تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

فقرة (5) من المادة (17)

​

النص المقترح النص الحالي
5- لا يترتب على نقل النشاط الاقتصادي الذي يتم وفق أحكام هذه المادة نقل رقم التعريف الضريبي الخاص بالمورد إلى المتلقي، ويتوجب على المتلقي تقديم طلب تسجيل للهيئة والحصول على رقم تعريف ضريبي خاص به، ما لم يكن مسجلاً لدى الهيئة قبل تاريخ عملية النقل. فقرة جديدة​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية