تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

الفقرة (13) من المادة (13)

​

النص المقترح النص الحالي
13-في حال التنازل عن النشاط، يجب على المتنازل إليه إخطار الهيئة بالتنازل خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ التنازل وفق الآلية التي تحددها الهيئة، ما لم يقم المتنازل بإخطار الهيئة بإلغاء تسجيله وفق أحكام الفقرة (4) من هذه المادة.فقرة جديدة​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية