تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

القاعدة الأولى

​​​

​

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

-النظام: نظام المحاماة.

-اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.

-القواعد: قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها.

- الوزير: وزير العدل.

-الوزارة: وزارة العدل.

- الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.

-اللجنة: لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام.

-الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة.

-الموظف المختص: الموظف في الإدارة المختصة المكلف بأي من المهمات الداخلة في اختصاصها.​




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية