تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الثانية والأربعون: الحوافز الضريبية للاستثمارات الخضراء

​

1-         يحق للشخص الاعتباري الاستفادة من الحوافز الضريبية الخاصة بالاستثمارات الخضراء، وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في اللائحة.A legal Person is entitled to benefit from Tax incentives for green investments in accordance with the terms and conditions stipulated in the Regulations.1-        
2-       تُحدد اللائحة شروط التأهيل والحوافز الضريبية الخاصة بالاستثمارات الخضراء. The Regulations will specify qualification requirements and Tax incentives for green investments.
2-    ​   

​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية