تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة العاشرة: ضوابط عمليات البيع

​مع مراعاة جميع الضوابط الواردة في هذه القواعد والأنظمة واللوائح ذات العلاقة؛ يسمح لمشغّلي الأسواق الحرة المرخصين، القيام بعمليات البيع وفقاً للضوابط التالية:

1- الربط مع نظام الهيئة للتحقق من أحقية المسافر للشراء.

2- قصر البيع على المسافرين وأفراد الطاقم فقط، ووفقاً للكميات المسموح بها حسب نظام الجمارك الموحد لكل مسافر.

3- عرض وتحديث أسعار المنتجات بشكل واضح وظاهر.

4- حفظ فواتير البيع بالنظام المحاسبي.

5- أخذ موافقة الهيئة على سياسة وآلية الاسترجاع والاستبدال لعمليات البيع.

6- تسليم المسافر فاتورة الشراء المتضمنة على ما يلي: -

أ- عدد الوحدات المباعة

ب- رقم المخزون الخاص بها.

ج- نوع السلعة.

د- اسم المنفذ الذي تم البيع فيه مع بيان مكانه على وجه التحديد.

ه- اسم المسافر.

و- رقم جواز المسافر أو الهوية الوطنية.

7- التقيد بعدم بيع المنتجات منتهية الصلاحية ووضع سياسة إتلاف البضائع قبل انتهاء صلاحيتها.

8- تسليم الهيئة تقرير شهري لعمليات البيع التي تمت في كل صالة عرض.

9- تسليم الهيئة أي فواتير عند طلبها.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية