفافية السوق، وبناء الثقة في القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ويعمل إطار التصنيف كأداة لتقييم مرخصي نشاط المزادات العقارية استنادًا إلى معايير أداء قابلة للقياس، واعتماد هيكل تصنيف قائم على الفئات للتمييز بين مستويات الأداء، مع الإشارة إلى أن التصنيف يُعد وسيلة لتنظيم السوق وتطويره والارتقاء بالممارسات، وليس غاية في حد ذاته.
كما يعتمد الإطار على معايير موضوعية قائمة على بيانات تغطي مختلف جوانب الأداء، بما يضمن تقييمًا متوازنًا يعكس واقع أداء المرخصين ونضجهم التشغيلي، ويدعم توجيههم نحو التحسين المستمر والرفع من جودة الخدمات المقدمة.
يستهدف هذا الدليل المنشآت المرخصة لنشاط المزادات العقارية من الهيئة، والمشار إليهم في هذا الدليل بمرخصي نشاط المزادات العقارية.
يُعد هذا الدليل مرجعًا لتوضيح آلية التصنيف تحت إشراف الهيئة العامة للعقار، ويهدف الدليل إلى توضيح معايير التصنيف وآلية تطبيقها، وذلك على النحو الآتي:
● توضيح منهجية التصنيف بما يشمل المعايير وآلية التصنيف ونطاقه.● بيان آلية استخدام منصة تصنيف المرخصين العقاريين التابعة للهيئة.
2.3 الهدف من التصنيف:
يوفر تصنيف المنشآت المرخصة لنشاط المزادات العقارية قيمة مضافة لمختلف أطراف المنظومة العقارية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وذلك على النحو الآتي:
• تعزيز الثقة في السوق العقاري لدى المستثمرين والمستفيدين.• تعزيز شفافية السوق العقاري وإتاحة معلومات موثوقة حول مستوى أداء المرخصين.• الارتقاء بالخدمات المقدمة من قبل المرخصين.• تحسين فرص الوصول إلى شرَاكات وفرص أعمال جديدة.
1.4 ضوابط التصنيف:
يقتصر التصنيف على المنشآت المرخصة الحاصلة على رخصة سارية لممارسة نشاط المزادات العقارية، على أن يكون السجل التجاري المرتبط بالرخصة ساري الصلاحية طوال مدة سريان نتيجة التصنيف.
في حال وجود أكثر من منشأة مرخصة من الهيئة تحمل الاسم ذاته، مع اختلاف الرقم الوطني الموحَّد للمنشأة أو رقم رخصة فال العقارية، تُعد كل منشأة في هذه الحالة كيانًا مستقلًا لأغراض التصنيف، ويتم إصدار نتيجة تصنيف مستقلة لكل منشأة مرخصة.
2.4 دورة التصنيف:
تطبق الهيئة دورة تصنيف سنوية لمرخصي نشاط المزادات العقارية لسنة قياس محددة تعلن عنها الهيئة، والتي تمثل الفترة الزمنية التي يتم خلالها رصد البيانات وتقييم أداء المرخصين خلال سنة القياس وفق مجموعة من المعايير المعتمدة والتي تم توضيحها في هذا الدليل. وتصدر الهيئة نتائج التصنيف بشكل سنوي، وفق المواعيد التي تحددها الهيئة والتي يتم الإعلان عنها حسب مراحل عملية التصنيف الواردة في القسم (5) من هذا الدليل. كما تتيح الهيئة شهادات التصنيف للمرخصين المصنفين.
وتنتهي نتيجة التصنيف وشهادته بانتهاء دورة التصنيف السنوية أو بانتهاء رخصة فال للمزادات العقارية، أيهما أسبق، ويتم تحديث نتائج التصنيف وإصدار نتيجة وشهادة جديدة مع كل دورة تصنيف لاحقة.
3.4 آلية التصنيف:
يخضع أداء مرخصي نشاط المزادات العقارية للتقييم بناء على مجموعة من المعايير المعتمدة من الهيئة، والتي تم تحديدها بما يتناسب مع طبيعة النشاط ونطاق الأعمال.
4.4 معايير التصنيف:
1. عدد سنوات الخبرة: يقيس مدة مزاولة المنشأة للنشاط في السوق العقاري، وذلك بناءً على عدد السنوات منذ تاريخ إصدار السجل التجاري.2. عدد الموظفين بدوام كامل: يقيس حجم القوى العاملة في المنشأة من خلال عدد الموظفين المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.3. نسبة الموظفين السعوديين: يقيس نسبة المواطنين السعوديين ضمن إجمالي القوى العاملة في المنشأة من خلال بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
عدد المزادات العقارية المنعقدة: يقيس عدد المزادات العقارية التي تم إقفالها خلال سنة القياس.
عدد العقارات المدرجة في المزادات العقارية المنعقدة: يقيس عدد العقارات التي أدرجتها المنشأة في المزادات العقارية التي عقدتها خلال سنة القياس.
التوزع الجغرافي للعقارات التي تم الترسية عليها: يقيس عدد المناطق الإدارية في المملكة التي تمت فيها الترسية على عقارات من خلال المزادات العقارية التي عقدتها المنشأة خلال سنة القياس، وذلك باحتساب كل منطقة إدارية مرة واحدة.
نسبة الترسية على العقارات المدرجة: يقيس نسبة العقارات التي تمت الترسية عليها إلى إجمالي العقارات المدرجة في المزادات العقارية التي عقدتها المنشأة خلال سنة القياس.
قيمة العقارات التي تم الترسية عليها في المزادات العقارية المنعقدة: يقيس إجمالي قيمة العقارات التي تمت الترسية عليها من خلال المزادات العقارية التي عقدتها المنشأة خلال سنة القياس.
9. عدد المخالفات: يقيس التزام المنشأة من خلال حصر عدد المخالفات الصادرة بحقها من الهيئة العامة للعقار.
5.4 نموذج التقييم:
يعتمد احتساب درجات التصنيف على منهجية قائمة على تحديد حدود معيارية لكل معيار من معايير التقييم، مع إسناد وزن نسبي يعكس أهمية كل معيار. ويتم تقييم بيانات المرخص وفق هذه الحدود المعيارية، ليتم احتساب درجة لكل معيار، ثم احتساب الدرجة الإجمالية من خلال جمع الدرجات وفق الأوزان المعتمدة. ويتم تحديد فئة تصنيف المرخص بناءً على الدرجة النهائية المحققة، وذلك وفقًا للفئات الموضحة أدناه.
يجوز للهيئة في أي وقت خلال مدة سريان التصنيف إلغاء التصنيف بعد إصدار نتائج التصنيف في حال تم تعليق أو إلغاء الترخيص بقرار صادر من الهيئة وفق الأحكام النظامية.
6.4 فئات التصنيف:
● الفئة الأولى. ● الفئة الثانية. ● الفئة الثالثة. ● الفئة الرابعة. ● الفئة الخامسة: المنشآت الحاصلة على رخصة فال للمزادات العقارية التي لم تعقد أي مزاد عقاري خلال فترة القياس، وذلك وفقًا لبيانات رخص المزادات العقارية الصادرة للمنشأة من قبل الهيئة.
تتكون عملية التصنيف من خمس مراحل متتابعة:
1.5 المرحلة الأولى - إصدار نتائج التصنيف:
تقوم الهيئة بإصدار نتائج التصنيف عبر منصة التصنيف، ويتلقى كل مرخص إشعارًا من الهيئة يتضمن رابطًا يتيح له الوصول إلى صفحة مخصصة للاطلاع على نتائج التصنيف والتفاصيل المرتبطة بها، بما في ذلك معايير التقييم ومستوى الأداء المحقق لكل معيار.
خطوات الوصول إلى نتائج التصنيف:
1. الدخول إلى موقع الهيئة العامة للعقار، ثم اختيار "البرامج" من قائمة "البرامج والخدمات العقارية".2. اختيار "منصة تصنيف المرخصين العقاريين" من قائمة البرامج. 3. النقر على "الانتقال الى البرنامج" للدخول إلى المنصة.4. تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني.5. بعد تسجيل الدخول إلى المنصة، قم باختيار المنشأة المراد استعراض نتائج التصنيف لها من قائمة المنشآت المرخصة.6. بعد اختيار المنشأة، قم باختيار "لوحة تصنيف الأنشطة العقارية" من قائمة الخدمات.7. النقر على "عرض التفاصيل" لاستعراض تفاصيل نتائج التصنيف للنشاط العقاري.8. استعراض نتائج وبيانات التصنيف للنشاط العقاري.9. النقر على "تحميل الشهادة" من صفحة لوحة تصنيف الأنشطة العقارية لاستعراض شهادة تصنيف النشاط العقاري.10. استعراض شهادة التصنيف.
2.5 المرحلة الثانية - طلب تعديل نتائج التصنيف:
يحق للمرخص، خلال فترة تتيحها الهيئة بعد إصدار نتائج التصنيف، التقدم بطلب تعديل النتائج عبر صفحة تصنيف المرخص في منصة التصنيف. وتتيح المنصة للمرخص الاطلاع على نتائج التقييم لكل معيار على حدة. وعند الحاجة إلى تحديث بيانات معايير التصنيف أو تصحيحها، يمكن للمرخص تقديم طلب التعديل عبر منصة التصنيف بعد التأكد من استكمال تحديث البيانات، وتقديم البيانات والمستندات المطلوبة. وبعد تقديم طلب التعديل، يتم دراسة الطلب من قِبل الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، ويتم إشعار المرخص بالقرار النهائي وإتاحة الاطلاع على النتيجة المحدثة من خلال المنصة عند اعتمادها.
ويمكن للمرخص تقديم طلب تعديل التصنيف خلال فترة سريان رخصة فال للمزادات العقارية، وذلك حتى قبل انتهاء الرخصة بـ (30) يومًا. وفي حال تبقي أقل من هذه المدة، يلزم تجديد الرخصة أولًا ثم التقدم بطلب تعديل التصنيف.
البيانات والمستندات المطلوبة عند تقديم طلب التعديل:
لتعديل عدد سنوات الخبرة: يلزم تحديد عدد سنوات الخبرة وإرفاق صورة من السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة.
لتعديل عدد الموظفين بدوام كامل: يلزم تحديد عدد الموظفين وإرفاق شهادة التأمينات الاجتماعية الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
لتعديل نسبة الموظفين السعوديين: يلزم تحديد نسبة الموظفين السعوديين وفق معدل التوطين الموضح في شهادة التوطين وإرفاق شهادة التوطين الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
لتعديل عدد المزادات العقارية المنعقدة: يلزم تقديم بيانات المزادات العقارية التي عقدتها المنشأة خلال سنة القياس، وتشمل رقم طلب إقامة المزاد العقاري الموافق عليه وتاريخ إقامته.
لتعديل عدد العقارات المدرجة في المزادات العقارية المنعقدة: يلزم تقديم بيانات العقارات المدرجة في المزادات العقارية المنعقدة الموافق عليها خلال سنة القياس، وتشمل رقم طلب إقامة المزاد العقاري الموافق عليه، وعدد العقارات المدرجة في كل مزاد، وأرقام وثائق الملكية المدرجة في المزاد العقاري.
لتعديل التوزع الجغرافي للعقارات التي تم الترسية عليها: يلزم تقديم بيانات مواقع العقارات التي تم الترسية عليها عبر المزادات العقارية المنعقدة خلال سنة القياس، وتشمل رقم طلب إقامة المزاد العقاري الموافق عليه، ورقم وثيقة الملكية للعقار المدرج في طلب إقامة المزاد العقاري الموافق عليه، والمنطقة الإدارية التي يقع فيها العقار.
لتعديل نسبة الترسية على العقارات المدرجة: يلزم تقديم بيانات العقارات المدرجة والعقارات التي تمت الترسية عليها خلال سنة القياس، وتشمل رقم طلب إقامة المزاد العقاري الموافق عليه، وعدد العقارات المدرجة في المزاد العقاري، وعدد العقارات التي تمت الترسية عليها، وأرقام وثائق الملكية لكل عقار تم الترسية عليه، وإرفاق نماذج الإقفال لكل مزاد عقاري.
لتعديل قيمة العقارات التي تم الترسية عليها في المزادات العقارية المنعقدة: يلزم تقديم بيانات العقارات التي تمت الترسية عليها خلال سنة القياس، وتشمل رقم طلب إقامة المزاد العقاري الموافق عليه، ورقم وثيقة الملكية المرتبطة بالعقار، وقيمة الترسية لكل عقار، وإرفاق نماذج الإقفال لكل مزاد عقاري.
لتعديل عدد المخالفات: في حال صدور قرار من الهيئة بسحب المخالفة، يلزم تقديم رقم قرار سحب المخالفة الصادر من الهيئة وإرفاق صورة من القرار، أو في حال إلغاء المخالفة بموجب حكم قضائي، يلزم تقديم رقم الحكم النهائي، وتاريخه، وإرفاق صورة من صك الحكم النهائي.خطوات تقديم طلب تعديل نتائج التصنيف:الدخول إلى موقع الهيئة العامة للعقار، ثم اختيار "البرامج" من قائمة "البرامج والخدمات العقارية".اختيار "منصة تصنيف المرخصين العقاريين" من قائمة البرامج. النقر على "الانتقال إلى البرنامج" للوصول إلى منصة التصنيف.تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني.بعد تسجيل الدخول إلى المنصة، قم باختيار المنشأة المراد استعراض نتائج التصنيف لها من قائمة المنشآت المرخصة.بعد اختيار المنشأة، قم باختيار "لوحة تصنيف الأنشطة العقارية" من قائمة الخدمات.النقر على "تعديل التصنيف" لتعديل نتيجة تصنيف النشاط العقاري.اختيار المعيار المراد تعديله للنشاط العقاري المحدد.تعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة، ثم النقر على "تقديم الطلب." 3.5 المرحلة الثالثة - نشر نتائج التصنيف للعموم:
تقوم الهيئة بنشر نتائج التصنيف للعموم عبر منصة تصنيف المرخصين العقاريين المتاحة في الموقع الإلكتروني للهيئة، بما يمكِّن المستفيدين من الاطلاع على فئات التصنيف لمرخصي نشاط المزادات العقارية المصنفين.
خطوات الوصول إلى دليل تصنيف المرخصين العقاريين:
1. الدخول إلى موقع الهيئة العامة للعقار، ثم اختيار "البرامج" من قائمة "البرامج والخدمات العقارية".2. اختيار "منصة تصنيف المرخصين العقاريين" من قائمة البرامج.3. اختيار "خدمات البرنامج" ثم النقر على "تفاصيل الخدمة" لخدمة "دليل تصنيف المرخصين العقاريين."4. استعراض دليل تصنيف المرخصين العقاريين، أو البحث باسم المرخص العقاري أو رخصة فال العقارية.
4.5 المرحلة الرابعة - تحديث معايير التصنيف بناءً على توجهات السوق ومستويات الأداء:
تقوم الهيئة بمراجعة وتحديث معايير تصنيف مرخصي نشاط المزادات العقارية بشكل دوري، بما يضمن مواكبة تطورات السوق العقاري، ورفع جودة التقييم، وتعزيز عدالة وفعالية إطار التصنيف.
ويتم تحديث المعايير وفق منهجية معتمدة تأخذ في الاعتبار:● تطورات السوق في نشاط الوساطة والتطوير العقاري.● مستويات الأداء المحققة من قبل المرخصين.● توفر البيانات وجودتها عبر الأنظمة المتكاملة.
وتطبق أي تحديثات على معايير التصنيف ضمن دورات تصنيف لاحقة، مع نشرها في منصة التصنيف المتاحة في الموقع الإلكتروني للهيئة، بما يضمن وضوح المتطلبات واستمرارية الامتثال.
5.5 المرحلة الخامسة - تصنيف المرخصين العقاريين الجدد:
في حال حصول المرخص على رخصة جديدة لمزاولة نشاط المزادات العقارية، يتم إدراجه تلقائيًا ضمن الفئة الرابعة ابتداءً من تاريخ إصدار الرخصة.
يسهم التصنيف في تعزيز الشفافية في نشاط المزادات العقارية، حيث ترتبط كل فئة من فئات التصنيف بمزايا وآثار تهدف إلى إبراز مستويات الأداء، وتحفيز المرخصين على التطوير المستمر والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
القيم المضافة حسب الفئة:
دعوة لحضور حفلات التكريم والجوائز
شهادة تصنيف رسمية
نشر في موقع الهيئة الإلكتروني
آخر تحديث : 17 سبتمبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة