الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
نصت الفقرة الأولى من المادة (الخامسة عشرة) من نظام ضريبة التصرفات العقارية على:
"1- غرامة لا تتجاوز ثلاثة أمثال قيمة الضريبة محل التهرب وذلك في حالة التهرب الضريبي. ويعاقب بالعقوبة نفسها أي شخص يثبت اشتراكه في التهرب الضريبي، أو مساعدته عليه أو تسهيله له".
الإجمالي
عند تحديد قيمة غرامة التهرب الضريبي، يجب الأخذ في الاعتبار ما يلي:
* يتم تطبيق المعايير الواردة في هذا الجدول مجتمعة وبحسب الوزن النسبي لكل معيار لتحديد إجمالي الوزن النسبي الذي يستخدم في احتساب قيمة غرامة التهرب الضريبي.
* يقصد بنسبة التهرب الضريبي نسبة الضريبة محل التهرب إلى إجمالي الضريبة المستحقة على التصرف العقاري.
* تحتسب نسبة التهرب الضريبي باستخدام المعادلة الآتية:
الوزن النسبي للتهرب الضريبي (%) = الضريبة محل التهرب ÷ إجمالي الضريبة المستحقة على التصرف العقاري
* يقصد بالضريبة محل التهرب مقدار ضريبة التصرفات العقارية التي لم يتم سدادها نتيجة واقعة التهرب.
* يقصد بإجمالي الضريبة المستحقة كامل ضريبة التصرفات العقارية المستحقة على التصرف العقاري محل المخالفة قبل احتساب أثر واقعة التهرب.
* يقصد بتكرار المخالفة هو ارتكاب مخالفة التهرب الضريبي خلال (12) شهر من تاريخ صدور قرار محافظ الهيئة بمخالفة التهرب الضريبي.
* في حال انطباق أكثر من معيار من المعايير الواردة في هذا التصنيف، تجمع الأوزان المقررة لها لتحديد الوزن الإجمالي للمخالفة، على ألا يتجاوز مجموع الأوزان. (100%).
نصت الفقرة الثالثة من المادة (الخامسة عشرة) من نظام ضريبة التصرفات العقارية على:
"3- دون إخلال بما تضمنته الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على قيمة الضريبة المستحقة أو (خمسين) ألف ريال، أيهما أكثر".
آخر تحديث : 03 سبتمبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة