تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة 13

​​​(1) للبنك المركزي عند استلام طلب الترخيص على النحو المنصوص عليه في ‏المادة العاشرة من اللائحة، إصدار موافقة مبدئية لمقدم الطلب إن ثبت للبنك المركزي بأن مقدم الطلب قادر على تلبية متطلبات الترخيص، وذلك لضمان أن يعمل مقدم الطلب على تحقيق متطلبات وشروط الترخيص الأخرى؛ شريطة أن يستكمل تلك المتطلبات في مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يومًا تقويميًا من تاريخ صدور الموافقة المبدئية.

(2) يشترط أن يكون الشكل النظامي للكيان المرخص له شركة مساهمة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة في حال ترخيص شركات المدفوعات الصغيرة. ويجب على مقدم الطلب استكمال إجراءات تأسيس الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة المبدئية، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري وعقد التأسيس بما يتسق مع الأنشطة المنصوص عليها في الموافقة المبدئية. 

(3) بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، يحدد البنك المركزي في موافقته المبدئية جميع المتطلبات القائمة التي يجب على مقدم الطلب معالجتها بشكل يثبت معه للبنك المركزي توافر الشروط اللازمة أو انتفاء أي مخاطر متعلقة بالترخيص؛ وذلك مع مراعاة المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

(4) يجب على مقدم الطلب معالجة المتطلبات المعلقة والموضحة في الموافقة المبدئية قبل انتهاء صلاحية الموافقة المبدئية بموجب الفقرة ‏الخامسة من هذه المادة.

(5) تنتهي صلاحية الموافقة المبدئية بمضي مائة وثمانين يومًا تقويميًا على تاريخ صدورها، وللبنك المركزي – بحسب تقديره المستقل – تمديد مدة الموافقة المبدئية لمائة وثمانين يومًا تقويميًا إضافية كحدٍ أقصى.

(6) لا تمنح الموافقة المبدئية لمقدم الطلب الحق بممارسة أي نشاط يتطلب ترخيص من البنك المركزي بموجب النظام.  ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية