تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الخامسة عشرة: حضور جلسات الوساطة

​يجوز أن يحضر جلسات الوساطة ممثلو الأطراف، ولا يحق لغير الأطراف وممثليهم والوسيط حضور جلسات الوساطة إلا بموافقة جميع الأطراف، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لإنفاذ هذه المادة. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية