تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الرابعة

تهدف هذه اللائحة إلى توثيق الإجراءات وتحديد الشروط للبدء في مزاولة أنشطة التخليص الجمركي وذلك بتصنيف الأنشطة وتوضيح الاشتراكات اللازمة لممارسة كل نشاط، إضافةً الى تنظيم إدارة العلاقات بين الهيئة ومنشآت التخليص الجمركي والعملاء وذلك بتحديد الالتزامات الواقعة على كل من المنشأة والهيئة على حدٍ سواء، حرصاً من الهيئة لرفع مستوى كفاءة قطاع التخليص الجمركي.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية