تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة السابعة عشر

​​

يشترط لممارسة نشاط التركيب والصيانة لأجهزة ومعدات الإطفاء أن تتوافر الشروط الآتية في المرخص له:

  1. أن يكون حاصلاً على سجل تجاري مضافاً إليه نشاط التركيب والصيانة لأجهزة ومعدات الإطفاء.
  2. أن يكون لديه مقر لممارسة النشاط ومرخص من الجهات ذات الاختصاص.
  3. يسمح بمزاولة النشاط داخل نطاق المنطقة المرخص له بها.
  4. يسمح بمزاولة النشاط في جميع مناطق المملكة للشركات والمؤسسات المصنفة الدرجة (الأولى أو الثانية) وفق ما ورد في المادة الحادية والعشرون.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية