تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الثامنة والتسعون

​تصدر اللائحة بقرار من المجلس -بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية- خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية