صدر نظام التوثيق بالمرسوم الملكي رقم (م/164) في 19/11/1441ه ملغيًا كل ما يتعارض معه من أحكام، ويتناول في طياته تنظيم مهنة التوثيق لكل من: كتاب العدل، والموثقين المرخصين، ومأذوني الأنكحة المرخصين، وقد كان لكلٍ منهم قبل صدور النظام لائحة مستقلة تنظم عمله، بالإضافة إلى التعاميم والتعليمات المختلفة وبعض النصوص في الأنظمة القضائية الأخرى، وقد شكل صدور النظام نقلة نوعية في قطاع التوثيق بالمملكة، ونصت المادة (56) منه على أنه: "يصدر الوزير -بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء-اللائحة خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدور النظام"؛ وإنفاذًا لذلك فقد عمل فريق الوزارة على إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق وفق المنهجية المعتمدة لإعداد المشروعات التنظيمية في الوزارة.