الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
العقوبة الاضافية
المهلة التصحيحية
مدى التأثير
الانذار
المخالفة
الرقم
ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص نهائي.
30,000
عن كل مستفيد فوق الطاقة المحددة على حده
10,000
عن كل مستفيد فوق العدد المحدد على حده
عن كل مستفيد على حده
15,000
على كل نقص في الكادر
أيام10
3,000
تتعدد بتعدد الوحدات المتعطلة
5,000
عن كل مصعد على حده
تتعدد بتعدد المستفيدين
لكل كاميرا على حده
أيام 5
20,000
تتعدد بتعدد المخالفات
100,000
مع عدم الاخلال بالمطالبة بالحق الخاص
43
50,000
25,000
عن كل ممارس غير حاصل على رخصه مهنيه ساريه
30 يوم
عن كل مستفيد
عن كل مستفيد زائد
2,000
عن كل عامل على حده
أولاً: يقصد بالعبارات الآتية:
المخالفة الجسيمة: هي كل فعل أو امتناع عن فعل يصدر من المنشأة الاجتماعية أو العاملين فيها، ويترتب عليه أو يُحتمل أن يترتب عليه خطر مباشر أو جسيم على سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة، أو انتهاك لحقوقهم الأساسية، أو إخلال جوهري بمعايير الرعاية، أو مخالفة صريحة للاشتراطات النظامية والتنظيمية المعتمدة.
المخالفة غير الجسيمة: هي كل فعل أو امتناع عن فعل لا يترتب عليه خطر مباشر على سلامة المستفيدين أو حقوقهم الأساسية، ويُعد إخلالًا جزئيًا أو إجرائيًا بالاشتراطات التنظيمية أو التشغيلية، ويمكن تصحيحه دون أثر بالغ على جودة الرعاية أو استمرارية الخدمة.
ثانياً: أحكام عامة
1. تضاعف العقوبة للمخالفة في حال تكرارها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.
2. لا يتم تطبيق مبدأ الإنذار على المخالفات (غير الجسيمة) عند معاودة ارتكابها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، ويتم إيقاع العقوبة بشكل مباشر.
3. يكون الاعتراض على القرار الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة أمام لجنة التظلمات خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار.
4. لا يترتب على تطبيق العقوبة إعفاء المركز من تصحيح المخالفة ومعالجة آثارها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرارها.
5. مع عدم الإخلال بأي عقوبة مقررة نظامًا، يُلزم المخالف برد أي مبالغ أو منافع مالية حصل عليها دون وجه حق نتيجة مخالفة أحكام هذا الجدول أو التشريعات ذات العلاقة.
آخر تحديث : 21 يوليو 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة