تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة 5

​دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، تطبق على مقدم خدمات التنفيذ في حال مخالفة أحكام النظام؛ أي من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة.

ج- غرامة مالية لا تتجاوز (ثلاثمائة ألف) ريال.

د- إلغاء الترخيص.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية