تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الأولى بعد المئة

النص الحاليالتحديث المقترح
المادة الخامسة والتسعون:
تحال الدعوى الجزائية من المحافظ أو من ينيبه إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.
المادة الأولى بعد المئة:
للبنك صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط تتوافر أدلة قوية لمخالفته حكم الفقرتين (1) أو (2) من المادة (الرابعة) من النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المنصوص عليهما في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثون) من النظام، وذلك إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة وما يصدر عن البنك من ضوابط بهذا الشأن.

​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية