تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الثامنة

  1. ​​ يشكل مجلس يسمى المجلس الاستشاري الإحصائي يرتبط تنظيمياً بمجلس الإدارة، يتكون من أعضاء لا ينتمون إلى مجلس الإدارة وليسوا من موظفي الهيئة ، ويختص بتقديم المشورة والنصائح الضرورية للرئيس في شأن القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية للإحصاءات الرسمية.

  2. يتألف المجلس الاستشاري الإحصائي من أعضاء لا يتجاوز عددهم عشرة من المتخصصين ذوي المعرفة والخبرة المتميزة في مجال الإحصاء، ويتولى مجلس الإدارة تعيينهم بناءً على اقتراح الرئيس، ويرأس هذا المجلس أحد أعضائه، ويمكن للرئيس حضور اجتماعاته، وتكون مدة العضوية فيه ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

  3. ويتولى المجلس الاستشاري الإحصائي المهمات التالية:

    أ- تقديم المشورة في شأن الإعداد الاستراتيجي للإحصاءات الرسمية، والتأكد من أن البرنامج الإحصائي يتضمن الاحتياجات والمعلومات ذات الأولوية للمجتمع.
    ب- تقييم تنفيذ البرنامج الإحصائي ومتابعة تنفيذ أنشطة التطوير الاستراتيجي.
    ج- تقييم مدى التزام الهيئة بالمبادئ الإحصائية.
    د- أي مهمة أخرى تحددها اللوائح التي تصدر بقرار من مجلس الإدارة. ​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية