للهيئة لغرض تقدير مبيعات المكلف وفقاً لهذه القواعد:
1- اعتماد المعايير التي تراها تعكس حقيقة مبيعات المكلف.
2- إعادة حساب مبيعات المكلف إذا تبين لها وجود مبيعات أعلى مما حوسب عليه.
3- عدم إخضاع المكلف لهذه القواعد إذا تبين لها أن المكلف لديه قوائم مالية.