تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الحادية والعشرون: اكتساب اتفاق التسوية صفة السند التنفيذي

​مع مراعاة ما ورد في المادة (العشرين) من النظام؛ يعد اتفاق التسوية سنداً تنفيذياً إذا استوفى الشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام التنفيذ.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية