1- تقدم الشهادة مكتوبة بإذن المحكمة، وفق الآتي:
أ- أن يتولى الشاهد تحريرها، وتوقيعها.
ب- أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والسبعون) من الأدلة.
2- لا يخل تقديم الشهادة المكتوبة بحق المحكمة أو الخصم بطلب حضور الشاهد ومناقشته، وفقا لأحكام النظام والأدلة.