الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الأولى
الفقرة (6)
العائلة: أفراد ينتسبون بالاسم إلى الشخص الذي بإسمة الصندوق
الفقرة (11)
الفقرة (13)
يجوز للصندوق تقديم الدعم المالي للمبادرات الاجتماعية والتنموية والتعليمية ذات الصلة، وذلك وفق سياسة مالية معتمدة من مجلس الأمناء، على أن ينص ذلك في اللائحة الأساسية للصندوق ، وبما يضمن حوكمة الصرف، ولا يخل بأولوية أفراد العائلة، على أن يقتصر دور الصندوق على تقديم الدعم المالي فقط ويحظر عليه تنفيذ تلك المبادرات.
1-إذا كان طالب التأسيس يرغب بتأسيس صندوق باسمه الشخصي، فيجب في هذه الحالة أن يخدم الصندوق أفراد عائلته.
2- إذا كان طالبو التأسيس يرغبون بتأسيس الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه ويحملون اسم عائلته، فيجب أن يكون من بين المتقدمين بحد أدنى نصف أولاد من باسمه الصندوق (من الدرجة الأولى) - إن وجدوا – ويكفي أن يمثل كل ولد من أولاد من باسمه الصندوق أحد أولاده، أو أبناء أبنائه وإن نزلوا.
3- يجوز تأسيس صندوق باسم عام لخدمة عائلة واحدة، أو عدة عوائل وذلك بالشروط الآتية:
ج- ألا يقل عدد طالبي التأسيس عن عشرة أشخاص من أفراد العائلة أو العوائل التي قدمت طلب التأسيس.
1- إذا كان طالب التأسيس يرغب بتأسيس صندوق باسمه الشخصي، فيجب أن يخدم الصندوق أفراد عائلته.
3-يشترط في تسمية الصندوق العائلي وفقاً للفقرة (1) و(2) من هذه المادة الآتي:
أ- أن يكون اسم الصندوق اسماً ثلاثيًا لشخص من ذوي الصفة الطبيعية.
ب-أن يكون من باسمه الصندوق على قيد الحياة.
1- مع مراعاة أحكام الفقرة (1) و ( 2) من المادة ( الخامسة ) يجب على طالب التأسيس ممن يرغب بتسمية الصندوق بإسمة أو طالبي التأسيس الذي يرغبون بتسمية الصندوق باسم فرد ينتسبون اليه الالتزام بالآتي :
2- يحق للمركز بقرار مسبب تعديل اسم الصندوق تحقيقا للمصلحة العامة.
1- إذا كان طالبو التأسيس عائلة واحدة، أو عدة عوائل فيجب أن يخدم تلك العائلة ، أو العوائل، ويكون الصندوق باسم عام أو باسم مركب يتكون من اسم مميز مقرون باسم العائلة أو العوائل التي يخدمها، وفقاً للآتي:
أ- وجود رابطة نسب أو مصاهرة بين عوائل طالبي التأسيس.
ب- تحديد اسم العائلة أو العوائل التي يخدمها الصندوق في اللائحة الأساسية.
ج- ألا يقل عدد طالبي التأسيس عن عشرة أشخاص من أفراد العائلة أو العوائل التي قدمت طلب التأسيس.
د- أن يكون الاسم المركب فريدًا وغير مكرر، ولا يؤدي إلى إيهام الجمهور أو أفراد العائلة بأن الصندوق يمثل جميع أفراد العائلة أو يحتكر اسمها أو يمنع إنشاء صناديق أخرى لها.
ه- ألا يتضمن اسم الصندوق المركب عبارات تفيد الشمول أو الانفراد أو التمثيل العام، مثل: “عموم"، أو “كافة"، أو “الرسمي"، أو “الموحد"، أو “الوحيد"، أو “الرئيسي"، أو “الممثل"، أو “مجلس العائلة"، أو “اتحاد العائلة"، أو “قبيلة"، أو “عشيرة"، أو نحوها من العبارات ذات الدلالة المماثلة.
2-مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز إنشاء أكثر من صندوق يخدم المنتسبين إلى العائلة أو العوائل ذاتها، متى تميز كل صندوق باسمه المركب، واستوفى شروط التأسيس، وحددت لائحته الأساسية نطاق العائلة أو العوائل التي يخدمها الصندوق، دون أن يترتب على ذلك أي حق في تمثيل العائلة أو العوائل بأكملها أو احتكار اسمها.
السابعة
فقرة (3) و(4)
مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة (، يجب على من يرغب في تأسيس الصندوق أن يُقدِم للمركز الآتي:3- تحذف الفقرة.4- اسم وبيانات المفوض لطالب أو طالبي التأسيس وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.اسم وبيانات المفوض من طالب أو طالبي التأسيس وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
7- الإقرار بأي مبالغ أو أموال سابقة تم جمعها للصندوق ومستفيديه، وفق النموذج المعتمد من المركز.
يبتّ المركز في طلب تأسيس الصندوق وفقًا للإجراءات التالية:
2- يعِلن المركز لمدة ثلاثون يومًا عن طلب تأسيس الصندوق العائلي في موقعه الإلكتروني بعد استكماله كافة المستندات الموضحة في هذه القواعد، ويشتمل الإعلان على اسم الصندوق واسم طالب أو طالبي التأسيس واللائحة الاساسية للصندوق.
ج- يُصدِر المركز ترخيصًا للصندوق من واقع السجل الخاص بالصناديق العائلية، بالإضافة إلى نسخة معتمدة من اللائحة الأساسية، ويتم تسليمهما للممثل المعتمد لطالب أو طالبي التأسيس.
يُعِد المركز سجلاً خاصًا بالصناديق العائلية، ويُحدَّث كُلما طرأ تغيير على بياناته، ويتضمن السجل البيانات الآتية:1 - اسم الصندوق.
۲- رقم وتاريخ القرار الصادر بالموافقة على إنشاء الصندوق.
۳- رقم وتاريخ ترخيص الصندوق.
4- اللائحة الأساسية للصندوق.
٥- عنوان مقر الصندوق.
6- الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها.
۷ - اسم المؤسس أو أسماء الأعضاء المؤسسين للصندوق.
8- أسماء أعضاء مجلس الأمناء، ورئيس مجلس الأمناء ونائبه، وبيانات التواصل معهم.
1- يُعِد المركز سجلاً خاصًا بالصناديق العائلية، ويُحدَّث كُلما طرأ تغيير على بياناته، ويتضمن السجل البيانات الآتية:أ - اسم الصندوق.ب- رقم وتاريخ القرار الصادر بالموافقة على إنشاء الصندوق.ج- رقم وتاريخ ترخيص الصندوق.
د- اللائحة الأساسية للصندوق.
ه- عنوان مقر الصندوق -إن وجد-، أو عنوان من يمثله.
و- الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها.ز- اسم المؤسس أو أسماء الأعضاء المؤسسين للصندوق وبيانات التواصل معهم.ح- اسماء أعضاء مجلس الأمناء، وجنسياتهم وبيانات التواصل معهم.
ط- اسم رئيس مجلس الأمناء ونائبه، وجنسياتهم وبيانات التواصل معهم.
2- يكون المفوض عن الصندوق مسؤولًا عن تزويد المركز بالبيانات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ويتم تحديث البيانات بشكل نصف سنوي.
يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية للصندوق الآتي:
4-شروط وأحكام العضوية في الصندوق العائلي بما يشمل درجة القرابة بين الأعضاء والاشتراكات إن وجدت.
4- شروط وأحكام العضوية في الصندوق العائلي بما يشمل درجة القرابة بين الأعضاء والاشتراكات إن وجدت وفق الآتي:
حالات اسقاط العضوية وحالات انتهاءاها واحكام تظلم العضو المشترك من ذلك.
1-تُحدد اللائحة الأساسية طريقة التجديد لمجلس الأمناء، كما تُحدِد اختصاصاته وعدد اجتماعاته على ألا تقل عن اجتماعين خلال السنة، ونصابه النظامي وآلية التصويت على قراراته وغيرها من أحكام.
2-تحدد اللائحة الأساسية حالات فقد عضو مجلس الأمناء عضويته.
1-تُحدد اللائحة الأساسية طريقة التجديد لمجلس الأمناء، أو تعيينهم أو آلية انتخابهم من قبل المشتركين، كما تُحدِد اختصاصاته وعدد اجتماعاته على ألا تقل عن اجتماعين خلال السنة، ونصابه النظامي وآلية التصويت على قراراته وغيرها من أحكام.
2-تحدد اللائحة الأساسية حالات فقد عضو مجلس الأمناء عضويته.
تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي:
1-ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو أفراد العائلة من أموال، أو هبات أو أوقاف أو وصايا أو زكوات أو تبرعات.
۲-الاشتراكات الدورية لأفراد العائلة إن وجدت.
۳- عائدات استثمارات الصندوق حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية.
4- الأموال التي يستقبلها الصندوق من خارج أفراد العائلة بعد موافقة المركز.
5- أي موارد أخرى تحددها اللائحة الأساسية.
۳- عائدات استثمارات الصندوق وخدماته حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية.
4- الأموال التي يستقبلها الصندوق من خارج أفراد العائلة بعد موافقة المركز.
يجب على مجلس الأمناء التأكد من تقيد الصندوق بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة بما يضمن تلافي وقوع الصندوق في مخالفة نظامية.
يجوز للمركز -في حالات يقدرها- أن يعيّن مراجعاً للحسابات للصندوق.
يجب على الصندوق مراعاة الاحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال ، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحمها التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات العلاقة وعليه بوجه خاص اتخاذ الآتي :
١- الاحتفاظ في مقره بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور
وثائق الهويات الوطنية للمتعاملين معه لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.
٢- إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة فعليها اتخاذ الإجراءات الآتية:
أ- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا وبشكل مباشر.
ب- إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية به.
ج- عدم إبلاغ المتعاملين مع الصندوق من وجود شبهات حول نشاطاتهم.
٣- يكلف رئيس مجلس الأمناء أحد شاغلي الوظائف القيادية للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام، مع تزويده بموارد كافية لكشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات علاقة.
يحظر على الصندوق القيام بأي مما يأتي:
الإفصاح عن بيانات أفراد العائلة أو العوائل أو وثائقهم أو تداولها أو استخدامها في غير الأغراض المرتبطة بأعمال الصندوق، إلا وفقًا لما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
مع مراعاة ما ورد في المادة الثامنة عشرة والمادة الثانية والعشرين والمادة الرابعة والثلاثين والمادة الخامسة والثلاثين من النظام، يُمارس المركز مهامه في الإشراف على الصندوق، وفي حالة مخالفته أيا من أحكام النظام أو هذه القواعد أو اللائحة الأساسية، فللمركز اتخاذ الآتي:
1- إنذار الصندوق بالمخالفة وامهاله مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا لتصحيح المخالفة.
2- في حالة مضي المدة دون تصحيح المخالفة أو كانت المخالفة غير قابلة للتصحيح فللمركز اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية:
حلّ الصندوق.
مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة عشرة) والمادة (الثالثة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يمارس المركز مهامه في الإشراف على الصندوق، وفي حال مخالفة الصندوق لأيٍّ من أحكام النظام، أو اللائحة، أو اللائحة الأساسية، أو الأنظمة ذات العلاقة؛ فللمركز اتخاذ الآتي:
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تستثنى الصناديق العائلية القائمة قبل نفاذ القواعد من موائمة أوضاعها مع الأحكام المتعلقة بتسمية الصندوق الواردة في هذه القواعد.
آخر تحديث : 03 سبتمبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة