يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
-النظام: نظام المحاماة.
-اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.
-القواعد: قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها.
- الوزير: وزير العدل.
-الوزارة: وزارة العدل.
- الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.
-اللجنة: لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام.
-الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة.
-الموظف المختص: الموظف في الإدارة المختصة المكلف بأي من المهمات الداخلة في اختصاصها.