لا يبعث ملف المعارضة إلى الفريق لنظره إلا بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في القاعدة (التاسعة) من هذه القواعد؛ وإذا وردت معاملة من جهة رسمية تتضمن معارضة خاصة فتعاد إليها مع إشعارها بإبلاغ المعارض بتقديم معارضته لدى الإدارة مباشرة، وللفريق طلب المعاملة عند الاقتضاء.