تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

خامساً

​للهيئة لغرض تقدير مبيعات المكلف وفقاً لهذه القواعد:

1- اعتماد المعايير التي تراها تعكس حقيقة مبيعات المكلف.

2- إعادة حساب مبيعات المكلف إذا تبين لها وجود مبيعات أعلى مما حوسب عليه.

3- عدم إخضاع المكلف لهذه القواعد إذا تبين لها أن المكلف لديه قوائم مالية.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية