تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الخامسة والثمانون

النص الحاليالتحديث المقترح
المادة الحادية والثمانون:
5.مع مراعاة ما ورد في الفقرة (10) من المادة الثامنة والسبعون من هذه اللائحة، إذا تضمن عقد التمويل ما يجيز إجراء تغيير في كلفة الأجل أو الرسوم المضمنة في معدل النسبة السنوي بشكل غير قابل للتحديد عند احتساب معدل النسبة السنوي، فيجب احتساب هذا المعدل بافتراض أن كلفة الأجل والرسوم الأخرى تظل ثابتة عند مستوى كلفة الأجل الابتدائية وسارية إلى نهاية عقد التمويل.
المادة الخامسة والثمانون:
5.مع مراعاة ما ورد في الفقرة (10) من المادة الثانية والثمانون من هذه اللائحة، إذا تضمن عقد التمويل ما يجيز إجراء تغيير في كلفة الأجل أو الرسوم المضمنة في معدل النسبة السنوي بشكل غير قابل للتحديد عند احتساب معدل النسبة السنوي، فيجب احتساب هذا المعدل بافتراض أن كلفة الأجل والرسوم الأخرى تظل ثابتة عند مستوى كلفة الأجل الابتدائية وسارية إلى نهاية عقد التمويل.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية