على الخبير الالتزام بالآتي:
1- التقيد بالأنظمة السارية، واللوائح والقواعد ذات الصلة.
2- التقيد بالمعايير الفنية، والأخلاقيات المهنية ذات الصلة بالتخصص المهني المرخص فيه.
3- أن يؤدي مهمته بكل دقة وأمانة وإخلاص وحياد وموضوعية.
4- مباشرة المهمة التي يكلف بها، والتقيد بالمهل، والحضور أمام المحكمة في المواعيد المحددة.
5- عدم إفشاء البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بحكم مهمته، والمحافظة على سريتها، إلا في الأحوال المقررة نظاماً.
6- أداء الأعمال وإنجازها، وإيداع تقارير الخبرة، في المواعيد المقررة.
7- الاحتفاظ بصورة طبق الأصل عن التقارير التي يعدها.
8- إعادة الأوراق والمستندات والأشياء التي تسلمها عند انتهاء مهمته.
9- عدم مباشرة أعمال الخبرة في الحالات المنصوص عليها في المادة (العشرون) من القواعد.
10- التقيد بكافة ما يصدر من الوحدة بشأن قواعد العمل ورفع المهارات، بما في ذلك البرامج التدريبية التي تنظمها الوحدة.
11- تزويد الوحدة وإطلاعها على ما تطلبه منه في سبيل الرقابة على عمله والتقييم.
12- إخطار الوحدة -خلال خمسة أيام- بأي تعديل أو تغيير يطرأ على عنوانه، أو بيانات الترخيص، وكل ما يؤثر في استمرار الترخيص.
13- أي التزامات أخرى تقررها الوحدة في هذا الشأن.