تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الثامنة: انتهاء عقد العمل البحري أو فسخه:

1. دون اخلال بأحكام النظام واللائحة التنفيذية، ينتهي عقد العمل البحري بإحدى الأسباب الآتية:

‌أ- بانتهاء مدة عقد العمل البحري، أو بانتهاء الرحلة المتفق عليها، وفي حال انتهاء عقد العمل البحري أثناء الرحلة، فيلتزم المجهز بإعادة البحار إلى الميناء الذي سافر منه مع تكفله بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.

‌ب-  بإرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة بناءً على سبب مشروع وفق الأسباب المذكورة في النظام وعلى الطرف الذي يرغب بالإنهاء إرسال إشعار إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بالمدة المحددة في النظام.

‌ج- بنزول البحار إلى اليابسة بسبب مرض أو جرح لفترة تمتد إلى ثلاثين (30) يوماً أو أكثر مع عدم الإخلال بحقوق البحار وفقًا للنظام.

‌د- بتلف السفينة/الوحدة البحرية أو معاينة عدم صلاحيتها للملاحة بصفة رسمية أو سحب ترخيصها أو الاستيلاء عليها.

2. كل تأخير لا مبرر له في الالتحاق بالعمل على متن السفينة/ الوحدة البحرية في الوقت المحدد يمكن أن يتسبب في فسخ العقد.

3. يجوز للمجهز فسخ عقد العمل البحري دون أن يترتب عنها للبحار أي حق في التعويض في الحالات التالية:

أ‌.  إيقاف البحار المتهم بجناية أو جنحة.

ب‌. كل خطأ متعمد تقع معاينته بصفة قانونية ويترتب عليه إنزال البحار إلى اليابسة إنزالا تأديبيا.

4.   يلتزم المجهز عند انتهاء عقد العمل بما يأتي:

أ‌.  أن يعطي البحار – بناءً على طلبه – (شهادة خدمة) دون مقابل، موضحًا فيها تاريخ التحاقه، وتاريخ انتهاء علاقته به، ونوع العمل او صفته على متن السفينة/الوحدة البحرية، ولا يجوز للمجهز أن يضمن بالشهادة ما قد يسيء إلى سمعة البحار أو يؤثر على أجره أو حصوله على فرص عمل مستقبلية.

ب‌.  أن يعيد إلى البحار جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق.

5- إذا انتهت العلاقة التعاقدية وجب على المجهز أن يدفع للبحار مكافأة نهاية خدمة وفقاً لما نص عليه النظام.

6-  إذا لم يتضمن العقد تعويضا محدداً عند إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يحق للطرف المتضرر تعويضا وفقاً لما نص عليه النظام.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية