مع مراعاة جميع الضوابط الواردة في هذه القواعد والأنظمة واللوائح ذات العلاقة؛ يسمح لمشغّلي الأسواق الحرة المرخصين، القيام بعمليات البيع وفقاً للضوابط التالية:
1- الربط مع نظام الهيئة للتحقق من أحقية المسافر للشراء.
2- قصر البيع على المسافرين وأفراد الطاقم فقط، ووفقاً للكميات المسموح بها حسب نظام الجمارك الموحد لكل مسافر.
3- عرض وتحديث أسعار المنتجات بشكل واضح وظاهر.
4- حفظ فواتير البيع بالنظام المحاسبي.
5- أخذ موافقة الهيئة على سياسة وآلية الاسترجاع والاستبدال لعمليات البيع.
6- تسليم المسافر فاتورة الشراء المتضمنة على ما يلي: -
أ- عدد الوحدات المباعة
ب- رقم المخزون الخاص بها.
ج- نوع السلعة.
د- اسم المنفذ الذي تم البيع فيه مع بيان مكانه على وجه التحديد.
ه- اسم المسافر.
و- رقم جواز المسافر أو الهوية الوطنية.
7- التقيد بعدم بيع المنتجات منتهية الصلاحية ووضع سياسة إتلاف البضائع قبل انتهاء صلاحيتها.
8- تسليم الهيئة تقرير شهري لعمليات البيع التي تمت في كل صالة عرض.
9- تسليم الهيئة أي فواتير عند طلبها.