تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الثانية: الغرض

يتمثل الغرض من هذه الترتيبات والإجراءات فيما يلي:

1- ضمان قيام المؤسسات المالية المُبلغة بالتنفيذ الفعال لمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا.

2- مراقبة امتثال المؤسسات المالية المُبلغة على أساس سنوي.

3-  توضيح المخالفات والغرامات المالية المطبقة على المؤسسات المالية المُبلغة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية