تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الثمانون

​

1- تقدم الشهادة مكتوبة بإذن المحكمة، وفق الآتي:
أ- أن يتولى الشاهد تحريرها، وتوقيعها.
ب- أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والسبعون) من الأدلة.
2- لا يخل تقديم الشهادة المكتوبة بحق المحكمة أو الخصم بطلب حضور الشاهد ومناقشته، وفقا لأحكام النظام والأدلة.

​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية