يُقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
البنك: البنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفق أحكام نظام مراقبة البنوك.
العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المنتجات الادخارية: منتج يتسّم بكل أو أيٍ من الخصائص الآتية:
أ. عمليات صرف مقيدة بعدد محدد.
ب. الاحتفاظ بحد أدنى من مبلغ الإيداع.
ج. عائد مستحق للعميل مقابل مبلغ الإيداع، إلى جانب توافر الخاصية (أ) أو (ب).
مبلغ الإيداع: المبلغ المودع لدى البنك للادخار.
العائد: الربح على مبلغ الإيداع محسوباً وفق المعدل السنوي المكافئ (AER)
المعدل السنوي المكافئ (AER): طريقة احتساب العائد وفق الموضح في قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية الصادرة عن البنك المركزي.
الاستقطاع: تفويض العميل البنك لحسم مبلغ محدد شهرياً من أحد حسابات العميل وإضافته ضمن مبلغ الإيداع.
وسائل الاتصال الموثوقة: وسيلة اتصال مُسجلة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل مكتوب أو الكتروني.