تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الثامنة

​تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإرسال تأشيرات العمل الموسمي التي وافقت عليها إلكترونياً إلى وزارة الخارجية في موعد أقصاه منتصف شهر شعبان لتأشيرات العمل الموسمي لموسم العمرة، ونهاية شهر شوال من كل عام لتأشيرات العمل الموسمي لموسم الحج. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية