الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
- لماذا نحتاج إلى دليل للغة الشاملة؟
تلتزم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع، استنادًا إلى التوجهات الوطنية التي تضع الإنسان أولًا، وبما يتسق مع النظام الأساسي للحكم، الذي تنص المادة 26 منه على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وتكرّس مبادئ العدل والمساواة، وتمنع التمييز على أي أساس، بما في ذلك الإعاقة1. كما يستند هذا الالتزام إلى نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة2، الذي يؤكد على مبدأ عدم التمييز على أساس الإعاقة، و امتدادًا للتوجيه الملكي باعتماد مصطلح "الأشخاص ذوي الإعاقة"3، بما يعكس نهجًا يقدّم الإنسان أولًا، ويعزز الكرامة، ويقرّ بالتنوع الإنساني.
وانطلاقًا من ذلك، يُعد استخدام لغة شاملة تحترم الإنسان أحد الأدوات الأساسية لتحقيق هذا التوجه؛ إذ يسهم في بناء خطاب يعزز التمكين، ويحد من الصور النمطية، ويدعم المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
ويأتي هذا الدليل بوصفه أداة عملية موجهة للعاملين في مجال الإعاقة، وكافة الجهات ذات العلاقة، لدعم استخدام لغة مناسبة في مختلف السياقات: المراسلات الرسمية، والمحتوى الإعلامي، والتقارير، والمحتوى الرقمي، ووسائل التواصل، وغيرها من أشكال التواصل المؤسسي والمجتمعي. وقد استند إعداده إلى مراجعة معمقة لمراجع اللغة الشاملة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة4، إضافة إلى عملية تشاور مع مجموعة متنوعة من الخبراء، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.
- ماهي اللغة الشاملة؟
اللغة الشاملة هي لغة تحترم التنوع الإنساني، وتخلو من الكلمات أو العبارات أو النبرات التي تعكس آراءً متحيزة أو نمطية أو تمييزية تجاه أفراد أو جماعات معينة. وهي لا تستبعد، بقصد أو بغير قصد، أي فرد من الشعور بالقبول والانتماء. وعند استخدام لغة شاملة، يُوضَع الشخص في المقام الأول، دون اختزاله في الإعاقة أو التركيز على الطريقة التي قد يعرّفه بها المجتمع بناءً على صفاته وخصائصه4-5.
اللغة الشاملة تعني، ببساطة: "الشخص" أولًا، لا "إعاقته"
وتُعد اللغة الشاملة وسيلة لإظهار الاحترام لكل فرد في المجتمع، وتُهيئ بيئة يشعر فيها الأفراد بالراحة، مما يعزز قدرتهم على المساهمة بمواهبهم وإمكاناتهم في تطوير المجتمع. فاللغة ليست محايدة، بل يمكن أن تكون وسيلة للتمكين والاندماج، أو على العكس، أداة للإقصاء وتعزيز الصور النمطية.
- لماذا تكتسب اللغة الشاملة أهمية متزايدة مع الوقت؟
تكتسب اللغة الشاملة أهمية متزايدة في ظل التحولات الاجتماعية والتنموية التي تعزز مفاهيم حقوق الإنسان والمساواة واحترام التنوع. و تشير الأبحاث إلى أن اللغة تؤدي دورًا رئيسًا في بناء التصورات الذهنية التي تنعكس على الممارسات اليومية والسياسات العامة؛ إذ يمكن أن تسهم في دعم الإدماج والتمكين وتعزيز المشاركة، أو في المقابل، في ترسيخ الصور النمطية والإقصاء6-7.
- ما أهمية استخدام لغة شاملة و اختيار مصطلحات مناسبة؟
يسهم استخدام لغة شاملة في:
· التواصل بطريقة تُقرّ بالكرامة والمساواة المتأصلة لدى جميع الأفراد.
· معاملة الأشخاص بوصفهم أفرادًا، لا فئات أو تصنيفات.
· خلق بيئة تواصل آمنة تقوم على الاحترام وتعزيز الشعور بالقبول والانتماء.
· الحد من استخدام التعابير التي قد تحمل دلالات سلبية أو تمييزية، حتى وإن استُخدمت دون قصد.
· تعزيز الوعي بالتنوع الإنساني، واحترام اختلاف التجارب والخلفيات والاحتياجات.
أهمية استخدام مصطلحات مناسبة:
تؤثر المصطلحات المستخدمة عند الإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة مباشرة في تشكيل التصورات والمواقف تجاههم. فاللغة لا تقتصر على وصف الواقع، بل تسهم أيضًا في بناء الفهم المجتمعي وتحديد طبيعة التفاعل مع الأفراد والفئات المختلفة. وقد تطورت المصطلحات المرتبطة بالإعاقة عبر الزمن، ولم تعد بعض التعبيرات التي كانت شائعة في السابق مقبولة اليوم، نظرًا لما قد تحمله من دلالات سلبية و تمييزية أو اختزالية.
وفي المقابل، يسهم استخدام مصطلحات مناسبة ومحترمة في دعم النهج القائم على الحقوق، وتعزيز الكرامة والمساواة، وترسيخ صورة أكثر شمولًا وإنصافًا للأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم أفرادًا فاعلين في المجتمع. ويتطلب ذلك وعيًا مستمرًا واستعدادًا للتعلم من خلال:
· الإنصات للآخر واحترام تفضيلاته
· تجنب الافتراضات المسبقة
· طرح الأسئلة باحترام عند الحاجة
· التحلي بالتواضع عند تصحيح الأخطاء والتعلم منها.
· البقاء على اطلاع وتواصل، لمواكبة التغييرات في اللغة والمصطلحات.
-من هم الأشخاص ذوي الإعاقة؟
يُعرّف نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الأشخاص ذوي الإعاقة بأنهم كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية أو الذهنية أو الحسية أو النفسية، قد يحدّ، عند تفاعله مع التحديات المختلفة، من مشاركته الكاملة والفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين2.يُبرز هذا التعريف أن الإعاقة لا ترتبط بالحالة الفردية فقط، بل تتشكل نتيجة التفاعل مع الحواجز البيئية والاجتماعية. كما يؤكد أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون فئة متنوعة تختلف في إعاقاتها وهوياتها وتجاربها، وتشمل مختلف شرائح المجتمع، مثل النساء والأطفال والشباب وكبار السن وغيرهم.
وقد واجه الأشخاص ذوي الإعاقة تاريخيًا تحديات تتعلق بضعف التمثيل والمشاركة المجتمعية، إلى جانب الحواجز الاجتماعية والبيئية. وقد تتفاقم هذه التحديات نتيجة تداخل الإعاقة مع عوامل أخرى، كالجنس أو العمر أو الخلفية الاجتماعية أو الموقع الجغرافي. ويتسق هذا الفهم مع ما أكدته اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أهمية الاعتراف بالتنوع الإنساني، وتبني نهج شامل يضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المعلومات والتواصل والمشاركة في المجتمع على قدم المساواة، بما يعزز التوجه نحو مجتمع أكثر شمولًا وتمكينًا4.
- أنواع الإعاقة ودرجاتها — لماذا لا نعمّم؟
من الأخطاء الشائعة افتراض أن كل نوع من أنواع الإعاقة حالة واحدة ثابتة الدرجة؛ والصحيح أن كل نوع يمثل طيفًا واسعًا من الدرجات، وهذا يؤثر مباشرة في اختيار الوصف اللغوي الدقيق:
● الإعاقة البصرية: لا تعني بالضرورة انعدام الرؤية كليًا. تمتد من ضعف بصري جزئي )يحتفظ فيه الشخص بجزء من الرؤية، ويُوصف بـ"ضعيف البصر" إلى فقدان كامل للبصر يُوصف بـ"كفيف"(. استخدام “كفيف" لكل من لديه إعاقة بصرية، بمن فيهم من يرى جزئيًا، وصفٌ غير دقيق.
● الإعاقة السمعية: تمتد من ضعف سمعي جزئي ("ضعيف السمع"، وقد يستخدم معينات سمعية ويتواصل بالكلام إلى فقدان كامل للسمع "أصمّ"). لا يصح افتراض أن كل شخص ذي إعاقة سمعية لا يسمع إطلاقًا أو لا يتحدث.
● الإعاقة الحركية: تتفاوت من صعوبة جزئية في الحركة أو استخدام أحد الأطراف، إلى فقدان كامل للقدرة على الحركة أو الاعتماد الكلي على وسيلة مساندة.
● الإعاقة الذهنية/الفكرية: تتفاوت في الدرجة “بسيطة، متوسطة، شديدة"، وتؤثر بدرجات مختلفة في مهارات التعلم والتكيّف، لا بصورة موحدة لدى الجميع.
● الإعاقة النفسية: مرتبطة باضطرابات نفسية طويلة الأمد تؤثر في المشاركة، وتتفاوت شدتها وأثرها اليومي من شخص لآخر.
● الإعاقة المزدوجة أو المركّبة: اجتماع إعاقتين أو أكثر لدى الشخص نفسه، وتستلزم مراعاة أثر كل منها لا أثر واحد فقط.
شكل رقم (1): أرقام الإعاقة في المملكة العربية السعودية
1 من كل 158
من السعوديين لديه إعاقة أو صعوبة وظيفية
-تطور فهم الإعاقة
شهد فهم الإعاقة تطورًا ملحوظًا عبر الزمن، تأثر بالتحولات الاجتماعية والحقوقية، وانعكس بصورة مباشرة على السياسات والخدمات، وطريقة تناول الإعاقة في الخطاب المجتمعي والمؤسسي. ففي المراحل السابقة، كان يُنظر إلى الإعاقة غالبًا من منظور يركّز على القصور الفردي أو الحاجة إلى الرعاية، وهو ما انعكس على اللغة المستخدمة آنذاك، التي اتسم بعضها بالوصم أو التقليل من قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومع تطور المفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان والمساواة، بدأ التحول نحو فهم أكثر شمول للإعاقة، لا يقتصر على الحالة الصحية أو الفردية، بل يأخذ في الاعتبار أثر البيئة المحيطة والعوائق المجتمعية والتنظيمية التي قد تحد من مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلاليتهم.وقد أسهم هذا التحول في الانتقال من النظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم متلقين للرعاية أو الإحسان، إلى الاعتراف بهم بوصفهم أفرادًا فاعلين وأصحاب حقوق، لهم الحق في المشاركة الكاملة والفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
وانعكس هذا التطور أيضًا على اللغة والمصطلحات المستخدمة؛ إذ اتجهت الممارسات الحديثة إلى تبني لغة أكثر احترامًا ودقة، تركز على الإنسان وكرامته، وتتجنب التعبيرات التي قد تحمل دلالات سلبية أو تمييزية. ومن هنا، أصبحت اللغة الشاملة جزءًا من النهج الحقوقي المعاصر، وأداة داعمة للإدماج والتمكين وتعزيز المشاركة المجتمعية.ويُعد فهم هذا التطور مهمًا عند استخدام اللغة المتعلقة بالإعاقة، لأنه يساعد على إدراك الخلفية التي تشكلت من خلالها المفاهيم والمصطلحات، ويدعم تبني خطاب أكثر اتساقًا مع التوجهات الحقوقية الحديثة.
-النماذج المختلفة للإعاقة
تطوّر فهم الإعاقة عبر الزمن من نماذج تقليدية ركّزت على الفرد والرعاية، إلى نماذج أكثر شمول تركز على إزالة الحواجز. وقد أسهم هذا التطور في تغيير طريقة تناول الإعاقة في السياسات والخدمات والخطاب المؤسسي، بما في ذلك اللغة المستخدمة في الإعاقة. فقدّمت النماذج المختلفة تفسيرات متعددة للإعاقة، إلا أن كل نموذج يركّز على جانب محدد.
فالنموذج الطبي يركّز على الجوانب الصحية والتشخيص والعلاج، وهو مهم في تقديم الرعاية الصحية والتأهيل، إلا أنه لا يعكس وحده كامل الأبعاد البيئية والإجتماعية للإعاقة. أما النموذج الخيري فيركّز على تقديم الدعم والمساعدة، لكنه قد يعزز تصور الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم متلقين للرعاية، بدلًا من إبرازهم كأفراد مستقلين وأصحاب حقوق.
ومع التحولات التنموية والاجتماعية، برز النموذج الاجتماعي للإعاقة من خلال هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفه إطارًا أكثر عدالة؛ إذ ينظر إلى الإعاقة بوصفها نتيجة للتفاعل بين الفرد والبيئة المحيطة، لا مشكلة فردية فقط، مما عزز الانتقال نحو نهج قائم على الحقوق والتمكين. ويؤكد هذا النموذج أن التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة لا تعود إلى الإعاقة بحد ذاتها، بل إلى الحواجز التنظيمية والبيئية والمجتمعية التي تحد من المشاركة.
وقد تطوّر هذا التوجه إلى نهج قائم على الحقوق، يستند إلى النموذج الاجتماعي، ويضع الشخص في المركز لا إعاقته. ويعتمد على الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم أصحاب حقوق، وتعزيز استقلاليتهم، وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع. وتجسّد هذا التحول في صدور نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي رسّخ الانتقال من النماذج التقليدية إلى نهج يركز على التمكين والإدماج والمشاركة الفاعلة، ويؤكد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم أفرادًا فاعلين في المجتمع. ويمثّل هذا النهج الأساس الذي ينبغي الاستناد إليه في جميع المراسلات الرسمية والخطاب المؤسسي المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.
يستند هذا المبدأ إلى الإطار النظامي والقيمي في المملكة العربية السعودية، الذي يضع كرامة الإنسان في المقدمة، فقد أكد النظام الأساسي للحكم مبادئ العدل والمساواة وصون الكرامة الإنسانية، وهي مبادئ تقتضي عدم اختزال الإنسان في حالته أو صفته، بما في ذلك الإعاقة¹. ومن هنا جاء اعتماد مصطلح "الأشخاص ذوي الإعاقة" في الخطاب الرسمي³، بوصفه نهجًا يقدّم الإنسان أولًا قبل الإعاقة، ويحد من الصور النمطية. وعليه، فإن استخدام لغة تُركز على الأشخاص أولًا لا يُعد مجرد أسلوب لغوي، بل هو امتداد للتوجه النظامي في المملكة، ويُعد جزءًا من الممارسات الداعمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
على سبيل المثال:
مع ذلك، قد تختلف الصياغات المستخدمة بحسب السياق وتفضيلات الأفراد أو المجتمعات المعنية. فبينما يُفضَّل غالبًا استخدام لغة الشخص أولًا، مثل: “الأشخاص ذوي الإعاقة"، قد تُستخدم في بعض الحالات صيغٌ متداولة تعبّر عن الهوية مباشرة، مثل: “أشخاص مكفوفون" أو “أشخاص صم"، ما دامت تُستخدم غير وصمية. ومع ذلك، وفي الخطابات والوثائق الرسمية، يُعتمد استخدام مصطلح “الأشخاص ذوي الإعاقة" توحيدًا للإشارة واتساقًا مع التوجهات الحقوقية والرسمية في المملكة العربية السعودية9.
ملاحظة مهمة للسياق المحلي السعودي
يُفضَّل عدم استخدام مصطلح "الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة" بوصفه مرادفًا لـ "الأشخاص ذوي الإعاقة"، لأن هذا المصطلح أوسع دلالة، وقد يشمل فئات متعددة لا تندرج جميعها ضمن مفهوم الإعاقة. كالأشخاص الذين لديهم احتياج مؤقت نتيجة إصابة أو ظرف صحي، مثل مَن لديه كسر في القدم أو اليد.
تجدر الإشارة إلى أن قاعدة "تقديم الشخص أولًا" ليست مطلقة عالميًا، بل لها استثناءات معترف بها. فبحسب إرشادات مكتب الأمم المتحدة في جنيف للغة الشاملة في الإعاقة، لا تنطبق هذه القاعدة بالضرورة على جميع أنواع الإعاقة؛ فبعض الفئات كالأشخاص المكفوفين أو الصمّ ، قد تُفضّل لغة "الهوية أولًا" ، مثل "شخص أصمّ" بدلًا من "شخص لديه إعاقة سمعية"، بوصف الإعاقة جزءً أصيلاً من هويتهم لا مجرد صفة عارضة10. والمعيار الأدق في جميع الأحوال هو: عند الشك، يُسأل الشخص نفسه عن الصيغة التي يفضّلها.
2.استخدام لغة محايدة غير تمييزية:
يستند هذا المبدأ إلى القيم النظامية في المملكة العربية السعودية، التي تؤكد على العدل والمساواة وصون الكرامة الإنسانية، وتقتضي استخدام خطاب خالٍ من أي تمييز أو وصم، ومنع أي مصطلحات أو تعبيرات قد تؤدي إلى التمييز أو الإقصاء، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
3. التركيز على القدرات بدلًا من القيود:
ينطلق هذا المبدأ من رؤية المملكة 2030 نحو تعزيز تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإبراز دورهم الفاعل في المجتمع، بما يقتضي اعتماد خطاب يعكس قدرات الأفراد وإمكاناتهم، بعيدًا عن اختزالهم في الإعاقة أو التركيز على التحديات المرتبطة بها.
4. تجنب اللغة التلطيفية أو المبالغة:
يُراعى تجنب استخدام المصطلحات التلطيفية مثل "المميزون" أو "أصحاب الهمم"، رغم نواياها الإيجابية، وذلك لما قد تسببه من دلالات غير دقيقة. فمن جهة، قد توحي هذه المصطلحات بأن ما يُقدم للأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات أو تسهيلات يُعد تفضل استثنائي، بينما هي حقوق أساسية تكفلها الأنظمة ، ويُعد تمكينهم من المشاركة على قدم المساواة مسؤولية مؤسسية ومجتمعية. ومن جهة أخرى، قد تسهم هذه التعابير في تكوين توقعات نمطية غير واقعية، من خلال تصوير الأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم أبطالًا أو ملهمين لمجرد ممارستهم حياتهم اليومية؛، إذ إن هذا الطرح يعزز تصورًا ضمنيًا بأن حياتهم بشكل طبيعي أمر غير معتاد. وعليه، يُفضل استخدام لغة مباشرة ومتوازنة تعكس الواقع، وتُبرز الأشخاص ذوي الإعاقة كأفراد فاعلين ضمن المجتمع، دون مبالغة أو تصنيف.
5. الاعتراف بالإعاقة وتعزيز الإدماج:
يقوم هذا المبدأ على أهمية التعامل مع الإعاقة بوصفها جزءًا طبيعيًا من التنوع البشري، دون إخفاء أو تجاهل، مع الحرص على تناولها بشكل مهني ومحترم، وإدراجها في الخطاب عند ارتباطها بالسياق، ومناقشة القضايا المرتبطة بها بوضوح ومسؤولية ، بعيدًا عن التجاهل أو التحفظ غير المبرر.
6.استخدام لغة لائقة في جميع السياقات:
لا يقتصر استخدام اللغة المناسبة على السياقات الرسمية، بل يمتد ليشمل التواصل اليومي الشفهي وغير الرسمي، إذ يُعد احترام الآخرين في مختلف أشكال الخطاب جزءًا أساسيًا من الممارسة المهنية والأخلاقية. فالعديد من المصطلحات المتداولة في الحياة اليومية تُستخدم دون قصد للإساءة، فإنه ينبغي مراعاة أثرها المحتمل، وتجنب أي تعبيرات قد تحمل دلالات سلبية أو تمييزية.
1. القصور مقابل الإعاقة
يشير القصور حسب منظمة الصحة العالمية إلى فقدان أو خلل في وظائف الجسم أو بنيته 11. بينما تنتج الإعاقة عند التفاعل بين الأشخاص ذوي القصور والعوائق السلوكية والبيئية التي تعيق مشاركتهم بشكل كامل وفعّال في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين4. ولأن هذه المصطلحين يحملان معاني مختلفة فلا يمكن استخدامهما بشكل متبادل.
2. الوصول في مقابل إمكانية الوصول
يشير الوصول إلى الفرصة أو الحق في الدخول إلى مكان أو الاستفادة من خدمة معينة. على سبيل المثال، إذا كنت تحمل هوية موظف لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن لديك حق الوصول إلى مبنى الهيئة.
أما إمكانية الوصول فتشير إلى تصميم المنتجات أو الخدمات أو البيئات بحيث تكون قابلة للاستخدام من جميع الأفراد، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. وتشمل ذلك إمكانية الوصول المادية، والرقمية، وإمكانية الوصول إلى المعلومات والاتصالات. ففي المثال السابق، تملك حق الوصول إلى مبنى الهيئة كونك موظف، ولكن لا تتحقق إمكانية الوصول إذا وُجدت عوائق مادية، مثل السلالم أو الأبواب الثقيلة التي تعيق الحركة. وبالمثل، قد تتوفر وثائق الهيئة بصيغة مطبوعة أو رقمية، إلا أنها لا تُعد متاحة فعليًا ما لم تكن مقدمة بصيغ مناسبة، مثل طريقة برايل أو القراءة المبسطة.
وعليه، قد يكون الوصول متاحًا من حيث المبدأ، في حين تظل إمكانية الوصول غير متحققة عمليًا؛ لذا فإن المصطلحين ليسا مترادفين، ويجب استخدام كل منهما في سياقه الصحيح.
3.الإندماج مقابل الإدماج
يشير الإندماج إلى عملية تكيّف الفرد مع المجتمع القائم دون تغيير يُذكر في الأنظمة والبيئات، بحيث يُتوقع من الشخص ذو الإعاقة أن ينسجم مع هذه الأنظمة والبيئات. في المقابل، أما الإدماج فيشير إلى تهيئة المجتمع والبيئات والخدمات لتكون شاملة لجميع الأفراد، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، دون اشتراط تكيّفهم المسبق. ويعكس هذا المفهوم نهجًا قائمًا على الحقوق يركّز على إزالة الحواجز وتعزيز المشاركة الكاملة على قدم المساواة. لذا عند الحديث عن الأشخاص ذوي الإعاقة، يُعد مفهوم الإدماج هو الأكثر دقة وإيجابية، لارتباطه بتمكين الأفراد وتعزيز استقلاليتهم، بينما يُعد الاندماج أقل شمولًا في هذا السياق. لذلك، لا ينبغي استخدام المصطلحين تبادليًا.
4. الاحتياجات مقابل المتطلبات
يتماشى مصطلح "المتطلبات" مع نهج حقوق الإنسان، الذي يُقرّ بأن الأشخاص ذوي الإعاقة أصحاب حقوق، بينما يُنظر إلى مصطلح "الاحتياجات" على أنه يُرسّخ الصورة النمطية بأن الأشخاص ذوي الإعاقة مُحتاجون أو عبء، لا سيما عند الإشارة إلى "احتياجات الرعاية". فمثلًا، إلزام المدارس بتوفير مواد برايل للطلاب ذوي الإعاقة البصرية ليس لأنهم بحاجة إليها، بل لأن لهم الحق في تعليم جيد على قدم المساواة مع الطلاب الآخرين.
5. الترجمة النصية "Captions" والترجمة المصاحبة "Subtitles"
الترجمة النصية والترجمة المصاحبة ليستا متطابقتين، على الرغم من ظهورهما كنص أسفل الشاشة وتمثيلهما للكلام. فالترجمة النصية مفيدةً للغاية للأشخاص ذو الإعاقة السمعية، إذ تتضمن معلومات عن الضوضاء المحيطة، وهوية المتحدث، ووصف الموسيقى، وغيرها من التفاصيل ذات الصلة. وهذه الترجمة تكون مدمجة داخل الفيديو بشكل دائم، فتظهر تلقائيًا دون خيار إيقافها فلا يمكن إخفاؤها لضمان أن الجميع يرى الترجمة.
أما الترجمة المصاحبة، فتفترض أن المشاهد يسمع لكنه لا يفهم اللغة في الفيديو، كما هو الحال في الأفلام الأجنبية في السينما، وتتضمن الحوار فقط. وهذه الترجمة يمكن للمشاهد تشغيلها أو إيقافها حسب رغبته، فتظهر عند تفعيلها من إعدادات الفيديو ويمكن تغيير حجم أو شكل الخط.
6.التصميم الشامل وإمكانية الوصول والتهيئة والترتيبات التيسيرية المعقولة
تشير مفاهيم التصميم الشامل وإمكانية الوصول، والتهيئة، والترتيبات التيسيرية إلى أدوار مختلفة ومتكاملة في دعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة. فالتصميم الشامل يهدف إلى تصميم المنتجات والبيئات والخدمات منذ البداية بحيث تكون قابلة للاستخدام من قبل أكبر شريحة ممكنة من الأفراد، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، دون الحاجة إلى تعديلات لاحقة. أما إمكانية الوصول فتشير إلى قابلية البيئات أو الخدمات أو المعلومات للاستخدام والوصول الفعلي من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إزالة العوائق وتوفير الوسائل المناسبة. في حين يشير التهيئة أو التكييف إلى إجراء تعديلات أو ترتيبات عامة لجعل بيئة أو خدمة أكثر ملاءمة للاستخدام، دون أن يرتبط ذلك بالضرورة بحق فردي محدد. أما الترتيبات التيسيرية المعقولة فهي تعديلات أو تسهيلات ضرورية ومناسبة تُقدَّم في حالات فردية محددة لتمكين شخص ذو إعاقة من التمتع بحقوقه وممارستها على قدم المساواة مع الآخرين، شريطة ألا تفرض عبئًا غير متناسب أو غير مبرر. وعليه، فإن هذه المفاهيم مترابطة لكنها غير متطابقة؛ فالتصميم الشامل يهدف إلى الشمول منذ البداية، وإمكانية الوصول تركز على قابلية الاستخدام، والتكييف يعنى بتحسين الملاءمة، بينما ترتبط الترتيبات التيسيرية بضمان المساواة وعدم التمييز على المستوى الفردي.
7.الإفصاح عن الإعاقة
يُقصد بالإفصاح عن الإعاقة مشاركة الشخص للمعلومات المتعلقة بإعاقته عند الحاجة، بما يدعم حصوله على الخدمات أو الترتيبات التيسيرية أو الدعم المناسب. ويُعد الإفصاح عن الإعاقة خيارًا شخصيًا، ينبغي التعامل معه باحترام وخصوصية، مع مراعاة عدم مطالبة الشخص بمشاركة معلومات لا ترتبط بالسياق أو الحاجة العملية. ومن المهم التمييز بين الإفصاح عن الإعاقة وبين المتطلبات الإجرائية للاستفادة من بعض البرامج أو الخدمات؛ فقد تتطلب بعض الخدمات أو المنافع أو الترتيبات التيسيرية تسجيلًا أو توثيقًا أو تقييمًا وفق الضوابط المنظمة لها.
وتشير إرشادات الأمم المتحدة إلى أهمية الانتباه إلى استخدام مصطلح "الإفصاح" في سياق العمل؛ إذ قد يوحي بأن الإعاقة معلومة مخفية يجري الكشف عنها. ولذلك يمكن، بحسب السياق، استخدام تعبيرات أكثر حيادًا، مثل «مشاركة معلومات عن الإعاقة» أو «مشاركة الاحتياج إلى ترتيب تيسيري»، بما يركز على المعلومة أو الاحتياج ذي الصلة بدلًا من تصوير الإعاقة باعتبارها أمرًا استثنائيًا يجب الكشف عنه10.
8. منظمات للأشخاص ذوي الإعاقة "Organizations for persons with disabilities" ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة “Organizations of Persons with disabilities"
منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة يقودها ويديرها الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، وهي تمثل حقوقهم ومصالحهم. أما المنظمات المقدمة للخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، فتقدم خدمات أو برامج تستهدفهم، دون أن يكون تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة وقيادتهم للمنظمة سمةً أساسية في بنيتها وحوكمتها.
9. التمييز القائم على القدرة "Ableism"
مصطلح دولي متداول يشير إلى التحيّز أو التمييز، الصريح أو الضمني، القائم على افتراض تفوّق القدرات الجسدية أو العقلية "النمطية"، وما يترتب عليه من اختزال الأشخاص ذوي الإعاقة في قصورهم الوظيفي، أو افتراض أن حياتهم أقل قيمة أو أقل جودة. وتصف إرشادات الأمم المتحدة اللغة بوصفها إحدى أبرز آليات هذا التمييز حين تحمل، دون قصد أحيانًا، افتراضات سلبية عن قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة10. ومعرفة هذا المفهوم تساعد على تمييز الأخطاء اللغوية العرضية عن الأنماط الأعمق التي قد تحتاج مراجعة في السياسات والممارسات، لا في الصياغة وحدها.
يتكرر استخدام مصطلح "الأشخاص ذوي الإعاقة" في عملنا بشكل يومي، وهو يتكون من ثلاث كلمات، أوسطها كلمة "ذوي". وكلمة "ذوي" أصلها "ذو"، وهو اسم من الأسماء الخمسة بمعنى "صاحب"؛ أي أن "الأشخاص ذوي الإعاقة" تعني حرفيًا "الأشخاص أصحاب الإعاقة" — وهذا في حدّ ذاته تجسيد لغوي لمبدأ "تقديم الشخص أولًا" الذي تقوم عليه هذه الإرشادات.
وكلمة "ذو" تتغير صورتها بحسب أمرين: (أ) عدد الأشخاص المقصودين، مفرد، أو مثنى، أو جمع،
(ب) موقعها الإعرابي في الجملة، رفع، أو نصب، أو جر. وفيما يلي جدول يوضّح الصور الصحيحة لكل حالة، مع مثال عملي واحد لكل صورة:
أمثلة عملية
· مفرد – رفع (ذو): فاز شخصٌ ذو إعاقة بالجائزة.
· مفرد – نصب (ذا): رشّحت الهيئة شخصًا ذا إعاقة لحضور البرنامج التدريبي.
· مفرد – جر (ذي): كفل النظام حق العمل للشخص ذي الإعاقة.
· مثنى – رفع (ذَوَا): طلب شخصان ذَوَا إعاقة الانضمام إلى المبادرة.
· مثنى – نصب/جر (ذَوَي): كرّمت الهيئة شخصين ذَوَي إعاقة.
· جمع – رفع (ذُوُو): قدّم الأشخاص ذُوُو الإعاقة مقترحات لرفع جودة الخدمات.
· جمع – نصب/جر (ذِوِي): تفخر الهيئة بالأشخاص ذِوِي الإعاقة.
قاعدة سريعة للتذكّر
تتصرّف كلمة "ذو" مثل كلمتَي "أبو" و"أخو" تمامًا " الأسماء الخمسة": "ذو" في الرفع، "ذا" في النصب، "ذي" في الجر " للمفرد فقط". وأكثر الأخطاء شيوعًا هو استخدام "ذوي" في كل الحالات وبعد كل عدد؛ والصحيح أنها تُستخدم فقط في حالتَي النصب والجر للمثنى أو الجمع، مثل: "دعم النظام الأشخاصَ ذوي الإعاقة" (نصب) أو "تفخر الهيئة بالأشخاص ذوي الإعاقة" (جر).
مواقف واقعية من بيئة العمل اليومية، توضّح كيف تُطبَّق المبادئ أعلاه عمليًا لا نظريًا فقط.
1. أُعِدّ تقرير عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة، هل يجوز اختصار المصطلح لتسهيل القراءة؟
الإجابة: تجنّب اختصارات مثل "المعاقين" أو استخدام الأحرف الأولى أو "ذوي الإعاقة" دون "الأشخاص" للاختصار، مع مراعاة تصريف "ذو" الصحيح حسب موقعه في الجملة.
2. أوجّه دعوة لموظف يستخدم كرسيًا متحركًا لحضور فعالية، كيف تكون الصياغة دون أن أبرز إعاقته بشكل غير لائق؟
الإجابة: وجّه الدعوة بالصيغة نفسها المرسلة لبقية الحضور، وأضف سؤالًا عامًا يُطرح على الجميع: "هل تحتاج أي ترتيب لضمان راحتك؟"، بدلًا من الافتراض.
3. أشار أحدهم لشخص ذوي إعاقة بــ "ذوي الاحتياجات الخاصة" فما الرد الأنسب؟
الإجابة: التوضيح بلطف أن المصطلح المعتمد في الخطاب الرسمي هو "الأشخاص ذوي الإعاقة"؛ لأن "الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة" مصطلح أوسع قد يشمل حالات مؤقتة لا تندرج ضمن مفهوم الإعاقة.
4. هل أذكر نوع الإعاقة عند التعريف بشخص في تقرير أو مناسبة رسمية؟
الإجابة: فقط إذا كان ذلك مرتبطًا مباشرة بالسياق العملي "كترتيب تيسيري "، وبعد إفصاح الشخص نفسه طوعًا أو موافقته؛ وإلا يُكتفى بالوصف المهني العام دون الإشارة إلى الإعاقة.
5. زميل استخدم كلمة "معاق" دون قصد الإساءة، كيف أصحّح دون إحراجه أمام الآخرين؟
الإجابة: تصحيح موجز ولطيف في حينه، أو على انفراد بعد الاجتماع: "نحرص على قول شخص ذو إعاقة"، دون تكرار الملاحظة أو المبالغة في التنبيه.
6. هل تُستخدم "ذوي" دائمًا بعد أي كلمة تسبقها، بصرف النظر عن موقعها في الجملة؟
الإجابة: لا؛ الصورة الصحيحة تتغير حسب موقع الكلمة الإعرابي "رفع/نصب/جر" وعدد الأشخاص المقصودين "مفرد/مثنى/جمع" — راجع قسم "الضمائر وتصريفات كلمة ذو" والجدول المرفق فيه.
1. النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ، المادة (26). المملكة العربية السعودية.
2. نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (110) وتاريخ 1445/02/6هـ. هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
3. هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. (2020، 16 مارس). توجيه ملكي كريم باعتماد مسمى «الأشخاص ذوي الإعاقة.
4. الهيئة العامة للإحصاء. نشرة إحصاءات الإعاقة، 2026
5. الأمم المتحدة. إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf
6. إرشادات اللغة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة (Disability-Inclusive Language Guidelines). مكتب الأمم المتحدة في جنيف. https://www.ungeneva.org/sites/default/files/2021-01/Disability-Inclusive-Language-Guidelines.pdf
7. البديوي، أحمد. “اللغة والسلطة: كيف تشكل اللغة وعينا الاجتماعي؟" .الأكاديمية الديمقراطية، 2021.
8. Zampieri, Marcos, et al. "SemEval-2020 task 12: Multilingual offensive language identification in social media (OffensEval 2020)." Proceedings of the fourteenth workshop on semantic evaluation. 2020.
9. وكالة الأنباء السعودية. (2019، 11 يونيو). توجيه باعتماد مصطلح "الأشخاص ذوي الإعاقة" في جميع المخاطبات الرسمية. وكالة الأنباء السعودية (واس). https://www.spa.gov.sa/1933518
10. إرشادات اللغة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة (Disability-Inclusive Language Guidelines). مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
11. منظمة الصحة العالمية. التصنيف الدولي للعجز والوظائف والصحة (ICF). جنيف: منظمة الصحة العالمية، 2001.
آخر تحديث : 12 أكتوبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة