تهدف هذه اللائحة إلى توثيق الإجراءات وتحديد الشروط للبدء في مزاولة أنشطة التخليص الجمركي وذلك بتصنيف الأنشطة وتوضيح الاشتراكات اللازمة لممارسة كل نشاط، إضافةً الى تنظيم إدارة العلاقات بين الهيئة ومنشآت التخليص الجمركي والعملاء وذلك بتحديد الالتزامات الواقعة على كل من المنشأة والهيئة على حدٍ سواء، حرصاً من الهيئة لرفع مستوى كفاءة قطاع التخليص الجمركي.