محتوى الصفحة
تُشكل لجنة للعقارات الخارجية برئاسة الهيئة، وعضوية كلٍ من: وزارة المالية، ووزارة الخارجية ، تتولى المهام الآتية:
1. دراسة حالة العقارات الخارجية غير المستغلة، واعتماد الخطط اللازمة للاستفادة منها أو بيعها.
2. دراسة طلبات البيع وفقاً للأوامر والأنظمة واللوائح ذات الصلة.
3. إعداد دراسة توضح البعد الاستراتيجي للعقار وتوقيت البيع، والحالة الاقتصادية للدولة، وحالة السوق العقاري، والمتغيرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية للعقارات الواقعة ضمن نطاق أعمالها، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومن تراه اللجنة من الجهات ذات العلاقة.
4. تسند للهيئة عمل تقييم للعقارات المراد بيعها وفقاً للقوانين المتبعة في الدولة المضيفة من خلال شركات عالمية معتمدة لتقدير القيمة السوقية للعقارات.
5. تكليف الجهة الحكومية المنتفعة بالعقار بإعداد محضر يتضمن وصفاً للعقارات، وحالتها الراهنة، وصوراً داخلية وخارجية لها، وبيان البعد الاستراتيجي لها، والمرئيات حيالها، ولها تكليف لجان فنية عند الحاجة وعدم كفاية البيانات المقدمة.
6. رفع توصية مسببة للمقام السامي ببيع العقارات، أو استثمارها، أو مقايضتها.
7. التنسيق مع بعثات المملكة لدى الدولة المضيفة -بعد موافقة المقام السامي على البيع-؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية؛ لتسويق العقارات وفق أفضل الممارسات التسويقية المتاحة في الدولة المضيفة، وتحديد تكاليف، وأتعاب شركات التسويق، والتقييم، والرسوم، والمصاريف الإدارية الأخرى، واحتسابها وصرفها من قيمة بيع العقارات.
8. التنسيق مع وزارة الخارجية ؛ لاستكمال إجراءات بيع العقارات، على ألا تقل قيمة بيع العقارات عن قيمة التقييم.
9. الإشراف على عملية بيع العقارات، وإكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
10. بذل العناية المهنية اللازمة بشأن اختيار وقت بيع العقارات؛ أخذاً بالاعتبار الظروف الاقتصادية والمالية، وحالة واتجاهات الأسواق العقارية الحالية في الدول المضيفة.
11. النظر في أي مستجدات أو مواضيع أخرى متعلقة بالعقارات الخارجية.
وللجنة -في سبيل تحقيق أغراضها- تشكيل فرق أو لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، يُعهد إليها بما تراه من مهمات.