الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
1. الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.
2. الوزير: وزير البلديات والإسكان.
3. الهيئة: الهيئة السعودية للمقاولين.
4. الجهة المختصة: الوزارة أو الأمانة أو البلدية بحسب الأحوال
5. المقاول: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، المرخص له نظاماً بالقيام - منفرداً أو مشتركاً مع غيره - بتنفيذ عقد في أحد مجالات المقاولات.
6. الترخيص: الإذن النظامي الصادر من الجهة المختصة بمزاولة أنشطة المقاولات وفق أحكام هذه اللائحة.
7. الكفالة المالية: الضمان المالي الذي يقدمه المقاول لضمان وفائه بالتزاماته التعاقدية والفنية.
8. أنشطة المقاولات: عمل أو مجموعة أعمال تُمارس لتنفيذ وإدارة مشاريع البناء والإنشاءات والخدمات المرتبطة بها، منها التشييد والبناء، وتطوير البنية التحتية، والتشغيل والصيانة، وتقديم الخدمات الاستشارية والهندسية ذات الصلة.
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المقاولين الذين يزاولون أو يتقدمون لمزاولة أعمال المقاولات في المملكة، في القطاعين العام والخاص.
تتولى الوزارة الترخيص لمزاولة أنشطة المقاولات وإصداره وتعديله وإلغائه وإيقافه، وفقا لأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها، على أن يبت في طلب الترخيص أو التعديل خلال مدة لا تزيد على (30) يوم عمل.
1. يحظر على أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة أنشطة أو مهن المقاولات في المملكة، أو الإعلان عنها، أو الدخول في المناقصات والمزايدات، أو إبرام أي عقد مقاولات، ما لم يكن حاصلاً على ترخيصٍ سارٍ وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
2. لا يجوز لأي جهة حكومية أو خاصة، أو أفراد، قبول أي عمل مقاولات أو الدخول في تعاقد لتنفيذ مشروع، إلا من المنشآت الحاصلة على ترخيص ساري وفقا لأحكام هذه اللائحة.
3. يلتزم كل من مالك المشروع والمقاول الرئيسي بعدم إسناد أي أعمال بالباطن إلا لمقاولين مرخصين، على أن يتحمل المقاول الرئيسي ومالك المشروع مسؤولية التحقق من ذلك.
4. لا يجوز لطالب الترخيص ممارسة أي نشاط في مجال المقاولات خارج نطاق الترخيص الصادر له.
1. تكون مدة الترخيص (ثلاث سنوات) تبدأ من تاريخ صدوره.
2. يجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد مماثلة بناءً على طلب يقدمه المقاول قبل انتهاء مدة الترخيص بفترة لا تقل عن (30) يوماً.
3. يشترط لسريان الترخيص وتجديده استمرار سريان عضوية المقاول في الهيئة، واستيفاء كافة الشروط الواردة في هذه اللائحة.
يلتزم المقاول بتحمل المسؤولية الكاملة والمطلقة عن جميع التبعات القانونية، والمالية، والتعاقدية، وما يترتب عليها من غرامات أو تعويضات أو مطالبات، والتي تنشأ أو تنتج بشكل مباشر أو غير مباشر عن إهماله، أو تقصيره، أو عدم التزامه بتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها.
1. التقيد بشروط الترخيص والمواصفات الفنية المعتمدة للمشروعات التي ينفذها.
2. التعاون مع الجهات الرقابية وتقديم المستندات والمعلومات المطلوبة عند الطلب.
3. يلتزم المقاول التزاماً كاملاً باتخاذ كافة التدابير اللازمة للمحافظة على السلامة العامة للعاملين في المشروع وللمارة والمنشآت المجاورة طوال فترة تنفيذ الأعمال، بما في ذلك توفير جميع معدات السلامة الشخصية والجماعية وفقاً لمعايير الدفاع المدني واشتراطات السلامة والصحة المهنية المعمول بها.
4. يتعهد المقاول بمراعاة جميع الأنظمة والاشتراطات البلدية، والبيئية، والصحية، وأي تعليمات صادرة عن الجهات الحكومية المختصة ذات العلاقة بالعمل بما في ذلك إدارة النفايات، والحد من التلوث الضوضائي أو البصري، وحماية المرافق العامة.
5. يلتزم المقاول بتوثيق جميع العقود المبرمة المتعلقة بالعمل في المشروع، سواء كانت مع مالك المشروع أو مقاولي الباطن، وتسجيلها في منصة الهيئة المخصصة لذلك.
6. يمتنع المقاول عن توظيف أو استخدام أي ممارس أو فني غير معتمد مهنياُ من الجهة المختصة.
تُصدر الوزارة، الضوابط والنماذج والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من جهات ذات علاقة.
يتم العمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتُلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
آخر تحديث : 19 أغسطس 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة