تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الأولى: التعريفات

​​يُقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:​

البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

البنك: البنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفق أحكام نظام مراقبة البنوك.

العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

المنتجات الادخارية: منتج يتسّم بكل أو أيٍ من الخصائص الآتية:

‌أ.            عمليات صرف مقيدة بعدد محدد.

‌ب.          الاحتفاظ بحد أدنى من مبلغ الإيداع.

‌ج.          عائد مستحق للعميل مقابل مبلغ الإيداع، إلى جانب توافر الخاصية (أ) أو (ب).

مبلغ الإيداع: المبلغ المودع لدى البنك للادخار.

العائد: الربح على مبلغ الإيداع محسوباً وفق المعدل السنوي المكافئ (AER)

المعدل السنوي المكافئ (AER): طريقة احتساب العائد وفق الموضح في قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية الصادرة عن البنك المركزي.

الاستقطاع: تفويض العميل البنك لحسم مبلغ محدد شهرياً من أحد حسابات العميل وإضافته ضمن مبلغ الإيداع.

وسائل الاتصال الموثوقة: وسيلة اتصال مُسجلة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل مكتوب أو الكتروني.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية