الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يتحمل المخالف كافة المصاريف والنفقات لإصلاح ما تم إتلافه أو قطعه أو تعطيله وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
مع استكمال الرفع للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً
مع استكمال الرفع للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً
يتحمل المخالف كافة المصاريف والنفقات لإزالة التعدي وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
آخر تحديث : 13 سبتمبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة