الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمامها:
الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.
الوزير: وزير البلديات والإسكان.
الأمانة / البلدية: الجهة المشرفة على النطاق الجغرافي للمواقف.
العقارات البلدية: العقارات التي تملكها البلديات وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
شركة الأمانة: كل شركة تؤسسها الأمانة كذراع تنموي أو استثماري وتكون مملوكة لها بالكامل.
الضوابط: الأحكام المنظمة لاستخدام المواقف المدفوعة، وما يتصل بها من التزامات وجزاءات.
المستثمر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يحق له ممارسة أنواع النشاط التجاري أو الاستثماري.
الاستثمار: توظيف وتشغيل العقارات البلدية بهدف المحافظة عليها وتطويرها والاستفادة من عائداتها المالية.
المخالفات البلدية: المخالفات والجزاءات الواردة في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية أو جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية أو أي مخالفات أخرى مقرة نظاماً.
عقود استثمار المواقف: ما تبرمه الأمانة / البلدية مع الشركات الاعتبارية لتولي إنشاء أو تطوير المواقف، وتشغيلها أو إدارتها.
المواقع: الشوارع في المناطق التجارية والسكنية ومواقف الأماكن العامة وما في حكمها مثل الحدائق والساحات والميادين.
الموقف: المكان النظامي المخصص لوقوف المركبة.
المركبة: وسيلة تُستخدم لنقل الأشخاص أو البضائع على الطرق، وتشمل السيارات، الحافلات، الشاحنات، والدراجات الآلية.
المواقف المدارة: جزء من نظام المواقف يهدف إلى تنظيم المواقف في الأحياء السكنية المجاورة للمواقف المدفوعة.
المواقف المدفوعة: مواقف المركبات بمقابل مالي، وتكون ضمن نطاق إشراف الأمانات والبلديات.
أجرة الوقوف: المقابل المالي الذي يُدفع نظير استخدام الموقف.
التصاريح السكنية: موافقة خاصة تُمنح للسكان والزوار لاستخدام المواقف في مناطق وأوقات معينة.
تُطبق أحكام هذه الضوابط في المواقع التي تحددها الأمانات والبلديات داخل النطاق العمراني للمدن في المملكة، وعلى مستخدمي هذه المواقف للمركبات بكافة أنواعها ولوحاتها (الخاصة، النقل الخاص/العام، الأجرة" التاكسي"، الدبلوماسية، المؤقتة، التصدير، الدراجات الآلية، التاريخية).
- أن يكون الهدف من تطبيق المواقف المدفوعة هو تنظيم الحركة المرورية وإتاحة توافر المواقف.
- أن تكون أجرة الوقوف متناسبة مع اقتصاديات المدينة والمنطقة داخل المدينة.
- أن يكون تحديد المواقع بناءً على مخرجات الدراسات ذات العلاقة، وبما يتوافق مع المخطط العام للمدينة، وخطط الأمانة / البلدية الحالية، وخطط تطوير المناطق، والمخططات المعتمدة للمدينة.
- أن تُنفذ دراسة فنية ومرورية واقتصادية تقيس نسب الإشغال والسعة والطلب وسلوكيات الوقوف الطويل وأثر التطبيق على انسيابية الحركة والنشاط التجاري ومدى توافر بدائل الوقوف.
- أن يتم تحديد المناطق بإجراء دراسة شاملة لتقييم التأثيرات المرورية والاقتصادية، لتحديد المواقف الخاضعة للمقابل المالي، ومقداره، وأوقات فرضه، مع مراعاة المعايير الهندسية ومعدلات الإشغال.
- عند رغبة الأمانة / البلدية بطرح كراسة الشروط والمواصفات لدراسة وتخطيط وتطوير منظومة مواقف السيارات، فيتم الاسترشاد بما ورد في كراسة الشروط والمواصفات المرسلة من الوزارة من متطلبات ونطاقات وأعمال، بما يتناسب مع الاحتياجات ونطاق المشروع.
- تُعد الأمانة / البلدية تقريراً بناءً على الدراسة ذات العلاقة - يتضمن توصية واضحة للتطبيق مع تحديد النطاق المكاني والحدود والأوقات وأجرة الوقوف، ويُرفع للوزارة لمراجعة المشروع وإبداء المرئيات.
يُغطى نطاق المواقف المدارة بالرقابة لضمان وقوف السيارات بشكل نظامي، وذلك لعدم التأثير سلباً على الأحياء السكنية المجاورة، وفقاً للأمر الملكي رقم 45024 وتاريخ 1/11/1435 هـ.
تكون التصاريح السكنية مجانية، ويجوز للأمانة -مع عدم الإخلال بحقوق الملاك أو الساكنين- توفير مواقف بأسعار مناسبة للوقوف الطويل المدة وبمسافات قريبة من تلك المواقف - وفق ظروف معينة -بموافقة الوزير.
تتولى الوزارة إصدار وتحديث السياسات واللوائح، والإشراف العام على منظومة المواقف، واعتماد التعديلات الجوهرية على العقود، ووضع مؤشرات قياس الأداء والجزاءات على المستثمرين.
تقوم الوزارة - بالتنسيق مع الأمانات المعنية – بإعداد دراسة لمدى أهمية توفير مواقف معفاة من أجرة الوقوف، خاصة لمركبات الأجرة، وذلك لتسهيل حركة السياح والمستخدمين، ومدى مناسبة إعطاء مدة سماح للمركبات لغرض الإنزال والإركاب، وتوفير مواقف خاصة معفاة من المقابل المالي للإركاب والإنزال في المناطق ذات الطلب العالي من مستخدمي سيارات الاجرة، وذلك وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية.
إصدار جدول جزاءات تُحدد فيه مخالفات المواقف الواقعة في المواقف التجارية والأماكن العامة والجزاءات المترتبة عليها، وفق أحكام لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وقواعدها التنفيذية.
تتولى الأمانة / البلدية المهام والصلاحيات التالية:
2. إنشاء وإدارة المواقف المدفوعة على أساس الشراكة مع القطاع الخاص أو شركة الأمانة.
3. إبرام العقود الاستثمارية والترخيص بإنشاء وإدارة المواقف على أن تتضمن العقود ما يلي:
أ - اشتراطات لتوفير قنوات دفع متعددة ومتطورة، بما في ذلك توفير أجهزة دفع في المواقف، وأن تكون أجهزة الدفع متوافقة مع المتطلبات الفنية لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وأن يلتزم المستثمر - في هذه العقود - بصيانتها بشكل دوري، وأن تضمن هذه العقود غرامات على المستثمر في حال ترتب على تقصيرها تعطل هذه الأجهزة.
ب – وضع بنود لمؤشرات تشغيلية ومحددات أداء وغرامات - في حال عدم الالتزام بهذه المؤشرات - على المستثمر، يتم من خلالها تقييم مستوى أداء هذه الشركات حيال جميع مراحل تجربة المستفيد، ابتداء من توفير الموقف وانتهاء بالاعتراض على المخالفة واسترداد المبالغ المالية التي أوقعت على المخالفين بشكل خاطئ.
ج- وضع بنود تُمكن الوزارة أو الأمانة / البلدية من فرض غرامات على المستثمرين في حال قيامهم بمخالفة بنود العقد أو القيام بعمليات سحب مركبات بشكل غير نظامي.
4. تحديد المواقف المخصصة للنقل العام (الأجرة)، تطبيقات النقل، المركبات الكهربائية، والأشخاص ذوي الإعاقة.
5. الرقابة الميدانية على أداء المستثمرين وبنود العقد بشكل دوري.
6. تحقيق التكامل التقني لبيانات المركبات والتصاريح والمخالفات عبر المنصات الحكومية المعتمدة.
يلتزم المستثمر بتنفيذ بنود العقد، وتوفير أجهزة وأنظمة الدفع الذكية، والالتزام بمؤشرات الأداء، وسداد المستحقات المالية للأمانة / البلدية، والتعامل مع البلاغات بشفافية.
يلتزم المستثمر باستخراج كافة التراخيص الحكومية اللازمة قبل البدء، وتقديم دليل التشغيل والصيانة وخطة تشغيلية تفصيلية لاعتمادها من الأمانة / البلدية أو شركة الأمانة.
يلتزم المستثمر ببرنامج زمني دقيق لكافة المراحل (التصميم، الإنشاء، التركيب، التشغيل، والصيانة) .
يلتزم المستثمر بتقديم تقارير شهرية (تتحول لاحقاً إلى لحظية) تشمل تذاكر الوقوف، المخالفات و العقود، والعوائد .
يلتزم المستثمر بعدم التنازل عن العقد أو تأجير الموقع للغير إلا بموافقة خطية مسبقة من الأمانة / البلدية أو شركة الأمانة.
يلتزم المستثمر بتحمل كامل تكاليف شراء وتركيب وصيانة أنظمة المواقف الذكية، وأجهزة الدفع اللاسلكي، وأنظمة الاتصال .
يلتزم المستثمر باستخدام المنصة الرقمية الموحدة المعتمدة من الوزارة لخدمات المواقف، أو التكامل والربط معها من خلال الأنظمة والتطبيقات التي تعتمدها الوزارة، وفق المتطلبات الفنية والتنظيمية التي تحددها كراسة الشروط والمواصفات ، وبما يضمن توحيد تجربة المستخدم وتكامل البيانات والخدمات.
يلتزم المستثمر بتوفير حلول تقنية (حساسات وكاميرات) لتقديم معلومات إشغال حية لتوجيه المستخدمين .
يلتزم المستثمر بتولي مسؤولية التشغيل الكامل، والالتزام بساعات العمل المحددة، وإدارة مركز خدمة العملاء
يلتزم المستثمر بالقيام بكافة أعمال الصيانة الدورية والتنظيف واستبدال المواد الاستهلاكية .
يلتزم المستثمر بتوظيف كفاءات مؤهلة، وتدريبهم، وتزويدهم بزي موحد وشارات هوية مهنية .
يلتزم المستثمر برصد المخالفات، وتوفير شاحنات سحب خاصة (سطحات)، وتجهيز منطقة مخصصة لحجز السيارات المخالفة .
يلتزم المستثمر بتحمل كافة نفقات الأجهزة والمعدات دون تعويض مالي عنها.
يلتزم المستثمر بإنشاء حساب ضمان لإيداع كافة الإيرادات، وتحويل المدفوعات النقدية شهرياً .
يلتزم المستثمر بمعايير جودة صارمة، مثل إصلاح الأعطال ،إغلاق الشكاوى التشغيلية اللحظية ،تحقيق نسبة رضا مستفيدين لا تقل عن 85% ، المباشرة في البلاغات الخطيرة وتأمين الموقع.
يتعهد المستثمر بتوفير قنوات دفع رقمية شاملة (تطبيقات، محافظ إلكترونية، بطاقات) لتقليل الاعتماد على النقد.
تتعهد الأمانة/البلدية - من خلال الوزارة- بتحقيق الربط التقني مع أنظمة التحصيل بالمنصة المعتمدة (المنصة الوطنية للبلديات الذكية).
يتم الالتزام بمعايير الربط البيني المحددة لتبادل البيانات لحظياً.
يتم التأكد من ربط الأجهزة والبرمجيات المستخدمة في عمليات المواقف للمستثمر مع أنظمة الوزارة للتأكد من مراقبة عمليات رصد المخالفات، إبلاغ المخالفات، إجراءات السحب، إجراءات الاعتراض ... إلخ، مما يسهم في دعم اتخاذ القرارات وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة العميل.
يلتزم المستثمر بتوفير لوحات إرشادية وتطبيقات توضح المواقف الشاغرة لحظياً، مع ضمان دقة بيانات الإشغال وفق المعايير المعتمدة من الوزارة.
يلتزم المستثمر بتوفير نظام يرسل إشعارات للمستخدمين قبل انتهاء مدة الوقوف لتقليل المخالفات.
- يُستوفى نظير وقوف المركبة في الموقف أجرة - تحدد بالساعة -وتتغير وفقاً لاقتصاديات المدينة والمنطقة داخل المدينة.
- تُطبق "التعرفة المتغيرة" بناءً على طلب الأمانة / البلدية ، لتغيير الأسعار آلياً حسب مستوى الطلب وأوقات الذروة.- فيما يتعلق بمواقف السيارات على الشوارع: تكون المدة الممنوحة – كفترة سماح لسائق المركبة قبل إصدار المخالفة – هي أول (15 دقيقة) من وقوف المركبة النظامي، وذلك حتى يتمكن من القيام بالمهام القصيرة أو إصدار تذكرة الوقوف، وتكون المدة الممنوحة – كفترة سماح لسائق المركبة قبل إصدار المخالفة – هي (10 دقائق) بعد انتهاء فترة الوقوف المدفوعة، وذلك حتى يتمكن من إخلاء الموقف.- فيما يتعلق بمواقف السيارات المستقلة والآلية: تكون أول (20 دقيقة) حتى خروجها من المواقف مجانية، ويبدأ احتساب وقت أجرة الساعة الأولى – بعد مضي فترة السماح – منذ دخول السيارة للمواقف، ويحسب أي وقت إضافي (من أجزاء الساعة الأولى) بعد انتهاء الفترة المدفوعة كساعة كاملة.
- يتم مراجعة فترات السماح بشكل دوري، ويصدر قرار من الوزير بشأن تعديلها أو تمديدها وفقاً لما تقتضيه الحاجة.
- وفقاً للمخطط العام؛ تُحدد أوقات استحقاق أجرة الوقوف بما يتناسب مع طبيعة كل موقع ومستويات الطلب على المواقف، ويجوز للأمانة / البلدية تعديلها -عند الحاجة -بموافقة الوزير.
- تستثنى مركبات الطوارئ والمركبات الأمنية أثناء أداء مهماتها الرسمية.
- تُعفى المواقف على الشوارع من استحقاق أجرة الوقوف في اليوم الأول من عيدي الفطر والأضحى، بالإضافة إلى اليوم الوطني ويوم التأسيس.
- لا يجوز منح استثناءات للجهات الحكومية أو للمركبات التابعة للأمانات ومنسوبيها.
يجوز للأمانة/البلدية توفير اشتراك للأفراد (أسبوعي/شهري/سنوي) للاستفادة من المواقف، في حال توفر مواقف شاغرة في المنطقة وبناءً على نسب الإشغال المعتمدة، بما لا يؤثر على معدل دوران المواقف أو يحدّ من إتاحتها للمستخدمين.
يجوز منح تصريح وقوف مجاني دائم أو مؤقت لملاك ومستأجري الوحدات السكنية وزوارهم.
يُحظر مزاولة أي نشاط تجاري في المواقف دون ترخيص وبما لا يؤثر على المواقف سلباً.
في حال تعطل أجهزة الدفع، يُعفى المستفيد من أجرة الوقوف ما لم تتوفر وسيلة رقمية بديلة.
يُمنع نقل أو إزالة الأجهزة واللوحات إلا بموافقة الأمانة/البلدية، وتُعد من المرافق العامة.
يُعتمد على أنظمة الضبط الآلي عبر كاميرات التعرف على اللوحات، لرصد التجاوزات كبديل أساسي للرقابة البشرية، مع اشتراط التوثيق الرقمي الدقيق للمخالفة.
تطبق احكام السحب وفق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية والقواعد التنفيذية وجدول الجزاءات الصادرة تنفيذاً لها
في حال السحب غير النظامي، يُعوض مالك المركبة، وتُفرض على المستثمر غرامة وفقاً لما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات في هذا الشأن.
- تُحصَّل أُجرة لاستخدام المواقف وفقاً لجدول أجور يصدره الوزير لهذا الغرض.
- يُحدد المقابل المالي الأساسي لأجرة الوقوف (من 2 الى 3 ريال للساعة)، ولا يُعد هذا النطاق حداً أقصى لأجرة الوقوف، ويجوز تعديلها وفقاً لتصنيف المنطقة ومستوى الطلب وأوقات الذروة والمواسم والفعاليات والمناسبات الخاصة، وذلك وفقاً لأسلوب التعرفة المتغيرة.
- تكون قيمة المقابل المالي لسحب المركبات المخالفة وحجزها وفق الأوامر والتعليمات ذات الصلة، وذلك على النحو التالي:
1. (250 ريال لكل مركبة) لسحب المركبات الخفيفة.
2. (1250 ريال لكل مركبة) لسحب المركبات الثقيلة.
3. (20 ريال لكل مركبة يومياً) للتأخر في استلام المركبة الخفيفة المحجوزة (حجز المركبة).
4. (50 ريال لكل مركبة يومياً) للتأخر في استلام المركبة الثقيلة المحجوزة (حجز المركبة).
تتولى الأمانات والبلديات الإشراف على المواقف وتطبيق الغرامات على المخالفين وتحصيلها، والاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة، ولها تفويض مشغلي المواقف (المتعاقد معهم) في القيام بأي من ذلك.
تُضبط مخالفات المستثمرين بناءً على مؤشرات الأداء الرقمية مثل (معدل الاعتماد الرقمي، المخالفات الخاطئة ،زمن الاستجابة) وغيرها، وذلك وفقاً لما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات في هذا الشأن.
للفرد المخالف الاعتراض على المخالفة الصادرة بحقه وفق ما هو مقرر نظاماً، وأحكام لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وقواعدها التنفيذية.
- مع عدم الإخلال بتطبيق الجزاءات والغرامات على المستثمر، يحق للأمانة / البلدية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية استمرارية الخدمة أو معالجة أي خطر أو ضرر، وفقاً للعقد والأنظمة ذات العلاقة.
- تعد هذه الأحكام مرجعاً تنظيمياً، وتفصل المتطلبات الفنية والتشغيلية ومستويات الخدمة والجزاءات التعاقدية في الأدلة الفنية وكراسات الشروط والعقود المعتمدة، بما لا يتعارض مع هذه الأحكام.
- للوزارة إصدار التفسيرات والأدلة والنماذج المساندة اللازمة لتطبيق هذه الأحكام، في حدود اختصاصها، ويُعمم ما يصدر بهذا الشأن على الأمانات والبلديات والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها.
- تُراجع هذه الضوابط دورياً، ويجوز تعديلها أو تحديث ملاحقها بموافقة الوزير، وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة.
تُعتمد هذه الضوابط من الوزير ويعمل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 11 أكتوبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة