الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1.1 الغرض
استنادًا إلى الفقرة التاسعة من المادة الرابعة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للتفتيش والرقابة، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (277) وتاريخ 02/04/1445هـ، والتي تنص على اختصاص المركز بتأهيل وترخيص شركات القطاع الخاص التي تقوم بأعمال التفتيش والرقابة؛ تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الخاصة بترخيص شركات المراقب الموحد، والتزاماتها عند تنفيذ الأعمال ضمن نطاق الترخيص، وآليات التحقق من استيفاء تلك المتطلبات واستمرار المطابقة لها، بما يضمن جودة الأعمال وموثوقية مخرجاتها، وذلك استكمالًا للأحكام العامة الواردة في إطار عمل وسياسة ترخيص شركات التفتيش والرقابة.
1.2 النطاق
(1) تسري أحكام هذه اللائحة على شركات القطاع الخاص المتقدمة بطلب الحصول على ترخيص لمزاولة أعمال المراقب الموحد، والشركات المرخصة لمزاولتها، وعلى الشراكات المشمولة بطلب الترخيص أو بالترخيص، بما يشمل جميع الأعمال المنفذة ضمن نطاق الترخيص.
(2) تحدد هذه اللائحة المتطلبات والالتزامات التي تنظم ترخيص شركات المراقب الموحد وممارسة أعمالها، بما فيها:
(أ) متطلبات وإجراءات الترخيص التي تسري على طالب الترخيص اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب.
(ب) التزامات الشركة المرخصة طوال مدة سريان الترخيص، بما يشمل ضبط تنفيذ الأعمال، والتحقق من مطابقتها للمتطلبات، ومتابعة أدائها وتقييمه وتحسينه بشكل مستمر.
(ج) الالتزامات التي تستمر بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه بحكم طبيعتها، بما يشمل حفظ السجلات والمعلومات الموثقة، والمحافظة على سرية البيانات، وتسليم الأعمال، واستكمال معالجة الحالات القائمة، والمسؤولية عن الأعمال المنفذة خلال مدة الترخيص.
(3) تلتزم الشركة المرخصة بضمان تقيد مراقبيها والعاملين لديها والمتعاقدين معها من الباطن بأحكام هذه اللائحة والضوابط والأدلة والإجراءات والتعليمات ذات الصلة، بما يشمل جميع الأعمال التي ينفذونها لحسابها أو باسمها، وتبقى مسؤولة عن تلك الأعمال ومطابقة مخرجاتها للمتطلبات المعمول بها.
(4) لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة في مباشرة أعمال التفتيش والرقابة، أو الإشراف على الأعمال المسندة، أو اتخاذ الإجراءات والقرارات النظامية المقررة لها.
يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
5. لا يُخول الحصول على ترخيص من المركز، بذاته، مباشرة أعمال التفتيش والرقابة. ويجب على الشركة المرخصة، قبل مباشرة تلك الأعمال، الحصول على موافقة الجهة ذات العلاقة وإسناد الأعمال الرقابية إليها وفق النماذج التعاقدية المعتمدة، على أن تكون الأعمال المسندة ضمن مجالات الترخيص والنطاقات المعتمدة من المركز.
6. يجب على الشركة المرخصة مراجعة متطلبات الأعمال قبل الالتزام بقبول أي إسناد أو أمر عمل، للتحقق مما يلي:
أ. توافق الأعمال المطلوب تنفيذها مع مجالات الترخيص ونطاقه.
ب. تحديد متطلبات الأعمال وحدودها ومخرجاتها في وثائق الإسناد، بما يشمل المتطلبات النظامية والتنظيمية والاشتراطات القطاعية ذات الصلة.
ت. توافر الكفاءة والموارد اللازمة لتنفيذ الأعمال واستيفاء متطلباتها.
ث. تسوية أي اختلاف بين متطلبات الإسناد والمتطلبات المتفق عليها مسبقًا، قبل قبول الأعمال.
7. يجب على الشركة المرخصة تخطيط العمليات اللازمة لتنفيذ الأعمال المسندة إليها وتنفيذها وضبطها، وذلك من خلال:
أ. تحديد أنشطة التنفيذ والمسؤوليات والموارد اللازمة والنتائج المطلوب تحقيقها.
ب. تحديد معايير ضبط العمليات والتحقق من مطابقة مخرجاتها، وفق المتطلبات المعتمدة.
ت. إتاحة الإصدارات السارية من قوائم الفحص والأدلة والإجراءات والنماذج والتعليمات المعتمدة من المركز والجهات ذات العلاقة وضمان استخدامها عند تنفيذ الأعمال.
ث. تنفيذ أنشطة المتابعة والتحقق في المراحل المناسبة، والتنسيق مع الجهة ذات العلاقة وفق وثائق الإسناد والإجراءات النظامية ذات الصلة.
8. يجب على الشركة المرخصة مراجعة التغييرات التي تطرأ على متطلبات الأعمال أو عمليات تنفيذها وضبطها، وتحديث المعلومات الموثقة ذات الصلة وإبلاغ الجهات ذات العلاقة، بما يضمن استمرار المطابقة للمتطلبات وعدم تجاوز نطاق الترخيص أو الإسناد. ويجب الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة اللازمة لإثبات نتائج مراجعة المتطلبات والتغييرات، وتنفيذ الأعمال وفق ما خُطط له، ومطابقة مخرجاتها للمتطلبات المحددة.
9. يجب على الشركة المرخصة تحديد وتوثيق حدود الأعمال المخولة بتنفيذها، استنادًا إلى مجالات الترخيص ونطاقه ووثائق الإسناد، وإبلاغ المعنيين بالتنفيذ بتلك الحدود. ولا يجوز لها تنفيذ أعمال تتجاوزها، أو الإعلان عن خدمات أو صلاحيات لا يشملها الترخيص أو الإسناد.
10. لا يجوز للشركة المرخصة تنفيذ أعمال التفتيش الفني التخصصي التي تتطلب اعتمادًا أو ترخيصًا مستقلًا، إلا بعد التحقق من شمول نطاق ترخيصها لتلك الأعمال صراحةً، والحصول على الاعتمادات والتراخيص اللازمة، واستيفاء الشركة والمراقبين المكلفين بالتنفيذ للمتطلبات الفنية والمهنية والقطاعية ذات الصلة. ويجب الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة التي تثبت استيفاء هذه المتطلبات واستمرار صلاحيتها طوال مدة تنفيذ الأعمال.
11. لا يترتب على الترخيص منح الشركة صلاحية إيقاع الجزاءات، أو الفصل في الاعتراضات والتظلمات، أو إصدار القرارات الإدارية النهائية. وتبقى ممارسة هذه الصلاحيات للجهة الحكومية صاحبة الاختصاص وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
12. تُعد التقارير والتوصيات ونتائج التحقق الصادرة عن الشركة المرخصة مخرجات رقابية تُرفع إلى الجهة الحكومية صاحبة الاختصاص للنظر فيها واتخاذ الإجراء النظامي بشأنها، ولا تُعد بذاتها قرارات إدارية نهائية. ويقتصر أي إجراء تُخول الشركة باتخاذه بموجب سند نظامي صريح على مضمون ذلك التخويل وحدوده.
13. يجب على الشركة المرخصة، عند إسناد أي من الأعمال إلى متعاقد من الباطن، استيفاء ما يلي قبل البدء في تنفيذ الأعمال المسندة:
أ. الالتزام بأحكام التعاقد من الباطن الواردة في إطار عمل وسياسة ترخيص شركات التفتيش والرقابة، واستيفاء الضوابط والحصول على الموافقات المطلوبة، على أن تكون الشركة المتعاقد معها من الباطن حاصلة على ترخيص ساري المفعول من المركز يشمل مجالات الأعمال المسندة إليها ونطاقها.
ب. تقييم المتعاقد واختياره بناءً على قدرته على استيفاء متطلبات الأعمال، والتحقق من سريان التراخيص وتوافر المؤهلات والكفاءات اللازمة لديه.
ت. تحديد وتوثيق الأعمال المسندة ومتطلباتها ومسؤوليات المتعاقد ومعايير قبول مخرجاته، وإبلاغه بها.
ث. تحديد ضوابط متابعة أداء المتعاقد والتحقق من مطابقة أعماله ومخرجاته، وتطبيقها طوال مدة التنفيذ، والاحتفاظ بالمعلومات الموثقة لنتائج التقييم والمتابعة والإجراءات المتخذة بشأنها.
14. يجب على الشركة المرخصة مراجعة البيانات والتقارير والأدلة والمخرجات الصادرة عنها أو عن مراقبيها أو المتعاقدين معها من الباطن، والتحقق من صحتها ودقتها واكتمالها ومطابقتها للمتطلبات قبل إصدارها أو رفعها، مع توثيق المراجعة وإمكانية تتبع المسؤولين عن إعداد المخرجات ومراجعتها واعتمادها، وتبقى الشركة مسؤولة عن جودة الأعمال وسلامة إجراءاتها وصحة نتائجها والالتزام بالمتطلبات المنطبقة عليها، ولا يعفيها التعاقد من الباطن من هذه المسؤولية، دون إخلال بالمسؤولية النظامية لكل ذي صفة.
يتولى المركز منح التراخيص لشركات القطاع الخاص لمزاولة أعمال المراقب الموحد في مجال أو أكثر من مجالات التفتيش والرقابة الموحدة، وفق المتطلبات والإجراءات المعتمدة. ويحدد الترخيص مجالات الأعمال وفئة الشركة ونطاقها الجغرافي، ولا يُعد إسنادًا للأعمال أو ضمانًا للحصول عليها، ولا يغني عن موافقة الجهة الحكومية ذات العلاقة وإسناد الأعمال وفق النماذج التعاقدية المعتمدة قبل مباشرتها.
15. يجب أن يكون طالب الترخيص شركة مؤسسة وفق الأنظمة النافذة في المملكة، أو فرعًا لشركة أجنبية مرخصًا له بالعمل فيها، وأن يستوفي المتطلبات النظامية المنطبقة على كيانه ونشاطه.
16. يجب أن يكون لدى طالب الترخيص سجل تجاري نشط يتضمن النشاط الاقتصادي المعتمد لمزاولة خدمات التفتيش والرقابة على المنشآت الاقتصادية، وفق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، بما يشمل النشاط ذي الرمز (749083): «تقديم خدمات التفتيش والرقابة على المنشآت الاقتصادية».
17. يجب أن يكون لدى طالب الترخيص رخصة بلدية سارية للمقر الذي يمارس النشاط من خلاله، وفق اشتراطات الجهة المختصة.
18. يجب تقديم شهادة سارية صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تثبت اشتراك المنشأة لديها، وفق المتطلبات المعتمدة.
19. يجب تقديم طلب الترخيص من الممثل النظامي لطالب الترخيص أو من يفوضه، من خلال المنصة ووفق الإجراءات والنماذج المعتمدة من المركز، على أن يتضمن الطلب تحديد مجالات الترخيص والفئة، وإرفاق المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات استيفاء المتطلبات المنطبقة عليها. ويجب أن يتضمن الطلب إقرارًا بصحة البيانات والمستندات واكتمالها، والالتزام بتحديثها عند حدوث أي تغيير مؤثر في تقييم الطلب، وبالأحكام المنطبقة على طالب الترخيص بموجب هذه اللائحة. ويتولى المركز مراجعة الطلب للتحقق من اكتماله وكفاية الأدلة المقدمة، وله التحقق من البيانات والمستندات من مصادرها، وطلب ما يلزم من إيضاحات أو استكمالات مرتبطة بمتطلبات الترخيص، مع إشعار طالب الترخيص بها عبر المنصة وتحديد مدة استيفائها وفق الإجراءات المعتمدة. ولا يُعد تقديم الطلب أو قيده أو اكتمال مستنداته موافقةً على منح الترخيص؛ ويُبت فيه بعد استكمال التقييم والتحقق من استيفاء المتطلبات.
20. يكون الحصول على ترخيص من المركز إلزاميًا لجميع فئات شركات المراقب الموحد الواردة في الملحق (أ). ولا يجوز لأي شركة الإعلان عن تقديم أعمال المراقب الموحد أو التعاقد على تنفيذها إلا بموجب ترخيص سارٍ وفي حدود مجالاته وفئته ونطاقه الجغرافي، كما لا يجوز مباشرة تلك الأعمال قبل استكمال الموافقات والإسناد وفق الإجراءات المعتمدة.
21. تُحدد متطلبات الترخيص والتصنيف وحدود الأعمال المسموح بها لكل فئة وفق مصفوفة تصنيف شركات المراقب الموحد الواردة في الملحق (أ)، ويجب أن يتناسب نطاق الترخيص الممنوح مع الكفاءة والموارد والقدرات التي ثبت توافرها لدى طالب الترخيص.
22. يشترط لمنح الترخيص استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة والملحق (أ)، وتقديم أدلة موضوعية قابلة للتحقق تثبت توافر ما يأتي:
أ. نظام إدارة الجودة: إنشاء وتطبيق نظام موثق لإدارة الجودة يتناسب مع طبيعة الأعمال وحجمها، يحدد سياسة الجودة وأهدافها، والعمليات اللازمة ومخرجاتها وتفاعلها، والمسؤوليات والصلاحيات، وآليات ضبط المعلومات الموثقة. ويجب أن يشمل النظام متابعة الأداء وقياسه، والتدقيق الداخلي، ومراجعة الإدارة، وضبط المخرجات غير المطابقة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية وتقييم فاعليتها، والتحسين المستمر.
ب. الكادر والكفاءة المهنية للمراقبين: توفير الكوادر اللازمة وفق فئة الترخيص ونطاقه، وتحديد متطلبات الكفاءة لكل مهمة على أساس المؤهلات والمعرفة والمهارات والخبرات المناسبة. ويجب توافر إجراءات موثقة للتحقق من كفاءة المراقبين، وتحديد احتياجاتهم التدريبية، وتنفيذ برامج تطويرهم وتقييم فاعليتها، وقياس أدائهم، والتحقق من استيفائهم متطلبات التراخيص والاعتمادات المهنية والبرامج التدريبية المقررة من المركز والجهات ذات العلاقة.
ت. الحوكمة والاستقلالية والنزاهة: توافر هيكل تنظيمي يحدد المسؤوليات والصلاحيات، وسياسات معتمدة للاستقلالية والحياد ومنع تعارض المصالح، ومدونة للسلوك المهني، وترتيبات تضمن الفصل بين تنفيذ الزيارات ومراجعة التقارير واعتماد النتائج، بما يحافظ على موضوعية الأعمال ونزاهة مخرجاتها.
ث. الجاهزية التشغيلية والأدوات: توفير الموارد والأدوات والمعدات والقدرات اللوجستية ووسائل الاتصال والتعريف والتوثيق اللازمة لتنفيذ الأعمال، بما يشمل توزيع المهام ومتابعة تنفيذها، مع وجود ترتيبات للتحقق من صلاحية هذه الموارد وجاهزيتها والمحافظة عليها.
ج. منهجيات الزيارات والتقارير: توافر إجراءات تشغيل موثقة تغطي تخطيط الزيارات والإعداد لها وتنفيذها، وتطبيق قوائم الفحص، والتحقق من الوثائق، وجمع الأدلة وتوثيقها، وإعداد التقارير ومراجعتها، ومتابعة الإجراءات التصحيحية، والإحالة والتصعيد، وذلك في حدود الصلاحيات والأعمال المسندة إلى الشركة.
ح. إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال: تحديد وتقييم المخاطر التي قد تؤثر في مطابقة الأعمال أو استمرارية تنفيذها، ووضع إجراءات لمعالجتها تتناسب مع آثارها المحتملة. ويجب توافر ترتيبات موثقة للتعامل مع تعطل الموارد أو الأنظمة أو الخدمات الأساسية، واستعادة الأعمال والمحافظة على المعلومات والأدلة، مع مراجعة هذه الترتيبات واختبار فاعليتها وتحديثها.
خ. الملاءة المالية: إثبات توافر الموارد المالية اللازمة لتوفير الكوادر والتجهيزات وتشغيل الأعمال والوفاء بالالتزامات المرتبطة بنطاق الترخيص المطلوب. ويكون الإثبات من خلال القوائم المالية والمستندات المالية أو التمويلية التي يحددها المركز، بما يتناسب مع فئة الشركة وعمرها التشغيلي وحجم الأعمال المستهدف، وفق متطلبات الملحق (أ).
د. التأمين: تقديم وثيقة تأمين سارية تغطي المسؤولية المهنية والمسؤولية المدنية تجاه الغير، وفق الحدود الدنيا المقررة للفئة المطلوبة في الملحق (أ)، وبما يتناسب مع طبيعة المخاطر المرتبطة بمجالات الترخيص وحجم الأعمال.
ذ. إثبات القدرة على التنفيذ: تقديم أدلة موضوعية قابلة للتحقق تثبت قدرة الشركة على تنفيذ الأعمال ضمن الفئة والنطاق المطلوبين، ويكون الإثبات بوسيلة أو أكثر مما يأتي، وفق متطلبات الملحق (أ):
· خبرات الشركة في تنفيذ أعمال مماثلة، مدعومة بوثائق تحدد طبيعة الأعمال وحجمها ودور الشركة فيها ونتائج تنفيذها، مثل العقود وشهادات الإنجاز وتقارير تقييم الأداء.
· الخبرات ذات الصلة لقيادات الشركة ومراقبيها، مدعومة بالمؤهلات والسجلات المهنية وأدلة المشاركة الفعلية في أعمال مماثلة، وما يثبت ارتباط أصحاب هذه الخبرات بالشركة وتوافرهم لتنفيذ الأعمال.
· اجتياز تقييم عملي للجاهزية، من خلال محاكاة تشغيلية وفق سيناريوهات ومعايير قبول يحددها المركز، تشمل تخطيط الزيارة وتطبيق قوائم الفحص وتوثيق الأدلة وإعداد التقرير واستخدام الأنظمة ذات الصلة. ويقيّم المركز كفاية الأدلة وملاءمتها للفئة والنطاق المطلوبين، ويحدد ما يلزم لاستكمالها وفق الإجراءات المعتمدة. وتُقبل وسائل الإثبات البديلة للشركات حديثة التأسيس بالقدر الذي تسمح به متطلبات الفئة في الملحق (أ)، ولا يُعد اجتياز المحاكاة إذنًا بمباشرة أعمال رقابية فعلية.
ر. الجاهزية التقنية: توفير الأجهزة والأنظمة والبنية التحتية اللازمة لتنفيذ الأعمال من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتفتيش والرقابة، وإثبات القدرة على الربط والتكامل معها وفق المتطلبات المعتمدة. ويجب أن تتيح الأنظمة تسجيل بيانات الزيارات ونتائجها وتقاريرها وأدلتها ورفعها إلكترونيًا، مع ضبط صلاحيات الوصول، وضمان جودة البيانات وسلامتها وقابليتها للتتبع، والالتزام بمتطلبات حوكمة البيانات وحمايتها والأمن السيبراني.
عند تعليق الترخيص أو سحبه أو انتهاء مدته أو توقف الشركة عن مزاولة النشاط حسب ما نص عليه إطار عمل وسياسة ترخيص شركات التفتيش والرقابة، يجب على الشركة تنفيذ ترتيبات موثقة لمعالجة الأعمال المتأثرة وضمان انتقالها بصورة منظمة، بالتنسيق مع المركز والجهة المشرفة على الأعمال، كلٌّ في حدود اختصاصه، ووفق الأنظمة واللوائح والعقود ذات العلاقة، وذلك على النحو الآتي:
23. التوقف عن قبول أي أعمال أو طلبات جديدة اعتباراً من تاريخ نفاذ التعليق أو السحب أو انتهاء مدة الترخيص أو التوقف عن النشاط، بحسب الأحوال.
24. حصر الأعمال القائمة والمتأثرة، وإشعار المركز والجهة المشرفة بها دون تأخير، مع بيان حالة تنفيذها، والالتزامات والمواعيد المرتبطة بها، والمخاطر المحتملة الناتجة عن توقفها، وتقديم المعلومات والوثائق اللازمة لتحديد إجراءات التعامل معها.
25. إعداد خطة موثقة للانتقال ومعالجة الأعمال القائمة، وتقديمها إلى الجهة المشرفة لاعتمادها بالتنسيق مع المركز. ويجب أن تحدد الخطة الأعمال ذات الأولوية، وإجراءات الاستكمال أو النقل، والمسؤوليات، والجدول الزمني، ومتطلبات تسليم السجلات والمخرجات، والتدابير اللازمة للحد من مخاطر انقطاع أعمال التفتيش والرقابة.
26. الالتزام بما تقرره الجهة المشرفة، بالتنسيق مع المركز، بشأن استكمال الأعمال ذات التنفيذ المستمر أو نقلها إلى شركة أخرى تحمل ترخيصًا ساريًا من المركز يشمل الأعمال المنقولة. ولا يجوز للشركة الاستمرار في التنفيذ إلا بالقدر المسموح به نظامًا، وبما يتفق مع حالة الترخيص وآثار القرار الصادر بشأنه، وبعد التحقق من توافر القدرة الفنية اللازمة. وتُراعى أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والأحكام الانتقالية ذات الصلة، متى انطبقت على الأعمال والعقود المعنية.
27. تسليم السجلات والبيانات والوثائق والأدلة والتقارير المتعلقة بالأعمال المتأثرة إلى الجهة المشرفة أو إلى من تحدده وفق الإجراءات المعتمدة، بموجب محاضر تسليم واستلام توثق محتوياتها وحالتها وأي نواقص أو مسائل لم تُحسم، مع إشعار المركز بإتمام التسليم والاحتفاظ بما يلزم الاحتفاظ به نظامًا.
28. المحافظة على سرية المعلومات وسلامة البيانات والوثائق وحمايتها من الفقد أو التلف أو التعديل أو الإفصاح غير المصرح به، وضبط صلاحيات الوصول إليها وتداولها طوال فترة الانتقال وبعد انتهائها، وفق المتطلبات النظامية والتعاقدية ذات الصلة.
29. ولا تخل هذه الأحكام بصلاحيات المركز في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالترخيص وآثاره، في حدود اختصاصه، بما يحمي السلامة والمصلحة العامة ويدعم استمرارية أعمال التفتيش والرقابة. وتتولى الجهة المشرفة اتخاذ القرارات والإجراءات المتعلقة باستكمال الأعمال أو نقلها، وفق اختصاصاتها والأنظمة واللوائح والعقود ذات العلاقة.
يجوز للشركة المرخصة التعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال الرقابية المسندة إليها، وفق أحكام إطار عمل وسياسة ترخيص شركات التفتيش والرقابة وهذه اللائحة، مع الالتزام بما يأتي:
30. يجب على الشركة المرخصة، قبل إسناد الأعمال، تحديد وتوثيق الأعمال المقترح اسنادها الى متعاقد من الباطن ، ومجالها الرقابي ونطاقها، ومستوى مخاطرها، وتقديم طلب إلى المركز يتضمن هذه المعلومات وبيانات الشركة المقترح التعاقد معها، للحصول على موافقته المسبقة. ويُشترط للإسناد أن يكون لدى كلتا الشركتين ترخيص سارٍ من المركز يشمل الأعمال المطلوب إسنادها من حيث المجال والنطاق ومستوى المخاطر، مع استيفاء موافقات الجهة المشرفة متى كانت مطلوبة. ويقتصر الإسناد على الأعمال التي شملتها الموافقة، ولا يجوز توسيعها أو تغيير المتعاقد من الباطن إلا بعد استكمال الموافقات اللازمة.
31. يجب على الشركة المرخصة التحقق من استيفاء المتعاقد من الباطن للاعتمادات والتراخيص والموافقات النظامية الأخرى اللازمة لتنفيذ الأعمال المسندة إليه، ومتابعة استمرار سريانها طوال مدة التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند فقد أي منها أو تغير حالتها بما يؤثر في جواز تنفيذ الأعمال.
32. يجب على الشركة المرخصة تحديد وتطبيق معايير لتقييم المتعاقد من الباطن واختياره، استنادًا إلى كفاءته وقدرته على توفير الموارد والأدوات اللازمة واستيفاء متطلبات الأعمال. ويجب تحديد ضوابط متابعة أدائه والتحقق من مطابقة مخرجاته، بما يتناسب مع طبيعة الأعمال ومستوى مخاطرها، مع إعادة تقييمه عند الحاجة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي قصور.
33. يجب توثيق التعاقد من الباطن، بما يحدد الأعمال المسندة ومتطلباتها والمسؤوليات ومعايير قبول المخرجات وآليات المتابعة والتحقق، وإبلاغ المتعاقد بهذه المتطلبات قبل التنفيذ. ويجب الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة المتعلقة بالموافقات والتراخيص ونتائج التقييم والمتابعة والتحقق والإجراءات المتخذة، وفق مدد الحفظ المقررة.
34. يجب تمكين المركز من الاطلاع على سجلات التعاقد من الباطن والمعلومات الموثقة ذات الصلة ومراجعتها، وتقديم ما يطلبه من معلومات ووثائق وفق الإجراءات المعتمدة، على أن يتضمن التعاقد التزام المتعاقد من الباطن بإتاحة المعلومات والسجلات اللازمة لهذا الغرض.
ولا يترتب على موافقة المركز أو التعاقد من الباطن إعفاء الشركة المرخصة من مسؤوليتها عن ضبط تنفيذ الأعمال، وسلامة إجراءاتها، وجودة مخرجاتها ومطابقتها للمتطلبات، أو عن التحقق من التزام المتعاقد من الباطن بالأحكام المنطبقة على الأعمال المسندة إليه.
35. تصدر هذه اللائحة بقرار من مجلس إدارة المركز، ولا تعدل أحكامها الأساسية إلا بذات الأداة والإجراءات التي صدرت بها، مع مراعاة صلاحية المركز في تحديث الملاحق وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
36. تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصداره أو تجديده.
37. يتولى المركز التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لمواءمة أعمال المراقب الموحد مع متطلبات تراخيص المنشآت الاقتصادية والاشتراطات الإدارية والقطاعية، وتوحيد قوائم الفحص وإجراءات الزيارات، وتبادل البيانات وفق الضوابط المعتمدة.
38. تُعد الملاحق المعتمدة جزءًا لا يتجزأ من هذه اللائحة ومكملة لأحكامها، ويُعمل بما تتضمنه من متطلبات وتصنيفات ونطاقات وحدود إلى حين تعديلها أو تحديثها وفق الإجراءات المعتمدة.
39. تتولى الجهة الحكومية صاحبة الاختصاص ضبط المخالفات وإثباتها وإيقاع الجزاءات والغرامات المقررة بشأنها، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها لديها. ولا تُعد تقارير شركة المراقب الموحد أو توصياتها قرارات نهائية بإيقاع الجزاء، ما لم تكن الشركة المرخصة مخولة بذلك بموجب سند نظامي.
40. عند تعارض حكم وارد في هذه اللائحة مع متطلب قطاعي صادر عن الجهة الحكومية صاحبة الاختصاص بموجب ، يُطبق المتطلب القطاعي في حدود المجال الذي صدر بشأنه، وتظل أحكام هذه اللائحة سارية فيما يتعلق بترخيص الشركات وحوكمتها والتزاماتها وإجراءات الرقابة الإدارية والجودة والتكامل الرقمي، ما لم يقضِ نص نظامي بخلاف ذلك.
41. تتولى الجهة الحكومية ذات العلاقة متابعة أعمال المراقب الموحد المسندة إلى الشركات، ومراجعة تقارير الزيارات والنتائج المرتبطة بمجال اختصاصها، بينما يتولى المركز متابعة التزام الشركات بمتطلبات الترخيص وتقييم أدائها وجودة أعمالها وفق أحكام هذه اللائحة.
42. تطبّق هذه اللائحة بما لا يخل باختصاصات الجهات الحكومية أو التنظيمية أو الرقابية ذات العلاقة، ولا تُعد متطلبات الترخيص الواردة فيها بديلاً عن المتطلبات الفنية والإجراءات النظامية المقررة للتعاقد أو الإسناد، بما في ذلك أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية متى انطبقت. وتراعى المتطلبات الفنية والقطاعية الخاصة بالجهة ذات الاختصاص ضمن لوائح التأهيل والترخيص، على أن يقتصر أثر الترخيص الصادر من المركز على التحقق من أهلية الشركة المرخصة لممارسة أعمال التفتيش والرقابة ضمن النطاق المحدد، دون أن يترتب عليه بذاته إسناد أي أعمال إليها
43. وفي حال وجود أي اختلاف بين النسختين العربية والإنجليزية من لائحة ترخيص شركات المراقب الموحد، تُعتَمد النسخة العربية باعتبارها النسخة الرسمية.
9.1 مصفوفة معايير الترخيص وتصنيف شركات المراقب الموحد
16 من 25
(70%)
5 من 10
(50%)
7.5 من 15
* معيار إلزامي لمنح الترخيص، ولا يُحتسب في تحديد مستوى التصنيف.
9.2 ضوابط اجتياز التقييم وتحديد مستوى التصنيف
44. تُقيم الشركة طالبة الترخيص وفق المعايير والأوزان والحدود الموضحة في المصفوفة الواردة في البند (9.1) من الملحق (أ). من هذه اللائحة.
45. تُعد الشركة مجتازة للتقييم عند تحقق الشرطين الآتيين مجتمعين:
أ. الحصول على درجة كلية لا تقل عن (75) درجة من أصل (100) درجة.
ب. استيفاء الحد الأدنى المطلوب لكل معيار من معايير الاجتياز الموضحة في المصفوفة.
46. تُعد معايير القدرة التشغيلية ونطاق التغطية، والجودة والحوكمة، والأنظمة والتقنية، معايير إلزامية للحصول على الترخيص، ولا يترتب عليها تحديد مستوى تصنيف الشركة المرخصة، مع احتساب درجاتها ضمن الدرجة الكلية للتقييم.
47. يُحدد مستوى تصنيف الشركة المرخصة وفق نطاق الدرجة الكلية، شريطة استيفائها جميع المتطلبات المحددة للمستوى في معايير الكفاءة المهنية والكوادر، والملاءة المالية والتأمين، والخبرة السابقة.
48. إذا حققت الشركة المرخصة نطاق الدرجة الكلية لمستوى معين، ولم تستوفِ أحد المتطلبات المحددة لذلك المستوى، فتُصنّف في أعلى مستوى أدنى تستوفي جميع متطلباته، بشرط اجتيازها الحدود الإلزامية للترخيص.
49. لا تُحتسب ضمن نتيجة التقييم أي بيانات أو وثائق يتعذر التحقق من صحتها أو سريانها أو ارتباطها بالشركة طالبة الترخيص.
50. للإدارة المختصة طلب أي وثائق أو إيضاحات إضافية، أو إجراء مقابلات أو اختبارات فنية أو زيارات ميدانية؛ متى كان ذلك لازمًا للتحقق من استيفاء المعايير وصحة البيانات المقدمة.
51. توثق نتيجة تقييم كل معيار والأدلة التي استند إليها التقييم، مع بيان الدرجة الممنوحة وأسباب عدم استيفاء أي من المتطلبات.
52. تُراجع نتيجة التقييم من الإدارة المختصة، وترفع التوصية بالترخيص ومستوى التصنيف إلى صاحب الصلاحية لاعتمادها.
53. تُعاد الوثائق المرتبطة بمدة صلاحية للتحقق قبل اعتماد النتيجة، ويجب أن تكون جميع المتطلبات الإلزامية سارية عند إصدار الترخيص.
54. إذا تبين تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو مضللة، فيُوقف استكمال الطلب، ويُتخذ بشأنه ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة.
آخر تحديث : 05 أكتوبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة