الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا الدليل - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الوزارة : وزارة البلديات والإسكان.
الوزير: وزير البلديات والإسكان.
الأمانة : جهاز خدمي له شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري يرأسها مسؤول بمسمى أمين تتولى القيام بتنفيذ المهام الموكلة إليها والمحددة بقرارات اختصاصاتها.البلدية : البلدية شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري, تمارس الوظائف الموكولة إليها.
القرار المساحي : وثيقة فنية معتمدة توضح الموقع الجغرافي للعقار وحدوده وأبعاده ومساحته وإحداثيات أركانه وفق مرجع جيوديسي موحد ومعتمد، ويُقصد بالقرار المساحي في هذا الدليل “التقرير المساحي"، ويُستخدم المصطلحان بالمعنى ذاته ما لم يرد خلاف ذلك.
الأعمال المساحية : مجموعة العمليات والإجراءات الفنية المستخدمة لتحديد حدود العقار وأبعاده ومساحته وإحداثياته على الطبيعة، وذلك وفق المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة.
الرفع المساحي : عمليات القياس والرصد الميداني التي تهدف إلى تحديد مواقع وحدود وأبعاد العقار وتمثيلها على الخرائط والمخططات باستخدام الأجهزة والتقنيات المساحية المعتمدة.
المرجع الجيوديسي : إطار مرجعي مكاني يُستخدم كأساس لأعمال المسح ورسم الخرائط وتحديد الإحداثيات، ويُعتمد عليه في ربط البيانات الجغرافية وضمان دقتها واتساقها. وتعتمد المملكة المرجع الوطني الجيوديسي المعتمد ضمن النظام الوطني المرجعي المكاني(SANSRS) في أعمال الرفع المساحي وإنتاج البيانات الجيومكانية.
العقار / الأرض / قطعة الأرض : مساحة محددة من الأرض مملوكة بموجب وثيقة تملك نظامية، أو مؤجرة بعقد استثماري، أو مخصصة بقرار من جهة حكومية، أو تم التقدم بطلب تملكها وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
محطات الرصد المستمر: شبكة من المحطات المرجعية التي تعمل باستمرار لتوفير بيانات التصحيح لنظام تحديد المواقع العالمي.التثليث الجوي: عملية استخدام الصور الجوية أو تمديد التحكم الأرضي لربط قياسات الزوايا والمسافات في الصور المتداخلة بحل مكاني موحد.التصحيح العمودي: عملية إزالة الأخطاء الهندسية من الصور الناتجة عن إزاحة التضاريس وتشوه العدسة لتكون الصورة مطابقة للإسقاط الخرائطي.الدقة الموضعية: دقة موقع المعالم داخل النظام المرجعي المكاني.المعلومات الجيومكانية: بيانات تتعلق بموقع المعالم على سطح الأرض، وتتضمن الإحداثيات الجغرافية والخصائص الوصفية لتلك المعالم.الاستشعار عن بُعد: علم وتقنية الحصول على معلومات عن الأهداف أو الظواهر من مسافة بعيدة، وذلك عبر استشعار الطاقة المنعكسة أو المنبعثة باستخدام الأقمار الصناعية أو الطائرات.نظام الطائرة بدون طيار : طائرة ومكوناتها المرتبطة بها، والتي يتم تشغيلها دون وجود طيار على متنها. الطيار عن بُعد : الشخص المسؤول عن تشغيل الطائرة بدون طيار والتحكم بها أثناء الرحلة.درجة الوضوح المكاني أو الدقة المكانية هي أصغر جزء أو تفصيل على سطح الأرض يمكن لعنصر الصورة (البيكسل) في الصور الجوية أو الفضائية إظهاره بوضوح، وتعتمد جودتها على قياسات الأمتار أو السنتيمترات ويرمز له بـGSD.الصور المصححة عمودياً: صور جوية أو فضائية تم معالجتها هندسياً لإزالة التشوهات الناتجة عن تضاريس الأرض وحركة الكاميرا، لتصبح مطابقة لمقياس رسم الخرائط.الإطار الرأسي الوطني KSAVRF14: إطار مرجعي رأسي يُستخدم كأساس لتحديد الارتفاعات في أعمال المسح ورسم الخرائط وإنتاج البيانات الجيومكانية، ويُعتمد عليه في توحيد قيم الارتفاعات وربطها بمرجع وطني موحد، بما يضمن دقتها واتساقها بين مختلف الجهات والتطبيقات. وتعتمد المملكة الإطار الرأسي الوطني KSAVRF14 ضمن النظام الوطني المرجعي المكاني للمملكة SANSRS في أعمال الرفع المساحي وإنتاج البيانات الجيومكانية.
الراديومتري: عملية قياس وتحليل الاستجابة الطيفية والإشعاعية للمعالم الأرضية باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد؛ بهدف إنتاج بيانات وصور مكانية دقيقة تدعم أعمال المسح والتحليل الجغرافي واتخاذ القرار.
متطلبات الوسم النظامية: المتطلبات المقررة لدى الهيئة العامة للطيران المدني بشأن وضع علامات التسجيل والتعريف على الطائرة بدون طيار، وفق اللوائح المنطبقة عليها.
المخزون المكاني (المخزون الجيومكاني): مجموع البيانات والمعلومات والمنتجات الجيومكانية التي تديرها الوزارة والأمانات والبلديات، بما يشمل الصور والخرائط وقواعد البيانات والنماذج الرقمية والبيانات الوصفية المرتبطة بها.
يشمل نطاق تطبيق هذه المنهجية والمعايير التقنية على جميع الأراضي والمناطق الواقعة تحت إشراف القطاع البلدي في المملكة. ويتضمن ذلك بشكل محدد ما يلي:
• المناطق الحضرية والمدن الكبرى: التي تشهد نمواً عمرانياً مطرداً وتوسعات سريعة تتطلب تحديثاً دورياً.
• الأمانات والبلديات: تلبية احتياجاتها من الخرائط الرقمية التفصيلية لدعم مهامها اليومية في التخطيط وإدارة الأراضي.
• إدارة البيانات الجيومكانية: صيانة وتحديث المخزون الجيومكاني وقواعد البيانات التابعة للوزارة والأمانات والبلديات، وضمان تكاملها مع المنظومة الوطنية وفق المعايير والسياسات المعتمدة، ودون الإخلال بالجهات ذات العلاقة.
تخضع أعمال التصوير والمسح الجوي باستخدام الطائرات بدون طيار للأنظمة والضوابط المعتمدة في المملكة، ويتطلب تنفيذها الحصول على الموافقات والتصاريح النظامية من الجهات المختصة، وذلك على النحو الآتي:
• الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية: تختص بالموافقة على أعمال التصوير والمسح الجوي وفق الأنظمة والضوابط والمتطلبات المعتمدة.
• الهيئة العامة للطيران المدني: تختص بتنظيم عمليات الطيران وتشغيل الطائرات بدون طيار، وإصدار التصاريح والموافقات اللازمة وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.
ويجب استكمال الموافقات والتصاريح النظامية ذات العلاقة قبل البدء في أعمال التصوير أو المسح الجوي، والالتزام بالاشتراطات والضوابط المحددة من الجهات المختصة طوال فترة التنفيذ.
ولا يشمل الدليل إنتاج خرائط الطيران أو منتجات وخدمات معلومات الطيران، الخاضعة لأنظمة ولوائح الهيئة العامة للطيران المدني.
تعد الضوابط الفنية هي الإطار الحاكم الذي يضمن سلامة العمليات الجيومكانية من مرحلة التخطيط وحتى تسليم المخرجات النهائية. يجب أن تلتزم جميع الأطراف المعنية بضوابط صارمة تضمن استمرارية ودقة المخزون الجيومكاني، وتتمثل هذه الضوابط في الآتي:
• المرجعية الجيوديسية: يجب أن ترتبط جميع أعمال الرفع المساحي وإنتاج الخرائط بالمرجع المكاني الوطني SANSRS ، لضمان تطابق الإحداثيات والحدود مع القواعد الوطنية المعتمدة.
• الدقة المكانية والوضوح: تُحدَّد متطلبات الوضوح المكاني والدقة الموضعية وفق طبيعة المعالم المراد استخراجها والاستخدام المستهدف للمخرجات، وتُوثَّق في المواصفات الفنية للمشروع للتحقق من استيفائها عند الاستلام.
• بروتوكولات التصوير الجوي: تلتزم الجهه المنفذة باستيفاء التصاريح والموافقات النظامية اللازمة من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية والهيئة العامة للطيران المدني وأي جهة أخرى ذات اختصاص، ولا يغني استيفاء متطلبات إحدى الجهات عن استيفاء متطلبات الجهات الأخرى. كما يجب أن تتم عمليات المعالجة الجيومترية للصور لإنتاج صور مصححة عموديًا خالية من الإزاحة التضاريسية، بما يضمن إمكانية القياس المباشر عليها بدقة هندسية.
• منهجية الفحص الفني: تخضع كافة المخرجات لعمليات "ضبط الجودة" التفاعلية التي تهدف لاكتشاف العيوب ومعالجتها، مع الالتزام بحجم العينات المحددة في خطة الجودة لضمان شمولية الفحص.
• التوافق التقني: يجب أن تكون البرمجيات والخوارزميات المستخدمة في استخلاص المعلومات المكانية متوافقة مع أحدث الممارسات العالمية، لضمان تحويل البيانات من صور خام إلى نماذج رقمية ذكية.
• التحديث الدوري: يجب تفعيل آلية التحديث المستمر للخرائط بما يتوافق مع التغييرات العمرانية السريعة، وتجنب الاعتماد على بيانات يتجاوز عمرها الفترات الزمنية المسموح بها في عقود التشغيل والصيانة بناءً على ما يلي:
- تحديث أساسي عند بداية المشروع
- تحديث دوري منتظم كل سنتين لمناطق التمدد العمراني النشطة وكل 5 سنوات للمناطق المستقرة
- تحديث عند الحاجة عند بلوغ نسبة التغيير 15% فأكثر
- تحديث طارئ عند وقوع أحداث طارئة كبرى.
إن الالتزام بهذه الضوابط يضمن تقليل الفجوة بين البيانات المسجلة والواقع الميداني، ويحمي الاستثمارات الوطنية في البنية التحتية المكانية من خلال تقليل نسب الخطأ في المشاريع التنموية.
تضع الأحكام العامة القواعد التنظيمية والقانونية التي تحكم العلاقة بين أصحاب المصلحة وتحدد التزاماتهم تجاه الوثيقة ومخرجاتها، وهي كالتالي:
• الالتزام بالمعايير والمتطلبات المعتمدة: تخضع أعمال إنتاج وتحديث وتقييم جودة البيانات والمعلومات الجيومكانية للمواصفات والمتطلبات الفنية المعتمدة لدى الوزارة، مع مراعاة الأنظمة واللوائح والمعايير الوطنية ذات الصلة، ودون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة..
• مسؤولية ضمان الجودة: يعد "ضمان الجودة" نهجاً استباقياً إلزامياً على الجهة المنفذة؛ حيث يجب تصميم وتنفيذ خطة جودة شاملة تهدف للوقاية من الأخطاء قبل وقوعها، مع توفير سجلات جودة مفصلة لنتائج الاختبارات التي يتم إجراؤها.
• ملكية البيانات والخصوصية: ملكية البيانات والخصوصية: تعد البيانات المكانية والخرائط المنتجة أصولًا معلوماتية تابعة للوزارة، ولا يجوز تداولها أو نشرها أو استخدامها خارج نطاق الاستخدام المصرح به إلا وفق الصلاحيات والإجراءات النظامية. ولا يخل ذلك بمتطلبات تزويد الجهات الحكومية المختصة، بما فيها الهيئة العامة للطيران المدني أو مزودي خدمات معلومات الطيران المرخصين منها، بالبيانات اللازمة لأداء اختصاصاتهم النظامية وفق ترتيبات رسمية معتمدة.
• حوكمة الأطراف المعنية:
• الوزارة: تتولى اعتماد المتطلبات والمواصفات الفنية الخاصة بالأعمال الواقعة ضمن نطاق اختصاصها، والإشراف على تطبيق متطلبات الجودة، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة.
• الأمانات والبلديات: هي المستفيد والمراقب الميداني لمطابقة المخرجات مع الواقع العمراني.
• مكاتب الإستشارات الهندسية والشركات: تلتزم بالتنفيذ الفني الدقيق وفق الدليل الفني للمشروع.
• آلية القبول والرفض: تخضع كافة المخرجات لمعايير قبول تقنية صارمة؛ حيث يتم رفض أي بيانات لا تحقق مستويات الدقة المطلوبة أو تظهر فيها عيوب منهجية في المعالجة الفوتوغرامترية، ويلتزم المنفذ بإعادة العمل على نفقته الخاصة.
• التحول الرقمي والاستدامة: يجب أن تخدم جميع مخرجات هذه الوثيقة أهداف التحول الرقمي البلدي، من خلال توفير بيانات قابلة للتبادل والربط التقني مع منصة "بلدي" والمنصات الجيومكانية الأخرى.
• التطوير التقني والابتكار: تُستخدم التقنيات الحديثة، بما في ذلك النمذجة ثلاثية ورباعية الأبعاد والذكاء الاصطناعي في استخراج المعالم، وفق متطلبات المشروع والمواصفات الفنية المعتمدة، مع التحقق من دقة المخرجات وكفاءتها الفنية وفق منهجية تحقق مناسبة لطبيعة المخرج ومستوى الدقة المطلوبة، وتوثيق النموذج المستخدم وإصداره ضمن سجلات الجودة قبل الاعتماد النهائي. وفي حال استخدام هذه المخرجات كمصدر لبيانات التضاريس أو العوائق المرتبطة بمعلومات الطيران، فتخضع لمتطلبات التدقيق وسلامة البيانات المعتمدة لدى الهيئة العامة للطيران المدني.
• الشفافية والتقارير: يلتزم فريق إدارة المشروع برفع تقارير دورية توضح سير أعمال الإنتاج والصيانة، مع تحليل شامل لمؤشرات الأداء والجودة لضمان سير المشروع وفق الجدول الزمني والميزانية المعتمدة.
• إدارة المخزون الجيومكاني: تلتزم الجهة المشرفة بصيانة وتحديث المخزون الرقمي بشكل دوري، وضمان تكامل الخدمات الجيومكانية بما يمنع تضارب البيانات بين الأمانات والبلديات المختلفة.
• التمكين من نقل المعرفة والتدريب للإدارة المالكة للمشروع او من ترى للتدريب التعاوني والمسئولية الاجتماعية .
تعتبر هذه الأحكام ملزمة لكافة المتعاقدين ومكاتب الإستشارات الهندسية، وتهدف في جوهرها إلى ضمان وصول الأمانات والبلديات إلى أقصى درجات الكفاءة في أداء مهام التخطيط الحضري وتقديم الخدمات الإلكترونية الموثوقة للمستفيدين.
- وزارة البلديات والإسكان
- الأمانات والبلديات
- الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
- الهيئة العامة للطيران المدني
- مكاتب الاستشارات الهندسية
- الجهات ذات العلاقة
مسؤوليات الوزارة :
•إدارة قاعدة البيانات المركزية: إدارة وصيانة المخزون الجيومكاني المركزي وضمان تكامله مع النموذج الوطني الموحد.
•تحديد المعايير والمواصفات: وضع وتحديث المواصفات الفنية لإنتاج وتحديث الخرائط وتحديد معايير القبول والرفض للمخرجات.
•التنسيق الاستراتيجي: التنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة بهدف توحيد المعايير وتبادل البيانات.
•الإشراف على ضبط الجودة: الإشراف على تطبيق إجراءات ضبط الجودة، ومراجعة نتائج الفحص والتحقق من التزام الجهات التنفيذية بالمعايير والمواصفات المعتمدة.
•توفير البيانات الخام: توفير أرشيف الصور الفضائية والجوية المتوفرة لدى الوزارة للمستفيدين الآخرين.
مسؤوليات الأمانات والبلديات:
•الاستخدام والتطبيق: استخدام الخرائط الرقمية المنتجة لأداء المهام اليومية ومهام التخطيط وتقديم الخدمات الإلكترونية.
•تكامل البيانات: ضمان تكامل البيانات المحلية (مثل بيانات رخص البناء والحدود الإدارية الفرعية) مع قاعدة البيانات المركزية.
•في مرحلة التخطيط: المشاركة في تحديد مناطق التغيير ذات الأولوية وتفصيل المواصفات المطلوبة لكل منطقة حسب الاحتياج الفعلي.
•في مرحلة الاستلام: تقييم مطابقة المخرجات للاستخدامات المطلوبة والمشاركة في قرار القبول والرفض النهائي.
•تنفيذ أعمال ضبط الجودة: إجراء الفحص الفني والميداني للمخرجات، والتحقق من دقتها واكتمالها وتوافقها مع الواقع والبيانات المحلية، ورصد الملاحظات ورفعها لمعالجتها وفق معايير الجودة والقبول المعتمدة من الوزارة.
•الالتزام بمتطلبات سلامة الملاحة الجوية: مراعاة متطلبات الإشعار والتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني بشأن الإنشاءات والمباني الواقعة ضمن النطاقات أو الارتفاعات الخاضعة للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وضمان توفر بيانات ارتفاع المباني ضمن البيانات البلدية متى كانت مطلوبة لأغراض التحقق من تلك الاشتراطات.
مسؤوليات مكاتب الإستشارات الهندسية:
•التنفيذ الفني: تنفيذ أعمال التصوير الجوي والمسح الأرضي والتثليث الجوي، بعد استيفاء التصاريح والموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصة، ووفق المتطلبات الفنية المعتمدة.
•ضبط الجودة الداخلي: إجراء فحوصات الجودة الداخلية قبل تسليم البيانات للتأكد من مطابقتها لمعايير الدقة RMSE والمواصفات.
•إعداد الخطط: إعداد وتقديم الخطط والبرامج الفنية اللازمة لتنفيذ الأعمال، ورفعها للجهات المعنية للمراجعة والاعتماد قبل البدء في التنفيذ.
ملاحظة: يمكنكم العودة للمرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
يعتمد إنتاج وتحديث الصور الجوية والخرائط الرقمية في المملكة على المرجع المكاني الوطني للمملكة (SANSRS)، والذي يمثل الإطار المرجعي المعتمد لأنظمة الإحداثيات الجيوديسية والبيانات المكانية في المملكة. ويهدف هذا المرجع إلى توحيد أنظمة الإحداثيات المستخدمة بين الجهات المختلفة، بما يضمن تكامل وتوافق البيانات المكانية المنتجة على المستوى الوطني.ويتكون المرجع المكاني الوطني من مجموعة من المكونات الجيوديسية التي تشمل الإطار الجيوديسي الوطني KSA-GRF17، والإطار الرأسي الوطني KSAVRF14، ونموذج الجيويد للمملكة KSA-GEOID21، والتي تُستخدم مجتمعة لتحديد المواقع والارتفاعات بدقة عالية داخل المملكة.وفي مشاريع إنتاج وتحديث الصور الجوية والخرائط الرقمية، يتم ربط جميع البيانات المكانية والمنتجات الناتجة مثل الصور الجوية المصححة، والنماذج الرقمية للارتفاعات، والطبقات الجغرافية المختلفة بالمرجع المكاني الوطني، بما يضمن دقة تحديد المواقع وإمكانية تبادل البيانات بين الجهات المختلفة وفق المعايير الوطنية المعتمدة.وبالنسبة للمخرجات التي يكون لها استخدام في الملاحة الجوية أو معلومات الطيران، يتم توثيق المرجع المستخدم ومعاملات التحويل اللازمة إلى المراجع الملاحية المعتمدة لدى الهيئة العامة للطيران المدني، بما في ذلكWGS84 والمرجع الرأسي المعتمد لأغراض الطيران، مع تزويد الهيئة بالبيانات اللازمة وفق المتطلبات النظامية ذات العلاقة.
تشهد صناعة الصور الجوية تحولاً جذرياً يتجاوز التمثيل التقليدي، حيث يتسارع التوجه نحو تبني نماذج رقمية تحاكي الواقع بدقة متناهية. ويبرز هذا التحول من خلال عدة ركائز أساسية:
1- استراتيجيات استخلاص البيانات من الصور الفضائية Remote Sensingتعتمد الوزارة على الصور الفضائية عالية الوضوح لتحديث الخرائط للمناطق الواسعة، وتشمل الاستراتيجيات التالية:
•المعالجة والتصحيح الهندسي والراديومتري: يتم تصحيح الصور الخام لإزالة التشوهات الناتجة عن الغلاف الجوي أو حركة المستشعر، واستخدام نقاط تحكم أرضية GCPs لضمان الدقة الموضعية ومطابقتها للخرائط الطبوغرافية، بما يسمح باستخدامها كمصدر دقيق للقياسات والرسم.
•كشف التغييرات الآلي Automated Change Detection: يتم استخدام خوارزميات هندسية لمقارنة الصور القديمة بالحديثة لتحديد المناطق التي تتطلب تحديثاً، وتشمل إيجاد الفروقات Image Differencing بطرح قيم الإشعاع في الصور الحديثة من القديمة، حيث يشير الفرق في القيم الطيفية إلى حدوث تغيير في المعلم (مثل ظهور مبنى جديد).
•التصنيف غير المراقب Unsupervised Classification: تجميع خلايا الصورة في فئات بناءً على الخصائص الطيفية، ثم مقارنة هذه الفئات مع الوحدات العقارية الموجودة لاكتشاف المباني الجديدة أو الأراضي الفضاء.
•التصويري الفضائي Satellite imagery: في استخدام صور الأقمار الصناعية المجسمة أو الثلاثية لاستخلاص المعالم ثلاثية الأبعاد، وهو أمر ضروري في المناطق العمرانية المكتظة.
2- استراتيجيات استخلاص البيانات من الطائرات بدون طيار UAV/Dronesتستخدم الطائرات بدون طيار في أعمال التصوير والمسح الجوي وفق متطلبات المشروع والمواصفات الفنية والتعاقدية المعتمدة، وبما يتناسب مع طبيعة العمل والدقة المكانية المطلوبة. ويُشترط أن تكون الطائرة بدون طيار مسجلة لدى الهيئة العامة للطيران المدني ومستوفية لمتطلبات الوسم النظامية، مع استيفاء التصاريح والموافقات اللازمة قبل تنفيذ عمليات الطيران. كما يُوثق رقم تسجيل الطائرة ضمن بيانات المهمة وملف تسليم المخرجات لضمان إمكانية التحقق والتتبع ، وتتمثل مراحل العمل الفنية فيما يلي:
التخطيط المسبق Pre-Mission Planning)): يتم التخطيط المسبق للطيران اعتماداً على عدة عوامل حسب الآتي:
•تحديد الهدف التحليلي من حيث حساب المساحات - استخراج مباني - إنشاء DSM / DTM - تحليل غطاء نباتي (NDVI) - كشف تغيّر زمني.
•تحديد الهدف من الطيران يحدد نوع المستشعر ودقة الطيران وطريقة المعالجة.
•تصميم خطة الطيران وتحديد نسب التداخل الأمامي والجانبي وفق نوع المستشعر وطبيعة التضاريس والمعالم والمخرجات المطلوبة، وبما يحقق متطلبات التغطية والدقة المحددة في المواصفات الفنية المعتمدة للمشروع.
•تحديد الدقة المطلوبة للوضوح المكاني GSD.
•تحديد ارتفاع الطيران.
•وضع نقاط ضبط أرضية GCPs (عند الحاجة لدقة عالية).
جمع البيانات (Data Acquisition): في هذه المرحلة يتم البدء بتنفيذ الطيران مع مراعاة ما يلي:
•الطيران في ظروف إضاءة مستقرة.
•تجنب الرياح الشديدة.
•التحقق من بعض العوامل: Exposure – Focus - GNSS signal.
المعالجة الفوتوغرامترية للصور: يتم معالجة الصور باستخدام بعض البرامج المتخصصة في مجال الفوتوغرامتري ليتم انتاج المخرجات النهائية لعملية التصوير:
•التثليث الجوي (Aerial Triangulation): عملية حسابية تهدف إلى تحديد الإحداثيات الدقيقة لنقاط التحكم ونقاط الربط على الصور الجوية، وكذلك تحديد عناصر التوجيه الخارجي للصور، وذلك باستخدام نقاط مشتركة بين صور متداخلة وربطها بنقاط تحكم أرضية معلومة الإحداثيات.
عند التقاط صور جوية متتالية (بواسطة طائرة أو دورن)، يكون هناك تداخل أمامي وجانبي بين الصور. نستفيد من هذا التداخل لاستخراج نقاط مشتركة (Tie Points)، ثم نربطها بـ نقاط تحكم أرضية (GCPs) ذات إحداثيات معروفة. من خلال ذلك نستطيع:
•تحديد موقع واتجاه الكاميرا وقت التصوير(X, Y, Z, ω, φ, κ).
•حساب إحداثيات نقاط جديدة بدقة عالية.
•تقليل عدد نقاط التحكم الأرضية المطلوبة.
•إنتاج السحابات النقطية الكثيفة Dense Point Clouds: تحويل الصور الجوية المتداخلة إلى سحابة من النقاط ثلاثية الأبعاد تمثل سطح الأرض والمعالم فوقها بدقة عالية، وتُستخدم كأساس لإنتاج النماذج السطحية.
•توليد النماذج الرقمية DSM & DEM حيث أن النموذج السطحي الرقمي DSM يمثل سطح الأرض مع كافة المعالم (مباني، أشجار).
• نموذج الارتفاع الرقمي DEM يتم استخلاصه عبر "فلترة" النموذج السطحي لإزالة المباني والأشجار والحصول على منسوب الأرض الطبيعية فقط.
•كشف التغييرات باستخدام فرق الارتفاعات DSM Comparison عن طريق مقارنة النموذج السطحي الرقمي DSM لفترتين زمنيتين مختلفتين. حيث أن الفرق في الارتفاع يكشف فوراً عن المباني الجديدة أو التغييرات الرأسية في الموقع بدقة عالية.
•الصور المصححة عمودياً Orthophoto Production إنتاج صور خالية من الميول والتشوهات الهندسية باستخدام DSM، مما يجعلها بمثابة خريطة دقيقة يمكن الرسم عليها مباشرة لاستخلاص المعالم.
وفي حال إنتاج أو توفير بيانات التضاريس أو العوائق لاستخدامها ضمن منتجات أو خدمات معلومات الطيران، فتخضع تلك البيانات لمتطلبات الهيئة العامة للطيران المدني ذات العلاقة، بما في ذلك متطلبات اعتماد منتجي البيانات والدقة والاستبانة وسلامة البيانات ودورية تحديثها بحسب الاستخدام المقصود.
هناك عدة معايير ومواصفات لإنتاج نماذج ثلاثية الأبعاد، ومن أشهر هذه المواصفات:
•CityGML
معيار دولي لتمثيل المدن ثلاثية الأبعاد وتبادل بياناتها.
•LOD (Lvel of Detail)
مستوى التفاصيل المطلوب للنموذج ثلاثي الأبعاد، مثل:
LOD0 نموذج تضاريس.
LOD1 مبانٍ بسيطة على شكل كتل.
LOD2 أسطح المباني وأشكالها.
LOD3 تفاصيل معمارية.
LOD4 تفاصيل داخلية في الإصدارات القديمة من CityGML
تُحدَّد صيغة تسليم النماذج ثلاثية الأبعاد ومستوى التفاصيل المطلوب في المواصفات الفنية للمشروع قبل التنفيذ، مع توثيق المعيار وإصداره ومتطلبات التحقق من مطابقة المخرجات.
3- منهجية الرسم واستخراج المعالم Feature Extraction
بعد معالجة البيانات من المصدرين (فضائي أو درونز)، يتم استخلاص المعالم وفق الخطوات التالية:
•الرسم المجسم Stereo Plotting باستخدام أزواج الصور لرسم المعالم (مباني، طرق) في بيئة ثلاثية الأبعاد لضمان دقة الإحداثيات
•التفسير المرئي Visual Interpretation يقوم المشغلون بتحديد وتصنيف الظواهر الجغرافية (مثل نوع الطريق، استخدام المبنى) بناءً على مفاتيح التفسير والوضوح العالي للصور.
•التكامل مع البيانات الميدانية: دمج البيانات المستخلصة من الصور مع نتائج المسح الأرضي والتحقق الميداني لاستكمال البيانات الوصفية والحدود التي تظهر بوضوح في الصور (مثل تفاصيل تحت الأشجار أو الظلال).
ملاحظة: يمكنكم العودة للمرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
تستند عمليات إنتاج الخرائط الرقمية في القطاع البلدي إلى منظومة متكاملة من المواصفات الفنية والمعايير المعتمدة لضمان الموثوقية وقابلية التبادل، وهي كالتالي:
المعايير الوطنية والدولية:
يرتكز العمل بشكل أساسي على معايير:
•الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ونموذج البيانات الوطني الموحد لضمان التكامل مع قاعدة البيانات المركزية للوزارة.
•دولياً، يتم الامتثال لمعايير المنظمة الدولية للمعايير (ISO/TC 211) الخاصة بالمعلومات الجغرافية، وتحديداً معيار (ISO 19157) لجودة البيانات، ومعيار (ISO)19115) ) للبيانات الوصفية، ومعيار (ISO 2859-1) لأخذ العينات.
•كما تُعتمد مواصفات الجمعية الأمريكية للمسح التصويري (ASPRS) كمرجع أساسي لتقييم الدقة الموضعية (الأفقية والعمودية) للبيانات المكانية.
المواصفات الفنية:
تغطي المواصفات إنتاج خرائط بمقاييس متعددة، وتتضمن المحددات التالية:
•الدقة الموضعية RMSE استخدام مقياس "جذر متوسط مربع الخطأ" لتقييم الدقة في الاتجاهات X, Y, Z وتصنيف الخرائط حسب فئات الدقة.
•الوضوح المكاني GSD اشتراط دقة وضوح عالية للصور لضمان تمييز المعالم.
•ضوابط التصوير: الالتزام بنسب تداخل (أمامي وجانبي) وخلو الصور من الغيوم والتشوهات الراديومترية والهندسية لضمان جودة المنتج النهائي.
1. المرجع المساحي الموحد: يجب ربط جميع أعمال الرفع المساحي والخرائط الرقمية بالمرجع الجيوديسي الوطني المعتمد لضمان دقة المواقع الجغرافية.
2. الوضوح المكاني للأقمار الصناعية: تُختار الصور الفضائية بوضوح مكاني يتيح تمييز المعالم المستهدفة واستخراجها، وفق مستوى التفاصيل المطلوب في المشروع.
3. دقة الطائرات بدون طيار: تُحدَّد قيمة الوضوح المكاني (GSD) للتصوير بالطائرات بدون طيار ضمن خطة التصوير، بما يحقق متطلبات المخرجات المحددة في المواصفات الفنية للمشروع.
4. تحديث التغطية البلدية: إنتاج وتحديث الخرائط اللازمة لأعمال القطاع البلدي ضمن نطاق اختصاص الوزارة والأمانات والبلديات، وبالمقاييس المحددة في المواصفات الفنية المعتمدة للمشروع، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5. المعالجة الهندسية للصور: إنتاج صور مصححة عمودياً خالية من الإزاحة التضاريسية لتمكين القياس الهندسي المباشر والدقيق.
6. تطبيق المعايير العالمية: الالتزام بمعايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (آيزو) في تقييم جودة البيانات الجغرافية.
7. ضبط الجودة التفاعلي: تنفيذ عمليات فحص دورية لاكتشاف العيوب والأخطاء ومعالجتها قبل اعتماد المخرجات.
8. ضمان الجودة الوقائي: تصميم إجراءات عمل استباقية تضمن توافق كافة مراحل الإنتاج مع المتطلبات الفنية المعتمدة.
9. النمذجة ثلاثية الأبعاد: الالتزام بإنتاج خرائط ثلاثية الأبعاد تحاكي الواقع العمراني بأبعاده الحقيقية لدعم اتخاذ القرار.
10. البعد الزمني في التحديث: دمج عنصر الزمن في الخرائط لتتبع التغيرات في استخدامات الأراضي والنمو العمراني بشكل مستمر.11. منهجية اختيار العينات: تحديد حجم عينات الفحص بناءً على منهجية إحصائية تضمن شمولية تقييم جودة البيانات.12. دقة استخراج المعالم: استخراج الميزات الجغرافية بدقة عالية لتحديث الخرائط الطبوغرافية والتفصيلية بما يتوافق مع الواقع الحالي.13. التوافق مع الأنظمة الرقمية: يجب أن تكون المخرجات متوافقة مع متطلبات التحول الرقمي البلدي ومنصات تبادل البيانات المكانية.14. حدود الدقة المكانية: وضع حدود واضحة للدقة المكانية المسموح بها ورفض المخرجات التي لا تحقق مستويات الجودة المطلوبة.15. توثيق سجلات الجودة: إعداد وحفظ التقارير الفنية وسجلات الجودة وسجلات الرحلات الجوية لكل مهمة، بما يشمل بيانات الطائرة والطيار عن بعد وتاريخ ووقت ومسار الرحلة والموافقات والتصاريح ذات العلاقة، وربطها بملف تسليم المشروع، مع حفظ سجلات الطيران والتشغيل للمدد المقررة في لوائح الهيئة العامة للطيران المدني المنطبقة على نوع العملية وفئة التشغيل، ومراعاة أي مدة أطول تقررها المتطلبات النظامية أو التعاقدية ذات العلاقة.16. معايير قبول المخرجات: يتم تحديد حدود القبول والرفض لكل مخرج وفق خطة الجودة المعتمدة، بما يشمل AQL و RQL/LTPD، وتصنيف العيوب، وحجم العينة، وعدد القبول والرفض، مع الرجوع إلى منهجية الفحص بالعينة الواردة في القسم 3.5.1.
تعد صيانة وتحديث أعمال إنتاج الخرائط وفق معايير دقيقة أمراً ضرورياً لمواكبة التطور الهائل في مصادر الحصول على البيانات الجيومكانية. وتستند المواصفات الفنية في هذا الإطار إلى مجموعة من القواعد التنظيمية والتقنية لضمان تكامل المخرجات:
•الالتزام بالمعايير العالمية: يتم اعتماد معايير المنظمة الدولية للمعايير لإعداد المواصفات القياسية الدولية التي تضمن جودة البيانات الجغرافية وتبادلها بفعالية.
•تحديد مقاييس الرسم الدقيقة: يتم العمل على تحديث الخرائط ذات المقاييس الكبيرة تشمل (1:500 و1:1,000 و1:2,500 و1:5,000) للخرائط البلدية التفصيلية التي تظهر تفاصيل أكثر، والخرائط ذات المقاييس الإقليمية المتوسطة (1:25,000 إلى 1:100,000) التي تغطي مناطق وفقاً للحاجة التخطيطية. مع مراعاة العلاقة بين مقياس الرسم و GSD و RMSE وتحدد العلاقة حسب الأتي:
- مقياس الرسم (Map Scale) مثل 1:500 أو 1:1000 أو 1:5000.
- GSD (Ground Sampling Distance) حجم البكسل على الأرض (مثل 3 سم، 5 سم، 10 سم).
- RMSE (Root Mean Square Error) الحد الأقصى المسموح به للخطأ الأفقي أو الرأسي.
تُراعى العلاقة بين مقياس الرسم والوضوح المكاني والدقة الموضعية عند إعداد المواصفات الفنية للمشروع، وفق مستوى التفاصيل والاستخدام المستهدف للمخرجات. وتُحدَّد قيم GSD وحدود RMSE وطرق التحقق منها في تلك المواصفات، مع توثيق المرجع الفني أو مبررات اعتماد القيم.
•تحديد مقاييس الرسم الدقيقة: يتم العمل على تحديث الخرائط ذات المقاييس الكبيرة تشمل (1:500 و1:1,000 و1:2,500 و1:5,000) للخرائط البلدية التفصيلية التي تظهر تفاصيل أكثر، والخرائط ذات المقاييس الإقليمية المتوسطة (1:25,000 إلى 1:100,000) التي تغطي مناطق وفقاً للحاجة التخطيطية.
•استخدام المرجع المكاني الوطني SANSRS: يجب أن ترتبط جميع الخرائط والقرارات المساحية بمرجع مساحي وطني موحد لضمان دقة الموقع الجغرافي وحدود العقارات.
•المواءمة مع التطور التقني: تهدف المواصفات إلى مواكبة التطور في علوم الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لإنتاج خرائط تفصيلية رقمية ذات دقة عالية.
•تحقيق التكامل البلدي: تضمن هذه المعايير تلبية احتياجات الأمانات والبلديات من الخرائط الرقمية بما يمكنها من أداء مهام التخطيط بكفاءة عالية وتقديم الخدمات الإلكترونية.
تهدف هذه المواصفات في النهاية إلى بناء بنية تحتية للمعلومات المكانية تدعم إدارة شؤون الأراضي والمشاريع التنموية في المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية.
المعايير الجيومكانية في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية - المصدر الهيئة
بالنسبة لمعايير القبول والرفض وضمان جودة كل مخرج من مخرجات مشاريع التصوير الجوي وإنتاج الخرائط , فسوف يتم عرض كل مخرج بشكل مستقل وبما يتوافق مع الشروط الفنية الموجودة في المواصفات التي حددتها الوزارة في إنتاح هذه المشاريع والتي تتوافق مع معاييرASPRS والتي تم تطويرها من قبل مجموعات عمل في الجمعية لتحديد معايير دقة إنتاج الخرائط من قبل لجان فنية مشتركة تابعة لقسم تطبيقات القياس التصويري وقسم الحصول على البيانات الأولية وقسم الليدر، والتي يتم تحديثها بشكل دوري للتوافق مع التطورات التكنولوجية والتقنيات الحديثة المستخدمة في مرحلة إنتاج الخرائط.
تعطي إجراءات ومعايير أخذ العينات دليل توجيهي لكيفية تحديد حجم العينات من أجل فحصها وتطبيق معايير الجودة المعتمدة عليها, ويجب أن تكون العينة عشوائية وموزعة على كامل المساحة التي يغطيها كل مخرج من مخرجات مشاريع التصوير الجوي و إنتاج الخرائط وذلك لكي يتم الحصول على نتائج موثوقة.
يتم تطبيق جميع عناصر الجودة في كل منتج من مشاريع التصوير الجوي وإنتاج الخرائط وذلك بما يتفق مع معايير القبول والرفض المحددة عند أخذ أي عينة .ويعتبر مستوى الجودة المثالي القبول هو منتجات خالية من العيوب ولكن قد نضطر لقبول المنتج مع نسبة أخطاء مقبولة .وبالتالي يتوجب علينا تحديد :
• حد الجودة القابل للقبول AQL (Acceptance Quality Level) • حد الجودة القابل للر فض Rejectable Quality Limit (RQL)
تُستخدم هذه المنهجية ضمن خطة ضبط الجودة لتحديد مستوى القبول أو الرفض إحصائياً لكل مخرج، مع مراعاة أن القيم قابلة للمعايرة حسب طبيعة المشروع ونوع المنتج.
• حد الجودة القابل للقبول AQL: مستوى الجودة الذي يمكن اعتباره مقبولاً إحصائياً عند فحص عينة من المخرج، بحيث يكون احتمال قبول الدفعة مرتفعاً إذا كانت العيوب ضمن هذا الحد وفق خطة المعاينة المعتمدة. • حد الجودة القابل للرفض RQL/LTPD: مستوى جودة غير مقبول، بحيث إذا وصل مستوى العيوب إليه أو تجاوزه يصبح احتمال رفض الدفعة مرتفعاً وفق خطة المعاينة المعتمدة. • العلاقة العامة: AQL < RQL/LTPD، وتوجد بينهما منطقة انتقالية يتم فيها الرجوع إلى حجم العينة، عدد القبول، عدد الرفض، وتصنيف العيوب. • لا يتم اتخاذ قرار القبول أو الرفض بناءً على النسبة وحدها، بل بناءً على خطة معاينة معتمدة لكل مخرج من مخرجات المشروع.
قيم AQL/RQL الاسترشادية القابلة للمعايرة حسب تصنيف العيوب
القيم التالية لا تُعد قيماً ثابتة، وإنما إطاراً استرشادياً أولياً يتم تعديله واعتماده في خطة الجودة حسب متطلبات المشروع.
ملاحظة: تُعامل العيوب الحرجة وفق مبدأ عدم التسامح Zero Tolerance متى كانت تؤثر على سلامة البيانات أو تجعل المخرج غير صالح للاستخدام، ويتم التصعيد وفق إجراءات عدم المطابقة المعتمدة.
ضوابط معايرة قيم AQL/RQL اعتماد قرار القبول أو الرفض
يتم اعتماد القيم النهائية في خطة الجودة أو المواصفات الفنية، ولا تُستخدم القيم الاسترشادية كحدود ملزمة إلا بعد اعتمادها تعاقدياً.
تُعاير قيم AQL وRQL/LTPD بناءً على: • نوع المخرج: صور جوية، أرثوفوتو، DSM/DTM، خرائط طبوغرافية، طبقات GIS أو قواعد بيانات مكانية. • مقياس الرسم ودقة المنتج المطلوبة. • الوضوح المكاني GSD والدقة الموضعية RMSE. • حساسية الاستخدام ومخاطر قبول مخرج غير مطابق. • حجم منطقة العمل وتجانسها. • متطلبات العقد أو الجهة المالكة أو المواصفات الوطنية والدولية المعتمدة.
يتم اتخاذ قرار القبول أو الرفض بناءً على خطة معاينة تشمل كحد أدنى: • تعريف الدفعة أو المخرج محل الفحص. • حجم العينة وطريقة اختيارها. • عدد القبول وعدد الرفض. • تصنيف العيوب حسب الأثر: Critical / Major / Minor. • إجراءات التصحيح أو إعادة المعالجة أو إعادة الفحص عند وقوع النتائج في المنطقة الانتقالية بين AQL وRQL.
تعد حوكمة البيانات الجيومكانية الركيزة الأساسية لضمان استدامة وتدفق المعلومات المكانية بين مختلف الجهات التابعة للقطاع البلدي، مما يسهم في بناء بنية تحتية رقمية قوية تدعم المشاريع التنموية. وتتمثل أهم محاور هذا الموضوع في الآتي:
•إدارة المخزون الجيومكاني: تهدف إلى تنظيم وصيانة قاعدة بيانات مركزية وموحدة تحتوي على كافة الخرائط الرقمية المحدثة، لضمان سهولة الوصول إليها واستخدامها.
•تكامل الخدمات البلدية: تسعى الحوكمة إلى إيجاد التكامل اللازم بين مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والبلدية، مما يسهل تبادل البيانات المكانية وغير المكانية عبر المنصات الرقمية الموحدة.
•دعم التحول الرقمي: تساهم إدارة البيانات في تحقيق أهداف التحول الرقمي من خلال أتمتة عمليات إنتاج الخرائط وتقديم خدمات إلكترونية ذكية تعتمد على الواقع الجيومكاني المحدث.
•تحديد أدوار أصحاب العلاقة: تضع الحوكمة إطاراً واضحاً للمسؤوليات بين الوزارة، والأمانات، والبلديات، لضمان تحديث الخرائط وصيانتها وفق معايير موحدة تمنع تضارب البيانات.
•تعزيز اقتصاد المعرفة: تعمل الحوكمة على تحويل المعلومة الجيومكانية إلى أصل وطني ذو قيمة اقتصادية عالية، يدعم اتخاذ قرارات دقيقة مبنية على تحليل البيانات المكانية لرفع كفاءة التخطيط الحضري.
•تطبيق سياسات الأمن السبراني: يهدف إلى حماية البيانات والأنظمة من الوصول غير المصرح أو أي تهديدات. يشمل تحديد الصلاحيات، تشفير البيانات، المراقبة المستمرة، والنسخ الإحتياطي.
•تكامل البيانات ذات العلاقة بسلامة الملاحة الجوية: عند توفر بيانات محدثة للمباني أو الارتفاعات أو التضاريس ضمن نطاقات الحماية المرتبطة بالمطارات، يتم إتاحة البيانات ذات الصلة للجهات المختصة وفق آليات مشاركة البيانات المعتمدة والاتفاقيات ذات العلاقة، لدعم أعمال مراقبة العوائق وسلامة الملاحة الجوية.
تشهد صناعة البيانات المكانية تحولاً جذرياً يتجاوز التمثيل التقليدي ثنائي الأبعاد، حيث يتسارع التوجه نحو تبني نماذج رقمية تحاكي الواقع بدقة متناهية. ويبرز هذا التحول من خلال عدة ركائز أساسية:
•الخرائط ثلاثية الأبعاد: تهدف إلى تمثيل المعالم العمرانية بأبعادها الحقيقية، مما يسهل على المخططين استكشاف التحديات التخطيطية وحلها بدقة تتوافق مع التوسع الحضري السريع.
•عنصر الزمن والخرائط رباعية الأبعاد: يمثل دمج البعد الزمني وسيلة استراتيجية لمراقبة التغيرات في استخدامات الأراضي والنمو العمراني بشكل دوري، مما يضمن تحديث الخرائط بما يتوافق مع الواقع الفعلي.
•تكامل التقنيات الحديثة: تعتمد على الربط بين بيانات الاستشعار عن بعد عالية الوضوح وصور الطائرات بدون طيار لإنتاج مخرجات رقمية دقيقة وتفصيلية.
•دعم اتخاذ القرار: تساهم هذه النماذج في بناء بنية تحتية مكانية ذكية تخدم وكالة التخطيط الحضري والأراضي والأمانات في إدارة المشاريع التنموية الكبرى.
•تحقيق التحول الرقمي: تلبي هذه التقنيات احتياجات البلديات في تقديم خدمات إلكترونية متطورة وتكامل خطط التنمية الوطنية ضمن بيئة اقتصاد المعرفة.
إن الهدف النهائي من هذا التحول هو ضمان بقاء المخزون الجيومكاني مرآة صادقة تعكس النهضة العمرانية، وتدعم مسيرة المملكة نحو تخطيط مدن المستقبل وفق أعلى المعايير العالمية.
•الدليل الإرشادي لاستخدام المرجع المكاني الوطني للمملكة العربية السعودية (SANSRS) 2,1
الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية (الصادر بعام 2024، فبراير).
•الدليل الاسترشادي لمنح الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية تصريح أعمال التصوير والمسح الجوي. الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية (الصادر بعام 2024، سبتمبر).
•تقرير المواصفات الفنية للخرائط مشروع تشغيل وصيانة أعمال إنتاج الخرائط. وزارة البلديات والإسكان (الصادر بعام 2023، ديسمبر 12).
•تقرير ضبط الجودة مشروع تشغيل وصيانة أعمال إنتاج الخرائط. وزارة البلديات والإسكان (الصادر بعام 2024، أبريل 23).
•تقرير منهجية إنتاج وتحديث الخرائط. وزارة البلديات والإسكان (الصادر بعام 2024، يوليو 17).
•الدليل الإجرائي للقرارات المساحية.
وزارة البلديات والإسكان (الصادر بعام 2025، يناير 11).
•مصطلحات بلدي.
وزارة البلديات والإسكان. (2022، ديسمبر 5).
•نظام البلديات والقرى.
وزارة البلديات والإسكان (الصادر بعام 2025، يناير 23).
•اللوائح التنفيذية لنظام الطيران المدني ذات العلاقة بأعمال الطائرات بدون طيار، والتصوير والمسح الجوي، والعوائق، وبيانات ومعلومات الطيران. الهيئة العامة للطيران المدني.
•نظام الطيران المدني في المملكة.
الهيئة العامة للطيران المدني.
آخر تحديث : 08 أكتوبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة