تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الرابعة

النص الحاليالتحديث المقترح
المادة الرابعة:
لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من المؤسسة وفقاً للنظام واللائحة أو الأنظمة المرعية الأخرى.
المادة الرابعة:
لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك وفقاً للنظام واللائحة أو الأنظمة المرعية الأخرى.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية