تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الحادية والسبعون

​

النص الحاليالتحديث المقترح

المادة السابعة والستون:

  1. مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة عشرة من النظام، يجوز لشركة التمويل إصدار أوراق مالية بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها.
  2. لا يجوز لشركة التمويل التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها بأي شكل إلا وفقاً للقواعد التي تصدرها المؤسسة في ذات الشأن.
  3. تلتزم شركة التمويل بما تصدره المؤسسة من قواعد وتعليمات في شأن تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة الحادية والسبعون:

  1. مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة عشرة من النظام، يجوز لشركة التمويل إصدار أوراق مالية بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته.
  2. لا يجوز لشركة التمويل التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها بأي شكل إلا وفقاً للقواعد التي يصدرها البنك في ذات الشأن.
  3. تلتزم شركة التمويل بما يصدره البنك من قواعد وتعليمات في شأن تطبيق أحكام هذه المادة.

​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية