يتمثل الغرض من هذه الترتيبات والإجراءات فيما يلي:
1- ضمان قيام المؤسسات المالية المُبلغة بالتنفيذ الفعال لمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا.
2- مراقبة امتثال المؤسسات المالية المُبلغة على أساس سنوي.
3- توضيح المخالفات والغرامات المالية المطبقة على المؤسسات المالية المُبلغة.