تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الثانية عشرة تقييم إمكانية المعالجة للمنشآت المالية المهمة

​​‌1. يقوم البنك المركزي بتقييم إمكانية معالجة المنشأة المالية المهمة أو المجموعة المالية (حسبما ينطبق) بناءً على خطة المعالجة الخاصة بها وأي معلومات أخرى متاحة للبنك المركزي. وتشمل هذه المعلومات، إضافة إلى معلومات أخرى، المعلومات المذكورة في حزمة المعالجة.

‌2. للبنك المركزي أن يطلب وضع استراتيجية معالجة لمنشأة مالية مهمة أو مجموعتها المالية إذا كانت المجموعة تخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي بشكل منفرد.

3. للبنك المركزي أن يطلب معلومات من المنشأة المالية أو المجموعة المالية أو من أي منشأة في مجموعتها لغرض تقييم إمكانية معالجة المنشأة المالية أو المجموعة الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي بشكل منفرد، ويجوز للبنك أن يطلب الوصول إلى موظفيها أو مقراتها.

‌4. تُعد المنشأة المالية المهمة قابلةً للمعالجة إذا رأى البنك المركزي إمكانية أي من الآتي:

     أ) معالجتها بتطبيق إجراء أو صلاحية واحدة أو أكثر من إجراءات وصلاحيات المعالجة.

     ب) تصفيتها بموجب الإجراءات الواردة في نظام الإفلاس.

وفي كل الأحوال، على البنك المركزي أن يتجنب إلى أقصى قدرٍ ممكن أي آثار سلبية كبيرة على النظام المالي، بما في ذلك ظروف عدم الاستقرار المالي أو الأحداث الطارئة على مستوى النظام المالي، وأن يهدف إلى ضمان استمرارية الأنشطة الضرورية التي تمارسها المنشأة المالية المهمة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية